دار الإفتاء: دية القتيل ٣٥ كيلو فضة

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٠٩ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصرى اليوم


دار الإفتاء المصرية، أعلنت في بيان تلقته «المصري اليوم» أمس، أن الدية واجبة شرعا علي القاتل، يؤديها لأهل القتيل، وتعادل قيمتها ٧.٣٥ كجم فضة، يتم تقويمها بسعر السوق طبقا ليوم ثبوت الحق. وقالت أمانة الفتوي في دار الإفتاء إن القتل الناتج عن تعمد القتيل الانتحار أو الوقوف أمام السيارات، بحيث لا يستطيع السائق مفاداته لا يعد قتلا خطأ، والسائق له مطلق الحرية في مقاضاة ورثته، ومطالبتهم بتعويض عما أصابه من ضرر، سواء في نفسه أو في سيارته، نتيجة تهور القتيل ورعونته.



وأكد البيان أن قتل غير المسلم لا يختلف في ديته عن المسلم، سواء كان مواطنا أو دخل البلاد بعهد أمان «تأشيرة دخول»، أما القتل الخطأ نتيجة المخالفات المرورية، مثل السرعة أو القيادة تحت تأثير الخمر أو السير في الممنوع، وفي حالات تدريب المبتدئين علي القيادة فيحق لأهل القتيل تعويض مادي فوق الدية المقررة شرعا بما يتناسب وكل حالة، ويكون القاضي هو المرجع في تحديد هذا التعويض، وفقا للمعايير والسوابق والضرر الواقع علي أهل القتيل.


 

اجمالي القراءات 5868
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق