مفاجأة: وزير العدل ينتهي من مشروع قانون لإحكام السيطرة علي القضاء.. وإلغاء الحصانة

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٢٠ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصري اليوم


مفاجأة: وزير العدل ينتهي من مشروع قانون لإحكام السيطرة علي القضاء.. وإلغاء الحصانة

انتهت وزارة العدل من إعداد مشروع قانون جديد لمجلس الهيئات القضائية، يتيح السيطرة الكاملة لوزير العدل علي شؤون القضاء والنيابة العامة وجميع الهيئات القضائية، ومن المقرر أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بالقانون الجديد، ليتم الدفع به إلي مجلسي الشعب والشوري لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية.



يركز المشروع، الذي أعده المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، وحصلت «المصري اليوم» علي نسخة منه، علي مسألة الحصانة القضائية، والتي وردت في المادة الخامسة منه، وهو ما اعتبرتها مصادر قضائية بأنها الأخطر علي الإطلاق، لأنها تقضي علي جوهر الحصانة الممنوحة للقضاة دستورياً وقانونياً لاستقلالهم وحيادهم، حيث تجعل إذن السلطة العليا للقضاة في التحقيق معهم والضبط واتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم مسألة شكلية، دون النظر إلي رفضها هذه الإجراءات من عدمه، كما تجعل لجنة مشكلة هي المختصة بنظر التظلم المقدم من القضاة، ولا يحول التظلم من القرار باتخاذ الإجراءات ضدهم، دون التحقيق معهم، كما أكدت تلك المادة أن الإجراءات الجنائية، التي تتخذ وفقاً للقانون الجديد ضد القضاة هي إجراءات صحيحة، حتي لو صدر قرار من اللجنة بإلغاء الإذن باتخاذ هذه الإجراءات فيما بعد، كما تعطي المادة الثالثة، الحق لوزير العدل في رئاسة جميع رؤساء الهيئات القضائية، بالإضافة إلي النائب العام، ورئيس محكمة استئناف القاهرة والسيطرة علي شؤون القضاة وأمورهم، رغم النص علي أن رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية.

كانت التعديلات الدستورية الأخيرة، التي جرت العام الماضي، قد ألغت جهاز المدعي العام الاشتراكي، وأقرت بدلاً منه مادة لمكافحة الإرهاب، كما ألغت المجلس الأعلي للهيئات القضائية واستبداله بمجلس للهيئات القضائية.

من جانبهم اعتـبر قـضاة بارزون مشروع القانون، بأنه يقتلع استقلال القضاة وحصانتهم من جذورها، ووصفوا «مشروع مرعي»، بأنه أخطر عدوان علي القضاء المـصري واستقلاله، ويعيد أجواء مذبحة القضاء في الستينيات. وأكد المستشار محمود مكي، نائب رئيس محكمة النقض، أن إقرار هـذا القانون، سيعطي السلطة التنفيذية حق إحالة أي قاض إلي المحاكمة الجنائية دون الانتظار لموافقة السلطة القضائية المختصة من عدمه، معتبراً أن هذا المشروع وقانون الإرهاب، هما أخطر قانونين علي مصر، وسيلقيان بها إلي النفق المظلم. وقال مكي: «المشروع غريب ومريب، لـكنه يأتي في سياق تنفيذ أهداف التعديلات الدستورية ضد السلطة القضائية، بعد إقصاء القضاة عن الإشراف القضائي علي الانتخابات».

وأكد المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، أن هذا المشروع عدوان جديد علي القضاء، ويعيد مجددا مذبحة القضاة في الستينيات. وقال: «لقد كافحنا سنوات طويلة لإلغاء مجلس تابع للحكومة، يسيطر علي القضاء، وها هو مجلس جديد يقوم بمهمة خطيرة، وله اختصاصات جديدة تنال من استقلال القضاء». مضيفاً أنه ردة للخلف ويعيد أجواء مذبحة سنة ١٩٦٩، مؤكدا أن المذبحة ليست فصل القضاة فقط، بل هي مشروعات القوانين السيئة التي صدرت وقتها، مثل القوانين الخمسة في المذبحة وقتها، وكان أحدها قانون مجلس الهيئات، وانتهي البسطويسي بقوله: «نحن نتمني الفصل من القضاء، لكن بدون النيل من استقلاله».
وفيما يلي نص المشروع: قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون في شأن مجلس الهيئات القضائية:

المادة الأولي : ينشأ مجلس للهيئات القضائية، يتولي التنسيق بينها ويرعي جميع شؤونها المشتركة، وله علي الأخص: اعتماد توزيع موازنة الهيئات القضائية، إنشاء ورفع الدرجات القضائية ودرجات الكادر العام، سلطات وزير المالية في شأن موازنة الهيئات القضائية، الموافقة علي تشكيل مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وتحديد أسماء أعضاء الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا من الشخصيات العامة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ بنظام الأحزاب السياسية، ما يحيله وزير العدل للمجلس من موضوعات أخري تتعلق بأي شأن مشترك للهيئات القضائية.

المادة الثانية : يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية، ويشكل المجلس علي الوجه الآتي - وزير العدل نائبًا لرئيس المجلس، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، النائب العام، رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس النيابة الإدارية.

المادة الثالثة : إذا لم يحضر رئيس الجمهورية ووزير العدل جلسات المجلس تكون الرئاسة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وعند غيابه يتولي الرئاسة رئيس محكمة النقض، وإذا تغيب أحد أعضاء المجلس أو منعه مانع من الحضور يكون الحلول محله علي الوجه الآتي:

بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس محكمة النقض أو رئيس مجلس الدولة يحل محله أقدم النواب، بالنسبة لرئيس محكمة استئناف القاهرة يحل محله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بالنسبة للنائب العام يحل محله النائب العام المساعد الذي يقوم مقامه، بالنسبة لرئيسي هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية يحل محل كل منهما أقدم نائب رئيس في كل من الهيئتين.

المادة الرابعة : يجتمع مجلس الهيئات القضائية بوزارة العدل أو في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية أو وزير العدل، وتكون مداولاته سرية، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين علي ألا تقل الأغلبية عن أربعة أصوات وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة الخامسة : للنائب العام وحده الطعن خلال خمسة عشر يومًا في القرارات الصادرة من المجالس المختصة بالهيئات القضائية برفض طلبه الإذن باتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوي قبل أعضاء تلك الهيئات، ويعد رفضًا للطلب انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ وروده دون اتخاذ قرار في شأنه، ولعضو الهيئة القضائية التظلم من القرار الصادر بالإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية ضده وذلك خمسة عشر أيام من تاريخ علمه بالقرار.. ويختص بنظر الطعن والتظلم المشار إليهما في الفقرتين السابقتين لجنة تشكل برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيسي هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ويكون انعقاد اللجنة صحيحًا بحضور خمسة من أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة أعضاء علي الأقل، ولا يحول التظلم من القرار باتخاذ الإجراءات دون مباشرة النيابة العامة التحقيق في الدعوي واتخاذ الإجراءات قبل المتظلم حتي إصدار اللجنة لقراراها في التظلم، وتكون إجراءات التحقيق التي اتخذت صحيحة ولو صدر قرار من اللجنة بإلغاء الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية.

المادة السادسة : يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أحد مساعدي وزير العدل يحدده الوزير بقرار منه ويصدر بتنظيم الأمانة قرار من المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، علي ألا تقل الأغلبية عن أربعة أصوات علي الأقل من بينهم الرئيس.

المادة السابعة : يلغي القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن المجلس الأعلي للهيئات القضائية، كما يلغي أي حكم يخالف هذا القانون.

المادة الثامنة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


اجمالي القراءات 4689
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق