الجمعة ٢٥ - يناير - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً
أولا :
قبل توزيع التركة يجب تنفيذ الوصية ، وهذا ما تكرر فى آيات الميراث :(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )ً (11) النساء ) ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) ) ( النساء ).
والفيصل فى تنفيذ الوصية هو العدل وعدم الضرر :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) ) ( النساء ).
والتفصيل جاء فة قوله جل وعلا عن الوصية : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182) ) ( البقرة )
ونستخلص منه الآتى :
1 ـ وجوب أن يوصّى المؤمن التقىّ قبل موته عند ساعة الاحتضار. هذا إذا لم يقم بالوصية من قبل .
2 ـ مستحقو الوصية هم الوالدان والأقربون ، سواء كانوا من الورثة أم ليسوا منهم.
3 ـ لا بد أن تكون الوصية بالمعروف ، أى بالمتعارف على أنه عدل وقسط .
4 ـ ليس على الموصّى مؤاخذة إذا قام من نفّذ الوصية بالتبديل والتغيير .
5 ـ إذا كان فى الوصية إجحاف أو ظلم فلا بد من تعديلها بما هو عدل ومعروف .
ثانيا :
وبناء عليه نجيب على الأسئلة بما يلى :
1 ـ صداق الزوجة ومؤخر صداقها حق لها ، وهو ضمن الديون التى يجب سدادها قبل توزيع الميراث . والسداد بالمثل ، أى بسعر الذهب وقت عقد القران .
2 ـ الوصية لا بد أن تكون مشهودا عليها ، إما بالحضور ، وإما بالتوثيق الرسمى . وفى حالتنا هذه تكون لاغية .
3 ـ تصدّقه بالسيولة المالية قبل موته لا دخل له بالوصية . ولكن يدخل فى الوصية الثلث المذكور فيها ، وهو لاغ هنا ، ففى حالة الوصية الصحيحة فإن الوصية تكون للوالدين والأقربين بالمعروف ، أى لا تخرج عنهما ، أى تكون للفقراء واليتامى والمحتاجين من الأقربين فقط ، وليس خارجا عن الأقربين . وقلنا من البداية إن هذه الوصية لاغية .
4 ـ ولآنها وصية لاغية وفيها إجحاف وظلم فأرى توزيع التركة بعد سداد مستحقات الزوجة كالآتى :
الزوجة لها الثمن ، والباقى يتم توزيعه للذكر مثل حظ الأنثيين . يعنى لو بقى بعد دفع مستحقات الزوجة 14 ألف دولار يتم توزيعها كالآتى : الثمن للزوجة . والباقى للولدين والبنت . سهم للبنت ، وسهمان لكل ولد .
| تاريخ الانضمام | : | 2006-07-05 |
| مقالات منشورة | : | 5295 |
| اجمالي القراءات | : | 65,059,729 |
| تعليقات له | : | 5,512 |
| تعليقات عليه | : | 14,905 |
| بلد الميلاد | : | Egypt |
| بلد الاقامة | : | United State |
خطبة الجمعة : سلام عليكم تشترط الخطب ة بالعر بية ولا تصح...
سؤالان : السؤا ل الأول : كيف سيحاس ب الله جل وعلا...
سؤالان : السؤا ل الأول : كنت أتكلم مع خالى وقال لى...
أنواع الصلاة : ما هو رأيك فى تأديت نا للصلا ة ؟ وفى رأيك ما...
شركاء متشاكسون : ما معنى ( ضَرَب َ اللَّ هُ مَثَل اً ...
فى رعاية الزوجة: ما معنى قول الله سبحان ه وتعال ى :...
حوار: حوار أول : أول كلامى سلام على الناس الكرا م ....
الانتخابات : اننى بعد ثوره 25 يناير شعرت أن البلد تتغير...
ممنوع السخرية : معجب ببرنا مج ( فضح السلف ية ) ولكن لا أحب...
جمال البنّا: هل لديكم موقف تجاه مشروع المفك ر الكبي ر ...
قطع الطريق: ممكن تفسير لهاذه الآية : قال تعالى {إِنّ مَا ...
الى يوم القيامة: كنت اقرا لك فتوى اذان ونداء وتوقف ت عند اية...
المعاش والطلاق: توفى ابى وترك معاش 5 آلاف جنيه . وأنا وريثت ه ...
ردُّ على أخ مسيحى: الاست اذ رفيق رسمى يكتب فى موقع أهل القرآ ن ،...
شيوع الطلاق : انتشر وباء الطلا ق فى مصر بصورة مخيفة تؤثر...
moreف 7 : لماذا إستمر الأزهر وحده بعد العصر المملوكى . ب 1 تاريخ الأزهر. كتاب الأزهر عدو الإسلام الأكبر
ف 6 : الأزهر بعد العصر الفاطمى . ب 1 تاريخ الأزهر. كتاب الأزهر عدو الإسلام الأكبر
ف 5 : انشاء وثن للحسين بجانب الأزهر . ب 1 تاريخ الأزهر. كتاب الأزهر عدو الإسلام الأكبر
ف3 : الخليفة الحاكم صريع الأزهر: ب 1 تاريخ الأزهر. كتاب الأزهر عدو الإسلام الأكبر
دعوة للتبرع