عابد اسير Ýí 2012-12-29
بسم الله الرحمن الرحيم
نزلت فى آيات الذكر الحكيم الكثير من الآيات عن أحكام الطلاق فى الإسلام
وترسخ فى الفكر الإسلامى ما صاغه علماء المسلمين على إختلاف مذاهبهم ومستوياتهم العلميه والبحثية
وحتى على مستوى مصداقية مصادرهم البحثية فى أحكام الطلاق سواء كانت تلك المصادر ما يسمى بالمصدر الثانى للتشريع
أو السنة النبوية أو القوانين الوضعية بسم الله الرحمن الرحيم
ولكنى أعتقد أن تلك التفصيلات والتشريعات فى موضوع الطلاق لم تصل الى ما أراده سبحانه وتعالى من تشديد
وحرص على ترابط وقداسة إرتباط الأسرة المسلمة وعلى ألا
يكون هذا الرباط والعقد الذى وصفه سبحانه وتعالى فى القرآن
( بالميثاق الغليظ ) هكذا عرضة لإنفراط عقدة لأى سبب مما نراه اليوم من تفاهات
وقد وجدت ما إستوجب أن أقول أو أعتقد ما أقوله هذا عندما قرأت قوله سبحانه فى سورة البقرة
بسم الله الرحمن الرحيم
( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءو
فإن الله غفور رحيم 226 وإن عزموا الطلق فإن الله سميع عليم 227
والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن إن كن يؤمن بالله
واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلحا ولهن مثل
الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم 228
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا
يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما إفتدت
به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 229
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح
عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون 230 )
صدق الله العظيم
عندما تفكرت فى تلك الآيات توقفت كثيراً عند قوله سبحانه
(( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ))
هكذا مرسلة دون تحديد لعدد طلقات أو مرات طلاق أو ترتيب عددى لهذا الطلاق
الذى يوجب عليها أن تنكح زوجا غيره ليكون بإمكانها أن يسترجعها مطلقهاالى عصمته
وعند ذلك أعدت قراءة الثلاث آيات السابقة لتلك الآبة لأتبين
ما فكرت به فتراءى لى والله أعلم أن المقصود بتلك الآية من الطلاق
هو أى طلاق ولو لمرة واحدة وليس (( ثلاث مرات طلاق )) كما إستقر فى الأذهان منذ قرون
لأنه لو تفكرنا بتأنى وبعض من الإمعان فى الآيتين 226 / 227 نجدهما تذكرا ما يجب على الزوج
عند حدوث الشقاق وتعذر التوفيق أو الإصلاح بينه وبين زوجته من تأنى وتؤدة وتريس قبل إتخاذ قرار الطلاق
لإعطاء الفرصة لنفسه كاملة للتفكير ومراجعة النفس أكثر من مرة خلال الأربعة أشهر المفروضة عليه من
الخالق سبحانه وتعالى من إنفصال عن زوجته وهى فى بيته عسى أن تهدأ ثائرته أو يزول السأم والضجر أو الملل
الذى قد يكون قد حل بينه وبين زوجته فيرجع عن قراره بالإنفصال الذى سيكون
بالتأكيد ضاراً وهداماً بالنسبة للأطفال الذين هم المبتغى الأسمى من نشأة وتشريع الأسرة فى الإسلام
ثم تأتى الآية 228 لتؤكد حرص التشريع القرآنى على الأسرة ورباطها المقدس وميثاقها الغليظ كما وصفه
الخالق سبحانه وتعالى فتفرض على الزوجة الإنتباه والتربص خلال تلك الأشهر الأربعة المفروضة على الزوج
فى الآيتين السابقتين وأن تتحرى ما قد يكون فى رحمها من حمل حتى يكون مستقبل وحقوق هذا الجنين فى الحسبان
عندما يأخذ الزوج قرارة سواء كان بالتصميم على الطلاق أو أن يفيىء الى ضميره لصالح هذا الرباط المقدس
وتلك الأسرة وهؤلاء الأطفال وتوجب الآية على الزوجة
عدم كتمان الحمل وأن تجرأت على ذلك فتصفها الآية بعدم الإيمان
بالله واليوم الآخر ويا له من خسران وذنب عظيم إذا ما كتمت ما فى رحمها لغرض ما فى نفسها أو لعناد وتعنت
ثم تأتى الآية 229 بعد التوجيه والتشريع المحكم لكل من الزوج ثم الزوجة وما يجب على كل
منهما فى هذا الموقف وهذا الوقت ( الأربعة أشهر ) بحساب الرجل وتكليفة بالتريث وإلزامة بها
كذلك ( الثلاثة قروء ) التى كلفت الزوجة بتحريها ومراقبتها للتأكد من خلو رحمها من ذرية هذا الرجل
تأتى تلك الآية ببيان كيفية ومكونات الطلاق وبأى أحداث وكيفية التى
من شأنها أن يقال أن هذين الزوجين قد تم طلاقهما فيقول سبحانه
(( الطلاق مرتان ))
أى أن وقوع الطلاق لا يتم فى مرة واحدة بل فى مرتين بمعنى مرحلتين
المرحلة الأولى أو الطلاق الأول هو الإيلاء الذى هو بداية فترة التكليف للزوجين
(( أربعة أشهر للرجل ))
(( وتحرى الثلاثة قروء خلال تلك الأشهر الأربعة وتلك مسئولية الزوجة ))
أما الطلاق الثانى أو المرحلة الثانية فهو التخيير فى نهاية تلك المدة
(( الأربعة أشهر )) للزوج إما الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان
أى أنه إذا وصل الزوجين لتلك المرحلة (( التخيير بين الإمساك أو التسريح ))
يكون عندها قد حدث طلاقان الأول عند بداية الأجل أو العدة والثانى عند وقوع التسريح
وبهذا المعنى يكون الإيلاء طلاق أول والتسريح هو الطلاق الثانى النهائى
الذى يوجب أن تنكح زوجا غير زوجها وطلقت منه
كما طلقت من الأول وعندها يمكن أن ينكحها الزوج الأول
وتتضمن الآية حدود الله فيما يخص حقوق كل من الزوجين
على الآخر حال وقوع الطلاق الثانى ((( النهائى )))
الذى يوجب على الزوجين عدم المراجعة أى العودة لتلك
الزوجية إلا إذا تزوجت بآخر ثم إذا لم توفق يمكنهما أن يتراجعا
أى يقيما زواجا جديداًبشرط أن يكونا قد إرتأيا أنها سيقيما
حدود الله أما ما يحدث بمصطلح المحلل فهنا نقع تحت حكم الله
(( الذين يتخذون آيات الله هزوا )) 231 البقرة
وأعتقد أن تلك الرؤية هى ما يحقق الحرص على هذا الرباط المقدس الذى وصفه الخالق سبحانه وتعالى
(( يالميثاق الغليظ )) فأقل ما يوجبه هذا الوصف هو عدم تهوين نقض هذا الميثاق الغليظ مرة ثم مرتان ثم ثالثة
ثم بعد ذلك كلة تأتى تلك العقوبه المعنوية للزوجين على التهاون فى الحفاظ
على هذا الميثاق الغليظ كما وصفه الخالق سبحانه وتعالى
ولم يغلظوا هذا الميثاف فى أنفسهم وفيما بينهما كما أمرهم الله سبحانه وتعالى
والله أعلم
دعوة للتبرع
استماع الضلال : ما الفرق بين أن أستمع لخطبة الجمع ة في بيتي أو...
الحنابلة: منذ فترة كبيره كنت اتحدث مع استاذ ى فى موضوع...
ثلاثة أسئلة: السؤا ل الأول على حد زعم رواية سعد بن عبادة...
تحريف البخارى ؟؟!!: أهلاً بك دكتور أحمد .. بداية ً أحيي فيك دفاعك...
التجارة مع اسرائيل: ما حكم التجا رة مع اسرائ يل ؟ ...
more