من خطايا مشروع الدستور الإخوانى حدد نظاما انتخابيا حكمت المحكمة بعدم دستوريته

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ١١ - ديسمبر - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً.


من خطايا مشروع الدستور الإخوانى حدد نظاما انتخابيا حكمت المحكمة بعدم دستوريته

حدد نظاما انتخابيا حكمت المحكمة بعدم دستوريته

خطايا مشروع الدستور الإخوانى

أعطي للأفراد حق حماية نظام التقاليد والقيم عوضنا عن الدولة

خطايا مشروع الدستور الإخوانى
 

اشتمل مشروع الدستور الإخواني الذي أعدته اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور علي العديد من المواد التي - حسب رأي الفقهاء الدستوريين - تبطل هذا الدستور.

فمنها ما جاء بهدف تنفيذ سياسة التيار الديني الذي انفرد بإعداد مشروع الدستور بعد أن انسحب العديد من الفئات التي تمثل أطياف المجتمع بعدما وجدوا أن هناك رغبة لدي التيار المسيطر علي اللجنة التأسيسية في إقرار مشروع دستور لا يعبر عن الشعب الذي خرج في ثورة يناير آملا في بناء مصر الجديدة وبعيدا عن الهيمنة والتسلط وسياسة الإقصاء وتصفية الحسابات.
ووضعت هذه التيارات خاصة الإخوان المسلمين مواد في الدستور كانت المحكمة الدستورية قد حكمت بعدم دستوريتها وإصرارا منهم علي الإقصاء وتصفية الحسابات وإخلاء الساحة لهم وتنفيذا لروح التشفي قاموا بوضع هذه المواد في الدستور حتي لا يكون هناك مجال للطعن عليها.
وحدد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بكلية حقوق جامعة القاهرة العديد من هذه المواد منها:
المادة 10:
تعطي لأفراد المجتمع حماية التقاليد والقيم الأخلاقية وهو دور منوط بالدولة وليس للمجتمع.
المادة 10:
تفرض إشكالية تعريب العلوم وهي قضية خلافية بين أهل العلم كان يجب ترك تنظيمها للقانون أما جعلها التزاما دستوريا فذلك أمر غير مسبوق.
المادة 14:
جاء في نهايتها استثناء خطير من الحد الأقصي للأجور حيث أباحت بناء علي قانون تجاوز هذا الحد في مؤسسات الدولة وهو ما يعني دسترة التفاوت الرهيب بالأجور في مؤسسات الدولة.
المادة 15:
هي مادة تقديرية لا تقدم حماية دستورية لإشكاليات الفلاحة والزراعة مثل تدني الدخول وضمان توزيع جزء من الأراضي المستصلحة أو القابلة للاستصلاح علي صغار الفلاحين وكذلك ضمان تسويق الفلاح لإنتاجه بسعر عادل.
المادة 18:
أباحت منح الالتزامات والامتيازات علي أملاك الدولة بناء علي قانون وهذا كان أساس الفساد في الفترات السابقة وكان يجب أن يكون ذلك بقانون وليس بناء علي هذه المادة بالغة الخطر والخطورة ومدخل كبير للفساد
المادة 33:
اختصار المادة وابتسارها عما ورد في كل المسودات السابقة علي إقرار المشروع حيث كانت تنص علي ما يلي: المواطنون لدي القانون سواء لا تمييز بينهم في ذلك بسب الجنس أوالأصل أو اللغة أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة بينما وردت في المسودة النهائية مختصرة ومبتورة ونصها: «المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك»، والغريب أن الصورة الأخيرة التي ظهر بها النص لم يتداول في نقاشات الجمعية أو لجانها أبدا.
المادة 47:
منحت القانون سلطة واسعة ومطلقة في إيداع الوثائق العامة وحفظها وبيان طريقة الحصول علي المعلومات بغير ضابط دستوري بما يؤدي في الحقيقة الي مصادرة القانون لهذا الحق.
المادة 48 «حرية الصحافة»:
هذه المادة جاءت أسوأ من كل المواد التي نظمت حرية الصحافة في الدساتير المصرية السابقة ابتداء من 1923 وذلك كما يلي: «قيدت حرية الصحافة بقيود جاءت في عبارات فضفاضة ليس لها معني قانوني منضبط مثل أن تؤدي رسالتها لخدمة المجتمع حسبما جاء بنص المادة وكذلك التعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطارات المقومات الأساسية للدولة والمجتمع بالإضافة الي ما ورد في النص من مقتضيات الأمن القومي.
وكل هذه العبارات ليس لها مدلول محدد وتمثل بابا لتقييد الحرية والعصف بها كما أن هذه المادة أباحت وقف الصحف وإلغاءها ومصادرتها بحكم قضائي وهذا لم يكن موجودا في دستور 71 حيث يسمح للقانون بالتوسع في تحديد حالات الوقف والإلغاء والمصادرة وهو ما يجعل المادة 49 بغير قيمة حقيقية.

المادة 50:
جعلت حق تنظيم الاجتماعات والتظاهرات بإخطار ينظمه القانون ولم تجعله بمجرد الإخطار كما في تأسيس الصحف وهذه المغايرة تؤدي الى منح المشرع العادي سلطة تقييد هذا الحق بضرورة موافقة السلطة المختصة فتحول الاخطار الى ترخيص كما كان يحدث قبل الثورة.
المادة 51 و52:
ويسري حكمها على المادة 53 نظراً لعموميتها على كل النقابات والاتحادات والجمعيات في سابقة دستورية غير مألوفة وغير مسبوقة خولت هاتان المادتان للحكومة حل النقابة نفسها بحكم قضائي، ومعنى ذلك أن القانون سينظم حالات حل النقابات نفسها وليس فقط مجالس اداراتها وهذا قيد عجيب وغريب على الحرية النقابية غير مسبوق.
المادة 58 إلى 81:
باب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جاءت صياغات هذه المواد عامة لا تلقى على الدولة التزامات بتنفيذها ويحقق مضمون نصوصها وكان يجب إيجاد آلية مستقبلية لمراقبة الحكومة في الالتزامات بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهو العيب الخطير غاب عن دستور 71 لعدم وجود آليات لالتزام الحكومة بتحقيق هذه الحقوق.
السلطة التشريعية
أبقت المسودة النهائية للدستور في بابها الثالث على مجلس الشورى رغم أن المطالبة بإلغائه كان مطلباً شعبياً وثوريا، كما أن اختصاصاته لم تختلف كثيراً عن الاختصاصات التي حددتها تعديلات دستور 71.
كما استبقي مشروع الدستور نسبة 50٪ عمال وفلاحين لدورة انتخابية واحدة في مجلس النواب فقط.
حدد مشروع الدستور نظاما انتخابيا ثبت عدم دستوريته بنص دستوري.
المادة 219:
والتي نصت على مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، وهذه المادة وحسب رأي الكثير من علماء الفقه بأنها تفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة تقود البلاد الى فتنة كبرى.
المادة 232:
هذه المادة حرمت مواطنين من حقهم الدستوري في الترشح للانتخابات دون حكم قضائي، وهذه المادة كانت المحكمة الدستوري قد حكمت بعدم دستوريتها وكانت تندرج تحت ما سمى بقانون العزل، ورغبة هذه التيارات في اخلاء الطريق لهم لمنع هذه الفئة من الترشح وللسيطرة على المجالس النيابية والمحلية وتمشيا مع سياسة الإقصاء.
باب السلطة القضائية
كشفت نصوص هذا الباب العداء الشديد للنيابة العامة بتقليص اختصاصاتها والاخلال بضماناتها ولا سيما فيما يتعلق بتعيين النائب العام ومدة شغل منصبه.
كما نالت من استقلال المحكمة الدستورية العليا وتقليص اختصاصاتها وتحويل رئيس الجمهورية سلطة تعيين أعضائها وهو ما يجعلها محكمة تابعة للرئيس فاقدة لاستقلالها وكذلك تقليص عدد أعضائها الى 11 عضواً بدلاً من 19.
كما جعل مشروع الدستور القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة كغيره من جهات القضاة كما يعد من الأمور الغريبة والعجيبة حيث أن هذا القضاء جزء من القوات المسلحة ويخضع خضوعاً رئاسياً لقياداته العسكرية وهو المعمول به في كل دول العالم.
كما أتاح مشروع الدستور محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وفقاً لنص المادة 198 لأول مرة بنص دستوري في مصر حيث لم يحدث من قبل وهو ما يفتح الباب مرة أخرى وأكثر اتساعا لمبدأ محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وذلك مخالف لأهداف الثورة ومتطلباتها



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - خطايا مشروع الدستور الإخوانى

اجمالي القراءات 3265
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق




مقالات من الارشيف
more