الجمعة ٢٥ - يناير - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً
أولا :
قبل توزيع التركة يجب تنفيذ الوصية ، وهذا ما تكرر فى آيات الميراث :(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )ً (11) النساء ) ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) ) ( النساء ).
والفيصل فى تنفيذ الوصية هو العدل وعدم الضرر :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) ) ( النساء ).
والتفصيل جاء فة قوله جل وعلا عن الوصية : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182) ) ( البقرة )
ونستخلص منه الآتى :
1 ـ وجوب أن يوصّى المؤمن التقىّ قبل موته عند ساعة الاحتضار. هذا إذا لم يقم بالوصية من قبل .
2 ـ مستحقو الوصية هم الوالدان والأقربون ، سواء كانوا من الورثة أم ليسوا منهم.
3 ـ لا بد أن تكون الوصية بالمعروف ، أى بالمتعارف على أنه عدل وقسط .
4 ـ ليس على الموصّى مؤاخذة إذا قام من نفّذ الوصية بالتبديل والتغيير .
5 ـ إذا كان فى الوصية إجحاف أو ظلم فلا بد من تعديلها بما هو عدل ومعروف .
ثانيا :
وبناء عليه نجيب على الأسئلة بما يلى :
1 ـ صداق الزوجة ومؤخر صداقها حق لها ، وهو ضمن الديون التى يجب سدادها قبل توزيع الميراث . والسداد بالمثل ، أى بسعر الذهب وقت عقد القران .
2 ـ الوصية لا بد أن تكون مشهودا عليها ، إما بالحضور ، وإما بالتوثيق الرسمى . وفى حالتنا هذه تكون لاغية .
3 ـ تصدّقه بالسيولة المالية قبل موته لا دخل له بالوصية . ولكن يدخل فى الوصية الثلث المذكور فيها ، وهو لاغ هنا ، ففى حالة الوصية الصحيحة فإن الوصية تكون للوالدين والأقربين بالمعروف ، أى لا تخرج عنهما ، أى تكون للفقراء واليتامى والمحتاجين من الأقربين فقط ، وليس خارجا عن الأقربين . وقلنا من البداية إن هذه الوصية لاغية .
4 ـ ولآنها وصية لاغية وفيها إجحاف وظلم فأرى توزيع التركة بعد سداد مستحقات الزوجة كالآتى :
الزوجة لها الثمن ، والباقى يتم توزيعه للذكر مثل حظ الأنثيين . يعنى لو بقى بعد دفع مستحقات الزوجة 14 ألف دولار يتم توزيعها كالآتى : الثمن للزوجة . والباقى للولدين والبنت . سهم للبنت ، وسهمان لكل ولد .
| تاريخ الانضمام | : | 2006-07-05 |
| مقالات منشورة | : | 5326 |
| اجمالي القراءات | : | 65,894,443 |
| تعليقات له | : | 5,522 |
| تعليقات عليه | : | 14,921 |
| بلد الميلاد | : | Egypt |
| بلد الاقامة | : | United State |
رسول قبل القيامة: فيه شخص يدعي انه عنده علم الكتا ب وانه يوحي...
دية العين عند الخطأ: بينما كنت أسير بسيار تى فى طريقى وهذا...
ونراه قريبا..!!: أظن أنه لم يأت على العرب هوان مثل هذه الأيا م ...
تفادى المرض: من ساعة انتشا ر كورون ا وأنا أعيش في هلع لن من...
الفردوس: هل فردوس كلمة عربية الأصل ؟ وهل لها معنى آخر...
مسيحى يؤمن بالرسول: انا رجل مسيحي امن في محمد و عيسى ولاكن لا انطق...
We Take Pride in Bei: We Take Pride in Being an American Citizen P ublished in April 18,...
مدى حرية السوق: ما هو موقف الاسل ام من تدخل الدول ة لصالح...
تمنى الموت: هناك من يتمنى الموت ، هل هذا حرام ؟...
قرطاس : مامعن ى قرطاس قراطي س التى جاءت فى سورة...
اسرائيليون ومحمديون: عند اليهو د آذانه م يقام بالتغ اني داخل...
الكتابى يتزوج مسلمة: الاية التال ية (أُحِ َّ لَكُم ُ ...
ستة أسئلة: سؤال ان من الاست اذة زهرة عبد الرحم ن على ...
فليبتكن آذان الانعام: اريد ان اعرف معني (فليب كن اذآن الانع ام )119...
هل أتزوج يهودية: سلام وعليك وم انا عراقي حالين في اصطنب ول ...
more( ج1 ) محاكمة الشيخ محمد متولي الشعراوى في جريدة الدستور
الشيخ سيد طنطاوى كان المرجعية لجهاز أمن الدولة الذى اتهمنى بازدراء الدين
دعوة للتبرع