القضاء الإداري تؤكد على بطلان إحالة المدنيين للقضاء العسكري وتحيل المادة للدستورية العليا

اضيف الخبر في يوم السبت ١٠ - سبتمبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الدستور


القضاء الإداري تؤكد على بطلان إحالة المدنيين للقضاء العسكري وتحيل المادة للدستورية العليا

القضاء الإداري تؤكد على بطلان إحالة المدنيين للقضاء العسكري وتحيل المادة للدستورية العليا

في خطوة من شأنها  التأكيد على عدم قانونية إحالة المدنيين للقضاء العسكري ، مكنت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن  اليوم- السبت -المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الطعن على عدم دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكري رقم 125 لسنة 1966 وتعديلاته ، وهي المادة التي  يحال المدنيين بموجبها للمحاكمات العسكرية   لشبهة عدم دستوريتها كما قررت المحكمة إيقاف نظر القضية 33151 لسنة 65 قضائية التي تقدم بها المحامي خالد علي مدير المركز ضد المجلس العسكري والتي طالب فيها ببطلان إحالة عدد من المواطنين والنشطاء الى المحاكم العسكرية وقررت إحالة ملفات جميع الدعاوى التي تطالب ببطلان المحاكمات العسكرية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها .

وكان محاميي المركز قد سبق لهم الدفع بعدم دستورية هذه المادة لكونها تفتح الباب على مصراعيه لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون أي معايير أو ضوابط تحمي حقوق وحريات المدنيين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي .

وكان  المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية قد دفع بأن المادة 48 من قانون القضاء العسكري تجعل السلطات القضائية العسكرية وحدها هي التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا، وأكد أن هذه المادة تخالف نصوص المواد 167، 183 من دستور 1971 والمواد 21، 46، 47، 48، 49، 50، 51 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 والتي تحيل للمشرع إنشاء الهيئات القضائية وتحديد اختصاصاتها بقانون ولا يجوز للمشرع أن يتنازل عن هذا الحق ويمنحه للمحاكم العسكرية لتحدد بنفسها ما يدخل في نطاق اختصاصه وما يخرج عنه لكون ذلك يمثل افتئاتا على الحقوق الدستورية للمواطنين وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وهو ما استجابت له المحكمة .

اجمالي القراءات 3955
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق