المشروع يتضمن الاعتراف بالصناديق العائلية:
أهم مواد نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالسعودية

اضيف الخبر في يوم الجمعة ١٨ - يناير - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العربية.نت


أهم مواد نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالسعودية

أقر مجلس الشورى السعودي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومن أبرز التعديلات التي طرأت على مشروع الحكومة من مجلس الشورى في النظام هو اعتراف من المجلس بالصناديق العائلية على أن تكون تحت إشراف الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مما سيضفي على الصناديق العائلية التي انتشرت في المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة صفة شرعية، وستكون بموجب التنظيم الجديد ضمن مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفقا لما ورد في التقرير الذي أعده الصحفي عبد الله بن فلاح ونشرته صحيفة "الوطن" السعودية الجمعة 18-1-2008.




وتمت كذلك إضافة فصل جديد عن الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمواده لتنظيم أعمال الجمعيات والمؤسسات بما يحقق المرونة، وأضيف مادتان إحداهما تعني بميزانية الهيئة والأخرى بمهامها، إضافة إلى مادة أخرى خاصة بمجلس الهيئة وأعضائه، وأضيفت مادة جديدة تحدد الموارد المالية للجمعية وضوابط تلقي الإعانات الخارجية عن طريق الهيئة.

وجرى كذلك إضافة فصل جديد يعني بالاتحادات النوعية للجمعيات والمؤسسات لإعطائها حق إنشاء اتحادات نوعية بهدف أن يقوم المجتمع المدني بتنظيم نفسه وتكون هناك رقابة داخلية من خلال تلك الاتحادات.

