بدء تلقي طلبات رد أموال الدولة مقابل حفظ قضايا الكسب غير المشروع

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ١٤ - أكتوبر - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الشروق


بدء تلقي طلبات رد أموال الدولة مقابل حفظ قضايا الكسب غير المشروع

القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 14 أكتوبر 2015 - 2:54 م |

قال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن المستشار أحمد الزند وزير العدل يتابع عن كثب وباهتمام بالغ الطلبات التي تقدم بها أصحابها من الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع، ممن لهم قضايا وأبدوا رغبتهم في إبرام تصالح مع الجهاز مقابل رد قيمة ما تحصلوا عليه من كسب غير مشروع.

مقالات متعلقة :

وأوضح أن ذلك يأتي حفاظا على حقوق الدولة والمال العام ورد كل الأموال والممتلكات المستولى عليها بطرق غير مشروعة.

من جانبه، قال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، إن الطلبات المقدمة من الخاضعين الذين ما تزال قضاياهم في مرحلة التحقيق لدى الجهاز، ستتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز إجراءات التصالح بشأنها وفقا لأحكام القانون، بحيث يتم تحرير محضر بالتصالح يوقع من رئيس الهيئة والمتهم أو ورثته أو وكيله الخاص، على أن يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.

وأشار المستشار السعيد إلى أنه فيما يتعلق براغبي التصالح في مرحلة المحاكمة، فإن عليهم أن يتقدموا بطلبات التصالح إلى محكمة الموضوع، متضمنة تلك الطلبات رغبة المتهم في رد كل المبالغ التي تحصل عليها جراء الكسب غير مشروع في أي صورة كانت عليها تلك الأموال، مع إقراره بدفع غرامة مالية تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليها.

ولفت إلى أنه يجب على المحكمة في هذه الحالة أن تمنح مقدم الطلب أجلا مناسبا للتصالح، على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بإتمام إجراءات التصالح ويتم إثباته في محضر يوقعه مديرها والمتهم أو ورثته أو وكيله الخاص، ثم يقدم طلب التصالح إلى المحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة.

وأضاف مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، أنه بالنسبة للتصالح في مرحلة المحاكمة أمام محكمة الطعن في الفترة البينية بين صدور حكم جنائي بالإدانة من محكمة أول درجة، وقبل صدور الحكم البات في القضية فإنه يتم اتخاذ ذات الإجراءات المقررة بالنسبة للتصالح أمام محكمة الموضوع.

وأشار إلى أنه في حالة الطعن على الحكم، يقدم طلب التصالح إلى محكمة الطعن، على أن يتضمن طلب التصالح رد المبلغ المتحصل من الجريمة وغرامة تعادل مثلي قيمته.

وتابع أنه في حالة الرغبة في التصالح بعد صدور الحكم غيابيا، وأثناء مرحلة إعادة إجراءات المحاكمة، فللمحكوم عليه أو ورثته أو وكيله الخاص، تقديم طلب تصالح بعد صدور حكم غيابي من محكمة الجنايات أثناء إعادة الإجراءات، على أن يتضمن الطلب المقدم من المعنيين رد المبلغ المتحصل من الجريمة والغرامة المساوية له، ويجوز لمحامي المتهم اتخاذ الإجراءات المذكورة في غيبته.

اجمالي القراءات 3095
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق