عابد اسير Ýí 2008-08-16
السلام عليكم ورحمة الله
جاء ذكر الفاحشه فى القرآن 13 مرة
آل عمران 135 النساء 15,19,22,25—الأعراف 80 ,28—النور 19—النمل 54—العنكبوت 28—الطلاق 1—الأحزاب 30—الإسراء 32—وتلك بعضها
{ {وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ }الأعراف80
نسأل الله الهداية لنا ولجميع المؤ منين المخلصين
أسعدنى كثيرا مروركم الكريم علىمقالى الأول
وشكرا على تشجيع وتحفيز تلميذك المجتهد بهذا التعليق الجميل ومن قبل بتساؤلاتكم التى كانت سببا فى أن تكون لى مقاللات وليس تعليق فقط
مع خالص الحب والتقدير لأستاذى الكريم
أهلا بك أخى الكريم -عابد- كاتبا متميزا فى مقالتك الأولى هذه .والتى تناقش موضوعا هاما من موضوعات الفقه القرآنى .ولقد أستفدت مما طرحته فيها سيادتك من أفكار جديدة حول الموضع بوجه عام وبعض تفصيلاته بوجه خاص .ولكن دعنى أعلق بشىء ذكرته قبل ذلك عن شهادة الشهود على من يشاع عنها أنها ترتكب الفاحشة .ثم إستفسار أخر حول تسمية نبى الله لوط عليه الصلاة والسلام .....ما أريد قوله إستكمالا لما قلته فى تعقيبات سابقة عن موضوع الفاحشة والإسشهاد عليها (أى طلب الشهادة ) هو ،ان هذا الأمر يكون بطلب رسمى من ولى الأمر عمن يشاع عنها أنها تأتى الفاحشة وخاصة جريمة الزنا ولكنها لم تضبط متلبسة بجريمتها تلبسا مكتمل الأركان .وبالتأكيد هناك فى كل قرية أو مدينة أو حارة أو شارع من هى فى نفس الظروف ولكن صعب أو يصعب ضبطها ضبطا مكتملا .ومع ذلك فالجميع يعلم عنها انها سيئة السمعة والسلوك حقيقة لا ظنا . وفى هذه الحالة وحفاظا على ألا تشيع الفاحشة فى المجتمع ،فعلى ولى الأمر تكليف اربعة من الشهود العدول بتقصى الأمر وعمل التحريات اللازمة المشفعة بكل الأدلة والوثائق على ممارستها للفاحشة وإشاعتها لها ،ثم تقديمها كاملة ومواجهتا بها مواجهة كاملة علنية ،فإذا ثبت من شهادة الشهود بوثائقهم انها تمارس الفاحشة حقا وصدقا .فيقام عليها قانون الله فى إيداعها فى البيت حتى يتوفاها الموت أو يجعل الله لها من أمرها مخرجا ،سواء بالتوبة الصادقة المشفوعة بالعمل الصالح او الزواج ...وهنا يجدر بنا أن نضع شهادة الشهود وتحركاتهم فى جمع أدلتهم التى تدينها او تبرأها فى مكانها الصحيح البعيد كل البعد عن التنصت والتجسس اللذين حرمهما الإسلام ،فهذا شىء وذاك شىء أخر تماما.... وعلينا أن ندرك تماما أن هذه الحالة بكل ما فيها تختلف عن جريمة الزنا التى تعاقب بالجلد .لآن الزنا الذى يعاقب صاحبه بالجلد ،هو الجريمة أو الفاحشة المكتملة الآركان ،من حيث الرجل والمرأة والتلبس بالممارسة وشهادة الشهود العينية اللحظية لهما أثناء الممارسة ...فالحالة الآولى نوع من الجريمة والاخر نوع أخر بشروط أخرى وأركان أخرى .ولكنهما يشتركان فى جزء واحد وهو إرتكاب الفاحشة وإشاعتها فى المجتمع ....
أما عن إستفسارى أو بالأحرى إستغرابى ،هو على أن سيادتك إستنكرت تسمية نبى الله لوط بهذا الإسم ،وربطت ذلك بتشويهه وتسميته بالمسلمين .فخقيقة لم أفهم هذا الجزء من المقالة ،أو أى مفهوم تريد أن توصله لنا؟؟؟ ومع ذلك أنا أعلم أن هذا الإسم هو ما أطلقه عليه القرآن الكريم وليس المسلمين ،وان هذا الإسم لا يعيبه ولا ينقص من قدره أو الإيمان به قيد أنملة . ومع ذلك أرجو التوضيح لأنى لم افهم هذا الجزء كما قلت من المقالة العظيمة ...وبارك الله فيك .وفى إنتظار إبداعاتك القادمة.
أستاذى الفاضل د/ عثمان محمد على
بارك الله فيك وجزاكم خير الثواب وشكرا على مروركم ومتابعتكم وإهتمامكم بسطورى المتواضعة التى جائت نتيجة اتشجيعكم وما تعلمتة منكم ومن الأساتذة الكرام كتاب الموقع وفى مقدمتهم أستاذنا الفاضل د/أحمد صبحى
وسأبدأ من حيثإنتهت ملاحظاتكم
التشوية لإسم نبى الله لوط علية السلام هو إطلاق إسم ( لواط على فاحشة شذوذ الرجال ) و ( لوطى ) على مرتكبها ويظهر من تلك التسمية ظاهريا إنتساب الفعل والفاعل بشكل من الأشكال لنبى الله لوط ظلما وعدوانا وهو الذى تبرأ من قومة لإرتكبهم تلك الفاحشة وهجرهم وإعتزلهم وأما عن نسبة هذا الظلم الواقع على نبى الله (لوط) للمسلمين ذلك لأنهم هم الذين أطلقوا تلك المسميات على تلك الفاحشة ومرتكبها وما زالو والقرآن الكريم ذكر إسم نبى اللة ( لوط) علية السلام نعم ولكن لا يوجد فى القرآن تسميه أو تعريف لشذوذ الرجال أنه ( لواط) بل كانت تسمية القرآن ( فاحشة)
وبالنسبة لما ذكرته عن أن الفاحشة فى الآيه 15 النساء هى الزنا بين رجل وإمرأة كما جاء فى تعليقكم أعلاه وما سبق قد قرأته ولكنى أختلف هنا للأسباب التالية :
- لم يعطى القرآن الحق لأى إنسان أن يشيع أو يشارك فى إشاعة السمعه السيئة عن أى إنسان رجلا كان أو إمراة دون إثبات ما يشيعه بشهادة الأربعة شهود وإلا كان حكمه ما جاء فى الآيات 4, 23 من سورة النور
- ليس من حق ولى الأمر ولا من واجباته تكليف من يتحرى(( يتجسس)) وليس لها مسمى آخر على أحد لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق لأنة سبحانة وتعالى أمرنا : {لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعاً عَلِيماً }النساء148{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ }الحجرات12
- أذا إفترضنا جدلا إتمام التحرى فما هى الإثباتات والمواثيق التى تثبت جريمة ( الزنا) غير شهادة الشهود الأربعة كما أمر الله وإذا شهدوا فما الذى غير وبدل حكم الله الوارد فى سورة النور وهو ( مائة جلدة ) ليصبح فى سورة النساء ( الإمساك فى البيوت حتى الموت) اليس إختلاف العقوبة فى الحالتين يثبت إ ختلاف الجريمتين
- إذا كانت الفاحشة المذكورة فى سورة النساء هى زنا بين رجل وأمرأة فأين وما هى عقوبة شريكها أو شركائها ( الرجل أو الرجال ) هل تحبس هى ويترك الشريك فى نفس الجريمة دون عقاب
وأخيرا أستاذى د/ عثمان
لكم خالص إمتنانى وشكرى وتقديرى لسعة صدركم
تلميذكم المخلص / عابد
شكرا لك أخى الحبيب -عابد -على توضيحك والذى أتفق معه تماما فيما يخص نبى الله لوط عليه الصلاة والسلام .....أما فيما يتعلق بالفاحشة (موضوع المقالة ) فإذا لم تكن هى فاحشة الزنا تحديدا،فما هى من وجة نظركم ؟؟ مع ملاحظة اننا نتدبر تشريع قرآنى لمجتمع حيوى على ظهر الأرض وليس من أمور الغيب. أى أنه كان موجودا فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام .وأنه تشريع قابل للتطبيق فى أى زمان تكون فيه الدولة مطبقة لقوانين القرآن الكريم التشريعية ،ولذلك لابد ان تكون التعريفات واضحة وجلية ولا لبس فيها ،ولذلك أكرر،إذا لم تكن الفاحشة هى الزنا بعينه فى هذه الحالة فماذا تكون تحديدا؟؟؟ وشكرا لكم .
الفاحشه المذكورة فى الآية 15 النساء تحديدا هى الشذوذ بين النساء ( السحاق) وذلك للأسباب التىذكرتها بالمقال أعلاه وفى التعليق وخطورتها أنها تؤدى الى نفور المرأة من الحياة الزوجية الطبيعية والذى يؤدى بدوره الىنتائج خطيره على الأسرة والمجتمع
وتقبل أستاذى خالص التقدير والتحية والأمانى الطيبة
أخى الكريم - عابد - اشكرك على ردودك القيمة .(مع إحتفاظى بمفهومى عن الفاحشة فى هذا الموضوع بأنها عملية الزنا الغير مكتملة فى عملية الإثبات فقط) ولكن على أية حال ...حضرتك تحفظت على طريقة عمل الشهداء المكلفين ألأربعة من قبل ولى ألامر ،وتمسكت بأن هذا أيضا نوع من التجسس والتنصت المنهى عنه فى القرآن الكريم ، _نعم - خلينى معك - هل من الممكن أن تعطينا تصور لكيفية تحقق هؤلاد الشهداء من حقيقة سمعة وسلوكيات المتهمة بالفاحشة ،وكيف سجمعون أدلتهم إذا كان السؤال عنها ومراقبتها (رغم أنه بناءا على طلب من ولى ألأمر لحمايتها وحماية حقها أولا ثم لحماية المجتمع من الفاحشة بعدذلك ) سيظل فى دائرة التنصت والتجسس المنهى عنه؟؟؟؟؟ --وكذلك -- هل تعتقد قيام بعض الضباط بعمل التحريات السرية من أجل تحقيق العدالة فى قضايا مثل القتل أو السرقة أو أو نوع من التنصت والتجسس أيضا ؟؟؟ وإذا كان الجواب نعم -فكيف ستتحقق العدالة إذا ونحمى المجتمع ونشد على يد الجناة مشيعى المنكر والفحشاء فى المجتمع؟؟؟؟ ولكم الشكر .
أذا تتبعنا المراحل المذكورة فى تعليقكم
1-إتهام-----2- أمر بالتحرى -----3- شهادة من أمرو بالتحرى ---4- العقوبة وهى الإمساك فى البيوت
أذا كان حكم الله فى القرآن عدم الإتهام أو مجرد التقول ( المرحلة الأولى) إلا أذا أتى بالشهود الأربعة وفى حال عدم وجود الشهود يصبحو ا هم الكاذبون ويسقط بذلك الإتهام
{لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ }النور13
وإذا جاءو بالشهود الذين شاهدوا فعل الفاحشة ويذكر هنا أنه من غير المعقول وغير المقبول شرعا أنهم مثلا سيشهدوا على انهم سمعوا عنها كذا فهذه ليست شهادة ولكن المطاوب هنا هو شهادة إتيان الفاحشة ولاحظ فى الآية15 , 16 إستعمال لفظى ( يأتين -- يأتيانها ) بخلاف أسلوب سورة النور ( الزانى والزانية) فيه إشارة أنهما فاحشة الشذوذ للجنسين فإذا شهد الشهود عليها بالوقوع فى الزنا حسب إفتراضكم تعاقب وشريكها بالمائة جلدة وليس الإمساك فى البيوت فتغير العقوبة هنا دليل على تغير الفاحشة وما الداعى لبقية المراحل المفترضة المذكورة فى تعليقكم
وبالنسبة لتحرى الضباط بالتجسس والتنصت فقد نهى القرآن عن ذلك ولم تسمح بة إلا قوانين البشر القاصرة فى بعض الأحوال ويعانى من ذلك كثيرون وتعتبر تجاوز وإعتداء على حرياتهم وخصوصياتهم إذا أسىء إستغلالها وهذا يحدث كثيرا وعد تلك الأحوال الخاصة يتم التحرى عن طريق سؤال المحيطين بالمتهم عن سلوكه أو سيرته أو أخلاقه أو أين شوهد مثلا فى توقيت كذا وماذا كان يفعل وهذة تعتبر شهادة وقد أمرنا الله بالقيام بها وعدم كتمانها ومن يكتمها أو يكذب فيها يكون آثما النور 13 البقرة 283
هذاما أعتقد والله اعلى وأعلم
مع كامل تقيرى وإحترامى لرؤيتكم
دعوة للتبرع
القرآن والسريانية: ما رايك فيمن يقول إن فى القرآ ن الكري م كلمات...
إن بطش ربك لشديد: أعترف لك لكى يكون إعترا فى عبرة . أنا ألان...
كتبى هنا .: بحثت عن كتب ل د/احم� � صبحي منصور في الاسو اق ...
أعتذر لضيق الوقت: عزيزي د. احمد صبحى منصور : اشكرك و ارجو من الله...
more
الأستاذ عابد أسير من العديد من الكتاب الذين أكن لهم احتراما خاصا وتقديرا وأتفق كثيرا مع ا جتهاداته وقد تعلمت منه الكثير فى مداخلاته فى سلسلة تساؤلاتى , وكنت ارجو ان يساهم على الموقع بأكثر من مجرد تعليقات, وها هو الآن يشرفنا ويشرف الموقع بمقالته الأولى التى ارجو ان لا تكون الأخيرة.
أسعدنى انك أتفقت معى على ما توصلت اليه فى تفسير الأيات التى كانت موضوع تساؤلاتى الأخيرة, وأعجبنى الى حد كبير إجتهادك فى تفسير لماذا اختلفت العقوبة الإلهية المفروضه على النساء عنها فى تلك المفروضة على الرجال فى حالات الشذوذ الجنسى , وأرى انها مقنعه الى حد معقول, كذلك اعجبتنى ملاحظتك الثاقبة فى ما قلت عن تشوية إسم رسول كريم من رسل الله وربطه بعلمية الشذوذ الجنسى وهى ملاحظة قيمة أتمنى ان تنتشر بين المسلمين لإبعاد وتطهير إسمه من تلك الفاحشة.
شكرا أخى الكريم على مقالاتك وأرجو ان تواصل بمقالات اخرى أفادك الله.