وفيما يلي أهم المواد التي صدرت لمشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحسب ما ورد في صحيفة "الوطن"
أهداف النظام
- تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته.
- الإسهام في التنمية الوطنية.
- تمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتطويره.
- تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.
- تحقيق التكافل الاجتماعي.
المادة الثانية:
تعد جمعية -في تطبيق أحكام هذا النظام- كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة معينة أو غير معنية، تؤلف من أشخاص ذوي صفة طبيعية، أو اعتبارية، أو منهما معا ولا تستهدف الربح، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر، أو التكافل، أو نشاط ديني أو اجتماعي أو ثقافي أو صحي أو تربوي أو تعليمي أو مهني أو إبداعي أو تقديم خدمات إنسانية، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي أم المعنوي، أم الخبرة الفنية.
المادة الثالثة (جديدة):
تصنف الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا النظام وفق الآتي:
أولاً: الجمعيات الأهلية:
تعد جمعية أهلية -في تطبيق أحكام هذا النظام- كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة معينة أو غير معينة تؤلف من أشخاص ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية، أو منهما معا، ولا تستهدف الربح أساسا، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل أو من أجل نشاط دني أو اجتماعي أو ثقافي أو صحي أو بيئي أو تربوي أو تعليمي أو علمي أو مهني أو إبداعي أو شبابي أو نشاط يتعلق بحقوق الإنسان، أو حماية المستهلك أو يتعلق بتقديم خدمات إنسانية، أو أي نشاط أهلي مشابه، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي أم المعنوي أم الخبرات الفنية أم غيرها، وسواء كان النشاط موجها لخدمة العامة كجمعيات النفع العام أم كان موجها في الأساس لخدمة أصحاب تخصص أم مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية أم الأدبية.
ثانياً: المؤسسات الأهلية:
يعد مؤسسة أهلية -في تطبيق أحكام هذا النظام- أي كيان يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا وله صفة الاستمرار لمدة معينة أو غير معينة ولا يستهدف الربح أساسا، وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال.
وتعد الصناديق الأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية.
فصل جديد
المادة الرابعة
تنشأ بموجب أحكام هذا النظام هيئة تسمى "الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية" تتمتع بشخصية اعتبارية وذات ميزانية مستقلة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب في مناطق المملكة حسب الحاجة.
المادة الخامسة(جديدة):
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع السنة المالية للدولة، ويدرج في هذه الميزانية الإعانات الحكومية المقررة للجمعيات واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ إنشائها وتنتهي بانتهاء السنة المالية للدولة.
المادة السادسة:
مهام الهيئة (جديدة)
الهيئة هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات والاتحادات في حدود أحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ولها أن تتخذ ما تراه لازما من القرارات التي تحقق أهداف هذا النظام، ولها على وجه الخصوص:
1- تسجيل وترخيص الجمعيات والمؤسسات والاتحادات.
2- تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات المسجلة.
3- متابعة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات بما في ذلك الرقابة المالية وتحدد اللائحة قواعد ذلك.
4- العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.
5- دعم وتفعيل البحوث والدراسات وتنظيم المؤتمرات والندوات منفردة أو بالاشتراك مع المؤسسات الأخرى المماثلة في مجال العمل الأهلي.
6- اعتماد اللوائح الأساسية للجمعيات والمؤسسات والاتحادات.
7- البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أيا كان نوع الجمعية أو المؤسسة.
8- وضع واعتماد القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية، والجمعيات والمؤسسات والاتحادات داخل المملكة وخارجها وفقا لهذا النظام.
9- وضع واعتماد اللوائح المالية والإدارية اللازمة لإدارة شؤون الهيئة.
10- وضع واعتماد لائحة تنظيمية لجمع التبرعات وآلياته.
المادة السابعة (جديدة):
المجلس هو السلطة العليا في الهيئة لتنظيم العمل الأهلي ومراقبته وفقا لأحكام هذا النظام. ويكوّن المجلس على النحو الآتي:
1- أحد أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر ملكي رئيساً
2- ممثلون للقطاعات الحكومية لا تقل مرتبة كل منهم عن الرابعة عشرة وفقا للآتي:
- ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية عضواً.
- ممثل لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً.
- ممثل لوزارة التعليم العالي عضواً.
- ممثل لوزارة الداخلية عضواً.
- ممثل لوزارة التجارة عضواً.
3 - ممثلون للقطاع الأهلي ممن لهم سابق خبرة وعطاء وفقا للآتي:
- ثلاثة يمثلون الجمعيات الأهلية الموجهة لخدمة العامة. أعضاء
- اثنان يمثلان الجمعيات المهنية عضوين.
- اثنان يمثلان الجمعيات العلمية عضوين.
- اثنان يمثلان المؤسسات الأهلية عضوين.
- ممثل للغرف التجارية عضواً.
ويعين رئيس المجلس نائبا له من بين أعضاء المجلس، ويحق للمجلس دعوة من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت، ويتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وإذا خلا مكان أحدهم لأي سبب فيعين بديل له بناء على ترشيح من رئيس المجلس، كما يتم تحديد مكافآت حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء.
4- يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناء على دعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف العدد على أن يكون من بينهم الرئيس ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الهيئة.
5- للمجلس عقد اجتماعات طارئة إذا تقدم ثلاثة من أعضائه على الأقل بدعوة المجلس لدراسة أي مستجدات طارئة تتطلب قرارا من المجلس.
المادة الثامنة: "جديدة"
يكون للهيئة أمين عام بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي بناء على ترشيح من رئيس المجلس، وتحدد اللائحة مهامه وصلاحياته.
المادة التاسعة: صندوق دعم الجمعيات "جديدة"
1 ـ ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى "صندوق دعم الجمعيات" يرتبط بالمجلس، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرهاـ وفقا لما تحدده لائحة الصندوق.
2 ـ موارد الصندوق:
أ ـ الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة.
ب ـ ما يتلقاه من الصدقات والتبرعات والهبات والأوقاف.
ج ـ أموال التخلص وما في حكمها لدى البنوك والمؤسسات المالية والشركات ونحوها.
د ـ الأموال التي تؤول إلى الصندوق بعد حل الجمعيات.
هـ ـ العائد من استثمار الصندوق لموارده.
و ـ ما قد تخصصه الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.
3 ـ يصدر المجلس لائحة مستقلة للصندوق تحدد كيفية إدارة الصندوق وأمواله، وتبين قواعد الصرف منه.
المادة الحادية عشرة: "تعديل"
يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعا داخل المملكة مع إحاطة الهيئة بذلك، وتحدد اللائحة الأساسية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها وغير ذلك من الأحكام.
المادة الثانية عشرة: "إضافة"
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية:
1 ـ الجمعية العمومية.
2 ـ مجلس الإدارة.
3 ـ اللجان الدائمة التي تكونها الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة على أن يحدد اختصاص كل لجنة القرار الصادر بتكوينها.
4 ـ الجهاز التنفيذي.
المادة الثالثة عشرة: "اللائحة الأساسية "إعادة صياغة"
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للجمعيات البيانات والأحكام الأساسية وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1 ـ اسم الجمعية ومقرها الرئيس، والنطاق الجغرافي لخدماتها.
2 ـ الغرض الذي أنشئت من أجله.
3 ـ أسماء المؤسسين ومعلوماتهم الشخصية ورقم السجل المدني وعناوينهم الدائمة.
4 ـ شروط العضوية، وأنواعها وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
5 ـ موارد الجمعية وكيفية التصرف فيها.
6 ـ تحديد بداية السنة المالية ونهايتها.
7 ـ تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته على ألا تتجاوز أربع سنوات وتحديد آلية الانتخاب داخل الجمعية.
8 ـ أساليب المراقبة المالية.
9 ـ الأحكام المتعلقة بالأجهزة التي تمثل الجمعية واختصاص كل منها وكيفية اختيار أعضائها وكيفية إنهاء عضويتهم.
10 ـ كيفية تعديل اللائحة الأساسية للجمعية أو إنشاء فروع لها وكيفية دمجها مع جمعيات أخرى.
11 ـ القواعد التي تتبع عند حل الجمعية حلا اختياريا والجهة التي تؤول إليها أموالها على أنه لا يجوز أن ينص في اللائحة الأساسية للجمعية على أن تؤول أموالها بعد الحل إلى غير الصندوق إلى إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه والمسجلة نظاما.
المادة الرابعة عشرة: موارد الجمعية "جديدة"
1 ـ تتكون موارد الجمعية من المصادر الآتية:
أ ـ رسوم العضوية إن وجدت.
ب ـ عوائد نشاطات الجمعية.
ج ـ الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.
د ـ الصدقات والهبات والأوقات والتبرعات.
هـ ـ العوائد الاستثمارية من أموال الجمعية ولا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية.
و ـ ما يقرر لها من إعانات حكومية.
ز ـ ما قد يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها وتطويرها.
ح ـ الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارة مؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها.
2 ـ لا يجوز تلقي إعانات خارجية إلا بعد موافقة الهيئة وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
المادة العشرون: "تعديل"
1 ـ يعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية صحيحا إذا حضره 51 % من الأعضاء العاملين، فإن لم يتحقق العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة للجمعية العمومية العادية صحيحا بعدد الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن 25 % بالنسبة للجمعية العمومية غير العادية.
2 ـ تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.
3 ـ تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة الحادية والعشرون: "جديدة"
1 ـ تنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
2 ـ للهيئة حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سير عملية الانتخاب طبقا للائحة الأساسية.
المادة الثالثة والعشرون:
على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم للهيئة تقريرا سنويا مفصلا عن السنة المالية المنتهية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية معتمدا من الجمعية العمومية، ويشتمل على رصد نشاطات الجمعية، وعلى تقرير مالي شامل معتمد من مراجع الحسابات وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد.

2- أن يقيد في سجل خاص اسم كل عضو ورقم سجله المدني وتاريخ ميلاده ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه إلى الجمعية، وما يسدده من اشتراكات إن وجدت، وكل تغيير طرأ على هذه البيانات.
3- أن تدون - في سجلات معدة لهذا الغرض - جلسات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة وقراراتهما وكذلك القرارات التي يصدرها المسؤول التنفيذي للجمعية بتفويض من مجلس الإدارة، ولكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على هذه السجلات.
4- أن تدون حساباتها في سجلات تبين على وجه التفصيل الإيرادات والمصروفات، بما في ذلك التبرعات ومصادرها.
5- أن تتعاقد مع مكتب محاسب قانوني مرخص له لتدقيق حساباتها.
6- أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة وألا يسحب من هذه الأموال إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية، وتحدد اللائحة الأساسية هذين المسؤولين.
7- أن تعرض الجمعية - في مقرها أو على موقعها الإلكتروني - الحساب الختامي قبل أسبوع من موعد انعقاد الجمعية العمومية.
8- الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية.
9- إصدار بطاقة عضوية لكل عضو.
المادة السابعة والعشرون "تعديل"
أ- للمجلس تعليق نشاط الجمعية مؤقتا، والادعاء أما القضاء المختص بحل الجمعية أو دمجها لجمعية أخرى بعد توافر الأدلة الكافية وبقرار مسبب، وذلك في إحدى الحالات الآتية:
1- إذا قل عدد أعضائها عن عشرة أشخاص.
2- إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفات جسيمة لهذا النظام أو لائحته التنفيذية أو لائحة الجمعية الأساسية.
3- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
4- إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
5- إذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.

ب- إذا ثبت للمجلس وقوع أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية الموكل إليها إدارة مؤسسة أو تنفيذ برامج أو مشروعات، فللمجلس اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
1- وقف نشاط المشروع المسند إلى الجمعية مؤقتا إلى حين إزالة المخالفات.
2- سحب المشروع المسند إلى الجمعية.
3- عزل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت إلى حين دعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس إدارة جديد. وتنظم اللائحة طريقة عقد هذا الاجتماع. وتنتهي مهمة مجلس الإدارة المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.

المادة الثامنة والعشرون:
للهيئة وللجمعية حق الاستئناف أمام القضاء المختص وفق الأنظمة المعمول بها.
منح صفة النفع العام "إعادة صياغة"
المادة الثلاثون:
1- تعد كل جمعية ذات نفع عام إذا كانت تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وتنص على ذلك لائحتها الأساسية.
2- تحدد اللائحة الشروط والإجراءات المطلوبة لإضفاء صفة النفع العام.
3- يكون إضفاء صفة النفع العام أو إلغاؤها بقرار من المجلس.

المادة الحادية والثلاثون: "تعديل"
تحدد - بمرسوم ملكي - الامتيازات للجمعيات التي يضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز حجز أموالها كلها أو بعضها. وإمكان نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها الجمعية وبما لا يتعارض مع الأنظمة القائمة.

المؤسسات الأهلية "إعادة صياغة"
المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز إنشاء مؤسسة أهلية أو صندوق أهلي لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص، وتكتسب المؤسسة الشخصية الاعتبارية بعد موافقة الهيئة على تسجيلها. وتتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو أوقاف، أو هبات أو وصايا، وما تتلقاه من تبرعات داخلية.
المادة الخامسة والثلاثون
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للمؤسسات الأهلي البيانات الآتية:
1- اسم المؤسسة، ونطاق عملها الجغرافي، ومقر مركزها الرئيس.
2- اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية.
3- الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
4- بيان تفصيلي بالأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة وما تؤول إليه أموالها عند حلها.
5- تنظيم إدارة المؤسسة، بما في ذلك طريقة تعيين رئيس مجلس الأمناء وأعضائه، وطريقة تعيين المسؤول التنفيذي.
المادة السادسة والثلاثون:
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يكون الرئيس والأعضاء من المؤسسين أو من غيرهم وتبلغ الهيئة بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء، وإذا لم يعين مجلس للأمناء أو خلا مكان واحد منهم أو أكثر وتعذر تعيين بدل منه أو منهم بالطريقة المبينة في اللائحة الأساسية فتتولى الهيئة التعيين.

المادة السابعة والثلاثون:
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقاً للائحتها الأساسية، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وأمام الغير، ولرئيس المجلس أن يفوض من يراه بعد موافقة مجلس الأمناء.
المادة الثامنة والثلاثون:
يكون للمؤسسة ميزانية سنوية وحساب ختامي مدقق، ويجوز - بعد موافقة المجلس- أن يكتفى عن الحساب الختامي ببيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها، وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه وفقاً للائحة الأساسية.
المادة التاسعة والثلاثون:
تعد الهيئة سجلاً خاصاً بالمؤسسات، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة بهذا السجل، وإجراءات التسجيل فيه والبيانات اللازم تسجيلها.
المادة الحادية والأربعون:
1- لا يجوز للقائمين على شؤون المؤسسة التي صدر قرار بتعليق نشاطها أو حكم بحلها التصرف في أموالها أو مستنداتها.
2- تحدد اللائحة طريقة التصفية وطريقة التصرف في أموال المؤسسة ومستنداتها إذا صدر الحكم بالحل.
المادة الثانية والأربعون:
للهيئة وللمؤسسة حق الاستئناف أمام القضاء المختص وفق الأنظمة المعمول بها.
المادة الثالثة والأربعون:
فيما لا يرد به نص في هذا الفصل، يطبق على المؤسسات الأهلية ما ورد في هذا النظام.
المادة الرابعة والأربعون:
يجوز للجمعيات والمؤسسات فيما بينها أن تنشئ اتحادات نوعية تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتحدد اللائحة الأساسية طريقة تكوين الاتحاد واختصاصاته.
المادة الخامسة والأربعون:
تتكون جماعة المؤسسين للاتحاد من الجمعيات أو من المؤسسات أو منهما معاً ويخضع الاتحاد في تأسيسه وحله لأحكام تأسيس الجمعيات وحلها ولأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
المادة السادسة والأربعون:
تضع جماعة المؤسسين لائحة أساسية للاتحاد تتوافق مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتعتمد من المجلس.
الفصل السابع
أحكام عامة
المادة السابعة والأربعون:
1- يجوز للجمعيات الأهلية ذات النفع العام جمع التبرعات وفق لائحة جمع التبرعات.
2- يجوز للجمعيات الأخرى التي لم تحصل على صفة النفع العام جمع التبرعات - بعد موافقة الهيئة- لتنفيذ برامج محددة.
3- تحدد اللائحة التنظيمية لجمع التبرعات الضوابط اللازمة لذلك.
المادة الثامنة والأربعون:
تطبق أحكام هذا النظام على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها وقت صدور هذا النظام باستثناء الأحكام المتعلقة بالتأسيس والتسجيل والنشر، وعلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعديل لوائحها بما يتفق وأحكام هذا النظام خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام.
المادة التاسعة والأربعون:
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مدة أقصاها (مئة وثمانون) يوماً من تاريخ نشره.

اجمالي القراءات 4543
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق