تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: وجهة نظر | تعليق: منطق الفرعون | تعليق: وما زال أبو هريرة يتلاعب بالمُسلمين. | تعليق: معذرة أستاذنا احمد صبحي منصور ؛ هناك سوء فهم ! | تعليق: اهلا استاذ مصطفى | تعليق: عاجل إلى السيد امير منصور : لقد تم حذف مقالي الجديد؟؟ | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: وجهة نظر | خبر: يوم التحرير.. ترامب يعلن الحرب على الخصم والصديق واقتصاد العالم يهتز | خبر: خطوات أميركية جديدة قبل إعطاء التأشيرة: تفتيش مواقع التواصل | خبر: ما هي نسب تمثيل النساء في البرلمانات على مستوى العالم؟ | خبر: طيف التوحد... اضطراب يعرض فتيات عراقيات للتحرش الجنسي المرأة بغداد | خبر: يوروبول: تفكيك شبكة ضخمة لاستغلال الأطفال جنسياً واعتقال 79 شخصاً | خبر: كيف يجعلنا السعي وراء السعادة أكثر بؤسا؟ | خبر: خلافاً للدستور، ترامب يرجّح ترشحه لولاية ثالثة، وأنصاره يقترحون الخلافة | خبر: تدوير أصول مصر مقابل الديون... خطة حكومية للابتعاد عن حافة الإفلاس | خبر: الاتحاد الأوروبي يلوح بـخطة قوية جاهزة ردا على رسوم ترامب | خبر: ما أصل العيديّة وكيف تغيّر اسمها عبر العصور؟ | خبر: رئيس وزراء غرينلاند يرد على مطالب ترامب بضم الجزيرة: لا نتبع أحدا ونقرر مستقبلنا بأنفسنا | خبر: مصر الديكتاتور والفن -اسلمي يا مصر يربك نهاية مسلسل لام شمسية | خبر: يوم التحرير التجاري.. خطة ترامب الجمركية تهديد للاقتصاد العالمي | خبر: حكومة مصر تعترف بسوء تغذية ثلث شعبها.. أرقام مهولة للمصابين بفقر الدم | خبر: تركيا.. توقيف صحافي سويدي بتهمة “الإرهاب” وإهانة أردوغان |
ننشر نص مشروع قانون تنظيم الخطابة والدوس الدينية بالمساجد

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٠٤ - يونيو - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الشروق


ننشر نص مشروع قانون تنظيم الخطابة والدوس الدينية بالمساجد

ناقش قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس، مشروع قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية بالمساجد.

وحدد القانون، أماكن ممارسة الخطابة لتكون شأنها شأن الدروس بالمساجد وما في حكمها، وحرم القانون على غير المعينين المختصين بوزارة الأوقاف ووعاظ الأزهر المصرح لهم ممارسة الخطابة، كما منع القانون لغير خرجي الأزهر أو مراحله التعليمية العمل بالدعوة.

وأعطى القانون للأئمة بالأوقاف صفة مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أحكام القانون ونص في مواد عقوباته على عقاب من يمارس الخطابة دون ترخيص بالحبس ثلاثة أشهر وبعقوبات تصل إلى 50 ألف جنيه.

وفيما يلي نص القانون:

رئيس الجمهورية المؤقت :

بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها في الإقليم الجنوبي؛ وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .

قرر القانون الآتي نصه :

المادة (1)

تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة (2)

لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها.

ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال .

ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك .

المادة (3)

لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوي به، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي ، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوى ، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزى الأزهري .

ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناء على عرض وزير الأوقاف .

المادة (4)

يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف ، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .

المادة (5)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة ( 2) من هذا القانون ، وتضاعف العقوبة في حالة العود .

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتدى الزى الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة ( 3) من هذا القانون أو قام عمداً باهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به .

المادة (6)

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، و يلغى كل حكم يخالف أحكامه .



اقرأ المزيد هنا:http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=04062014&id=58fe458b-ea38-4bba-9266-063480ad9f81

اجمالي القراءات 4421
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق