مع ترك خانة الديانة خالية.. "الإدارية العليا" تؤيد حق البهائيين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وش

اضيف الخبر في يوم الإثنين ١٦ - مارس - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون


مع ترك خانة الديانة خالية.. "الإدارية العليا" تؤيد حق البهائيين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد
أصدرت "المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة" أمس حكمًا نهائيا بتأييد حق البهائيين بمصر في الحصول على بطاقات "الرقم القومي"، وشهادات الميلاد دون ذكر أية ديانة.
ويقضي الحكم بتأييد حكم مماثل أصدرته محكمة القضاء الإداري في أواخر يناير 2008، عندما أقام رؤوف هندي حليم دعوى أمام المحكمة طالبا أن يثبت في خانة ديانته أنه بهائي، وقد قضت المحكمة وقتها برفض إثبات كلمة بهائي في خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي على أن تترك خانة الديانة خالية دون كتابة أي شيء بها.
وأكدت المحكمة على عدم جواز إجبار البهائيين على اعتناق إحدى الديانات المعترف بها رسميا "وهي الإسلام، والمسيحية، واليهودية " كشرط لحصولهم على الأوراق "الثبوتية الإلزامية".
وكان عدد من المحامين قد تقدموا بطعون ضد حكم القضاء الإداري لوقف تنفيذه، رغم أن وزارة الداخلية "والتي صدر ضدها الحكم" لم تقم بالطعن عليه، إلا أنها استندت إلى هذه الطعون من أجل الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بإصدار الأوراق اللازمة للبهائيين.
يذكر أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للبهائيين، ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسميا.
ولجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية من وزارة الداخلية إلى القضاء الإداري في عام 2004 للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها.
وفي إبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الرسمية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.
ولجأ البهائيون، الذين يقدر عددهم في مصر بنحو ألفى شخص فقط ، في يناير 2007 إلى محكمة القضاء الإداري من جديد، مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتي دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (``) أمامها.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الداخلية عقب صدور هذا الحكم أنها لن تقوم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، غير أنها لن تقوم بتنفيذه حتى يفصل القضاء في الطعون التي أقامها عدد من المحامين ضد الحكم الصادر لصالح البهائيين.
وأشارت إلى أن المحكمة الإدارية العليا سبق و أن أثبتت في حكم لها انه لا يجوز إثبات البهائية في خانة الديانة حيث أنها ليست عقيدة أو دين و إنما هي "فكر فاسد غير معترف به" وذلك لحفظ المجتمع من "اندساسهم" بين أصحاب الديانات الثلاث.
اجمالي القراءات 4497
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق