تنفيذًا لحكم الإدارية العليا.. وزير الداخلية يصدر قرارًا وزاريًا بوضع علامة (ـ) في خانة الديانة للبه

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ١٤ - أبريل - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون


تنفيذًا لحكم الإدارية العليا.. وزير الداخلية يصدر قرارًا وزاريًا بوضع علامة (ـ) في خانة الديانة للبه

تنفيذًا لحكم الإدارية العليا.. وزير الداخلية يصدر قرارًا وزاريًا بوضع علامة (ـ) في خانة الديانة للبهائيين
أصدر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، قرارا وزاريا تم نشره في ملحق الجريدة الرسمية أمس، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، الخاصة بتنظيم إصدار الوثائق الثبوتية كشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وغيرها لأتباع الديانات التي لا تعترف بها الدولة رسميا.
وصدر القرار يحمل تاريخ 19 مارس 2009، بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حق المصريين البهائيين في الحصول على أوراق ثبوتية، دون تدوين "ديانتهم"، ووضع علامة (ـ) أمام خانة الديانة.
وينص القرار الوزاري الذي يحمل رقم 520 لسنة 2009 على إضافة الفقرة التالية إلى نهاية المادة رقم 33 من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، وهى أن يتم إثبات علامة (ـ) قرين خانة الديانة للمواطنين المصريين الذين سبق قيدهم أو حصولهم أو آبائهم على وثائق ثبوتية غير مثبت بها إحدى الديانات السماوية الثلاثة، أو مثبت بها علامة (ـ) أمام خانة الديانة أو إنفاذا لأحكام قضائية واجبة النفاذ.
ويسري ذلك على كافة النماذج والإصدارات الأخرى المرفقة باللائحة شريطة أن يقدم طلب بذلك من ذوي الشأن إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه ويتم إيداعه بالسجل المعد لذلك، كما ينص القرار على بدء العمل بالتعديل من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يذكر أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للبهائيين، ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسميا.
ولجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية من وزارة الداخلية إلى القضاء الإداري في عام 2004 للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها.
وفي إبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الرسمية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.
ولجأ البهائيون، الذين يقدر عددهم في مصر بنحو ألفى شخص فقط ، في يناير 2007 إلى محكمة القضاء الإداري من جديد، مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتي دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (``) أمامها.
اجمالي القراءات 3685
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق