رفض أزهري لنسب الطفل لأمه وتحديد سن الزواج للفتاة في قانون الطفل
كتب أحمد البحيري ٢٨/٤/٢٠٠٨
أعلن عدد من علماء الأزهر رفضهم الشديد بعض بنود مشروع قانون الطفل الجديد، الذي تتم مناقشته حالياً في مجلس الشوري، خاصة فيما يتعلق بنسب الطفل لأمه وتجريم زواج الفتيات قبل سن ١٨ عاماً، ومعاقبة الأب إذا ضرب أبناءه.
وأكد الدكتور عبدالفتاح الشيخ عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ«المصري اليوم» أنه لا يجوز شرعاً نسب الطفل لأمه لقول المولي عز وجل «ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله..» ولم يقل «ادعوهم لأمهاتهم»، مشيراً إلي ضرورة نسب الطفل لأبيه إما بالاعتراف أو القرائن التي لا يشوبها شك أما إذا وجد نوع من الشك في ذلك فيتم تطبيق القاعدة الشرعية «الولد للفراش».
كما أعلن الشيخ رفضه الشديد مادة معاقبة الأب حال عقد قران ابنته قبل سن ١٨ عاماً، وقال: هذه المادة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية لأن النبي، صلي الله عليه وسلم، تزوج السيدة عائشة رضي الله عنها وعمرها ٩ سنوات، أما أن نقول بأن للحاكم الحق في أن يقيد المباح فهذا في الأمور التي لم يرد في شأنها نص بالإباحة، ولكن إذا وجد هذا النص، سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة، فلا يجوز ذلك مطلقاً.
وأضاف الشيخ: المادة بهذا الوضع فيها عجب العجاب، وهو أن البنت إذا نضجت جنسياً قبل ١٨ عاماً فلا عقاب عليها، أما إذا تزوجت قبل هذه السن فيعاقب والدها، وبذلك يصبح الأمر المباح معاقباً عليه.
وأشار الشيخ إلي رفضه كذلك المادة التي تقول بعدم التفريق بين الأبناء، من حيث الجنس أو الدين، قائلاً: إن هذا يؤدي إلي القول بحق الابن في ميراث أبيه إذا اختلف عنه في الدين لمساواته بإخوته، وهذا لا يجوز شرعاً بأي حال من الأحوال، كما يخالف الفتوي التي أصدرها مجمع البحوث الإسلامية بعدم مشروعية التوارث بين أصحاب الملل المختلفة لقول الرسول، صلي الله عليه وسلم: «لا توارث بين أهل ملتين شتي».
وحذر الشيخ من خطورة المادة التي تنص علي معاقبة الأب إذا ضرب ابنه، لأنها ستؤدي لاستهتار الأبناء بآبائهم، وارتكاب الكثير من المخالفات مؤكداً حق الأب في تأديب أبنائه من خلال الضرب غير المبرح، لتعويدهم علي التمسك بالفضائل والقيم الحميدة.
كما أكد الدكتور جودة عبدالغني بسيوني، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر أنه لا يجوز شرعاً نسب الطفل لأمه إلا إذا كان عقد الزواج باطلاً بطلاناً مؤبداً، كأن يكون الرجل قد نكح إحدي محارمه، سواء من النسب كالأم أو الجدة أو الابنة أو ابنة الأخ، أو المصاهرة مثل أم الزوجة أو جدتها، أو الرضاع.
وشدد جودة علي رفضه معاقبة الأب أو المأذون عند تزويج الفتاة في سن أقل من ١٨ سنة، قائلاً: هذا البند يدفع البنات لطريق الانحراف والرذيلة، لأنه من حق الفتاة شرعاً أن يزوجها وليها إذا وصلت سن البلوغ لتحصينها وعفتها، متسائلاً: ما المصلحة وراء البند المثير للجدل؟ إذا كان بقصد الحد من الزواج والنسل فلا يجوز ذلك بمخالفة الشريعة الإسلامية. كما أكد جودة حق الأب في تأديب أبنائه وعدم معاقبته علي ذلك لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: «لا يقاد والد بولده» أي لا يعاقب لأن المولي عز وجل جعله سبباً في وجود الأبناء.
وقالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: من الثابت شرعاً أنه يتم نسب الطفل لأبيه، وليس للأم لقول المولي عز وجل «يا بني آدم» و«واتل عليهم نبأ ابني آدم» لأن الولد للفراش.
وأضافت: لا يمكن بأي حال من الأحوال معاقبة الآباء بسبب تأديبهم أبناءهم لقول الرسول، صلي الله عليه وسلم، لأحد الشباب: «أنت ومالك لأبيك» كما جعل المولي عز وجل إخلاص العبادة له تعالي وعدم الإشراك به مقروناً دائماً بالإحسان للوالدين ومصاحبتهما بالمعروف حتي ولو كان أحدهما مشركاً أو غير مسلم.
وأشارت إلي أنه لا يعني وجود بعض الحالات الشاذة من الآباء التي تستغل الأبناء وتعاملهم بقسوة، فهذا استثناء من القاعدة، ولا يجوز مطلقاً سن تشريع بسبب فئة قليلة لأن القوانين توضع للأغلبية.
كما أكدت سعاد رفضها الشديد تحديد سن الزواج للفتاة، بحيث لا تقل عن ١٨ عاماً، لأنه إذا وجد الشاب الذي يتسم بالدين والخلق وتوافرت فيه شروط الاختيار من ناحية الفتاة أو وليها فيجوز الزواج شرعاً قبل هذه السن، أما إذا ترتب علي ذلك تعنت من الولي أو عدم رغبة الفتاة، فإن الزواج هنا يفتقد الكفاءة التي تجيز فسخ العقد، ولا تجيز تجريم الفعل، كما تطالب هذه المادة في مشروع قانون الطفل.
.. و«الجمعية الشرعية» تحذر من إقرار القانون.. وتتهمه بإباحة الشذوذ
كتب ـ أيمن حمزة:
حذرت هيئة علماء الجمعية الشرعية بالقاهرة من مخالفة بعض مواد مشروع قانون الطفل الجديد الموجود حاليا في مجلس الشعب، للشريعة الإسلامية، وقالت الهيئة في بيان صدر عنها إن القانون كما هو ثابت في المادة الثالثة مرجعيته هي أحكام الاتفاقات الدولية لحقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة وليست مرجعيته شريعة الإسلام.
ونبهت الهيئة في بيانها الذي يحمل توقيع الدكتور محمد المختار، رئيس الهيئة وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إلي أن أخطر ما في هذا المشروع من بنود تتعارض مع ثوابت الإسلام هو البند الذي ينص علي امتداد سن الطفولة إلي ثمانية عشرة عاما وهو ما يتعارض مع القاعدة الشرعية التي تقول إن البلوغ هو سن التكليف لقوله صلي الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتي يبلغ».
وأشار المختار إلي أن رفع سن الطفولة يشجع علي الجريمة خاصة أن القانون يخفف العقوبات علي الأطفال حتي ولو كانت الجريمة هي القتل العمد فما دام الطفل لم يبلغ الثامنة عشرة يفلت من العقاب وهو ما يحول هذه الفئة ممن هم دون الثامنة عشرة إلي مستهدفة من قبل بعض الجماعات الإرهابية بهدف الهروب من قبضة القانون لأنهم سيعاملون معاملة الأطفال، فكيف سنعامل قاتلا مع سبق الإصرار والترصد وهو بحكم القانون طفل؟!
وأضاف البيان أن هناك مادة تشجع الأطفال علي شكوي آبائهم وأمهاتهم إذا أرادوا تقويم اعوجاج ما فيهم أو مثلا حثهم علي الصلاة في سن العاشرة، وهو الأمر الذي نظمته الشريعة من قبل عندما حث الرسول عليه الصلاة والسلام ولي أمر الطفل علي أن يضربه ضربا غير مبرح ليعوده علي الصلاة منذ صغر سنه.
وانتقد البيان المادة الخامسة بمساواة النوع واصفا إياها بأنها تتضمن إباحة الشذوذ الجنسي والاعتراف بالشواذ وإعطائهم جميع حقوقهم الأمر الذي قال عنه البيان إنه «يعكس النمط الغربي بكل سيئاته الخلقية والسلوكية».
وأضاف البيان أن القانون يمنع توثيق الزواج قبل هذه السن حتي لو خشي ولي الأمر الفتاة عليها من الوقوع في العنت مع أن ذلك واجب شرعي بنص الآية الكريمة «وانكحوا الأيامي منكم» ولا يجوز لأي قانون في دولة وفيها الإسلام أن يحرم حلالا وبخاصة إذا كان هناك هذا الحلال هو الذي يمنع الانحراف ويضمن العفاف.
وفي تصريخ خاص لـ «المصري اليوم» قال محمد المختار المهدي: نحن لا نرفض القانون ولا ندعي أن كله سلبيات ولا نشكك في أي نوايا أو إخلاص السادة الذين شاركوا في إعداد مواد القانون إلا أننا نرفض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية وننبه إليه قبل أن يجرفنا تيار التغريب والتبعية وعلينا أن نأخذ من الغرب ولكنما يناسبنا ويناسب ثقافتنا العربية والإسلامية، خاصة أن أحد أهم مبادئ الأمم المتحدة هو احترام خصوصيات الشعوب وعقائدها ونظمها الاجتماعية مشيراً إلي أن القانون ترجم من خلال مصطلحات غريبة تحمل النمط الغربي ولا تعترف بالأسرة أو نظام الأسرة في الإسلام.
اجمالي القراءات
4487