مسألة ميراث

الجمعة ١٣ - أكتوبر - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو منكم الافاده في هذا الامر اذا سمحتم رجل توفاه الله وله زوجتان وبنتان من زوجه وزوجه لم تنجب وله 3اخوه بنات ليث ليديه ولد ولا اخ ماذا يقول الشرع في الميراث ؟
آحمد صبحي منصور :

الزوجتان لهما الثمن ، ينقسم بينهما بالتساوى .

البنتان لهما الثلثان . الأخوات البنات لهن الباقى .

 اى تقسم التركة على 24 سهما . للزوجتين الثمن ( 3 أسهم ) البنتان لهما 16 سهما . الباقى 5 أسهم تتوزع على الأخوات الثلاث .



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 5385
التعليقات (11)
1   تعليق بواسطة   محمد دندن     في   الأحد ١٥ - أكتوبر - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[87239]

الولد لا تعني الذكر


السلام عليكم



وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِه..(البقرة 233)



أولادهنِ هنا..تتضمن الذكور والإناث



المولود له هنا..تتضمن الذكور و الإناث



قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاء



(آل عمران 47)



الولد هنا قد يكون ذكراً أو أنثى



يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ(النساء 11)



(أولادكم) هنا و مفردها (ولدكم) تتضمن الذكور و الإناث



نسننتج من هذه النصوص القرءانية أن كلمة ولد لا تعني الذكر فقط



وجود البنات يحجب الأخوات



2   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأحد ١٥ - أكتوبر - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[87241]

اهلا بك استاذ دندن .


السؤال جاء باللهجة المصرية ،او لنقل بما تعارف عليه العرب جميعا فى لغتهم الدارجة بأن (الولد ) يعنى (الذكر) .فجاءت الإجابة بنفس المعنى .



- اما عن حجب بنات المتوفى لعماتهن (اخوات المتوفى ) فهذا صحيح لو كان معهم ولد (ذكر -ههههه علشان ما تزعلش ) . اما فى هذه الحالة فكل الورثة (إناث ) .وسيتبقى جزء من التركة بعد أخذهن انصبتهن منها ، فهذا الجزء المتبقى هو الذى سيُقسم على (اخوات المتوفى -- عمات بناته ) ..



فالحجب يا سيدى الكريم يكون فى وجود ورثة إخوة (ذكورا وإناث) ، مثلى مثلا عندى (ولد وبنتين ) فإبنى يحجب اعمامه (هو مفيش اصلا  هههههه) .وبناتى يحجبن (إختى - عمتهن )لوجود اخوهن...



تحياتى .



3   تعليق بواسطة   محمد دندن     في   الأحد ١٥ - أكتوبر - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[87244]

دكتور عثمان ..دكتور عثمان


و عليكم ألف سلام دكتور عثمان



حضرتك فلت..(اما عن حجب بنات المتوفى لعماتهن (اخوات المتوفى ) فهذا صحيح لو كان معهم ولد (ذكر -ههههه علشان ما تزعلش ) )..يبقى اللي حجب هو الولد الدكر ..ما دليلك من القرءان سيدي؟



أذكر في صغري سمعت بعض أفراد العائلة يتكلمون عن جار لنا (عمل شيعي) لإنو معندوش صبيان ..و علشان إخوته و أخواته ما "يلطشوا التركة "..طبعاً ولا حد جاب الآيات القرءانية كي نحتكم إليها ..تحياتي 



4   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأحد ١٥ - أكتوبر - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[87245]

تمام يا افندم .


تمام استاذ دندن المُحترم ....الولد هو الذى جعل البنت تحجب عمتها لأن توزيع باقى التركة  فى وجوده سيكون   (للذكر مثل حظ الأنثيين ).



اما فى عدم وجود اولاد (ذكور ) مثل الحالة الموجودة اعلاه ، البنت لها النصف لو كانت لوحدها ، ولو كانتا إثنتين أو أكثر فلهن الثلثين .. وبالتالى  سيتبقى جزء من التركة ، وفى هذه الحالة سيوزع على اخوات المتوفى بالتساوى .



5   تعليق بواسطة   ادريس خربوش     في   الأحد ١٥ - أكتوبر - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[87246]

لا ترث الأخت مع البنت


سورة النساء 12



ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعـد وصية يوصين بها أو دين



ولهـن الربع مما تركـتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فـلهـن الثمن مما تركـتم، من بعـد وصية توصون بها أو دين



وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فـلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث،من بعـد وصية يوصي بها أو دين غـيرمضارّ، وصية من الله ، والله عـليم حليم .



الإخوة لا يرثون إلاّ كلالة ، يعـني في حال انعـدام الولد أي عـند انعـدام البنين والبنات.



البنات عاصبات كالبنين في كتاب الله المبين لا في كتب التلفيين



6   تعليق بواسطة   محمد دندن     في   الأحد ١٥ - أكتوبر - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[87249]

معلمي الدكتور عثمان


دكتور عثمان



لا أريد أن أكون مصيباً و أنت المخطئ..يا سيدي سأغير إسمي من الآن إلى مخطئ...أين دليلك من القرءان ؟



لماذا الولد الذكر يحجب و الولد الأنثى لا تحجب ؟



7   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأحد ١٥ - أكتوبر - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[87250]

تقسيم المواريث


اخوانى الكرام الاعزاء - التركة لا بد ان تقسم على ( واحد صحيح ) بمعنى لو قسمنا التركة على 100جزء - ففى وجود ذكور واناث  فى اصحاب الحقوق  ستوزع ال 100 جزء عليهم جميعا ولن يتبقى منها شىء --- اما لو كان اصحاب الحقوق كلهن نساء فسيتبقى من ال 100 جزء  -جزء فمثلا سيكون مجموع الانصبة 80 جزء والباقى 20 جزء - سيوزع ال20 جزء على اولى القربى للمتوفى سواء كانوا اخوة واخوات -او اخوات فقط - او اعمامه لو لم يكن له اخوة واخوات  وهكذا وهكذا -



8   تعليق بواسطة   محمد دندن     في   الأحد ١٥ - أكتوبر - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[87251]

أقول قولي هذا و أستغفر الله لي و لكم


هذا رأيك سيدي دكتور عثمان



و أنا أحترم حريتك في إبداء رأيك ...و لكن



هل من دليل قرءاني  ؟



كلامك صحيح في حالة أن المتوفي ..لا والد ولا ولد ولا إخوة ولا أخوات يعني زي الخلية الواحدة الوحيدة ...هنعمل إييه بتركته ؟



في تلك الحالة مش ال 20 جزء ..كل الأجزاء ..صدقة ..



9   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأحد ١٥ - أكتوبر - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[87253]

الأستاذ الفاضل محمد دندن .


يا افندم المواريث حقوق وليست فيها وجهات نظر . ودليلى القرآنى هو آيات سورة النساء ،وانصبة النساء فيها سواء كانت البنت او الأم او الزوجة أو الأخت واحوالهن فى المواريث سواء كان معهن ذكور وراثين ام لا .ولترجع حضرتك إلى آيات السورة الكريمة .



والحقوق توزع طبقا لدرجات القرابة ، فالأقربين اولا (الأم، الأب الأبناء ،الزوجة ) فإن سقط (الأولاد الذكور ) ولم يكونوا موجودين  فيذهب حقهم إلى الدرجة الثانية فى القرابة وهم (الإخوة ذكورا وإناثا) فإن لم يوجد (إخوة ذكور ) وزع على الأخوات بالتساوى ، فإن لم يوجد هذا ولا ذاك وزعت على ابناء الإخوة الذكور ، فإن لم يوجد فيوزع على الأعمام والعمات ،فإن لم يوجد وزع على ابنائهم وهكذا وهكذا .....



يا افندم هذه حقوق ومُقسمة بالأرقام وليست بالهوى ولا بوجهات النظر ....



الخلاصة ---  وجود البنت لوحدها دون اخا لها لا يحجب عمتها ..



تحياتى



10   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الأحد ١٥ - أكتوبر - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[87254]

الأستاذ الكريم ابو على .


ردا على سؤالك الأول .



اولا هذاليس كلام كتب التراث وإنما تشريعات الرحمن جل جلاله فى القرآن .



الزوجة الثمن  والبنت النصف ......... والباقى لأقرب الأقارب إذا وجدوا ..وفى حابة سؤال حضرتك على البنت والزوجة البحث عنهما قدر إستطاعتهما فإذا تعذر واستحال الوصول لأقرب الأقارب فعليهما إعطاء ما تبقى من التركة إلى خزينة الدولة التى يعيشون فيها ،وهى تتصرف فيه كمال عام .... او التصدق به على اى مصرف من مصارف فعل الخير سواء لفقراء تلك الدولة ،او للمستشفيات وهكذا ...



=====



اما بخصوص تعقيبك الثانى .



انا لم اقل ابدا ان الولد يأخذ الثمنين !!!!!! فمن أين جئت بها ؟؟؟



= وجود الولد (الذكر ) فى المواريث يوزع ما تبقى من المواريث بعد ( الأم ،والأب ، والزوجة  إن وجدوا ) بينه وبين اخواته البنات (( للذكر مثل حظ الأنثيين )) ، فإن لم يوجد له اخوات إناث يأخذ الباقى كله (بعد الأم (جدته) و(جده) والزوجة (ام الولد أو زوجة ابيه ) إن وجدوا ..



====



يا افندم الأب والأم إن وجدوا وكانوا احياء فى حالة موت احد ابنائهم فلهم نصيب فى ميراثه لا محالة ولا يستطيع احد أن يحرمهم حقهم ..



==



يا افندم كلام المولى عزّوجل واضح مُبين بالأنصبة والأرقام فى توزيع المواريث ولا لغط فيه ولا يحتمل اى تفسير خاطىء ولو بنسبة واحد على مليون ...



تحياتى .



11   تعليق بواسطة   ادريس خربوش     في   الإثنين ١٦ - أكتوبر - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[87260]

ردّا عـلى تساؤل الأستاذ المحترم أبوعـلي


اقـتباس:



مساء الخير ،



مسألة إرث : رجل و إمرأة متزوجان و لهما بنت وحيدة ، ليس لهم إخوة أو أخوات أو أباء و يعيشون في دولة غير مسلمة ،ببساطة عائلة مكونة من 3أفراد ، توفي الرجل  ، كتب التراث تقول البنت تأخذ النصف و الأم الثمن و تبقى 37.5 ٪‏ من التركة دون صاحب . 



أين المشكلة ؟



المشكل في فهمنا للأيات شئنا أم أبينا



مساء الخيرات.. بل المشكلة في تقاعـس المسلمين والمسلمات عـن تدبر ءايات تقـسيم الميراث



تحياتي واحترامي ولك مني هـديّة



أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5117
اجمالي القراءات : 56,872,971
تعليقات له : 5,451
تعليقات عليه : 14,828
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


قردة خاسئين: قال الله تعالى : {قل هل أنبئك م بشر من ذلك...

الحقيقة الغائبة: اطلعت على كتاب المرح م الشهي د فرج فوده...

مستنقع الجهل: أصدر الأزه ر مؤخرا ً فتوى بتحري م تبادل...

الشهداء فى القرآن : من هو الشهي د في القرا ن؟ وهل يمكن ان يكون من...

الهمز واللمز: السؤا ل : فى قوله تعالى ((وَيْ لٌ لِكُل ِّ ...

مسألة ميراث: ...اود التسج يل للاشت راك بسؤال عن الإرث إذا...

حديث صفيح .: سمعت ان القذا في ينفى خبر مقتله ويقول انه...

خلاق : أريد أن أفهم قوله جل وعلا : ( فَمِن ْ النَّ اسِ ...

ربا التجارة : ارغب بالحص ول على كاش من من البنك دون ان اكون...

الجيلاتين: عندي سؤال بخصوص الجيل اتين المست خرج من...

أسماء الصحابة : مقالك م عن القرا مطة وآل سعود روعة خالصة ....

الشهاب والشهُب: سؤال ي هو ما معني كلمة شهاب بالقر ءان ...

حديث الله جل وعلا: هل الايم ان بحديث الله جل وعلا فى القرآ ن ...

نسبا وصهرا : ما معنى قوله جل وعلا : ( وَهُو َ الَّذ ِي ...

المنافقون والفتوحات: موضوع المنا فقون شغل بالي كثيرا و القرآ ن ...

more