«قضية رأي عام» يثير جدلاً أزهرياً حول إجهاض «جنين الاغتصاب»
حالة «حنان» الفتاة التي حملت بعد اغتصابها في مسلسل قضية رأي عام، تأليف محسن الجلاد، تسببت في مزيد من الجدل الفقهي بين علماء الأزهر حول موقف الشريعة الإسلامية، من حمل المغتصبة والمدة التي يجوز فيها إجهاض جنين الاغتصاب، ورغم إجماع العلماء علي الفتوي بالإجهاض، فإنهم اختلفوا في تحديد مدته.
يقول الدكتور جودة عبدالغني بسيوني أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة بجامعة الأزهر، إن جريمة الاغتصاب إفساد في الأرض مثل محاربة الله، وينطبق علي من يرتكبها حد الحرابة لقول المولي ـ عز وجل ـ «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض».
وأوضح بسيوني أنه يجوز شرعاً للفتاة التي تم اغتصابها وحملت نتيجة ذلك، أن تجهض الجنين قبل مرور أربعة أشهر «١٢٠ يوماً» أي قبل نفخ الروح فيه لإخفاء أثر الجريمة البشعة التي مرت بها.
وتتفق معه في الرأي الدكتورة آمنه نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر التي أكدت جواز إجهاض جنين الاغتصاب، قائلة: إجهاض السفاح يعين المرأة علي التخلص من آثار هذه الليلة الحزينة لتسقطها من ذاكرتها.
وأضافت: أعتبر الاغتصاب قتلاً للمرأة وللنفس وسلباً لمعني الحياة من أعماق المرأة عندما ينتزعها المغتصب بهذه الصورة الإجرامية، وأدعو أي فتاة تعرضت لهذا الموقف أن تسارع وتغسل كل آثار الجريمة، وأن يكون هذا هو موقف الفتاة المغتصبة في المسلسل، وأن ينهي المؤلف موقفها بهذا الحل دون غيره.
بينما يري الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن، وعضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة في أمريكا، أنه في حالة حمل الفتاة أو المرأة نتيجة الاغتصاب، يتم الأخذ برأي الفقه المالكي، الذي يقول بإجهاض الجنين ما لم يصل إلي ٤٠ يومًا تحاشيا للمشاكل والأمور الخطيرة، التي ستترتب علي بقاء الجنين حتي ولادته.
وطالب عثمان بعدم تهاون القانون مطلقًا في تطبيق حد الحرابة علي كل من يخطف أنثي ويغتصبها، لأن الاعتداء علي الأنثي أشد جرمًا من السرقة والقتل.
اجمالي القراءات
7079