آحمد صبحي منصور Ýí 2014-01-24
مقدمة : توزيع التركة ينتهى الى واحد من ثلاث : إتفاق الفروض مع الأصل الذى هى واحد صحيح ، وليست هنا مشكلة . المشكلة فى ( الرد ) وفى ( العول ) . إن زادت الفروض على الواحد الصحيح ، فهو ( العول ) ، وإن نقصت الفروض عن الواحد الصحيح ويتبقى من التركة جزء ، فهذا هو الرد . ونعطى تفصيلات:
أولا : أن تتفق الأسهم مع الأصل ، فالأصل واحد صحيح ينقسم الى كسور ،أو أسهم ، والأسهم لأصحاب الفروض والعصبة تنتهى الى واحد صحيح. أمثلة :
1 ـ ( الورثة : أب + أم + بنات ) : للاب السدس ، وللأم السدس ، وللبنات الثلثان . المجموع واحد صحيح .
2 ـ :( الورثة : زوجة وأم وابن .) للزوجة الثمن ، وللأم السدس ، والباقى للابن . المجموع واحد صحيح.
3 ـ ( الورثة : زوج + أب + اولاد وبنات ) للزوج الربع ، وللأب السدس ، والباقى للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. المجموع واحد صحيح.
4 ـ الورثة اولاد وبنات ( يقتسمون كل التركة للذكر مثل حظ الأنثيين ). المجموع واحد صحيح.
5 ـ الورثة ( أخ وحيد ) يرث التركة كلها. المجموع واحد صحيح.
ثانيا : ( الرد ) أى أن يتبقى جزء من التركة. . أمثلة :
1 ـ ( زوجة + بنات ) للزوجة الثمن ، وللبنات الثلثان .تنقسم على 24 سهما . الزوجة 3 ، البنات 16 سهما ، أى 19 سهما من 24 سهما ،ويبقى ما مقداره 5 على 24 .
2 ـ ( زوجة + أم ) : للزوجة الربع ، وللأم الثلث : أى 7 على 12 . ويبقى 5 على 12 .
3 ـ ( زوج + أب ) للزوج النصف ، وللأب الثلث ، أى 5 على 6 . ويبقى السدس.
4 ـ ( أب + أم ) لهما الثلثان ويبقى الثلث.
5 ـ ( بنتان فقط ) لهما الثلثان ويبقى الثلث .
6 ـ ( زوجة + بنت ) للزوجة الثمن وللبنت النصف ، أى 5 على 8 . ويبقى 3 على 8 .
7 ـ ( والدان + زوجة + بنت ) الوالدان لكل منهما السدس ، للزوجة الثمن ، وللبنت النصف . والمجموع 23 على 24 ، ويبقى واحد على 24 .
ثالثا : كيفية التصرف فى الرد ( بقية التركة )
1 ـ الأصل أن الثروة مللك للمجتمع ، وهى للفرد الوارث الذى يُحسن القيام على نصيبه، فلو ثبت انه سفيه يتم تعيين وصى على تنمية ثروته . وبالتالى فلو بقى جزء من التركة فهو يعود الى ( بيت المال ) فى بند خاص يتم الصرف منه على مستحقى الصدقة الرسمية ، طبقا لقوله جل وعلا : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)( التوبة ). هنا توزيع الصدقات فريضة ( فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )، وهو نفس قوله جل وعلا فى "فريضة الميراث":( فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (11) (النساء) فالميراث وتوزيع الصدقات كلاهما فريضة من الله جل وعلا / وبالتالى فإن ما يفيض من فريضة الميراث يتم ( ردُّه ) الى فريضة توزيع الصدقات . وتنفق الدولة من هذا فى إنشاء بيوت لاستضافة ابناء السبيل ، وكفالة الأيتام وأطفال الشوارع والأرامل ، ومستشفيات لعلاج غير القادرين، وفى رعاية للفقراء والمساكين بالدعم العينى فى السلع الأساسية أو بمرتبات ..الخ ..
2 ـ وتفرض بعض الدول ضريبة على التركات . والأولى أن يكون هذا فى حالة ( الرد ) أى أن يئول الباقى من الميراث الى خزينة الدولة، للإنفاق منها على الرعاية الاجتماعية .
رابعا : العول :
عكس الرد ، أى زيادة الأنصبة ( الفروض ) عن الواحد الصحيح ، ويحدث عند إجتماع الوالدين والزوج/ الزوجة والبنات . الأمثلة :
1 ـ والدان + زوج + بنت : للوالدين الثلث ، وللزوج الربع ، وللبنت النصف . الأسهم هنا 12 ، للوالدين 4 ، وللزوج 3 ، وللبنت 6 . والمجموع يزيد على الواحد الصحيح ، أى 13 على 12 . هنا يكون الحل باعتبار الأسهم 13 . ويكون للوالدين 4 ، وللزوج 3 ، وللبنت 6 .
2 ـ والدان + زوج + بنتان : للوالدين الثلث ، وللزوج الربع ، وللبنتين الثلثان . الأسهم 12 . للوالدين 4 ، وللزوج 3 ، وللبنتين 8 . والمجموع يزيد على الواحد الصحيح ، اى 15 على 12 . الحل بإعتبار الأسهم 15 . للوالدين 4 ، وللزوج 3 ، وللبنتين 8 .
3 ـ والدان + زوجة + بنات : للوالدين الثلث ، وللزوجة الثمن ، وللبنات الثلثان . الأسهم 24 . للوالدين 8 ، وللزوجة 3 ، وللبنات 16 . والمجموع يزيد على الواحد الصحيح / أى 27 على 24 . والحل باعتبار الأسهم 27 : للوالدين 8 ، وللزوجة 3 ، وللبنات 16 .
4 ـ والدان + زوج : للوالدين الثلثان ، وللزوج النصف . الأسهم هنا 6 ، للوالدين 4 ، وللزوج 3 . أى يزيد المجموع عن العدد الصحيح : 7 على 6 . والحل باعتبار الأسهم 7 : للوالدين 4 ، وللزوج 3 .
أخيرا :
1 ـ مسائل العول بسيطة ومحددة هنا طبقا للتشريع القرآنى فى الميراث ، ولكنها فى الفقه السّنى متشعبة ومعقّدة لأنهم أدخلوا بين الورثة من ليس منهم ، فإزداد العدد وإزدادت الأنصبة أو الفروض . ونفس الحال فى موضوع الرد لبقية التركة ، عالجوه بالتقسيم على العصبيات التى لا ترث وبغير ذلك من تفصيلات واختلافات شتى .
2 ـ وبعون الله جل وعلا سنتعرض فى الباب التالى لتشريعاتهم فى الميراث فى لمحة سريعة .
الأخ الكريم إدريس . موضوع تقسم الحقوق و الأنصبة فى المواريث من الموضوعات التى حددها حسابيا وحسمها القرآن الكريم ولا إجتهاد فيها. فعندما يقول ربنا سبحانه وتعالى عن حق من الحقوق (النصف ، او الربع أو الثمن ،او السدس ، او الثلثان ) فلا مجال فيها للتحايل ولا التغيير ...فأرجو أن تُراجع حضرتك آيات المواريث جيدا لآن بكل صراحة كل ما جاء فى تعقيبك مخالف للقرآن الكريم ،ولتوزيع الأنصبة وحقوق المواريث فيه ، وفيه تداخل كبير بين آياته ، وصورالتوريث فيها .....
أما موضوع العول فهو لا يتنافى ولا يتعارض مع القرآن ،بل هو طريقة رياضية معروفة لتوزيع الحقوق عندما تزيد او تقل عن قيمة الواحد الصحيح . وهذه مسائل حسابية اكيد حضرتك درستها مثلنا فى المرحلة الإبتدائية تحت عناوين الكسور العشرية . فهو إستخدام للرياضة والحساب والجبر فى توزيع الأنصبة ..
يا استاذ إدريس _ الله يرضى عليك .لا تقولنى ما لم أقله سامحك الله .هذا اولا .
ثانيا ,, يا اخى الكريم . انا أقول لك أن (العول ) هو طريقة حسابية معروفة فى رياضيات خامسه إبتدائى تُعرف بجبر الكسور العشرية . وهى الطريقة الوحيدة لإقرار العدل فى توزيع الأنصبة فى المواريث ...فمثلا لوكانت الحقوق . (ربع + سدسان + ثلث ) فكيف ستوزعها .فلوأعطيت الربع الأول من مجموع التركة ، واردت أن تعطى الثلث . فسيكون الثلث فى (ال 3 ارباع ) المتبقية فقط . وهنا تكون قد ظلمت اصحاب الثلث ،لأن لهم حق فى الربع الأول .فماذا تفعل ؟؟؟
هُنا يأتى العول .. بأن توزع كالآتى 1 على 4 + 1 على 3 + 2 على 6 === هنا نعمل حاجه إسمها توحيد المقامات بان تختار رقم يقبل القسمه على 4 و3 و6 . فيكون 12 ((( وفى المواريث نقول نقسم التركة إلى 12 قسم أو 12 نصيب )). ثم نعيد حساب البسط مرة أخرى على اساس ال 12 . فيكون قيمة الربع كالآتى 12 على 4 يساوى 3 مضروب فى 1 يكون الناتج هو 3 انصبة ، وهكذا فى الباقى ويتكون قيمة الثلث 4 انصبة ، وتكون قيمة السدسان 4 فيكون مجموعهم 11 قسم من ال 12 - فهذا الجزء المتبقى أو الزائد يذهب إلى بيت المال (خزانة الدولة ) أو توزعه على الأقارب والفقراء والمساكين الموجودين اثناء توزيع الميراث ...
... فهذا هو العول يا استاذ إدريس ... فهو طريقة حسابية نستخدمها لتوزيع حدود الله فى المواريث ...
لا أظن أن المشلكة التي رفعها تكمن في الكسور أو الحساب، بل في المفهومين "الرد و العول" هل ذكرا أصلا في القران؟ و منه تأحذك الفكرة الأخرى هل فهم النصوص "المتوارث" في النسب و معانيها كان صحيحا؟ لا يعني هذا أنني أخطئ أيا كان بل هو تساؤل فقط
مقدمة : توزيع التركة ينتهى الى واحد من ثلاث : إتفاق الفروض مع الأصل الذى هى واحد صحيح ، وليست هنا مشكلة . المشكلة فى ( الرد ) وفى ( العول ) . إن زادت الفروض على الواحد الصحيح ، فهو ( العول ) ، وإن نقصت الفروض عن الواحد الصحيح ويتبقى من التركة جزء ، فهذا هو الرد . ونعطى تفصيلات: أولا : أن تتفق الأسهم مع الأصل ، فالأصل واحد صحيح ينقسم الى كسور ،أو أسهم ، والأسهم لأصحاب الفروض والعصبة تنتهى الى واحد صحيح.
. ثالثا : كيفية التصرف فى الرد ( بقية التركة )1 ـ الأصل أن الثروة مللك للمجتمع ، وهى للفرد الوارث الذى يُحسن القيام على نصيبه، فلو ثبت انه سفيه يتم تعيين وصى على تنمية ثروته . وبالتالى فلو بقى جزء من التركة فهو يعود الى ( بيت المال ) فى بند خاص يتم الصرف منه على مستحقى الصدقة الرسمية ، طبقا لقوله جل وعلا : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)( التوبة ). هنا توزيع الصدقات فريضة ( فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )، وهو نفس قوله جل وعلا فى "فريضة الميراث":( فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (11) (النساء) فالميراث وتوزيع الصدقات كلاهما فريضة من الله جل وعلا / وبالتالى فإن ما يفيض من فريضة الميراث يتم ( ردُّه ) الى فريضة توزيع الصدقات . وتنفق الدولة من هذا فى إنشاء بيوت لاستضافة ابناء السبيل ، وكفالة الأيتام وأطفال الشوارع والأرامل ، ومستشفيات لعلاج غير القادرين، وفى رعاية للفقراء والمساكين بالدعم العينى فى السلع الأساسية أو بمرتبات ..الخ ..
تاريخ الانضمام | : | 2006-07-05 |
مقالات منشورة | : | 5117 |
اجمالي القراءات | : | 56,873,079 |
تعليقات له | : | 5,451 |
تعليقات عليه | : | 14,828 |
بلد الميلاد | : | Egypt |
بلد الاقامة | : | United State |
جريمة الإبادة الجماعية بين ( إسرائيل ) والعرب والمحمديين
القاموس القرآنى : ( البشر والانسان )
( من مات قامت قيامته ) تلك الأُكذوبة السلفية الكافرة بالقرآن الكريم
دعوة للتبرع
الأرحام: ممكن تكتب لنا موضوع عن صلة الارح ام عشان دة...
التشهد: انا مقتنع بكلام ك فيما يتعلق بالتح يات ...
الفسخ وفقه المعاملات: متى يجوز الفسخ فى البيع ؟ وما رايك فى فقه...
زوجى لا يصلى: السّل ام عليكم و رحمة الله و بركات ه سيدى لي...
more
تـعـليقا عـلى ما جاء في مقال الدكتور أحمد صبحي منصور إذ قال :
"مسائل العـول بسيطة ومحددة هنا طبقا للتشريع القرآنى فى الميراث"
أود أن أثير انتباهكم إلى أن العـول خطأ عـلمي ناتج عـن القراءة الخاطئة لنصوص وأحكام توريث الأولاد و هاكم مفتاح القراءة الصحيحة لأحكام التوريث:
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
(إن كان مع الذكر أنثيان فـله النصف ولهما النصف الربع لكل واحدة منهما)
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك
فإن ما كان مع هذا الذكر أنثيان بل كانت معه إناث فوق اثنتين ثلاث أو أكثر
فللإناث الثلثان و للذكر الثلث الباقي
وإن كانت واحدة فـلها النصف
إن ما كان مع الذكر أنثيان أوأكثر بل كانت معه أنثى واحدة فـلها النصف وله النصف
لا عـول ولا رد في هذه القراءة