الأربعاء ٢٧ - يوليو - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً
(اللقطة ) هى شىء ضاع من صاحبه وعثر عليه شخص آخر .ليس لمن عثر على اللقطة أن يمتلكها لأنها ملك لشخص مجهول ، وبالتالى يحرم عليه أكل أموال الناس بالباطل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ) ( النساء 29 ). وعليه أن يوصلها للسلطات التى تذيع بعض أوصافها لترجعها الى صاحبها ، فإن لم يوجد لها صاحب فهى تؤول الى بيت المال أو لصندوق التبرعات. ويجوز تقنين مكافأة لمن يعثر على اللقطة تشجيعا على شيوع الأمانة بين الناس.وشيوع الأمانة بين الناس يريح الجميع ويزيد فى الرخاء.
حسب ما جاء في تعريف اللقطة كما تفضل الدكتور منصور يقول أنها أي شيء ضاع من صاحبه وعثر عليه آخر
والشرع يقول أنه لابد من تسليم هذا الشيء للسلطات وهي مسئولة عن الاعلان عنها وإيجاد صاحبها الحقيقي ، وكذلك تحديد مكافأة لمن يعثر على أي شيء ضائع تحفيزا للناس على الأمانة وهذا شيء عظيم
لكن حسب الفقه السني يقولون أن من يجد شيئا فعليه أن يعرفه من ثلاثة أيام إلى عام على أبواب المساجدد وذلك حسب قيمة هذا الشيء فكلما زاد ثمنه او زادت قيمته كلما زادت مدة تعريفه على ابواب المساجد ، ومعنى تعريفه أن يعلن عليه من عثر عليه على ابواب المساجد حتى يعثر على صاحبه ، وهنا تشريع منقوص ومشوه لأن الدولة الإسلامية يعيش فيها أصحاب ديانات أخرى ومن الممكن أن يكون هذا الشيء ملكا لرجل غير مسلم ، وغير المسلم لن يدخل المسجد ، فلن يعلم عن الاعلان ولن يعرف أن شخصا آخر قد وجد ما فقده ، وهنا يتبين صحة رأي الدكتور منصور في وجوب تسليم هذا الشيء للسلطات المختصة أفضل ..
والأخطر من هذا هو أن الفقه السني يجيز لمن وجد لقطة أن يمتلكها بعد أن يعرفها عام أو عامين على أبواب الساجد كما جاء في كتاب فقه الشافعية المقرر على طلاب الصف الثاني الثانوي الأدبي من صــ 327 : صــ 333
وفيه شرح تفصيلي عن اللقطة في الفقه السني
1ـ تعريف اللقطة : هي كلمة تطلق على كل مال معرض للضياع ولا يعرف ماكله سواء أكان هذا المال يتعلق بحيوان أم بغير ذلك من أشياء أخرى
2ـ أحكام اللقطة : وأخذ هذا لشيء الضائع والذي لا يعرف ماكله مستحب بينما يرى بعض الفقهاء أن أخذ هذا الشيء المعرض للضياع واجب
ومن أجمع الأحاديث النبوية الشريفة التي بينت أحكام اللقطة ما جاء في صحيح البخاري عن زيد بن خالد قال : جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسأله عن حكم التقاط اللقطة فقال عليه السلام ـ أعرف عفاصها أي وعاءها ووكاءها أي وهيئتها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها أي وإلا فتصرف فيها ــ فقال الرجل يا رسول الله فما حكم ضالة الغنم فقال عليه السلام "هي لك أو لأخيك أو للذئب " أي هذه الضالة هي لك أيها السائل أو لصاحبها أو لملتقط آخر أو لكل حيوان مفترس ، فقال الرجل لرسول الله للمرة الثالثة يا رسول الله فما حكم ضالة الإبل فقال له رسول الله "ما لك ولها ـ أي اتركها وشأنها ـ معها سقاؤها ـ أي شرابها الذي في جوفها ـ وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها صاحبها.
وهنا اتهام واضح لخاتم النبيين عليهم جميعا السلام من الشيخ البخاري يدعي أن الرسول أفتى بأن من حق من وجد لقطة من الغنم فمن حقه أن يأخذها بدلا من أن ياكلها الذئب
ورد هذا في كتاب الوسيط على المذاهب الأربعة في مادة الفقه المقرر على طلاب الصف الثاني الثانوي بالأزهر صــ 210 : 211
اللقيطة نسمعها توصف به كل فتاة ،لا يعرف أبويها ، وكذا كل فتى غير معروف الأبويين .
تاريخ الانضمام | : | 2006-07-05 |
مقالات منشورة | : | 4812 |
اجمالي القراءات | : | 49,911,280 |
تعليقات له | : | 5,093 |
تعليقات عليه | : | 14,302 |
بلد الميلاد | : | Egypt |
بلد الاقامة | : | United State |
نسخة القرآن الأصلية : ما قولك في عدم وجود النسخ ه الاصل يه للقرا ن ...
أحسن تقويم ..ثم ..: -------- ---------- ---------- ---------- ---------- -- سلا م ...
أسلمة الأمم المتحدة: دكتور احمد صبحي منصور اتخيل واسمح لي ...
أهلا بك ومرحبا.: الي اهل القرا ن اشكرك م جدا علي مجهود اتكم ...
خوازيق السيسى: قرأت لك الكثي ر عن الرئي س المصر ى عبد...
عدة المطلقة : غاب عنها زوجها أربع سنوات ، وهو يعيش فى بلد...
العورة وأشياء أخرى : ما هي عورة الرجل وعورة المرأ ة من القرا ن ...
السائل : ما حكم سؤال المال من الآخر ين؟ ...
الحجاب : ما هو الحجا ب وما حكمه ؟ ...
اربعة أسئلة : السؤا ل الأول : أبى ضابط شرطة فاسد ومع ذلك...
لا نخشى المنشار.!!: سمعتم خطابا ت الرئي س السيس ي وهى عباره عن...
ليس للحيوان نفس: اتمنى منكم معرفة هل هذا صحيح ام لا .. مدرس اردني...
لذى حجر : أعرف معنى ( حجر ) و ( حجارة ) ولكن ما معنى ( حجر )...
وحدة الفاعل : عندي مشكلة فى الجبر ية ووحدة الفاع ل . عندي ...
المعوقون: أود أن أسأل سيادت ك من هم (المع قين) المشا ر ...
moreتعدد الزوجات ليس خصوصية للنبى وآل البيت هن زوجاته فقط
عن ( الزواج فى الاحرام والتفريق بين الزوجين )
دعوة للتبرع