اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٢٦ - يونيو - ٢٠١٢ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: البديل
التقرير: تشكيل الجمعية يخالف الإعلان الدستوري الأول ويتجاوز اختصاص البرلمان وجعله قراراً إدارياً
أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تقريرا قانونيا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائي ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، حيث أوصت بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة، نظراً لأن الطاعن، وهو النائب محمد العمدة، لم يكن من بين طرفى الخصومة، أما التوصية الثانية فإنه فى حالة قبول المحكمة لصفة الطاعن فأوصت هيئة المفوضين برفض طعنه، وتأييد حكم أول درجة محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى.
وذكر تقرير المفوضين أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، قد حدد بنصي المادتين 33 و37 منه الاختصاص البرلماني لمجلسي الشعب والشورى، وخصص المادة 60 منه لتشكيل جماعة مهمتها انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وقصرت تلك المادة هذا التشكيل على الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى، ومن ثم فإن مقتضى ذلك انفصال الصفة البرلمانية عما يخرج عن جماعة الناخبين المشكلة في هذا الشأن، ونزول قراراتها إلى مرتبة الأعمال الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة ولائياً.
وأشار التقرير إلى أن الإعلان الدستوري حدد جماعة الناخبين المشكلة من الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى، ومهمتها انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، وأكد على عدم جواز الخلط بين دور واختصاص كل من جماعة الناخبين والجمعية التأسيسية، وهو ما يحول بالتبعية دون أن يكون أى من أعضاء جماعة الناخبين من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخابكأعضاء فى الجمعية التأسيسية التزاماً بما رسمه الإعلان الدستورى من حدود، واختصاص جماعة الناخبين هو اختصاص استثنائى غير عادى وأنابه عن الشعب فى مسألة محددة بنص دستورى صريح لا وجه للتوسع فيه بمقولة سكوت الإعلان الدستورى عن الحظر المتقدم، لأن الأصل فى هذا المقام التضييق حتى لا تجاوز جماعة الناخبين الإنابة المقررة لها بموجب الإعلان الدستورى، وبالتالى يكون حكم القضاء الإداري بحل الجمعية التأسيسية الأولى صحيحاً.
كان محمد حامد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب المنحل، وأحد أعضاء الاجتماع المشترك الأول لاختيار أعضاء التأسيسية، أقام طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالباً بإلغاء حكم بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وقررت المحكمة تأجيل نظره لجلسة 23 سبتمبر للاطلاع على التقرير.
دعوة للتبرع
خرافات الغار: هل هناك بالفع ل حقيقة لما يسمى بمعجز ة الغار...
لا بد من الصداق: تم بدون مهر لأى سبب مثلا الزوج ة اتناز لت عنه...
الخطأ فى الصلاة : أحيان ا أسهو فى الصلا ة ، وأحيا نا أتكاس ل ...
يرفضون أن ألتزم: انا فتاة ابلغ من العمر 18 سنة التزم ت منذ عامين...
براءة / تبرّا : هل هناك فرق بين ( تبرأ ) و ( براءة )؟ ...
more