الجمعة ٢٥ - يناير - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً
أولا :
قبل توزيع التركة يجب تنفيذ الوصية ، وهذا ما تكرر فى آيات الميراث :(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )ً (11) النساء ) ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) ) ( النساء ).
والفيصل فى تنفيذ الوصية هو العدل وعدم الضرر :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) ) ( النساء ).
والتفصيل جاء فة قوله جل وعلا عن الوصية : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182) ) ( البقرة )
ونستخلص منه الآتى :
1 ـ وجوب أن يوصّى المؤمن التقىّ قبل موته عند ساعة الاحتضار. هذا إذا لم يقم بالوصية من قبل .
2 ـ مستحقو الوصية هم الوالدان والأقربون ، سواء كانوا من الورثة أم ليسوا منهم.
3 ـ لا بد أن تكون الوصية بالمعروف ، أى بالمتعارف على أنه عدل وقسط .
4 ـ ليس على الموصّى مؤاخذة إذا قام من نفّذ الوصية بالتبديل والتغيير .
5 ـ إذا كان فى الوصية إجحاف أو ظلم فلا بد من تعديلها بما هو عدل ومعروف .
ثانيا :
وبناء عليه نجيب على الأسئلة بما يلى :
1 ـ صداق الزوجة ومؤخر صداقها حق لها ، وهو ضمن الديون التى يجب سدادها قبل توزيع الميراث . والسداد بالمثل ، أى بسعر الذهب وقت عقد القران .
2 ـ الوصية لا بد أن تكون مشهودا عليها ، إما بالحضور ، وإما بالتوثيق الرسمى . وفى حالتنا هذه تكون لاغية .
3 ـ تصدّقه بالسيولة المالية قبل موته لا دخل له بالوصية . ولكن يدخل فى الوصية الثلث المذكور فيها ، وهو لاغ هنا ، ففى حالة الوصية الصحيحة فإن الوصية تكون للوالدين والأقربين بالمعروف ، أى لا تخرج عنهما ، أى تكون للفقراء واليتامى والمحتاجين من الأقربين فقط ، وليس خارجا عن الأقربين . وقلنا من البداية إن هذه الوصية لاغية .
4 ـ ولآنها وصية لاغية وفيها إجحاف وظلم فأرى توزيع التركة بعد سداد مستحقات الزوجة كالآتى :
الزوجة لها الثمن ، والباقى يتم توزيعه للذكر مثل حظ الأنثيين . يعنى لو بقى بعد دفع مستحقات الزوجة 14 ألف دولار يتم توزيعها كالآتى : الثمن للزوجة . والباقى للولدين والبنت . سهم للبنت ، وسهمان لكل ولد .
| تاريخ الانضمام | : | 2006-07-05 |
| مقالات منشورة | : | 5359 |
| اجمالي القراءات | : | 67,349,028 |
| تعليقات له | : | 5,527 |
| تعليقات عليه | : | 14,926 |
| بلد الميلاد | : | Egypt |
| بلد الاقامة | : | United State |
نوعية الدية: ما نوع الديه المزك ورة في القرا ن هل هي ماديه...
زيارة قبر النبى : عرفت منك إن زيارة القبر المنس وب للنبى فى...
اكرمك الله جل وعلا: انا قررت اشتغل اونلا ين ككاتب ة و مترجم ة ع...
أحاط بهم سرادقها: سؤال من الأست اذة القرآ نية منيرة حسين...
التواصل معنا: كيف يمكنن ي التوا صل معكم وهل لديكم تجمعا ت ...
ضد الاكتئاب : ربما تتذكر نى ، أنا الآن مدرس على المعا ش ،...
ثلاثة أسئلة: السؤا ل الأول : ما معنى أن الله عز وجل يجير...
رؤية النبى مناما: أهلا دكتور أحمد صبحي منصور لدي إستفس ار حول...
صلاة الجماعة معهم: انا متعود على صلاة الجما عة فى المسج د ...
زكاة الركاز: قبل وفاته رحمه الله وموتى المسل مين ، أخي كان...
لا تخف ولا تحزن: انا عندي 22 سنة و ديما بخاف من الموت و من العذا ب ...
صعاليك الانترنت: فيه رأى غريب قرأته فى الفيس ، واحد عامل نفسه...
البقرة 286 : أنا لا أفهم معنى الدعا ء فى هذه الآية...
صيام بلا تقوى: لماذا يهتم المسل مون بأن يصومو ا أكثر من...
السائل : ما حكم سؤال المال من الآخر ين؟ ...
moreخلافا لكهنوت الأزهر : لا مصادرة للرأى فى الاسلام
شيوخ الأزهر يكفرون بالإسلام والقرآن إذ يجعلون أنفسهم وكلاء للرحمن
دعوة للتبرع