مسألة ميراث

الخميس ٢١ - أبريل - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
عند توزيع الميراث حسب ما نزل في القرآن الكريم يوجد من الميراث في كل حال من حالات التقسيم باقى لا يوزع فمن يأخذ ذلك الباقي؟ . لنفترض أن رجلا مات وترك ثلاث بنات ووالديه. يجب أن تُعطى البنات ثلث ماترك وأن يُعطى كل من والديه سدس ما يبقى لدينا ثلث ما ترك، فلمن نعطي ذلك الثلث، ونفترض أن رجلا مات وله ابنة واحدة ووالداه، بناء على تلك الآية يجب أن تُعطى البنت النصف وللوالدين لكل منهما السدس . فمن يأخذ الباقى ؟
آحمد صبحي منصور :

أولا : ل ا يتبقى شىء من التركة إلا فى حالات نادرة .  منها المثال الثانى الذى ذكرته ، وهو تقسيم التركة بين البنت والأبوين . فعلا للبنت النصف ، وللوالدين الثلت فيتبقى جزء . أما المثال الأول فليس صحيحا ، لأن الورثة :  بنتان ولهما الثلثان ، والثلث للأبوين ، فلا يتبقى شىء .

ثانيا : قال جل وعلا : (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (7) النساء ) أى الذى يرث ليس الأقارب أو ( اولو القربى ) بل أقرب الأقارب ، أو ( الأقربون ) . أما أولو القربى الذين لا يرثون فلهم جزء من التركة مع اليتامى والمساكين إذا حضروا تقسيم التركة ، قال جل وعلا :  ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8)  النساء ). وعليه فإذا كان هناك ما يتبقى من التركة بعد التوزيع على الورثة  يتم توزيعه عليهم . إذا لم يكن هناك ما يتبقى فمن البداية يتم إقتطاع جزء لهم من التركة قبل توزيعها . و يكون التوزيع عليهم تبعا لمقدار الاحتياج . 



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 4188
التعليقات (2)
1   تعليق بواسطة   مصطفى اسماعيل حماد     في   الخميس ٢١ - أبريل - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً
[93235]

إضافة


أعتقد أن نصيب أولى القربى واليتامى والمساكين يكون بالتصدق عليهم مما تركه المتوفى من مال عينى أو منقولات أو مستلزمات شخصية فقط أما العقارات الثابتة والأراضى الزراعية وكافة أدوات الإنتاج مثلا فهى للورثة فقط.



2   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الخميس ٢١ - أبريل - ٢٠٢٢ ١٢:٠٠ صباحاً
[93237]

شكرا دمصطفى ، وكل عام وأنتم بخير


رأى وجيه بلا شك . والأمر متروك فى المقدار والنوعية للورثة ، إذ لم يأت تحديد فيه . 

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5326
اجمالي القراءات : 65,880,425
تعليقات له : 5,522
تعليقات عليه : 14,921
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


رفع الأذان : ما حكم رفع الأذا ن بالمي كروفو ن ...

أرجو أن تقرأ لنا: هل لك بحث حول القدس والمس جد الأقص ى؟ ...

للتى هى أقوم : اربد ان اعرف هل هذة الآبة . عامة وشمول بة لائ...

البر والبحر : يقول الله عز وجل ... ولقد كرمنا بني ادم...

( علم ) النبى : • هل يعتبر محمد من (الرا خون فى العلم ) ...

الوادى المقدس: ما هو تفسير ايه بورك من في النار ومن حولها...

حفظ القرآن فقط لماذا: لماذا لم يحفظ الله جل وعلا الكتب السما وية ...

ومبروك مقدما: افتني شيخي اعزكم الله في مشروع ية أخذ قرض...

The Quranists: What is the social/edu cational background of the Quranists?...

النسخ والجهاد : أتوجه اليكم بكامل الإحت رام و طلب مساعد ة ...

مقدار الزكاة: قرأت ما كتبته في باب الزكا ة و استنت جت ان...

التعميم والاستثناء: هنا آية قرآني ة تحكم على كل أهل الكتا ب ...

أمية النبى من تانى: لي ملاحظ تان الاول ى : هناك تناقض بين قولك ...

ان يكون مسالما: انا كنت سلفية ثم صرت قرءان ية..... الان بقي لي...

سؤالان : السؤ ال الأول : ما رأيك فى إفراج حماس مؤخرا...

more