الأربعاء ٢٧ - يوليو - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً
(اللقطة ) هى شىء ضاع من صاحبه وعثر عليه شخص آخر .ليس لمن عثر على اللقطة أن يمتلكها لأنها ملك لشخص مجهول ، وبالتالى يحرم عليه أكل أموال الناس بالباطل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ) ( النساء 29 ). وعليه أن يوصلها للسلطات التى تذيع بعض أوصافها لترجعها الى صاحبها ، فإن لم يوجد لها صاحب فهى تؤول الى بيت المال أو لصندوق التبرعات. ويجوز تقنين مكافأة لمن يعثر على اللقطة تشجيعا على شيوع الأمانة بين الناس.وشيوع الأمانة بين الناس يريح الجميع ويزيد فى الرخاء.
حسب ما جاء في تعريف اللقطة كما تفضل الدكتور منصور يقول أنها أي شيء ضاع من صاحبه وعثر عليه آخر
والشرع يقول أنه لابد من تسليم هذا الشيء للسلطات وهي مسئولة عن الاعلان عنها وإيجاد صاحبها الحقيقي ، وكذلك تحديد مكافأة لمن يعثر على أي شيء ضائع تحفيزا للناس على الأمانة وهذا شيء عظيم
لكن حسب الفقه السني يقولون أن من يجد شيئا فعليه أن يعرفه من ثلاثة أيام إلى عام على أبواب المساجدد وذلك حسب قيمة هذا الشيء فكلما زاد ثمنه او زادت قيمته كلما زادت مدة تعريفه على ابواب المساجد ، ومعنى تعريفه أن يعلن عليه من عثر عليه على ابواب المساجد حتى يعثر على صاحبه ، وهنا تشريع منقوص ومشوه لأن الدولة الإسلامية يعيش فيها أصحاب ديانات أخرى ومن الممكن أن يكون هذا الشيء ملكا لرجل غير مسلم ، وغير المسلم لن يدخل المسجد ، فلن يعلم عن الاعلان ولن يعرف أن شخصا آخر قد وجد ما فقده ، وهنا يتبين صحة رأي الدكتور منصور في وجوب تسليم هذا الشيء للسلطات المختصة أفضل ..
والأخطر من هذا هو أن الفقه السني يجيز لمن وجد لقطة أن يمتلكها بعد أن يعرفها عام أو عامين على أبواب الساجد كما جاء في كتاب فقه الشافعية المقرر على طلاب الصف الثاني الثانوي الأدبي من صــ 327 : صــ 333
وفيه شرح تفصيلي عن اللقطة في الفقه السني
1ـ تعريف اللقطة : هي كلمة تطلق على كل مال معرض للضياع ولا يعرف ماكله سواء أكان هذا المال يتعلق بحيوان أم بغير ذلك من أشياء أخرى
2ـ أحكام اللقطة : وأخذ هذا لشيء الضائع والذي لا يعرف ماكله مستحب بينما يرى بعض الفقهاء أن أخذ هذا الشيء المعرض للضياع واجب
ومن أجمع الأحاديث النبوية الشريفة التي بينت أحكام اللقطة ما جاء في صحيح البخاري عن زيد بن خالد قال : جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسأله عن حكم التقاط اللقطة فقال عليه السلام ـ أعرف عفاصها أي وعاءها ووكاءها أي وهيئتها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها أي وإلا فتصرف فيها ــ فقال الرجل يا رسول الله فما حكم ضالة الغنم فقال عليه السلام "هي لك أو لأخيك أو للذئب " أي هذه الضالة هي لك أيها السائل أو لصاحبها أو لملتقط آخر أو لكل حيوان مفترس ، فقال الرجل لرسول الله للمرة الثالثة يا رسول الله فما حكم ضالة الإبل فقال له رسول الله "ما لك ولها ـ أي اتركها وشأنها ـ معها سقاؤها ـ أي شرابها الذي في جوفها ـ وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها صاحبها.
وهنا اتهام واضح لخاتم النبيين عليهم جميعا السلام من الشيخ البخاري يدعي أن الرسول أفتى بأن من حق من وجد لقطة من الغنم فمن حقه أن يأخذها بدلا من أن ياكلها الذئب
ورد هذا في كتاب الوسيط على المذاهب الأربعة في مادة الفقه المقرر على طلاب الصف الثاني الثانوي بالأزهر صــ 210 : 211
اللقيطة نسمعها توصف به كل فتاة ،لا يعرف أبويها ، وكذا كل فتى غير معروف الأبويين .
| تاريخ الانضمام | : | 2006-07-05 |
| مقالات منشورة | : | 5326 |
| اجمالي القراءات | : | 65,882,716 |
| تعليقات له | : | 5,522 |
| تعليقات عليه | : | 14,921 |
| بلد الميلاد | : | Egypt |
| بلد الاقامة | : | United State |
محمد و أحمد : ( يأتي من بعدي اسمه أحمد ).هل لخاتم النبي ين ...
براءة / تبرّا : هل هناك فرق بين ( تبرأ ) و ( براءة )؟ ...
ثلاثة أسئلة :: السؤا ل الأول اسمح لى ان انتقد ك . أنت في...
إقرأ لنا لو سمحت: ما الفرق بين وان كان رجل يورث كلالة أو امراة...
سؤالان : السؤا ل الأول من الاست اذ حنفى مجاور...
يا أخت هارون: هل مريم اخت سيدنا هارون وموسي ؟...
تأثير الدعاء: هل للدعا ء او اللعن او غيرهم ا من الخير...
الصلاة فى الكنيسة : هل تصح الصلا ة فى الكني سة ؟...
ميراث هذه الزوجة: أبى فى مرضه الأخي ر إحتاج واحدة تراعي ه ،...
سجود السهو تانى : قرأت في ركن واسأل وا أهل الذكر إجابة عن السهو...
الناس تغيرت .!!: اصبحت على المعا ش فى المهج ر ، واولا دى راح...
مسألة ميراث: مات رجل وله زوجتا ن و5 بنات وله من الاخو ة ...
ارحمونا..!: في موضوع الخضر وقتل الغلا م كيف يقتله وهو لم...
كورونا والحج: هل إذا خفت على نفسى من كورون ا يجوز لى عدم...
حجر بن عدى الكندى: أقوم بتحضي ر بحث فى مرحلة الدرا سات العلي ا ...
more( ج1 ) محاكمة الشيخ محمد متولي الشعراوى في جريدة الدستور
الشيخ سيد طنطاوى كان المرجعية لجهاز أمن الدولة الذى اتهمنى بازدراء الدين
دعوة للتبرع