العول من تاتى

الجمعة ١٣ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
زوجتى ماتت وتركت ورثة معى يشاركوننى في الميراث وهم اثنان فقط , أخت شقيقة للزوجة وأم الزوجة ، ومع ذلك فإن توزيع التركة على الزوج والأخت والأم يأتي بنتيجة غريبة لا أعرف كيف أتصرف معها , لأن لى وأنا الزوج نصف التركة ، وللأخت الشقيقة النصف الآخر من التركة ، أي لا يبقى شيء للأم مع أنها تستحق السدس .. فكيف يتم حل هذا الإشكال؟
آحمد صبحي منصور :
هذه الحالة تعرف في فقه الميراث بالعول، وهو الزيادة في السهام والنقص من المقادير .. وقد حدد الفقهاء للعول ثلاثة أصول فقط وهى الستة والإثنا عشر والأربعة والعشرون .
وحالة القارئ المتسائل تدخل ضمن الأصل الأول ، أصل الستة .. وفي هذه الحالة فللزوج النصف والأخت النصف والأم السدس ، كالآتي " نصف + نصف + سدس" ،وهنا تتحول الستة بالعول إلى سبعة ويتم التقسيم على أساس البسط في الكسر وليس على أساس المقام .
ثم يتم التقسيم على أساس السبعة وليس الستة ، بمعنى أن يأخذ الزوج"ثلاثة أسباع"، والأخت " ثلاثة أسباع" والأم "سُبْع واحد" .
وهذا هو الأصل الأول للعول . أصل الستة الذي تعول إلى سبعة ، والأصل الثاني هو الإثنا عشر التي تعول إلى ثلاثة عشر . والمثال : زوجة ، أم ، أختان ، وتوزيع التركة كالتالي : الزوجة لها الربع والأم لها السدس ، والأختان لهما الثلثان .
ويتم تصحيح الأنصبة حسب البسط في الكسر وليس المقام .
والأصل الثالث وهو عول الأربعة والعشرين إلى سبعة وعشرين والمثال كالآتي : زوجة ، أب ، أم ، بنتان ، وتوزيع التركة كالآتي : الزوجة لها الثمن والأب والأم لكل منهما السدس ، والبنتان لهما الثلثان .


مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 10875
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   لطفية سعيد     في   السبت ١٤ - فبراير - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً
[34343]

تحديد الميراث

الميراث  من الوضوعات التي تم تحديدها بدقة  في آيات القرآن الكريم . فلا مجال للتلاعب فيها وهذا لأن الله تعالى الخالق العالم بطبيعة خلقه , بما فيها حبهم الجم للمال ، فليس فيها اختيار بل فريضة ر {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً }النساء11.


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5222
اجمالي القراءات : 61,618,116
تعليقات له : 5,495
تعليقات عليه : 14,893
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


الاستنساخ: ما حكم الاست نساخ للحيو نات ، وللان سان .....

تخاريف عن الصلاة: ارى ان الصلا ة باتجا هها نحو الكعب ة ...

خلق حواء من آدم: هل ذكر في القرا ن خلق حواء لان الاية التي...

هل الكذب مباح ؟: هل الإسل ام يبيح الكذب ولو فى حالات خاصة كما...

لا ميراث لكم : لي عمة متوفا ة غير عازبة وليس لها أولاد أبي...

عادة مصرية سيئة: اسمح لى بعرض هذه الحال ة المصر ية ، وأرجو...

كُتّاب الموقع : هل يمكن لكم أن تعطين ي اسماء كتاب الموق ع ...

والعافين عن الناس : هناك شخص قريب لى ، وتعود ت على إكرام ه ...

حتى يغيروا: ما المقص ود بالنف س في الآيه ان الله لا يغير...

هذا حرام قطعيا: احيا نا الناس في وصفها لأشخا ص عندهم مواهب...

مسألة ميراث: انا جزائر ي عندي استفس ار بارك الله فيك يا...

قرآنية تكره زوجها: أنا قرآني ة ، تدبرت في الآية الكري مة (...

الكوافير الرجالى: سلام علی ;کم یا دکتر احمد صبحي منصور :...

لأحتنكنّ : ما معنى ( لأحتن كن ) في الآية 62 في سورة الاسر اء ...

سؤالان : السؤا ل الأول من الاست اذ عبد المجي د ...

more