الفساد في مصر: حكم نهائي يدين مبارك ونجليه بالاستيلاء على المال العام

اضيف الخبر في يوم السبت ٠٩ - يناير - ٢٠١٦ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: BBC


الفساد في مصر: حكم نهائي يدين مبارك ونجليه بالاستيلاء على المال العام

أيدت أعلى محكمة في مصر حكما بحبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام.

وهذا الحكم هو من الأحكام المخلة بالشرف حسب القانون المصري.

ويمنع الحكم المدانين من الانخراط في أي عمل سياسي في المستقبل إلا بعد مرور خمس سنوات.

يأتي حكم محكمة النقض قبل أيام من حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011 التي أطاحت بنظام مبارك.

ورفضت محكمة النقض طعن مبارك ونجليه على الحكم بحبسهم ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ "القصور الرئاسية".

وقضت المحكمة بتغريم المدانين الثلاثة أكثر من 125مليونا، وإلزامهم برد قرابة 21 مليون جنيه.

وحسب القانون الجنائي المصري، فإن مبارك ونجليه لن يسجنا في هذه القضية لأنهما قضوا مدة العقوبة المقررة خلال فترة حبسهم على ذمة هذه القضية.

ويعد حكم محكمة النقض أول حكم باتٍ ونهائي غير قابل للطعن فيه ضد مبارك ونجليه.

كانت محكمة الجنايات قد قضت يوم 9 مايو/ أيار الماضي، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه وتغريمهم جميعا متضامنين، مبلغا قدره 125 مليون جنيه تقريبًا.

مخل بالشرف"

وذكرت التحقيقات أن المدانين أجروا أعمال إنشاءات وديكورات في ممتلكات عقارية خاصة ودفعوا قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة للرئاسة.

وأضافت أن ذلك "إساءة لاستخدام المال العام".

ويساعد الحكم في استرداد الأموال التي يمتلكها مبارك ونجلاه في البنوك في حالة التأكد من وجودها هناك.

وتقول تقارير إن الحصة الأكبر من هذه الأموال توجد في مصارف سويسرية بقيمة نحو 700 مليون فرنك سويسري (خمسة مليارات و157 مليون جنيه مصري).

وفي فبراير/ شباط 2011، جمدت الحكومة السويسرية الأصول المملوكة للرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته ورجال نظامه، بعد نصف ساعة فقط من سقوط نظامه.

 

ولا يزال مبارك يُحاكم في قضية قتل المتظاهرين إبّان ثورة يناير 2011 التي أعيدت محاكمته فيها في 13 يناير/ كانون الثاني 2013.

وفي المحاكمة الأولى في يونيو/ حزيران بشأن اتهامات بقتل متظاهرين، أدانت محكمة جنايات مبارك ووزير داخليته، بعدم منع قتل المتظاهرين بعدما عدل التهمة من إصدار أوامر بالقتل.

اجمالي القراءات 2854
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق