اضيف الخبر في يوم الأحد ١٢ - يوليو - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البداية
حقوقيون يستنكرون منح «السيسي» نفسه حق عزل رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية: قانون عزلهم يضعه البرلمان
أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء نفسه حق إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، حالة من الجدل، حيث اعتبر قانونيون حقوقيون أن القرار يهدف للإطاحة بهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتباينت ردود الحقوقيين حول مدى دستورية القانون الذي أصدره السيسي، فيما قال البعض أنه مخالف للدستور ومواده، أعتبر آخرين وفقا لنص المادة 216 من الدستور، أنه ليس مخالفا أن يحصل الرئيس على حق عزلهم، ولكن في حالة أن أصدر القانون هو البرلمان وليس الرئيس.
وقال المحامي الحقوقي، جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن قرار «السيسي» الذي أصدره اليوم السبت، الذي يعطي الحق لنفسه بموجبه إقالة رؤساء الهيئات الرقابية «يعد انتهاكا لدستور 2014» - حسب قوله –.
وأوضح رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تصريحات لـ«البداية» أن المادة 216 من الدستور المصري تمنع إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية دون إدانة جنائية واضحة، مشيرا إلى أن «السيسي بذلك يسير علي نهج الرئيس المعزول مرسي عندما اصدر إعلان دستوري عارضته جميع القوي السياسية في ذلك الوقت».
فيما قال المحامي خالد أبو بكر، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الآن يحق لرئيس الدولة بموجب القرار بقانون عزل هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات»، مشيرا إلى أن ذلك «إذا لم يكن هذا النص متعارضا مع أي نص قانوني أخر».
وقال محمد الحلو، المستشار القانوني للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه لا يحق لرئيس الجمهورية قبل إتمام الاستحقاق الثالث – يقصد انتخابات مجلس النواب - إعطاء نفسه حق إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
وأضاف «الحلو» في تصريحات لـ «البداية» أن الدستور منح رئيس الجمهورية حق إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في حالتين، الأولى أن يكون تعيينهم بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه والثانية أن يكون إعفائهم وفق حالات يحددها القانون - الذي يقره مجلس النواب - لأن تحديد حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم بقرار بقانون من رئيس الجمهورية يفقد هذه الهيئات والأجهزة الاستقلال والحيادية ويجعلها تابعة للرئاسة.
وعاب المستشار القانوني للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، على القرار بقانون الذي أصدره «السيسي» استخدام الجمل والعبارات الفضفاضة «ما يمس أمن الدولة وسلامتها، الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة»، مشددا على أن ذلك القرار بقانون يعيق ويقيد عمل هذه المؤسسات والأجهزة ويجعله سيف على رقاب رؤسائها.
بدوره، قال كريم عبد الراضي، المحامي الحقوقي، إنه من الواضح أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفساد في مؤسسات الدولة والمال العام والتي تتعرض للإهدار، «أصبحت مزعجة للدولة، لأنها لا توجد لديها سياسة لمحاربة الفساد، ولا الشفافية»، مشيرا إلى أنه أصبح بإمكان الرئيس منح نفسه سلطات واسعة وغير محدودة في ظل غياب السلطة التشريعية.
وأضاف «عبد الراضي» أن إصدار هذا التشريع من شأنه القضاء على أي استقلالية ممكنة للجهات الرقابية، ووضعها تحت رحمة السلطة التنفيذية، والتي لا توجد جهة قادرة، أن تراقب عليها، لما تمتلكه من سلطات واسعة واليات للإفلات من العقاب، معتبرا أن هذا الأمر «أصبح كاشف لعدم وجود رغبة من الدولة لمحاربة الفساد علي المدى القريب».
وتنص المادة 216 والخاصة بالجهات الرقابية والمستقلة، على أن عزل رؤساء الجهات والأجهزة الرقابية المستقلة، يكون في حالات محددة "يحددها القانون".
وتنص المادة على: "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعفى آي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء".
- See more at: http://albedaiah.com/news/2015/07/12/93147#sthash.yTr7sa0J.dpuf
أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء نفسه حق إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، حالة من الجدل، حيث اعتبر قانونيون حقوقيون أن القرار يهدف للإطاحة بهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتباينت ردود الحقوقيين حول مدى دستورية القانون الذي أصدره السيسي، فيما قال البعض أنه مخالف للدستور ومواده، أعتبر آخرين وفقا لنص المادة 216 من الدستور، أنه ليس مخالفا أن يحصل الرئيس على حق عزلهم، ولكن في حالة أن أصدر القانون هو البرلمان وليس الرئيس.
وقال المحامي الحقوقي، جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن قرار «السيسي» الذي أصدره اليوم السبت، الذي يعطي الحق لنفسه بموجبه إقالة رؤساء الهيئات الرقابية «يعد انتهاكا لدستور 2014» - حسب قوله –.
وأوضح رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تصريحات لـ«البداية» أن المادة 216 من الدستور المصري تمنع إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية دون إدانة جنائية واضحة، مشيرا إلى أن «السيسي بذلك يسير علي نهج الرئيس المعزول مرسي عندما اصدر إعلان دستوري عارضته جميع القوي السياسية في ذلك الوقت».
فيما قال المحامي خالد أبو بكر، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الآن يحق لرئيس الدولة بموجب القرار بقانون عزل هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات»، مشيرا إلى أن ذلك «إذا لم يكن هذا النص متعارضا مع أي نص قانوني أخر».
وقال محمد الحلو، المستشار القانوني للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه لا يحق لرئيس الجمهورية قبل إتمام الاستحقاق الثالث – يقصد انتخابات مجلس النواب - إعطاء نفسه حق إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
وأضاف «الحلو» في تصريحات لـ «البداية» أن الدستور منح رئيس الجمهورية حق إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في حالتين، الأولى أن يكون تعيينهم بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه والثانية أن يكون إعفائهم وفق حالات يحددها القانون - الذي يقره مجلس النواب - لأن تحديد حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم بقرار بقانون من رئيس الجمهورية يفقد هذه الهيئات والأجهزة الاستقلال والحيادية ويجعلها تابعة للرئاسة.
وعاب المستشار القانوني للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، على القرار بقانون الذي أصدره «السيسي» استخدام الجمل والعبارات الفضفاضة «ما يمس أمن الدولة وسلامتها، الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة»، مشددا على أن ذلك القرار بقانون يعيق ويقيد عمل هذه المؤسسات والأجهزة ويجعله سيف على رقاب رؤسائها.
بدوره، قال كريم عبد الراضي، المحامي الحقوقي، إنه من الواضح أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفساد في مؤسسات الدولة والمال العام والتي تتعرض للإهدار، «أصبحت مزعجة للدولة، لأنها لا توجد لديها سياسة لمحاربة الفساد، ولا الشفافية»، مشيرا إلى أنه أصبح بإمكان الرئيس منح نفسه سلطات واسعة وغير محدودة في ظل غياب السلطة التشريعية.
وأضاف «عبد الراضي» أن إصدار هذا التشريع من شأنه القضاء على أي استقلالية ممكنة للجهات الرقابية، ووضعها تحت رحمة السلطة التنفيذية، والتي لا توجد جهة قادرة، أن تراقب عليها، لما تمتلكه من سلطات واسعة واليات للإفلات من العقاب، معتبرا أن هذا الأمر «أصبح كاشف لعدم وجود رغبة من الدولة لمحاربة الفساد علي المدى القريب».
وتنص المادة 216 والخاصة بالجهات الرقابية والمستقلة، على أن عزل رؤساء الجهات والأجهزة الرقابية المستقلة، يكون في حالات محددة "يحددها القانون".
وتنص المادة على: "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعفى آي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء".
- See more at: http://albedaiah.com/news/2015/07/12/93147#sthash.Ono0aM9V.dpuf
دعوة للتبرع
أن رآه إستغنى : ما معنى ( أن رآه إستغن ى ) فى سورة العلق ؟ ...
المسيح غير المنتظر: أخي الدكت ور أحمد صبحي منصور وكذلك الدكت ور ...
أبو حنيفة: إستم عت للمنا ظرة بين طارق حجي و يوسف...
عيد الميلاد : سلام عليکم يا دکتر احمد صبحي منصور انا ليس من...
رؤيا ابراهيم : أتعجب من أمر ابراه يم بأن يذبح ابنه . ما...
more