البحوث الإسلامية يرفض "دور العبادة" ويطالب بقانون لبناء الكنائس

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ١٨ - أكتوبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: اليوم السابع


البحوث الإسلامية يرفض "دور العبادة" ويطالب بقانون لبناء الكنائس

البحوث الإسلامية يرفض "دور العبادة" ويطالب بقانون لبناء الكنائس

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2011 - 17:09

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

كتب لؤى على

Add to Google

رفض مجمع البحوث الإسلامية، فى جلسته الطارئة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قانون دور العبادة الموحد، واكتفى بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 أكتوبر والخاص بشروط بناء المساجد الجديدة.

واعتبر المجمع أن إعداد مشروع خاص بشروط بناء الكنائس يراعى فيه حاجات الطوائف المسيحية فى مصر فى إقامة شعائرهم وعباداتهم يعد حقا كفله لهم الإسلام والدستور.

حضر الاجتماع كافة أعضاء المجمع، ومن بينهم الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، وزير الأوقاف، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، والدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق وباقى أعضاء المجمع.

وبذلك القرار يكون قد اتفق مجمع البحوث الإسلامية مع ما تم إقراره فى بيت العائلة فى جلسته الطارئة يوم الأحد الماضى.

وينص القانون الذى صدر عام 2001 بشأن تنظيم بناء المساجد ووافق عليه مجمع البحوث الإسلامية وبيت العائلة: أن تكون المنطقة فى حاجة حقيقية للمسجد المراد إنشاؤه بها، وذلك بسبب الكثافة السكانية التى لا تستوعبها المساجد المقامة فعلاً، ومراعاة ألا تقل المسافة بين المسجد القائم والمسجد المزمع إنشاؤه عن خمسمائة متر، وألا يقام المسجد على أرض مغتصبة أو على أرض متنازع على ملكيتها، وأن يلتزم من يتطوع ببناء المسجد بالرسومات والتصميمات الهندسية التى تعدها وزارة الأوقاف مجاناً بما يتناسب مع الموقع والمساحة والتكاليف المقدرة للمشروع.

كما ينص على ألا تقل مساحة المسجد عن 175 م2 (مائة وخمسة وسبعون مترا مربعا)، ويشترط بناء دور أرضى تحت المسجد يخصص لمزاولة أنشطة خدمية اجتماعية وصحية وثقافية وتنموية، مع مسكن للإمام، يمنع منعاً باتاً إقامة مساجد أو زوايا تحت العمارات السكنية، ولا يجوز إقامة مساجد أو زوايا على شواطئ النيل أو الترع إلا بموافقة صريحة من وزارة الرى والأشغال العامة، وذلك بالإضافة إلى توفر الشرط الأخرى، وبالنسبة للمسجد المزمع إقامته على أرض زراعية يتعين قبل اتخاذ أى إجراء الحصول على قرار بتبوير المساحة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

كما لا يجوز التصريح من الجهات المختصة فى المحليات بإنشاء المسجد إلا بعد الموافقة الصريحة من وزارة الأوقاف بعد التحقق من ملاءمة الموقع والحاجة إلى هذا المسجد، ويتعهد المتبرع ببناء المسجد بإيداع مبلغ مبدئى لحساب بناء المسجد لا يقل عن 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه) دليلاً على الجدية فى العمل، لذا يتم التوجه إلى مديرية الأوقاف بالمحافظة لاستيفاء هذه الشروط وملء النماذج والإقرارات الموجودة بالمديرية، وعند طلب استرداد خطاب الضمان يتم تقديم الإقرار.

اجمالي القراءات 3097
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق