آحمد صبحي منصور Ýí 2014-01-23
أولا : قبل تقسيم النركة
1 ـ البداية بالوصية قبل الموت للوالدين والورثة الأقربين بالعدل والمعروف . بعد تحقّق موت المُوصّى ودفنه يتم حصر التركة ، ثم يتم تنفيذ الوصية وسداد الديون . بعدها يبدأ تحديد الورثة وتقسيم التركة ، وإذا حضر القسمة أقارب خارج الورثة ويتامى ومساكين يجب إعطاؤهم صدقة من التركة قبل توزيع التركة. والسلطة الاجتماعية المختصة بالتركات والمواريث عليها ان تقوم بالاشراف على هذا فى الدولة الاسلامية ، فإن لم يكن هناك وجود للسلطة المختصة بالمواريث فإن المسئولية تنتقل الى الأفراد ، وهم مساءلون عن مراعاة حدود الله جل وعلا فى ذلك أمام رب العزة يوم القيامة .
2 ـ آيات تقسيم الميراث ثلاث فقط ، والتدبر فيها والتمسك بها وحدها يوفر الكثير من ( الهجص ) الذى وقع فيه فقهاء السُّنة فى موضوع الميراث ، وهو هجص إستغرق آلاف الصفحات فى الفقه السُّنى . يقول جل وعلا: ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12 ) النساء )...( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 167 ) النساء )
ثانيا : تحديد الورثة :
1 ـ قلنا إنهم ( الأقربون ) المذكورون فى الآيات الثلاث الخاصة بالمواريث . أى الوالدان ( الأب والأم ) و الأولاد ( الذكور والاناث ) والأخوة ، والزوج والزوجة . الابن ينطبق على ابن الابن فى عدم وجود الابن ، والأب ينطبق على ( الجد ) فى عدم وجود الأب . ( الأخ ) يعنى ابن الأخ فى عدم وجود الأخ . والأخ يرث فى عدم وجود الابن وابن الابن . أما ابن الأخت فلا يرث لأنه ينتسب لأبيه ، وكذلك ابن البنت . فالبنت ترث من أبيها ، فإذا ماتت فى حياة أبيها فإن ابنها لا يرث من أبيها لأنه ينتسب الى أب آخر وعائلة أخرى ، وهكذا الخالة والخال وابناؤهم .
2 ـ مفهوم ( الأقرب ) ينتج عنه حجب ومنع ذوى القربى من بقية الأقارب كالعمّ والعمة والخال والخالة وأبنائهم . وينتج أيضا عن مفهوم الأقربين أن يحجب الأقرب من هو اقل منه قرابة داخل الورثة ، فالابن أوابن الابن يحجبان الأخ . ولا يرث الأخ مع وجود الابن أوابن الابن . والأخ الشقيق يحجب الأخ غير الشقيق ، والأخوة غير الأشقاء متساوون ، ويرثون لو إنفردوا بالتركة . ولا يرث ابن الأخ مع وجود الأخ لأن الأخ هو الأقرب للمتوفى . كما أن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن ، ولا يرث الجد مع وجود الأب لأن الأب هو ( الأقرب ) . مثلا : : أب + جد + زوجة + أم + أخ شقيق + أخ لأب + أخ لأم : للزوجة الربع ، وللأب والأم كل منهما السدس لوجود الأخ الشقيق . ولا يرث الأخوة غير الأشقاء لوجود الشقيق ، ولا يرث الجد لوجود الأب .
ثالثا : ميراث الأب والأم
1 ـ قاعدة ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) تنطبق على الأولاد ولا تنطبق على الأب والأم . فى السور المكية والمدنية يأمر رب العزة بالاحسان للوالدين بالمساواة المطلقة بين الأب والأم ، وبالتالى فإن المساواة المطلقة بينهما واجبة فى حقوق الميراث . والآية الأولى فى تشريع الميراث تجعل تطبيق قاعدة ( للذكر مثل حظّ الأنثيين ) مقصورة على الأولاد وليس الوالدين . ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) . ويأتى التعبير فى نفس الآية عن الأم والأب بلفظ مشترك ( آباؤكم ) ( ابويه ) للتأكيد على مساواة الأم بالأب ، فالأب والأم كلاهما ( أب ) ، كما أن كليهما ( والد ) فى مصطلح ( الوالدين ).
2 ـ من هنا نفهم قوله جلّ وعلا عنهما :( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (11) فالمعنى أنه مع وجود ( الولد والأخ والأخت ) يكون نصيب الأب السدس ونصيب الأم السدس: (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) . وفى عدم وجودهم ترث الأم الثلث ومفهوم طبقا للمساواة أن يرث الأب الثلث . ونعطى أمثلة :
1 /1 ( أب + أم + ولد ) : الأب السدس ، الأم السدس ، الابن الباقى .
1 / 2 ـ ( أب + أم + اولاد ): الأب السدس ، الأم السدس ، والباقى للاولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
1/ 3 ـ ( أب + أم + بنت ) الأب السدس ، الأم السدس ، البنت النصف .
1/ 4 ـ ( اب + أم + بنتان فأكثر ) : الأب السدس ، الأم السدس ، البنات الثلثان .
1 / 5 ـ ( أب + أم + ولد + أخ ) لا يرث الأخ فقد حجبه الابن . الأب السدس والأم السدس،الابن الباقى.
1 / 6 ـ ( أب + أم ، وبلا ولد )الأم الثلث ، الأب الثلث .
1 / 7 ـ ( أب + أم + أخ فأكثر ) للأم السدس والأب السدس والباقى للأخ والأخوة لعدم وجود الاولاد.
رابعا : خطأ الفقه السُّنى فى ميراث الأب
1 ـ أخطأ الفقه السُّنّى فى ميراث الأب ، إذ تناسى أنه له فريضة محددة كالأم ، فجعله عصبا مثل الابن أو الأخ ، ينفرد بباقى التركة بعد أصحاب الفروض .
2 ـ مثلا : ( أب + أم + أخ ) يجعلون الأب يحجب الأخ ويأخذ الباقى ، أى للأم الثلث ، وللأخ لا شىء ، والباقى ( الثلثان ) للأب . هذا خطأ لأن الأب والأم متساويان فى الميراث ، وهما معا لا ينفرد أحدهما بالتركة كالابن والأخ ، لأن للأب فريضة محددة بالثلث وبالسدس وكذلك الأم حسب وجود الابن والبنت والأخ والأخت .
3 ـ ثم ان تطبيق هذا الزعم سينتهى بالخلط فى ميراث الأب . ونعطى أمثلة :
( أب + أم + زوجة ) هنا على زعمهم تأخذ الأم الثلث والزوجة الربع والباقى للأب ، أى تكون الأسهم فى التوزيع على ستة . للأم الثلث : 2 ، وللزوج النصف : 3 . ولا يبقى للأب سوى السدس ، أى نصف نصيب الأم .! ويختلف الحال لو كان المتوفى زوجا وترك زوجة وأما وأبا ، فللزوجة الربع ، وللأم الثلث ، ويبقى الباقى للأب بزعمهم فيكسب الأب أكثر من الأم . فللأم الثلث ، وللزوجة الربع والباقى للأب . فالأسهم هنا 12 : ( 4 ) للأم ، و( 3 ) للزوجة ، ويأخذ الأب الباقى أى 5 . هذا خلط ناتج عن تجاهلهم للحقيقة القرآنية فى تساوى الأب والأم فى فريضة الميراث .
خامسا : ميراث الأولاد :
يقول جل وعلا : : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ). الابن ضعف البنت.الابن إذا إنفرد يحوز التركة كلها بعد الفروض . الأولاد والبنات معا يأخذون باقى التركة بعد الفروض للذكر مثل حظ الأنثييين . البنت والبنات لا يستغرقن التركة . للبنت إذا إنفردت لها النصف ، البنتان فأكثر لهما أو لهنّ الثلثان . أمثلة :
الابن مع الفروض ينفرد بالباقى : أب + أم + زوج + ابن . السدس للأب والسدس للأم ، والربع للزوج ، والباقى للإبن .
الابن مع البنت يأخذون الباقى بعد الفروض : زوجة + أب + اولاد وبنات : الزوجة الثمن ، الأب السدس ، والباقى للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
الابن والبنات ينفردون بالتركة كلها بالحجب وفى عدم وجود أصحاب الفروض : ابن وبنت و إبن ابن وأخ وأخت وعمة وخالة وابن أخ وابن عم . وجود الابن يحجب ابن الابن والأخ والأخت وكل الأقارب ، ويستغرق مع البنت التركة كلها للذكر مثل حظ الأنثيين .
الابن وحده ينفرد بالتركة كلها إذا : لم تكن معه بنت للمتوفى ، ولا وجود لوالدى المتوفى وزوجه .
الولد الجنين : يتوقف توزيع التركة إذا كانت الزوجة حاملا إنتظارا لقدوم المولود . ويكون المولود وارثا بمجرد صراخه ، ويعتبر حيا يرث حتى لو مات بعدها بدقيقة واحدة . إذا نزل ميتا لا يتغير شىء فى توزيع التركة . أما إذا ثبتت حياته فإن توزيع التركة يختلف ، فالوالدان يأخذ كل منهما السدس بدلا من الثلث ، والزوجة تأخذ الثمن بدلا من الربع ، إن كان الوليد بنتا ترث النصف ، وإن كان ذكرا يأخذ نصيبه حسب الأحوال . ولا ينال الأخ شيئا مع وجود الابن . إذا مات الوليد بعد صراخه وثبوت حياته فإن تركته يتم توزيعها ، فتصبح الزوجة هى ( الأم ) وتأخذ ثلث تركة ابنها الوليد المتوفى إن لم يكن له أخوة ، فإن كان له أخوة فهى ترث السدس .
سادسا : ميراث الزوج والزوجة :
يقول جل وعلا : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) . للزوج نصف تركة زوجته إن لم يكن لها ولد . فإن كان لها ولد فله الربع . والزوجة ترث ثُمن تركة زوجها إن كان له ولد ، فإن لم يكن له ولد فهى ترث الربع . وتحديد الزوجة يعنى من تكون فى عصمة زوجها حين توفى عنها . ومثلا ، فالزوجة ترث لو كانت مُطلقة فى فترة العدة ولم تصل الى مرحلة الانفصال التام ( السّراح ) التى تفارق فيها بيت الزوجية . بعد تسريحها تنتفى عنها صفة الزوجة ، وليس لها أن ترث من زوجها السابق .
سابعا ميراث الأخ والأخت
ميراث الأخ والأخت والأخوة مرتبط بالكلالة، أى عدم ذرية للميت . والكلالة أربعة أحوال :
1 ـ كلالة مع وجود الوالدين :وجاء هذا فى الآية الأولى فى توزيع الميراث فيما يخصّ الوالدين والأولاد : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (11). مفهوم الكلالة هنا فى قوله جل وعلا:( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ). فى عدم وجود الأولاد للمتوفى يأخذ الأب الثلث ، وتأخذ الأم الثلث . والباقى للأخ ( والأخت والأخوة ).
2 ـ كلالة مع وجود الزوج / الزوجة : جاء هذا فى الآية الثانية فى نصيب الزوج / الزوجة . يقول الله جل وعلا :( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) بعدها قال جل وعلا عن الكلالة فى وجود الزوج / الزوجة : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12 ) النساء ). يرث الأخ السدس ، وترث الأخت السدس . وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فهم شركاء فى الثلث.
3 ـ كلالة مع عدم وجود الوالدين والزوج / الزوجة : هنا لا يوجد أولاد ولا والدان ولا زوج / زوجة . يوجد الأقرب الوحيد هو الأخ ، الأخت ، الأخوة . هنا يرث ( الأخ / الأخوة ) كل التركة . يقول جل وعلا : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 167 ) النساء ). أن ترك المتوفى أختا فقط ترث النصف ، إن كانتا أختين فأكثر فلهما ـ أو لهنّ ـ الثلثان . وإن تركت المتوفاة أخا فقط يرث كل التركة . وإن ترك المتوفى / المتوفاة أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين . هذا مع مراعاة قاعدة الحجب ، أى لا يرث الأخ غير الشقيق مع وجود الشقيق ، ولا يرث ابن الأخ مع وجود الأخ .
4 ـ كلالة مع وجود ( الزوج / الزوجة ) والوالدين تكون القسمة حسب الظروف : مثلا : المتوفى ترك ( زوجة + اخ + والدين ) للزوجة الربع ، وللوالدين الثلثان . والباقى للأخ . أمّا إن تركت المتوفاة زوجا ووالدين وأخا : للزوج النصف ، وللوالدين الثلثان ، ولا شىء للأخ . وفى هذه المسألة ( عول ) ، وسنعرض له فى المقال القادم بعونه جل وعلا .
والله جل وعلا هو الأعلم .
شكرا لك أستاذ على التوضيح ولكن أريد أن أستفسر عن شيئ وهو إلى أين تذهب باقي التركة في حالات إنفراد البنات مهما كان عددهم
السلام عليكم أستاذ أحمد
في تعليق هذا سأحاول أن شاء الله مناقشة وفك شفرة جزءا من الأية 11 من سورة النساء حول الميراث وهوعند قوله جلا وعلا:( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ)
وبما أن مسائل الميراث عموما هي مسائل منطقية ورياضية بحتة فكان لابد ولزاما استعمال الأدوات المناسبة والملائمة لحل هذا النوع من المسائل, طبعا مع قليل إتقان للغة العربية وعليه يكون الحل كالأتي
لتكن القضايا المنطقية التالية ق,ك و ل
ق: لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
ك:وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
ل: لَهُ إِخْوَةٌ
أعتقد والله أعلم أن مفتاح حل شفرة هذه المسألة هو في فهم عبارة وورثه أبواه
لنعد الأن صياغة هذه الجملة الفعلية إلى جملة اسمية فتصبح أبواه ورثاه وبعبارة أخرى هما ورثاه وأخيرا لنصغها الأن إلى المضارع فتصبح هما يرثانه ماذا تعني هذه العبارة الأخيرة.
لفهم هذه العبارةالأخيرة يجب علينا الرجوع إلى قوله تعالا في أخرأية من سورة النساء) وهو يرثها إن لم يكن لها ولد( هنا عبارة وهو يرثها أكيد تعني أن الأخ يأخذ كل تركة أخته في غياب أصحاب الفروض
فالنتيجة إذا أصبحت واضحة فعبارة هما يرثانه والتي أصلها وورثه أبواه تحمل معنا واحدا وهو أن الأبويين يستحوذان على كل التركة
لنرى أول حالة في هذه المسألة وهي متى تأخذ الأم الثلث : لكي تأخذ الأم الثلث يجب عليها أن تحقق الشروط الثلاثة وهم ق وك و نفي ل
إذا مادمت الشرط أو القضية ك وهي ورثه أبواه محققة في هذه الحالة فتلقائيا هنا يأخذ الأب مابقي من التركة وهو الثلثان وهذه ليس تكريسا لقاعدة لذكر مثل حظ وإنما لأن مابقي من التركة هو الثلثان,فلو فرضنا جدلا أن الله قد أعطى الأم في هذه الحالة الربع فقط فأن الأب في هذه الحالة سيرث تلقائيا ثلاثة أرباع التركة.
أستاذ أحمد إن كنت متفق معي إلى حد الآن فيما أطرحه فسأستمر في تفصيل باقي المسألة , وإن كنت ترى أني قد أخطأت في جزئية ما فأرجو منك أن تصوبني وشكرا لك مسبقا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا كما قلنا سابقا أن الأم تأخذ الثلث والأب باقي التركة عندما تتوفر الشروط الثلاثة وهم ق: لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
ك:وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ ونفي ل: ليس له إخوة
الحالة الثانية:نبقى دائما في حالة عدم وجود الأخوة ولكن هنا سندخل الزوج/الزوجة
وهنا كما قلت أنت أن فقهاؤنا قد أخلطوا كعدتهم عندما أعطوا الأم الثلث مباشرة دون مرعات أن هناك زوج/زوجة قد دخل(ت) معهم في اللعبة وأفسد(ت) على الأبويين الشرط الثاني وهو ك:وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فهنا الأبويين لم يعدا منفرديين من ذوي الفروض
و في هذه الحالة يجب أولا إعطاء الزوج /الزوجة نصبه(ا) في التركة وهو النصف/الربع لأن نصبه(ا)يتعلق بوجد أو عدم وجود الأولاد فقط لاعلاقة له بوجود الأبويين أوعدمه
بعد إعطاء الزوج /الزوجة نصبه من التركه نقول له(ا) أنت الآن خارج اللعبة فقد أخذت حقك
وهنا ينفرد الأبويين بباقي التركة ويوفيا الشروط الثلاث على باقي التركة وعلية تقسم باقي تركة عليهما كما في الحالة الأولى كما لو كان هذا الباقي هو التركة كلها ,فما ينطبق على الكل ينطبق من باب أولى على الجزء, وعليه تأخذ الأم ثلث ما بقي من التركة ويأخذ الأب الباقي.
وهنا يجدر الأشارة أن في كلتا الحالتيين السابقتين قد يكون أحد الأبويين غير موجود فكيف ستكون القسمة إذا
أقول والله أعلم أن القضية ك:وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ تصلح مع الأبويين معا كما تصلح مع أحدهما , فكما يفهم عند قول له إخوة أنها صالحة من أجل الأخ الواحد فهي صالحة كذالك مع من هم أكثر, فكذلك قول أبواه هي صالحة لأحدهما أو للإثنيين معا , وعليه في حالة وجود أحد الأبويين فله كل التركة في عدم وجود الزوج/ة و له باقي التركة في وجود الزوج/الزوجة بعد أن يأخذ نصبه. قكما أن الأخ يؤخذ كل تركة الكلالة وهو ليس صاحب فريضة فمن باب أولى أن يأخذها أحد الأبويين وهما صاحبا فريضة.
ونأتي الأن إلى حالة وجود الأخوة وهنا أصدقك القول أني لم أفصل فيها بعد وواجهتني إشكالية من نوع إشكالية من أت الأول البيضة أم الدجاجة وإلى حين التعمق والتدبر أكثرفي هذه الأية لحل هذه الإشكالية وبعد حلها ستصبح عملية تقسيم التركة عملية سهلة تحتاج إلى بعض الحسابات فقط
وفي الأخير أقول أنه هذا مجرد رأي شخصي قد أكون مخطئ فيه ولكن على المسلم أن يبحث دائما عن الحقيقة ويستمع إلى جميع الآراء ويتبع أحسنه كما علمنا خالقنا حين قال (فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ) ولا يسلم إلى أي مورث على أنه الحق الذي لا ريب فيه شكرا أستاذنا ولا تبخلنا بأرائك
عذرا أستاذ على تقسيم الموضوع إلى عدة أجزاء فأنا جد مشغول في العمل وبعيد عن أهلي ,أنتهز بعض فترات فراغي من العمل للكتابة وعلى لوحة مفاتيح فرنسية
البارحة تدبرت الآيات في سورة النساء أكثر وربما توصلت إلى حل الإشكالية وسأوافيك بتعليقي إن شاء الله في القريب العاجل
أخي الحبيب الدكتور أحمد تحية من عند الله عليكم،
لي تساؤل في قولكم: وإذا حضر القسمة أقارب خارج الورثة ويتامى ومساكين يجب إعطاؤهم صدقة من التركة قبل توزيع التركة.
س. هل كلمة ( حضر) تعني حضر (القسمة أقارب خارج الورثة)أثناء تقسيم التركة؟ أم أن كلمة ( حضر) تعني وجودهم أحياء؟ وقد حجبوا بمن له الحق في الميراث قبلهم. ويجب إعطاءهم صدقة قبل تقسيم الميراث.
مثال ذلك للتوضيح:
توفي والد وترك ذكورا وبنات وزوجة، طبعا هؤلاء هم الورثة الشرعيين، ويوجد يتامى لأحد الأولاد، أي أن أحد الأولاد كان له ولد تزوج و ولد طفلين وبنت ثم توفي الولد قبل جده من الأب، فهؤلاء هم من ذوي القربى طبعا. فهل يرزقون من التركة فبل تقسيمها ولو كانوا غائبين أثناء القسمة؟ أم أن قول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا(8).النساء. تعني غير ذلك؟
لك أخي الحبيب الدكتور أحمد وللأستاذ إبراهيم بوليفة التحية والاحترام.وأشكره جزيلا على تفاعله مع هذا الموضوع.
السلام عليكم من جديد دكتور أحمد والتحية والاحترام.لك أيضا أستاذ إبراهيم دادي
أ--الآن نناقش المسألة في وجود الأخوة
سنناقش حالة عدم وجود الزوج/الزوجة وجود الأبويين معا
في هذه الحالة الأم تأخذ السدس لتحقيقها الشروط الثلاث:ق: لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ,ك:وَوَرِثَهُ أَبَوَاه ول: لَهُ إِخْوَةٌ
لاحظ جيدا أن الشرط الثاني َوَرِثَهُ أَبَوَاه قد جاء بصيغة الماضي أي أنه شرط قد تحقق وأصبح من الماضي ولا مجال لتراجع عنه,. فإن جئنا وأردنا بعدها أن نعطي للأخوة نصيبهم في التركة فإننا في هذه الحالة قد أبطلنا الشرط الثاني وأجهزنا عليه من حيث لاندري ونكون بعدها قد تناقضنا وجمعنا بين الشئ ونقيضه بين وَوَرِثَهُ أَبَوَاه ولم يرِثَهُ أَبَوَاهلأننا أورثنا الإخوة مع الأبويين
هذا عكس ما جاء في الآية 12 التالية للكلالة فقد جاءت بصيغة المضارع حيث قال تعالا :(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) فهنا الله تعالا قد اشترط على الزوج/الزوجة أنه إن كان سيرث كلالة فعليه ألا ينسى حق الإخوة في إرث أخيهم/أختهم وهو السدس للأخ/الأخت إن انفرد(ت) أوهم شركاء في الثلث إن كانوا أكثر من ذلك,
زد على ذالك إن الله تعالا لم يبين لنا فيه هذه الحالة كيف يقسم نصيب الأخوة في التركة بينهم -إن كانو سيرثون- بخلاف ماهو عليه في الحالتين الأخرييتين في الكلالة فقد فصله تفصيلا , وأظن والله أعلم أنه من حكمته تعالا إنه قد جعل الاختلاف في طريقة تقسيم التركة على الأخوة لكلتا حالتي الكلالة حتى لا يتكون عندنا انطباع إن للإخوة قانون واحد في كيفية تقسيم نصيبهم بينهم ونقوم بعدها وفي غفلة منا نطبقه على حالتنا قيد المناقشة
وعليه أقول أنه لا حظ للأخوة في إرث أخيهم في حالة وجود الأبويين و وجود الأخوة يؤثر على نصيب الأبوين فقط, فالأم في هذه الحالة تأخذ السدس والباقي وهو خمسة أسداس يأخذه الأب
وهنا يلاحظ أن الأخوة من الأب قد فضلوا بطريقة غير مباشرة على الأخوة من الأم وهذا بتوريث الأب أكثر خمسة مرات ما ترثه الأم وبهذا يكون الأخوة قد إستفدوا بطرقة غير مباشرة من أخوهم/أختهم فهم عاجلا أم أجلا هم سيرثون أبويهم
أما في حالة انفراد أحد الأبويين فلن يستفيد كل الأخوة من إرث أخيهم بطريقة غير مباشرة, فإن كان الوارث هو الأب فالأخوت من الأم سيخرجون خالي الوفاض والعكس صحيح إن كان الوارث هي الأم.
ب--أما في حالة وجود الزوج/الزوجة
القول هنا هو نفسه في حالة عدم وجود الأخوة , فالزوج/الزوجة يأخذ نصيبه والباقي يقسم بنفس الطريقة السابقة على الأبويين أي كأن الياقي من التركة هو كل التركة و الله تعالا أعلم
وفي أخير دكتور أقول كما قلت أنت سابقا هذا مجرد رأي قد أكون مخطئ وأنت على صواب واختلافنا طبعا لن يفسد للود قضية والسلام عليكم ورحمة الله
لا أعلم كيف يتم تقسيم للذكر مثل حظ الأنثيين في حالة أنثى واحدة وعدة ذكور
لقدر رأينا مثل هذا الظلم في حالة 3ذكور وأنثى واحدة حتى أصبح حصة الأنثى من الأرضي الزراعية المقسمه لا يقدر الثور او الحمار ان يدور بداخل حصة الأنثى حين تحرثها مما أظطرت الى تركهن بالكامل وهذا حصل ورايناه في مجتمعنا وقد قمت بتصوير هذة الحقول الزراعيه بقوقل أرض والتقطت صور لهذة الأراضي وسأقدمها لكم في بحث كامل للمواريث وسترون الظلم الفادح لحصة هذة الأنثى لن يكفيها حتى مقام قبر لها في هذه الحقول الزراعية
اهلا بك استاذ محمد الفقيه . المواريث وتقسيمها وانصبتها لا يخضع لكم ولا لحجم التركة ولكن يخضع للأنصبة التى حددها رب العزة جل جلاله للمستحقين لها سواء قلّت او كثُرت.... فتوزيع التركة ثابت لمن سيكون نصيبه ||| نصيبها 100 جنيه مصرى أو 1000ريال يمنى ،او 100 مليون جنيه ، او مليار ريال يمنى ...... فللذكر مثل حظ الأُنثيين فى تقسيم الورثة بين الإخوة والأخوات هو فريضة من الله بعد خصم الوصية والديون .فمن الممكن أن توصى لإبنتك دون ابناءك ،او لإبن من ابناءك دون إخوته بالعدل إذا كُنت ترى هذا فى حياتك .......
.. تحياتى .
خلاص ماعاد عنبدي رأينا وغلقنا باب المواريث فهي ثلاث آيات واضحة ولا داعي للتجريح
هل قام أحد من المسلمين فى العصور السابقة بطلب المساواة ؟ او تم ذكره فى كتاب عالم ما من السابقين ؟؟؟
الذى وقع فيه فقهاء السُّنة فى موضوع الميراث ، وهو هجص إستغرق آلاف الصفحات فى الفقه السُّنى . يقول جل وعلا: ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12 ) النساء )...( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 167 ) النساء )ثانيا : تحديد الورثة :1 ـ قلنا إنهم ( الأقربون ) المذكورون فى الآيات الثلاث الخاصة بالمواريث . أى الوالدان ( الأب والأم ) و الأولاد ( الذكور والاناث ) والأخوة ، والزوج والزوجة . الابن ينطبق على ابن الابن فى عدم وجود الابن ، والأب ينطبق على ( الجد ) فى عدم وجود الأب . ( الأخ ) يعنى ابن الأخ فى عدم وجود الأخ . والأخ يرث فى عدم وجود الابن وابن الابن . أما ابن الأخت فلا يرث لأنه ينتسب لأبيه ، وكذلك ابن البنت . فالبنت ترث من أبيها ، فإذا ماتت فى حياة أبيها فإن ابنها لا يرث من أبيها لأنه ينتسب الى أب آخر وعائلة أخرى ، وهكذا الخالة والخال وابناؤهم .
1 ـ قلنا إنهم ( الأقربون ) المذكورون فى الآيات الثلاث الخاصة بالمواريث . أى الوالدان ( الأب والأم ) و الأولاد ( الذكور والاناث ) والأخوة ، والزوج والزوجة . الابن ينطبق على ابن الابن فى عدم وجود الابن ، والأب ينطبق على ( الجد ) فى عدم وجود الأب . ( الأخ ) يعنى ابن الأخ فى عدم وجود الأخ . والأخ يرث فى عدم وجود الابن وابن الابن . أما ابن الأخت فلا يرث لأنه ينتسب لأبيه ، وكذلك ابن البنت . فالبنت ترث من أبيها ، فإذا ماتت فى حياة أبيها فإن ابنها لا يرث من أبيها لأنه ينتسب الى أب آخر وعائلة أخرى ، وهكذا الخالة والخال وابناؤهم .2 ـ مفهوم ( الأقرب ) ينتج عنه حجب ومنع ذوى القربى من بقية الأقارب كالعمّ والعمة والخال والخالة وأبنائهم . وينتج أيضا عن مفهوم الأقربين أن يحجب الأقرب من هو اقل منه قرابة داخل الورثة ، فالابن أوابن الابن يحجبان الأخ . ولا يرث الأخ مع وجود الابن أوابن الابن . والأخ الشقيق يحجب الأخ غير الشقيق ، والأخوة غير الأشقاء متساوون ، ويرثون لو إنفردوا بالتركة . ولا يرث ابن الأخ مع وجود الأخ لأن الأخ هو الأقرب للمتوفى . كما أن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن ، ولا يرث الجد مع وجود الأب لأن الأب هو ( الأقرب ) . مثلا : : أب + جد + زوجة + أم + أخ شقيق + أخ لأب + أخ لأم : للزوجة الربع ، وللأب والأم كل منهما السدس لوجود الأخ الشقيق . ولا يرث الأخوة غير الأشقاء لوجود الشقيق ، ولا يرث الجد لوجود الأب .ثالثا : ميراث الأب والأم ـ قاعدة ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) تنطبق على الأولاد ولا تنطبق على الأب والأم . فى السور المكية والمدنية يأمر رب العزة بالاحسان للوالدين بالمساواة المطلقة بين الأب والأم ، وبالتالى فإن المساواة المطلقة بينهما واجبة فى حقوق الميراث . والآية الأولى فى تشريع الميراث تجعل تطبيق قاعدة ( للذكر مثل حظّ الأنثيين ) مقصورة على الأولاد وليس الوالدين . ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) . ويأتى التعبير فى نفس الآية عن الأم والأب بلفظ مشترك ( آباؤكم ) ( ابويه ) للتأكيد على مساواة الأم بالأب ، فالأب والأم كلاهما ( أب ) ، كما أن كليهما ( والد ) فى مصطلح ( الوالدين ).
دكتور أحمد حفظك الله ورعاك
بالنسبه للاخ من الرضاعه هل يشمله الورث ايضا؟
جزاك الله خيرا
تاريخ الانضمام | : | 2006-07-05 |
مقالات منشورة | : | 5117 |
اجمالي القراءات | : | 56,871,787 |
تعليقات له | : | 5,451 |
تعليقات عليه | : | 14,828 |
بلد الميلاد | : | Egypt |
بلد الاقامة | : | United State |
جريمة الإبادة الجماعية بين ( إسرائيل ) والعرب والمحمديين
القاموس القرآنى : ( البشر والانسان )
( من مات قامت قيامته ) تلك الأُكذوبة السلفية الكافرة بالقرآن الكريم
دعوة للتبرع
انواع الصدقة: سيدي الفاض ل د.احم صبحي منصور سبق أن قلتم...
حسابات مهلكة : السؤ ال الأول الظاه ر ان عيلتن ا ...
الخشوع فى الصلاة : سبق أن وعدت سيادت ك ببحث عن الخشو ع فى...
عدة الأرملة: في الايه 224 سورة البقر ه عن عدة المرا ه اربعة...
الحجاب : ما هو الحجا ب وما حكمه ؟ ...
more
السلام عليكم أستذنا العزيز أحمد
سيكون هذا التعقيب أول تعليق لي في موقعكم الموقر وإن شاء الله لن يكون الأخير
يقول الله تعالا:( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (11)
أرجو الأستاذ أحمد أن يسمح لي بإبداء رأي المتواضع في هذه المسألة ,فعليه أقوال أن فقهائنا وكعدتهم قد تخبطوا كثيرا في هذه المسأله وخاصة في حظ الأنثيين إذا إنفردتا. فمنهم من إعطهما النصف كحظ الأنثى الواحدة ومنهم من أعطهما الثلثان كحظ الإناث إن كن قوق أثنين وأنا أرى أن كلا الفرقين قد جانبهما الصواب في هذه المسألة فمنطوق الإية واضح ولا يأيد أي الفرقين
وأنا أقول أن الله تعالا قد أعطى القاعدة العامة في حظ الأولاد وهي لذكر مثل حظ الأنثيين ,وأراد بحكمته أن يستثني حالاتين فقط وهما حالة إنفراد الأنثى وحالة إنفراد إكثر من إنثيين أما حالة الأنثيين فلم يرد الله تعالا إن يستثنيها من القاعدة العامة فعليه يأخذان باقى التركة بتساوي بعد الفروض بقاعدة لدكر مثل حظ الأنثيين, فحظ الأنثى كما نعلم هو الأصل في التقسيم
وأنا بحكم تكويني الرياضي(رياضيات)-ولا أريد هنا المباهات- أرى أن هذه المسألة بسيطة نسبتا إلى المسائل التي واجهتنا أثناء دراستنا في حل الدوال العددية وإيجاد مجموع تعريفاتها.
وفي الأخير أرجو من الله أن كون صائبا في رأي وأرجو منك أستاذنا المحترم إن تصحح لي ما يبدو لك خاطئا في إستدلالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركته