هيئة مفوضي المحكمة الدستورية تحدد غدا مصير البرلمان.. وقانونيون يتوقعون توصية بحله

اضيف الخبر في يوم السبت ٠٥ - مايو - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل


هيئة مفوضي المحكمة الدستورية تحدد غدا مصير البرلمان.. وقانونيون يتوقعون توصية بحله

هيئة مفوضي المحكمة الدستورية تحدد غدا مصير البرلمان.. وقانونيون يتوقعون توصية بحله

هيئة مفوضي المحكمة الدستورية تحدد غدا مصير البرلمان.. وقانونيون يتوقعون توصية بحله

الإدارية العليا أحالت نصوص قانون الانتخابات بسبب عدم توافر المساواة وتكافؤ الفرص.. وتوقعات بصدور حكم بعدم الدستورية

الإسلامبولي: لدي يقين أن المحكمة ستقضي بعدم دستورية تقسيم الدوائر وترشح الأحزاب على المقاعد الفردية

تودع هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تقريرها القانوني غدا الأحد عن مدى دستورية إجراء انتخابات مجلس الشعب.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة أحالت في فبراير الماضي بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها.

وتتضمن هذه النصوص عدم قصر الانتخابات الفردية على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في التقاعد التي يجب أن تخصص لهم.

وقالت المحكمة انه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم بما تضمنه من مبدأ المساواة.. وتكافؤ الفرص حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح بهذه النصوص ففرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها

أولا: أنها جعلت انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب أن تكون

انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية إلا إن هذه القسمة تم العدول عنها إلى القسمة لحالتي الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين

ثانيا: أنها لم تقصر الانتخابات الفردي على المستقلين وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم في ثلث المقاعد التي يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستور توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردي على المستقلين فقط.. وهو ما كان قد ألزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 الذي يشترط في من يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردي إلا يكون منتميا لحزب سياسي بل أن هذا القانون قد قيل هذا للترشيح.

وكذا للبقاء في العضوية عند الفوز بها إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبة بعدم الدستورية لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحين لمجرد الانتماء الحزبي الذي لم يفرضه القانون وبما يخل بمبدأ تكافؤ الأمر الذي يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسي في الترشيح على قدم المساواة في منافسة متكافئة على مرشحي الأحزاب السياسية

وأكدت المحكمة الإدارية العليا إن الإعلان الدستوري لا يرقى بحاله إلى مرتبة الدستور ويجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنين والتي تم التعبير عنها عن طريق الاستفتاء والقول بخلاف ذلك غير سائغ قانونا .

 

من جانبه أكد عصام الإسلامبولي المحامى بأنه في حالة إصدار حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ترشح أعضاء الأحزاب على المقاعد الفردية التي تبلغ ثلث أعضاء مجلس الشعب يحل هذا الثلث وتعاد الانتخابات من جديد على هذا الثلث دون ترشيح من الأحزاب عليه

أما إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية سيحل مجلس الشعب بالكامل وستجرى انتخابات على جميع المقاعد

وأكد الإسلامبولي إن لديه يقين أن المحكمة الدستورية العليا ستحكم بعدم دستورية تقسيم الدوائر وعدم ترشيح الأحزاب على المقاعد الفردية لأنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص كما أن هذا حدث بالضبط في انتخابات مجلس الشعب عام 1990 حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية الانتخابات وحل مجلس الشعب وأعيدت الانتخابات وهذا ما قلناه إلا أن أحدا لم يسمع

اجمالي القراءات 2764
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق




مقالات من الارشيف
more