تعليق: آبى أحمد يسخر من السيسى وحُكام السودان . | تعليق: أين بنات وسيدات حُكام الخليج ؟؟ | تعليق: يرحم الله السادات . | تعليق: يتبع.../... | تعليق: ملحق للمقال، لعله يحدث في بعض القلوب الغافلة أمرا، | تعليق: ترجمان القرآن وأموال اليتامى والنسوان: | تعليق: جمهورية (فتوى سيسىتان ) | تعليق: 2 | تعليق: مرحبا دكتور محمد العودات . | تعليق: التحقيق في أقدم بناء عبادي | خبر: معتقلون مصريون سابقون... غادروا السجون ولم تغادرهم | خبر: الفاتيكان: تعيين رئيس جديد للجنة المعنية بالاعتداءات الجنسية التي يرتكبها رجال الدين | خبر: تأشيرات مشروطة وجنسيات مهددة بالإلغاء: كيف تعيد إدارة ترامب تعريف المواطنة في أمريكا؟ | خبر: «الدستورية العليا» تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم غدا | خبر: بدعوة ألمانية.. قمة أوروبية طارئة في بافاريا 18 يوليو لتعديل منظومة اللجوء | خبر: عندما تلتهم أعباء الديون إيرادات موازنة مصر | خبر: نصف مليون سوري يعودون لبلادهم ضمن موجة العودة الطوعية المتصاعدة | خبر: آبي أحمد يعلن اكتمال سد النهضة ويدعو مصر والسودان للمشاركة بحفل الافتتاح قريبا | خبر: ارتفاع الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا بـ 75% | خبر: إسرائيل تشيطن مشروعا مصريا قبل ولادته.. خبير يرد على تحذيرات تل أبيب من خطة مصرية قد تدمرها | خبر: ذهب أفريقيا في قبضة 7 شركات.. قائمة بـ10 دول تُنتج ولا تستفيد | خبر: المغرب يطلق استراتيجية للذكاء الاصطناعي بميزانية 1.1 مليار دولار | خبر: العراق: قوى مسيحية تطالب بإنهاء المليشيات في مناطقهم قبل الانتخابات | خبر: أكثر من 14 مليون شخص ثلثهم من الأطفال مهددون بالموت جراء قرار ترامب وقف تمويل المساعدات الدولية | خبر: كيف تسببت أوامر السيسي بـإزهاق أرواح مصريين وإهدار الأموال؟ |
فيديو| بينهم الإعدام.. 6 عقوبات جديدة بتعديل قانون التعاطى والاتجار فى المخدرات

اضيف الخبر في يوم الخميس ٣١ - يناير - ٢٠١٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: مصر العربيه


فيديو| بينهم الإعدام.. 6 عقوبات جديدة بتعديل قانون التعاطى والاتجار فى المخدرات

تعديل قانون مكافحة الاتجار والتعاطى فى المواد المخدرة" ، قرار اتخذه مجلس الوزراء صباح اليوم، لتغليظ العقوبات على من يقوم بالاتجار فى المخدرات، أو يخصص مكاناً للتعاطى.

ونص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، على أن:

1- يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.

2- يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها.

3 يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي.

4- يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.

5- كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطى.

6- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

اجمالي القراءات 2525
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق