الجمعة ٢٥ - يناير - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً
أولا :
قبل توزيع التركة يجب تنفيذ الوصية ، وهذا ما تكرر فى آيات الميراث :(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )ً (11) النساء ) ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) ) ( النساء ).
والفيصل فى تنفيذ الوصية هو العدل وعدم الضرر :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) ) ( النساء ).
والتفصيل جاء فة قوله جل وعلا عن الوصية : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182) ) ( البقرة )
ونستخلص منه الآتى :
1 ـ وجوب أن يوصّى المؤمن التقىّ قبل موته عند ساعة الاحتضار. هذا إذا لم يقم بالوصية من قبل .
2 ـ مستحقو الوصية هم الوالدان والأقربون ، سواء كانوا من الورثة أم ليسوا منهم.
3 ـ لا بد أن تكون الوصية بالمعروف ، أى بالمتعارف على أنه عدل وقسط .
4 ـ ليس على الموصّى مؤاخذة إذا قام من نفّذ الوصية بالتبديل والتغيير .
5 ـ إذا كان فى الوصية إجحاف أو ظلم فلا بد من تعديلها بما هو عدل ومعروف .
ثانيا :
وبناء عليه نجيب على الأسئلة بما يلى :
1 ـ صداق الزوجة ومؤخر صداقها حق لها ، وهو ضمن الديون التى يجب سدادها قبل توزيع الميراث . والسداد بالمثل ، أى بسعر الذهب وقت عقد القران .
2 ـ الوصية لا بد أن تكون مشهودا عليها ، إما بالحضور ، وإما بالتوثيق الرسمى . وفى حالتنا هذه تكون لاغية .
3 ـ تصدّقه بالسيولة المالية قبل موته لا دخل له بالوصية . ولكن يدخل فى الوصية الثلث المذكور فيها ، وهو لاغ هنا ، ففى حالة الوصية الصحيحة فإن الوصية تكون للوالدين والأقربين بالمعروف ، أى لا تخرج عنهما ، أى تكون للفقراء واليتامى والمحتاجين من الأقربين فقط ، وليس خارجا عن الأقربين . وقلنا من البداية إن هذه الوصية لاغية .
4 ـ ولآنها وصية لاغية وفيها إجحاف وظلم فأرى توزيع التركة بعد سداد مستحقات الزوجة كالآتى :
الزوجة لها الثمن ، والباقى يتم توزيعه للذكر مثل حظ الأنثيين . يعنى لو بقى بعد دفع مستحقات الزوجة 14 ألف دولار يتم توزيعها كالآتى : الثمن للزوجة . والباقى للولدين والبنت . سهم للبنت ، وسهمان لكل ولد .
| تاريخ الانضمام | : | 2006-07-05 |
| مقالات منشورة | : | 5322 |
| اجمالي القراءات | : | 65,656,005 |
| تعليقات له | : | 5,520 |
| تعليقات عليه | : | 14,917 |
| بلد الميلاد | : | Egypt |
| بلد الاقامة | : | United State |
الصحابة من تانى ..!!: سلام عليكم يا دكتور احمد قال الله...
بنات عم النبى: أستسم حكم في السؤا ل التال ي والذي له صلة و...
هذا ما أتمناه : السلا م عليكم و رحمة الله جلا و علا أبي...
نعم يجوز أن تتزوجها: لو سمحت يا دكتور لا تنزعج من سؤالى سألت واحد...
سؤالان : السؤ ال الأول عن : التوس ل بالنب ى عند...
حق البنت القاصر: ماتت امى وتزوج أبى سيدة وانجب منها ولد وبنت...
المتحولون والمتحولات: هل يجوز الزوا ج من متحول او متحول ة ، أى واحد...
سؤالان : السؤا ل الأول : فى المعت اد عندنا ان...
البحث القرآنى: د\أح د لدى إستفس ار أود لو أنك تجيب عنة وهو :...
النباتيون : انا اعتقد دعوة للنبا تیة دعوة الایج ابي ...
والصافات صفا: ( السلا م و رحمة الله تعالى على اهل الموق ع و...
تركى الحمد والبخارى: أتعجب من ردود الفعل عندما انتقد تركى الحمد...
القرآن والسريانية: كل عام وحضرت ك بخير قرأت بحثا عن التاث ير ...
السحر: هل تري ان السحر حقيقة ؟ وهل يمكن ايذاء شخص عن...
الخطوبة واللمم: هل يجوز لى تقبيل وإحتض ان خطيبت ى ؟...
moreطنطاوى شيخ الأزهر ( 4 ) شيخ الإرتياب وإمام المرتابين .!
صدق الله العظيم وكذب طنطاوى شيخ الأزهر الأثيم
ضحايا مناهج الازهر الشيطانية ب2 مناهج الازهر الشيطانية .كتاب الأزهر عدو الإسلام الأكبر.
دعوة للتبرع