دعوي مخاصمة ضد رئيس المحكمة الدستورية بسبب رفض الطعن علي عدم دستورية الاستفتاء

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٢٩ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصري اليوم


رفع النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب، أمس دعوي مخاصمة ضد المستشار ماهر عبدالواحد، رئيس المحكمة الدستورية العليا، و٥ مستشارين من نوابه بسبب حكم المحكمة الأخير رفض الطعن علي عدم دستورية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الذي جري في ٢٦ مارس الماضي،



وكذلك الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ٢٤ من قانون مباشرة الحقوق السياسية لعدم خضوع لجان التصويت للإشراف القضائي وقصر الإشراف القضائي علي اللجان العامة دون باقي اللجان.

قال العمدة في صحيفة الدعوي إن المستشار ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة الدستورية العليا و٥ من نوابه هم: المستشارون إلهام نجيب نوار وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وأنور رشاد العاصي وسعيد مرعي عمرو «ارتكبوا أخطاء مهنية جسيمة في تطبيق القانون، لوجود حكمين متناقضين في تفسير المادة ٨٨ من الدستور»، وطالب في نهاية الدعوي بقبولها شكلا وفي الموضوع بالقضاء مجددا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ٢٤ من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقال العمدة إنه سلم صحيفة دعوي المخاصمة أمس إلي قلم الكتاب بالمحكمة الدستورية العليا، وأوضح أنه من المقرر نظرها خلال ٨ أيام طبقا للقانون مؤكدا أن سبب الدعوي هو وجود حكمين متناقضين للمادة ٨٨ من الدستور قبل تعديلها وتحديد نطاق الإشراف القضائي الأول هو الحكم رقم ١١ لسنة ١٣ قضائية والصادر في ٢٠٠٠ والذي قال إن الإشراف القضائي يمتد ليشمل حق الانتخاب شاملا جميع الانتخابات،

وحق الاستفتاء شاملا جميع الاستفتاءات المنصوص عليها في الدستور، وعلي ضوء هذا التفسير صدر الحكم بعدم دستورية تولي الموظف العام رئاسة اللجان الفرعية في جميع الانتخابات والاستفتاءات التي تنظمها المادة ٢٤ من قانون مباشرة الحقوق وطريقة إجرائها.

وأضاف العمدة أن الحكم الثاني وهو ٧٦ لسنة ٢٩ قضائية دستورية عليا محل دعوي المخاصمة يترك حجية الحكم السابق، ويعود من جديد إلي تفسير نص المادة ٨٨ من الدستور تفسيرا لا يتفق مع الأعمال التحضيرية للدستور، ولا مع تفسير الحكم السابق الذي يقصر الإشراف القضائي علي انتخاب مجلس الشعب والاستفتاء.

وأكد العمدة أن المخاصم ضدهم أضافوا عبارة في المادة ٨٨ من الدستور لم ترد فيه بأن لفظ الاستفتاء يعني حل مجلس الشعب، مما ترتب عليه صدور حكم المحكمة الأخير برفض الطعن علي عدم دستورية التعديلات الدستورية وطالب العمدة بقبول دعوة المخاصمة شكلا وفي الموضصوع ببطلان الحكم والقضاء مجددا في الدعوي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ٢٤ من قانون مباشرة الحقوق السياسية.




 

اجمالي القراءات 5326
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق