أخيرا ..رخصة القيادة للمرأة السعودية

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٠٣ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: خاص بموقع ( أهل القرآن )



قبل أن تقرأ : 

مبروك  للسعوديات السماح لهن أخيرا بقيادة السيارات .ودربكن أخضر ان شاء الله .وصحبتكن السلامة .. ولكن آه من الفقرة ج . 

عموما لنقرا سويا هذا القرار من مجلس الشورى السعودى ، وننتظر تعليقكم :  


رخصة القيادة للمرأة السعودية
أوصى مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية رئاسة ديوان مجلس الوزراء بتعليمات بشأن قيادة النساء للسيارات وكيفية تنظيمها على النحو التالي:

1- الا يقل عمر السائقة عن 30 سنة.

2-- موافقة ولي امر السائقة على قيادتها للسيارة.

3- الحصول على رخصة قيادة من مركز تعليم القيادة النسائي.

4- ان تكون السائقة محتشمة في لبسها ولا تضع اي مواد للزينة بتاتاً.

5- يسمح لها بالقيادة داخل المدينة فقط ولا يسمح لها بالقيادة خارجها من دون محرم سواء القرى او الضواحي.

6- تحدد اوقات السماح بالقيادة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة ليلاً من السبت الى الاربعاء، وفي يومي الخميس والجمعة من الساعة الثانية عشرة بعد الظهر الى الساعة الثامنة مساء.

7- ان تحمل معها هاتفاً للحالات الطارئة..

8- الاتصال بمركز المرور النسائي في حالات التعديات والمشاكل او عطل السيارة.

9- دفع مبلغ مالي معين مسبقاً في حساب الرخصة لدى المرور النسائي، مخصص لتصليح اعطال وبنشر السيارة عند الحصول على الرخصة.

ب - الجهات المسؤولة:

1- ايجاد قسم مرور نسائي مختص بقبول البلاغات عن التعديات على السائقات والاتصال بشركات الاصلاح والبنشر وجر السيارات وكذلك الاهتمام بأمر المخالفات المرورية وتحريرها.

2- ايجاد رقم هاتف مجاني للمرور النسائي.

3- وضع مراكز داخل المدينة للمرور النسائي تشرف عليها جهات دينية مسؤولة.

4- استحداث شركات متخصصة بالصيانة الخفيفة والبنشر وجر السيارات بالتنسيق مع المرور النسائي.

5- تجديد رخصة السير كل سنة واخذ قيمة الاصلاحات وجر السيارة مقدما.

6- على رجل المرور استدعاء المرور النسائي لتحرير المخالفة ضد السائقة وعدم الحديث معها بتاتاً.

7- معاقبة من ينتهك الانظمة دون استثناء لان انتهاك اي من هذه القوانين هو انتهاك للاعراض وامن البلد.

ج – أنظمة العقوبات:

فيما يتعلق بالعامة:

1- معاقبة من يتحدث الى السائقة بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة شهر مع الغرامة المالية.

2- من يثبت عليه محاولة التحرش او مطاردة او معاكسة سائقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثمانية اشهر مع الغرامة المالية.

3- معاقبة من يحاول التضييق على السائقة في السير بالتوقف لمدة يوم مع الغرامة.


فيما يتعلق بالسائقة:

عند ثبوت قيام السائقة بما هو مخل للآداب والشرع للمرة الاولى تعاقب بالاتي:

1- سحب رخصة القيادة منها لمدة لا تقل عن ستة اشهر مع الغرامة المالية

(500-1000 ريال) واخذ التعهد عليها بعدم العودة.. تقوم بذلك رئاسة المرور النسائي.

2- ابلاغ ولي امرها رسمياً عن طريق هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.






اجمالي القراءات 3508
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق