براءة الناشطة السودانية ويني عمر من تهمة "الزيّ الفاضح"
قضت محكمة في الخرطوم، اليوم الخميس، ببراءة الناشطة السودانية،
ويني عمر، من تهمة ارتداء زي فاضح، وقررت الناشطة تحريك إجراءات قانونية ضد وكيل النيابة الذي أوقفها وقدمها للمحاكمة.
وقال القاضي الذي أصدر حكم البراءة، إن المادة 152 من القانون الجنائي المتعلقة بملابس النساء "مادة فضفاضة، ولا تحدد بشكل قاطع
طبيعة الزي الفاضح"، مشيراً إلى وجود شبهة تربّص في البلاغ ضد المتهمة.
وقالت عمر لـ"العربي الجديد"، بعد حصولها على البراءة، إن "منظمات الدفاع عن حقوق المرأة السودانية ستواصل حملتها ضد المادة 152 من القانون الجنائي، والتي تمس كرامة النساء"، مشيدة بعدالة القضاء السوداني، ومؤكدة أن سعادتها بالبراءة لن تكتمل إلا بإلغاء تلك المادة وغيرها من القوانين المناهضة لحقوق المرأة.
وأضافت الناشطة، أن الحكم الذي أصدره القاضي "يحتم على الدولة إلغاء مادة الزى الفاضح باعتبارها مادة فضفاضة تمس كرامة السودانيات وتنتهك حرياتهن".
وكانت ويني عمر قالت، لدى مثولها أمام المحكمة، الإثنين الماضي، إن وكيل النيابة الذي أوقفها في الشارع، وحرّك إجراءات قانونية ضدها، انتهك خصوصيتها، بتفتيشه هاتفها الجوال، بما في ذلك مراسلات "واتساب" وصورها الشخصية. كما أشارت إلى أنه مارس عليها إرهاباً وتهديداً، قبل أن يحيلها إلى المحكمة.
وأضافت أنها لحظة القبض عليها كانت ترتدي "تنورة وبلوزة" عادية، وهو ذات الزي الذي ترتديه غالبية النساء في السودان.
وشهدت القضية، التي بدأت في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الحالي، بإيقاف الناشطة، اهتماماً محلياً وعالمياً، وأعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم دعمها لويني عمر، مطالبة الحكومة السودانية بتعديل القانون الذي يسمح بالقبض على النساء بسبب لباسهن.
وقوبل حكم البراءة بارتياح من قبل النشطاء الحقوقيين ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة، وأعلنت تهاني عباس، من مبادرة "لا لقهر النساء"، ترحيبها بالقرار الذي يكشف مدى هشاشة القانون الجنائي، حسب قولها.
وأضافت عباس، لـ"العربي الجديد"، أن مبادرة "لا لقهر النساء" قررت تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية ضد المادة 152 من القانون الجنائي، ورفع مذكرة لوزير العدل في ذات الخصوص.
اجمالي القراءات
2727