الجمعة ٢٥ - يناير - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً
أولا :
قبل توزيع التركة يجب تنفيذ الوصية ، وهذا ما تكرر فى آيات الميراث :(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )ً (11) النساء ) ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) ) ( النساء ).
والفيصل فى تنفيذ الوصية هو العدل وعدم الضرر :( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) ) ( النساء ).
والتفصيل جاء فة قوله جل وعلا عن الوصية : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182) ) ( البقرة )
ونستخلص منه الآتى :
1 ـ وجوب أن يوصّى المؤمن التقىّ قبل موته عند ساعة الاحتضار. هذا إذا لم يقم بالوصية من قبل .
2 ـ مستحقو الوصية هم الوالدان والأقربون ، سواء كانوا من الورثة أم ليسوا منهم.
3 ـ لا بد أن تكون الوصية بالمعروف ، أى بالمتعارف على أنه عدل وقسط .
4 ـ ليس على الموصّى مؤاخذة إذا قام من نفّذ الوصية بالتبديل والتغيير .
5 ـ إذا كان فى الوصية إجحاف أو ظلم فلا بد من تعديلها بما هو عدل ومعروف .
ثانيا :
وبناء عليه نجيب على الأسئلة بما يلى :
1 ـ صداق الزوجة ومؤخر صداقها حق لها ، وهو ضمن الديون التى يجب سدادها قبل توزيع الميراث . والسداد بالمثل ، أى بسعر الذهب وقت عقد القران .
2 ـ الوصية لا بد أن تكون مشهودا عليها ، إما بالحضور ، وإما بالتوثيق الرسمى . وفى حالتنا هذه تكون لاغية .
3 ـ تصدّقه بالسيولة المالية قبل موته لا دخل له بالوصية . ولكن يدخل فى الوصية الثلث المذكور فيها ، وهو لاغ هنا ، ففى حالة الوصية الصحيحة فإن الوصية تكون للوالدين والأقربين بالمعروف ، أى لا تخرج عنهما ، أى تكون للفقراء واليتامى والمحتاجين من الأقربين فقط ، وليس خارجا عن الأقربين . وقلنا من البداية إن هذه الوصية لاغية .
4 ـ ولآنها وصية لاغية وفيها إجحاف وظلم فأرى توزيع التركة بعد سداد مستحقات الزوجة كالآتى :
الزوجة لها الثمن ، والباقى يتم توزيعه للذكر مثل حظ الأنثيين . يعنى لو بقى بعد دفع مستحقات الزوجة 14 ألف دولار يتم توزيعها كالآتى : الثمن للزوجة . والباقى للولدين والبنت . سهم للبنت ، وسهمان لكل ولد .
| تاريخ الانضمام | : | 2006-07-05 |
| مقالات منشورة | : | 5330 |
| اجمالي القراءات | : | 66,085,998 |
| تعليقات له | : | 5,525 |
| تعليقات عليه | : | 14,925 |
| بلد الميلاد | : | Egypt |
| بلد الاقامة | : | United State |
ذنب مغفور: استاذ احمد كان الله في عونك ، واتمن ى لو...
سؤالان: سؤال ان السؤا ل الأول انا مصري اعمل في...
قتل الجنين المشوّه : السلا م عليك دكتور احمد ، أنا طبيب أمراض نساء...
ملتحد / ملجأ: ما معنى ملتحد ا في الاية 27 من سورة الكهف ؟ ...
هو حفظ الذكر: ما رأيكم أستاذ نا في تفسير الجمب ري للأية...
سلس البول: أعانى من سلس البول . بمجرد الشعو ر بالرغ بة ...
الورد والرفد : جاء فى سورة ( هود ) كلمة الورد وكلمة الرفد فى...
ثلاثة أسئلة :: عن ( الصلا ة على النبى / مريض بالصر احة / حرف ) ...
سؤالان : السؤ ال الأول هناك شيخ سعودى يتحدث عن تبول...
الغاية والوسيلة: أود أن أعرف رأيك بالقو ل أن الغاي ة تبرر...
برجاء ان تقرأوا لنا : - ما هو السبب الذي جعل الله سبحان ه و تعالى لا...
الروح و الجسد: أليس النفس معناه ا كل كائن حي؟ و الروح تبقى من...
خلع الحجاب: هل يجوز ان اقول لزوجت ي اخلعي الحجا ب ام اني...
أئمة النصف الأسفل : تعليق ا على برنام ج ( لحظات قرآني ة ) عن أئمة...
العين بالعين : ما حكم القرآ ن .. فى شخص .. جاء و فقأ عينى ..... ما...
moreب3 : إمتداد المعركة خارج الأزهر. كتاب الأزهر عدو الإسلام الأكبر
حين شكوت الشيخ عبد الجليل شلبى لله جل وعلا
دعوة للتبرع