تعليق: السيسى بيبع كل حاجة تخدم فقراء مصر . | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وأقول | تعليق: لمحة رائعة و استدلال مفحم حول زواج المنافقين من بقية الناس في المدينة . | تعليق: الخليج وإيران وأمريكا: غزة خارج الحسابات | تعليق: دماء على الأسفلت . | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وأقول : | تعليق: هذه الأحاديث شكلت عقلية من الصعوبة بمكان إصلاحها فما السر في ذلك ؟ | تعليق: مفيش فايدة .. | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا استاذ حمد ، واقول : | تعليق: ... | خبر: بيراميدز المصري يُتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه | خبر: أكبر هجوم مسير على القواعد الجوية الروسية زيلينسكي يعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي على المطارات ال | خبر: الحكومة تعلن رسميا إنشاء مدينة عملاقة غرب القاهرة بتكلفة تريليون جنيه | خبر: إسرائيل تمنع زيارة أوّل وفد وزاري عربي للضفة الغربية منذ 1967، وحماس تردّ على مقترح ويتكوف | خبر: مصر: القضاء يحدّد يوم 9 سبتمبر للنظر في دعوى وقف تسليم تيران وصنافير | خبر: القضاء المصري ينظر عزل وزير التعليم بسبب مؤهلاته في سبتمبر | خبر: الأردن يوقف استقدام العمالة الوافدة فهل يملأ المواطنون الفراغ؟ | خبر: نيجيريا تعلن مقتل 60 مسلحا من بوكو حرام وتنظيم الدولة | خبر: الجبهة الشعبية: مشروع قانون الإيجار القديم خروج على الدستور وتهديد للسلم الاجتماعي | خبر: الورقة البيضاء البريطانية تهدد الكفاءات العربية | خبر: أعلى الوظائف أجراً في مجالات الأمن السيبراني لعام 2025 | خبر: خالد البلشي: أكثر من ٢٣ صحفيًا خلف القضبان.. ونداء عاجل لإنقاذ حياة ليلى سويف | خبر: السودان على شفا كارثة صحية.. هل خرجت الكوليرا عن السيطرة؟ | خبر: المحكمة العليا تجيز لإدارة ترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر | خبر: مصر: حبس 60 مواطناً بينهم فتاة بعد اختفاء قسري دام أشهراً |
العاهل السعودي يصدر أمرا يحظر على وسائل الإعلام المساس بالمفتي أو كبار العلماء أو رجال الدولة

اضيف الخبر في يوم السبت ٣٠ - أبريل - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الفجر


 

صدر أمر ملكي يقضي بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر بحيث يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة ، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة ، ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة اوما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام ، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.

مقالات متعلقة :

 

وحظر الأمر الملكي الذي صدر اليوم التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة, اوإثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين , اوتشجيع الإجرام أو الحث عليه, او نشر ما يضر بالشأن العام في البلاد ,وحظر الامر الملكي نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات ، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاماً " ,وفوض الامر الملكي للوزارة - عند الاقتضاء - سحب أي مطبوعة دون تعويض ، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها .

 

ونص الامر الملكي على تشكيل لجنة ابتدائية - أو أكثر - برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية ، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام ؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه, بحيث لا تنظر اللجنة إلا في الشكاوى التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة ، أو ما يحال إليها من الوزير, وتصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله ، وسماع أقواله, ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله ".

 

ونص الامر الملكي على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية, غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال ، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة, اوإيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات ، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات القضائية ، أو عنهما معاً, اوإغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً ، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، وإن كان محلها صحيفة الكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير, اونشر اعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام - وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة.

 

وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي , أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء ، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبّب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة ".

 

ونص الامر الملكي عل تشكيل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمس وعشرين سنة ؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام ، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية ، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى, على ان يصدر الوزير القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام, و يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما ، وتحدد في القرار مكافآتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد".

 

وبين الامر الملكي ان اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من نظام المطبوعات والنشر - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421هـ - تتولى النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب - خارج المملكة - أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) منه وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) منه ، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها.

 

واوضح الامر الملكي انه يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر ، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت , ولا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما.

اجمالي القراءات 2311
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق