عن الميراث والوصية

السبت ٢٦ - ديسمبر - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
ماتت أمى وعلمنا أنها أوصت أن تؤول تركتها للبنات فقط دون الأولاد . وهذا لأن أبى كتب أملاكه بيعا وشراءا للأولاد دون البنات . ثم هناك خاتم من الذهب تركته أمى لى . هل يجوز لى أخذه ؟
آحمد صبحي منصور :

1 ـ وصية والدتك جائرة ظالمة ، ولا يصح تنفيذها . وتنقسم التركة الى : الربع للزوج ، والباقى للذكر مثل حظ الأنثيين .

2 ـ ما كتبه الأب بيعا وشراءا لأولاده الذكور لا يدخل فى الميراث ، هو ضمن الهبة . وطالما هو ( حىُّ يُرزق ) فليست له تركة أو ميراث ، ومن حقه أن يتصرف فى ماله كيف يشاء فى حدود العدل .

3 ـ كل ما يتركه الميت يخضع للتوزيع فى الميراث والوصية ، سواء كان قليلا أو كثيرا . يعنى لو تركت الأم مجرد خاتم ذهبى فيتم توزيع قيمته على المستحقين ، بنفس الحال لو كانت قد تركت بليون جنيه . لو تراضى الأخوة والأخوات على أن يكون لك هذا الخاتم فلا بأس .



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 8703
التعليقات (3)
1   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   السبت ٢٦ - ديسمبر - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً
[79782]

و ما تم كتابته في حياة الأب بيعا حتى لو كان جائرا


السلام عليكم دكتور احمد ، بعد الوفاة  كما تفضلت يسمى ميراثا:  يخضع لكتاب الله  وقواعد الميراث  المقررة في آياته ، ولكن  ما يتم كتابته بيعا وشراءا بغرض تمييز بعض الأبناء في حياة الأب او الأم  حتى لو فيه  جور وظلم  ماذا عنه ؟!!



دمتم بخير وشكرا  



2   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   السبت ٢٦ - ديسمبر - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً
[79783]

حالات المواريث دائما متشابكة


شكرا استاذنا  دكتور منصور -على عرض الفتوى .  دائما حالات المواريث  ما تكون مُتشابكة ،إما بالتمييز لطرف على الآخر ،او بضياع بعض حقوقه  لصالح طرف آخر .



وأعتقد استاذه عائشة  كما ذكر استاذنا الدكتور منصور فى كتابة أو بيع الأب املاكه او بعضها لأبنائه لابد أن يكون العدل حاضرا فيها (



ـ ما كتبه الأب بيعا وشراءا لأولاده الذكور لا يدخل فى الميراث ، هو ضمن الهبة . وطالما هو ( حىُّ يُرزق ) فليست له تركة أو ميراث ، ومن حقه أن يتصرف فى ماله كيف يشاء فى حدود العدل .)


بمعنى أن يُراعى  ما ساهم به أحد ابناءه فى تنمية ثروة وأملاك ابيه ،فله أن يُميزه بقيمتها . ...... أما إذا لم يكن قد ساهم   فى تأسيس أو تنمية املاك وثروة ابيه . واراد أن يوزعها عليهم فى حياته ،فأعتقد انه عليه أن يتحرى اقصى درجات العدل ،واقصى درجاته هو توزيعها كما فرضها ربنا سبحانه وتعالى  فى المواريث (للذكر مثل حظ الأنثيين) .طالما انهم هم  الأقربون وليس له وارث غيرهم (لا أم ولا أب )...



3   تعليق بواسطة   مروة احمد مصطفى     في   الإثنين ٢٨ - ديسمبر - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً
[79797]

العدل بين الأبناء


أري أنا كتابه الأب  بعض أملاكه لأحد أبنائه أوبعضهم هو ظلم للأخرين فأما يكتب للجميع وأما أن يترك التقسيم لبعد وفاته حتي يتحقق العدل ولايظلم أحد ولا يكره الأخوه بعضهم من أجل ذلك فتنقطع  صله الرحم ويسود الشقاق.



أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5365
اجمالي القراءات : 68,405,488
تعليقات له : 5,532
تعليقات عليه : 14,947
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


أحسن تقويم ..ثم ..: -------- ---------- ---------- ---------- ---------- -- سلا م ...

السعودية: مارأي كم فى السعو دية ؟ وهل تكره السعو دية ؟ ...

حذيفة بن اليمان: سؤال في اختصا صك من التار يخ هل امتنع حذيفة...

أشعر بالمرارة : بصراح ة أنا مظلوم ة ، ولا ذنب فعلته حتى استحق...

العقل والتحريم: لقد مدح الله العقل و دعا الانس ان إلى إعمال...

ثلاثة أسئلة: السؤا ل الأول كلمة ( مبطلو ن ) احتار فيها ....

ابن الأخ لا يرث ..: فى الفقه السنى يوجد مستحق ون فى المير اث ...

عمر منكر سُنّة : دكتور احمد تحيه طيبه، كنت بتمني ان...

سؤالان : السؤا ل الأول : إسم لى أن أقول بعد أن تابعت...

لا تصلى معهم .!: أحيان اً نلزم ان نصلي مع السني ن جماعة...

أهل النبى اسماعيل: ما معنى الأهل فى الآية 55 من سورة مريم ؟ ...

سنى معتدل: ما حكم الله في من يعمل بالسن ن النبو ية (...

الكلينى كذّاب : روي ثقه الاسل ام الكلي ني عن جعفر الصاد ق ...

يشاق ويشاقق: هل هناك فرق بين الكلم تين القرآ نيتين (...

الفسخ وفقه المعاملات: متى يجوز الفسخ فى البيع ؟ وما رايك فى فقه...

more