من تانى :ميراث البنت الوحيدة والصدقة بأثر رجعى .

عثمان محمد علي Ýí 2024-09-25


من تانى :ميراث البنت الوحيدة والصدقة بأثر رجعى .
سيدة فاضلة تسأل :: ترملت على إبنتى الوحيدة ورفضت الزواج بعد وفاة والدها الذى لم يترك لنا ميراث ،فإشتغلت وسافرت بها لدولة خليجية ووفرت مبلغا من المال بعد أن إشتريت خمسة أفدنة زراعية و قيراط أرض وبنيت عليه بيتا لنا .وأنا أشعر بقربى من الموت فما هو ميراث بنتى ،وأنا لاريد أن يُشاركها فى تعبى وشغلى أحد لأنهم لم يُساعدونا بجنيه واحد فى حياتنا ؟
==
التعقيب:
أهلا بحضرتك ..وللتذكرة لك ولنا جميعا ... سؤال مهم لك الأول لأنه واضح انك غاضبة من الجميع ::
هل أخرجتى زكاة مالك وتصدقتى وأنفقتى منه فى سبيل الله جل جلاله أم لا ؟؟ فإن لم تكونى قد أخرجتى زكاته فتستطيعى أن تحسبى قيمة أملاكك وأموالك وبيتك بالجنيه المصرى الآن ،وتخرجى عنهم (5%) تقريبا حتى لو حتبيعى جزء من أرضك لإخراج تلك الزكاة والصدقات ،لأنها فريضة عليك وهى الباقية لك عند الله يوم القيامة وستُحاسبين عليها لو لم تكونى قد أخرجتيها ...... وفى توزيعها لا مجال للحُب والكُره فى حقوق أصحابها فلو هناك أقارب لك وللبنت فقراء (حتى لو بتكرهيهم وليست هناك مودة بينكم ) فلابد أن تُعطيهم حقهم فى الصدقة والزكاة لأنها من حقوق ذوى القربى التى فرضها رب العزة جل جلاله عليك ..ثم توزعى الباقى على الفقراء والمساكين واليتامى ومدرسة ومستشفى البلد التى تعيشين فيها ..وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ..
==
نعود لميراث البنت ::
لكى لا نتوه فى الموضوع أمامك 3 إختيارات :
الأول :
أن تكتبى لها الآن كل أملاكك وأموالك بيعا وشراءا وتحويلا لحسابها مع وضع شرط أو بند فى العقد أن تقومى أنت بإدارة تلك الممتلكات والأموال طول حياتك ولك حرية التصرف فى عوائدها المالية ....... وإستشيرى محامى فى هذه النقطة ليُصيغ لك هذا الشرط بصيغة قانونية . فهذا حقك المُطلق ولا يستطيع أحد أن يمنعك منه ولا علاقة له بالمواريث فأنت بعتى لها كل شىء بيعا وشراءا فى حياتك .. فتُريحى وتستريحى وليس فيه أى مخالفة للشرع لأنه ليس ميراث فلا يوجد ميراث والمورث على قيد الحياة .
الثانى ::
ان تكتبى لها وصية (بثلثين أملاكك وأموالك ) .فهنا سيكون لها ثلثين الميراث تتسلمهم قبل توزيع الميراث مثله مثل سداد الديون .+ حقها فى الباقى وهو نصف الباقى ... والنصف الباقى يقتسمه الورثة الشرعين غيرها طبقا لأحقيتهم وأنصبتهم فيه.
الثالث :
بارك الله فى عُمرك لو حدثت وفاة قبل أن تبيعى لها أو تكتبى لها وصية ..
فميراثها نصف التركة والنصف الآخر سيوزع طبقا لحقوق وأنصبة الأقربين فى المواريث . فالبنت لا تحجب ولا تمنع الآخرين فى الميراث ...
ومن يقول أنها تحجب الأقربين مثلها مثل الولد مُخطىء ولا علاقة لرأية وكلامه بتشريعات الرحمن فى القرءان عن المواريث ..... فهو كلام بشر لا قيمة له فى تشريعات الرحمن بدأه (شحرور ) وإتبع فيه هواه ومُغازلة الغرب وإبتعد هو ومن يقول بقوله عن دين الله فى هذا ....... فحقوق النساء محددة ومُفصلة بقيمتها بكل وضوح فى القرءان الكريم .......... الإبن الولد الذكر فقط هو الذى يحجب ويمنع الأقارب من الميراث (ما عدا الأب والأم طبعا ) ..
==
أمامك كل الإختيارات فأختارى لنفسك :::::::
المهم أُكرر وأُذكّر بإخراج زكاة الممتلكات ولو بأثر رجعى لو لم تكونى قد أخرجتيها وأنفقتيها فى سبيل الله من قبل ذلك . فلو كنت أخرجتيها من قبل هى وعوائدها وأرباحها فأنت لست مُطالبة بها مرة أُخرى فالزكاة تخرج مرة واحدة على أصل المال وعلى الأرباح .
اجمالي القراءات 388

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق