شهاب: قانون مكافحة الإرهاب يختلف كليا عن حالة الطواريء..ولا صلاحيات واسعة للرئيس

اضيف الخبر في يوم السبت ٢٩ - ديسمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: مصراوي


شهاب: قانون مكافحة الإرهاب يختلف كليا عن حالة الطواريء..ولا صلاحيات واسعة للرئيس

أكد الدكتور مفيد شهاب أن لجنة اعداد مشروع قانون مكافحة الارهاب انتهت من الصياغة المبدئية للقانون وتقوم الان بعرضه على منظمات المجتمع المدنى والمختصين فى لقاءات موسعة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلسى الشعب والشورى لمناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية .



وقال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية خلال المحاضرة التى القاها بجامعة عين شمس إن مشروع قانون مكافحة الارهاب يتضمن 58 مادة تمت صياغتها بعد دراسة التشريعات المقارنة فى مجال مكافحة الارهاب ومقارنة هذه التشريعات بالتشريعات والانظمة القانونية السارية فى مصر بالاضافة الى الاستعانة بالقانون النموذجى الذى أعدته الامم المتحدة فى مجال مكافحة الارهاب ودراسة كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة .

وأضاف أن مشروع القانون يتناول الى جانب احكام التأثيم والعقاب ، تدابير للوقاية من الاعمال الارهابية ومكافحتها ، تستجيب للالتزامات التى تفرضها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وكذلك احكام التعاون الجنائى الدولى فى مجال مواجهة ظاهرة الارهاب على مختلف الاصعدة الثنائية ومتعددة الاطراف..

بالاضافة الى استيعاب احكام القانون للنماذج الاجرامية المستحدثة فى مجال الاعمال الارهابية ، على ضوء ما افرزته الساحة الدولية والاقليمية والمحلية من صور النشاط الارهابى واعتماده على وسائل التقنية الحديثة فى كثير من الاحوال-حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط .

وشدد على ان القانون يضمن عدم المساس بحقوق الانسان وحرياته الاساسية الا فى اضيق الحدود وبالقدر الذى تستلزمه متطلبات امن المجتمع وهو ما اكدت عليه المحكمة الدستورية العليا فى مصر من ان " حقوق الانسان وحرياته لايجوز التضحية بها فى غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية لها اعتبارها" ، فان كان التشريع متج اوزا للحدود على نحو يجعله غير ضرورى غدا مخالفا للدستور .


ثلاثة كتب
وأوضح الدكتور مفيد شهاب ان القانون الجديد لمكافحة الارهاب يتكون من ثلاثة كتب:

الكتاب الاول /الجرائم والعقوبات ويتضمن بابا اولا يتناول بعض الاحكام العامة بشأن نطاق سريان القانون من حيث الاشخاص والمكان ، وتحديد المقصود بالاعمال الارهابية وبالمنظمة الارهابية

والباب الثانى يحدد الجرائم الارهابية والعقوبات المقررة لها ، سواء ما ورد منها فى قانون العقوبات او فى القوانين الجنائية الخاصة بالاضافة الى ما يقتضى الامر تأثيمه من صور السلوك الاخرى التزاما بالاتفاقيات الدولية واسترشادا بالتشريعات المقارنة وسيتم من خلال هذا الباب الاحالة الى جرائم معينة فى قانون العقوبات والقوانين الجنائية الخاصة والنص على اعتبارها جرائم ارهابية لغرضها الارهابى او لوسيلة ارتكابها .

وأوضح أن الكتاب الثانى /الاحكام الاجرائية يقتصر على تناول الاجراءات الاستثنائية بحيث يحال - كأصل عام - الى الاجراءات العامة الواردة فى قانون الاجراءات الجنائية.

اما الكتاب الثالث / التعاون الجنائى الدولى فى مجال مكافحة الارهاب فيتضمن بيانا باحكام صور التعاون الجنائى الدولى كالانابة القضائية والمساعدة القضائية وتنفيذ الاحكام الاجنبية والاتفاقيات الثنائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ونقل المحكوم عليهم فى الجرائم الارهابية .


اختلاف كلي عن حالة الطواريء
وأكد الدكتور مفيد شهاب ان قانون مكافحة الارهاب يختلف اختلافا كليا عن حالة الطوارىء التى تعطى صلاحيات استثنائية واسعة لرئيس الجمهورية او من يفوضه فى ذلك سواء كتابة او بالامر الشفوى..

ومنها على سبيل المثال وضع قيود على حرية الاشخاص فى الاجتماع او الانتقال او الاقامة ومراقبة المراسلات والمطبوعات ومصادرتها واغلاق المحال العامة والاستيلاء على المنقولات او العقارات ووضع قيود على سكنى بعض المناطق وعلى وسائل المواصلات وغير ذلك من التدابير الاستثنائية التى اوردها القانون .


تعريف محدد للإرهاب
وأوضح ان قانون مكافحة الارهاب يتضمن تعريفات محددة للجريمة الارهابية والمنظمة الارهابية والارهابى وتمويل الارهاب ، بحيث لايترك الامر مبهما بالنسبة للقائمين على تنفيذ القانون او المخاطبين باحكامه ، مضيفا ان كافة الاجراءات الاستثنائية الواردة ضمن احكام القانون ستخضع لرقابة القضاء باعتباره ضمانة مهمة لايمكن التفريط فيها .

وقال شهاب انه سيتم الالتزام بالرقابة القضائية السابقة على كافة التدابير والاجراءات الواردة بالقانون ، بحيث تتم الاجراءات التى تتبع فى اطار الشرعية ، ولن يتم الخروج عن هذا الاصل العام الا بناء على ضرورة ، وفى احوال الاستعجال.

وأشار الى ان المادة (57) من الدستور تعتبر من اهم الضمانات التى يمكن اللجوء اليها فى احوال التجاوز عند تطبيق احكام هذا القانون الجديد ، وهذه المادة تقضى بأن كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عاجلا لمن وقع عليه اعتداء .

 

اجمالي القراءات 4215
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق