قراءة فى رسالة مهمات المسائل في المسح على الخفين
قراءة فى رسالة مهمات المسائل في المسح على الخفين
المؤلف سليمان بن ناصر العلوان والرسالة تدور حول المسح على الخفين وهى عبادة اخترعها الناس ونسبوها لدين الله رغم تعارضها مع نصوص القرآن وحتى مع الأحاديث الأخرى وفى مقدمته قال العلوان :
"هذه رسالة في مهمات المسائل في المسح على الخفين كتبتها حين رأيت الحاجة داعية على ذلك وقد جهدت على الاقتصار على الدليل وعرض مذاهب الأئمة المشهورين وترجيح ما يقتضي الدليل والنظر ترجيحه وقد حرصت على ألا أثقل المتن والحواشي بتخريجات غير مجدية وخلافات ليس فيها كبير فائدة وحينها اقتصرت على ذكر المسألة ودليلها الصحيح فإلى بيان ذلك"
وقد تعرض العلوان لست مسائل فى الكتاب فقال :
"المسألة الأولى :
اعلم أن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام يبتدئ من وقت مسحه على خفيه وقد قال بعض أهل العلم من أول حدث بعد لبس .
وهذا ضعيف بل الصحيح من وقت مسحه على خفيه وهو قول أحمد بن حنبل اختاره ابن المنذر وهو المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولو أحدث ولم يمسح لم يعتبر شيئا فإذا مسح ابتدأ المدة حتى ولو كان مسحه لتجديد وضوء لظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب ولذلك عدلت في توقيت مدة المسح عن عبارة من قال كالنووي في المجموع وغيره يبتدئ من حين المسح بعد الحدث وقلت من وقت مسحه على خفيه ليدخل فيه الوضوء من غير حدث واعلم أن دليل التوقيت في حق المقيم والمسافر حديث علي بن أبي طالب المخرج في صحيح الإمام مسلم (3/175- نووي ) قال " جعل رسول الله –صلى الله عليه وسلم – ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم "
والتوقيت على ما جاء في هذا الحديث في حق المقيم والمسافر أمر واجب على الصحيح وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك وبعض أهل العلم وأدلة الجمهور ومنها حديث علي المتقدم – أظهر دلالة وأقوى برهانا من أدلة مالك ومن وافقه .
إلا أن المسافر الذي يخشى فوات رفقة أو يتضرر بالنزع ونحو ذلك من الأعذار له أن يمسح إلى زوال عذره كما قال بذلك بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية "لما روى ابن ماجة والدار قطني في سننه والبيهقي في السنن الكبرى عن عقبة بن عامر أنه وفد على عمر بن الخطاب عاما قال عقبة وعلى خفاف من تلك الخفاف الغلاظ فقال لي عمر متى عهدك بلبسهما ؟ فقال لبستهما يوم الجمعة واليوم جمعة فقال له عمر أصبت السنة " وهذا الأثر إسناده صحيح إلا أن قوله " أصبت السنة " لم تثبت فالصحيح أن عمر قال " أصبت " ولم يقل السنة وذكر السنة في هذا الأثر شاذ كما بين ذلك الإمام الدار قطني
وعلى كل فالأثر تقوم به حجة فلا يعلم لعمر وعقبة مخالف من الصحابة وفعل عقبة يدل على أن الأمر كان معلوما عند الصحابة ولو لم يسبق لعقبة علم بجواز هذا الفعل ما فعله اجتهادا وإن كان فعله اجتهادا فقد صوبه عمر وهو خليفة راشد ملهم قد أمرنا النبي –صلى الله عليه وسلم – أن نقتدي به كما في جامع الترمذي (5/569) من طريق عبدالملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم –" اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر " قال الترمذي هذا حديث حسن
وفي صحيح مسلم من طريق ثابت عن عبدالله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا ... )"
فى المسألة عدة أخطاء:
الأول :
التناقض بين الأحاديث فمرة ثلاثة للمسافر ويوم للمقيم فى قولهم" ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم "ومرة سبعة أو ثمانية حسب قولهم" لبستهما يوم الجمعة واليوم جمعة فقال له عمر أصبت"
فأيهما نصدق رغم تعارض المدتين ورغم اعتراف العلوان بصحة الاثنين مع التناقض؟
الثانى الاقتداء بالخلفاء وهم بشر مع أن الله طالب الرسول(ص) بالاقتداء بالهدى وهو الوحى المنزل على الرسل (ص) فقال:
" فبهداهم اقتده"
فالمطلوب طلعة الهدى وليس طاعة بشر أيا كانوا
الثالث كون المسح حكم من أحكام الله مع قوله تعالى :
" فإن لم تجدوا ماء فتيمموا"
فلا يصح مسح بماء إلا من خلال الوضوء للصلاة كما قال تعالى:
يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا"
وأما الصلاة بانعدام مسح أى غسل الرجلين فباطلة
والأحاديث تتعارض مع حديث :
"لا تقبل صلاة بغير طهور "
وقال فى المسألة الثانية:
"المسألة الثانية :
لا بد أن يدخل الخفين أو الجوربين على طهارة كما هو محل اتفاق عند أهل العلم إلا ما يذكر عن بعضهم وهو خلاف شاذ لا يعتد به ويجوز على الصحيح كما هو مذهب الأحناف ورواية عن أحمد أن يدخل الخف رجله اليمنى بعد غسلها قبل غسل اليسرى ثم يغسل اليسرى ويدخلها الخف .
ولو أدخل خفيه في قدميه قبل أن يغسلهما لم يجزه ووجب عليه نزعهما ثم غسل قدميه
وفي الصحيحين وغيرهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه – أنه كان مع النبي – صلى الله عليه وسلم - في ذات ليلة في مسير فذكر وضوء النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما."
كما سبق القول المسح يتعارض مع القرآن ومع الأحاديث الأخرى التى لا تقبل فيها صلاة بغير طهور
وقال فى الثالثة:
"المسألة الثالثة :
اختلف العلماء – رحمهم الله تعالى – في حكم المسح على الخف أو الجورب المخرق وأصح ما قيل في هذه المسألة أنه يجوز المسح على المخرق والمرقع إذ لا دليل على منع المسح على الخف المخرق قال الإمام المشهور سفيان الثوري – رحمه الله – امسح عليها ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة ) ذكره عبدالرزاق عنه في المصنف ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى وهذا قول إسحاق وابن المبارك وابن عيينة وأبي ثور وغيرهم
وقد يقال بأولوية المسح على الخف السليم الخالي من الخروق خروجا من الخلاف ولاسيما لأهل القدرة والذين لا يشق عليهم ذلك فإن مسحوا على المخرق والمعيب صح بدون كراهة على الصحيح .
وأما جعل الخف غير المخرق شرطا لصحة المسح فلا دليل عليه فقد رخص النبي – صلى الله عليه وسلم – في المسح على الخفين والجوارب وأطلق ولم يقيد المسح على الخف أو الجورب بقيود وإطلاق ما أطلق الشارع أمر متعين فإذا جاء القيد عن الشارع ولم يكن أغلبيا وجب اعتباره وهو منتف هنا وأما كوننا نقيد كلام النبي – صلى الله عليه وسلم – بكلام بعض الفقهاء الذين هم بشر يخطئون ويصيبون فهذا أمر لا يجوز فلذلك .
لا يمنع المسلم ولا المسلمة من المسح على الخف أو الجورب المخرق ما دام اسمه باقيا ولو كان فيه من العيوب ما فيه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى
(21/174) " فلما أطلق الرسول –صلى الله عليه وسلم – الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب وجب حمل أمره على الإطلاق ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقا أو مخروقا من غير تحديد لمقدار ذلك فإن التحديد لا بد له من دليل " وقال أيضا رحمه الله 0 " وأيضا فأصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – الذين بلغوا سنته وعملوا بها لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاق وأحوالها فعلم أنهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقا ."
والمسألة التى تعرض لها العلوان ليس فيها أى دليل حتى من الروايات على الحكمين المختلفين
وأما الرابعة فقال فيها :
المسألة الرابعة :
لم يرد حديث تقوم به حجة في كيفية المسح على أعلى الخفين فلذلك يكفي المسلم والمسلمة إمرار اليد على القدم اليمنى واليسرى بحيث يصدق عليه أنه مسح وحديث المغيرة بن شعبة . رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاها مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابعه صلى الله عليه وسلم على خفيه .
فهذه الأحاديث كلها ضعيفة واهية فلا تقوم بها حجة لأن الحجة في الأحاديث الصحيحة دون الضعيفة .
والمسلم لم يشرع له العمل بالحديث الضعيف . وأما تساهل الكثير في العمل بالحديث الضعيف ولا سيما إذا كان في فضائل الأعمال فهذا لا يخرجه عن كونه ضعيفا .
والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا لا في الفضائل ولا في الأحكام ولا في غيرها فالكل شرع من عند الله ولا يقوم الشرع إلا على صحيح الأخبار دون ضعيفها وساقطها والله أعلم .
كما هو قول الشافعي وأبي ثور وغيرهما ويقتصر بالمسح على أعلى الخف ، أما مسح أسفل الخف فلم يثبت فيه دليل والحديث الوارد في ذلك معلول عند الأئمة الكبار فلا يصح العمل به وقد روى أبو داود وغيره بسند صحيح من طريق الأعمش عن أبي اسحاق عن عبد خير عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال : " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله –صلى الله عليه وسلم يسمح على ظاهر خفيه " ."
والمسألة ليس فيها أى دليل كما قال العلوان ومع هذا يحكم الفقهاء فيها بدون دليل
ثم قال :
المسألة الخامسة :
اختلف العلماء في حكم الطهارة بعد نزع الخفين أو الجوربين بعد المسح عليهما هل يبقى على وضوئه أم تنتقض طهارته فيكون نزع الخفين ناقضا من النواقض أم أنه يغسل قدميه إذا نزع خفيه كما قال بذلك بعض الفقهاء .
أصح هذه الأقوال فيما يظهر من حيث الدليل أن طهارته باقية دون حاجة إلى غسل القدمين ونقل هذا القول عن جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري والنخعي وقتادة وعطاء وغيرهم واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وبعضهم قاس ذلك على من مسح رأسه ثم حلقه فإنه لا يجب عليه أن يعيد مسح رأسه . وهذا القياس ضعيف فلا ينظر إليه لأن الشعر أصل في الرأس وليس بدلا وأما المسح على الخفين فإنه بدل عن غسل القدمين فلا يقاس ما كان أصلا على ما كان بدلا .
وقلت إن هذا القول هو الصحيح لأنه مذهب الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة فيما أعلم فنستغني به عن القياس الذي لم تتوفر شروطه وتنتف موانعه .
وقد روى البيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار واللفظ له " عن أبي ظبيان أنه رأى عليا بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى " وهذا أثر صحيح .
وقوله " بال قائما " فيه رد على قول من قال إن عليا توضأ على طهارة وفيه محل الشاهد أنه لا ينتقض وضوء الماسح على الخف أو الجورب وكذلك العمامة بالنزع .
فإن قيل أيعيدهما أعني الخفين أو الجوربين مرة أخرى ويبتدئ مدة المسح من جديد .
ويحصل بذلك تسلسل كلما أوشكت المدة أن تنقضي نزع خفيه أو جوربيه ثم أدخلهما ويصدق عليه أنه أدخلهما على طهارة قلت هذا ممنوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " والمقصود بالطهارة هنا الطهارة بالماء والذي ينزع خفيه ويريد إدخالهما مرة أخرى إنما يدخلهما على طهارة مسح و هذا لا يجوز لأنه لم يدخلهما على طهارة ماء والنص جاء بطهارة الماء ولم يرد بطهارة المسح ولذلك لا يجوز إعادة الخفين أو الجوربين والمسح عليهما منعا للتسلسل الحاصل بالجواز ومنعا لإلغاء المدة التي وقتها النبي - صلى الله عليه وسلم –للمقيم والمسافر لأنه لو أجيز إعادتهما والمسح عليهما – ولا قائل به فيقال عنه ليس في هذا الأثر ما يصلح لمعارضة الأصل ولا نقض الإجماع وقوله (( وإذا قام إلى الصلاة لبسهما )) أي أنه لبس الجوربين على طهارة المسح ولم يأت بعد ذلك أنه أحدث ومسح عليهما فهذا فيصل المسألة وقد تقدم قول العلماء في ذلك وأنهم متفقون فيما أعلم أنه لا يمسح عليهما بل يجب خلع الخفين أو الجوربين وغسل القدمين والله أعلم .
لم يكن لتوقيت النبي – صلى الله عليه وسلم – فائدة لأنه يلزم من القول بإعادتهما القول بابتداء مدة المسح من الإدخال ويحصل بذلك إلغاء للتوقيت ومخالفة صريحة لما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم- لأمته ولو كان هذا جائزا لأرشد إليه النبي – صلى الله عليه وسلم - ولما أمرهم بالنزع والله أعلم ."
ومن ثم لا يوجد أى نص من الأحاديث على ما قاله الفقهاء فكله تخمين وظن
وأما قبل الأخيرة فقال فيها :
المسألة السادسة :
إذا مسح يوما وليلة فما فوق ثم قدم بلده الذي يسكن فيه فلا يجوز له في هذه الحالة المسح على الخفين بل ينزعهما ثم يغسل قدميه لأن رخص السفر قد انتهت بالوصول إلى البلد فلا يجوز الزيادة عن اليوم والليلة في المسح كما هو قول جمهور العلماء وإن وصل بلده وقد مضى دون يوم وليلة يتمهما .
وأما المقيم إذا مسح يوما ثم سافر فإنه يمسح يومين زيادة على اليوم فيكون مسحه ثلاثة أيام . وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم وبه قال الأحناف ورواية عن الإمام لأحمد رجحها كثير من أصحابه وجاء عن الإمام أحمد – رحمه الله – أنه رجع عن قوله (( يتم مسح مقيم )) لأن رخص السفر قد حلت له والمسافر كما تقدم في حديث علي يمسح ثلاثة أيام إلا أن يخشى فوات رفقته أو يتضرر بالنزع لشدة برد ونحو ذلك من الأعذار فله أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام لأثر عقبة بن عامر وقد تقدم ذكره في المسألة الأولى والله أعلم ."
وكل هذا الحديث بلا نص من الروايات أو من غيرها وإنما هو ظن وتخمين من الفقهاء والظن لا يؤسس عليه أى حكم كما قال تعالى :
"إن الظن لا يغنى من الحق شيئا"
ثم قال :
المسألة السابعة :
" إذا لبس جوربا على جورب " فإن كان لبس ذلك على طهارة فالحكم في هذه الحالة للفوقاني وإن مسح على التحتاني صح ذلك على الصحيح
وأما إن لبس الفوقاني على حدث فلا يجوز له أن يمسح على الفوقاني عند جمهور أهل العلم
والقول بالجواز فيه قوة وله وجه من النظر .
والقول بأنه لبسهما على غير طهارة لا يضر ما دام الأصل المباشر للقدم ملبوسا على طهارة . والفوقاني تابع للتحتاني فهما كالجورب الواحد ولذلك يتبعه في التوقيت ولا يأخذ توقيتا مستقلا ولذلك أقول لا يصح القول بأنه أدخلهما على غير طهارة لأن الخف أو الجورب الأول أدخل على طهارة وهذا الفوقاني تابع له فلذلك لم يأخذ حكما مستقلا في مدة المسح بل تبع أصله وعلى هذا القول إذا نزع الفوقاني لا يؤثر على طهارته وله إعادته مرة أخرى لثبوت أحكام المسح بالخف أو الجورب المباشر للقدم فهذا وجه هذا القول وفيه قوة والنفس تميل إليه ومن أراد الاحتياط بحيث لا يلبس الفوقاني إلا على طهارة فهذا حسن ولكن الاحتياط شيء والمنع شيء آخر . علما أنه يلزم المانعين بعض اللوازم كتسلسل مدة المسح لأن الفوقاني لا يتعلق بالتحتاني فله حكم مستقل وكذلك يلزم من جوز لبس الجورب على جورب منع ذلك وإن لبس على طهارة لأن الطهارة طهارة مسح وليست بطهارة ماء فالذي لا يجعلهما بمنزلة الخف الواحد يطالب بالدليل على جواز اللبس على طهارة المسح ولو كنت لا أرى جواز لبس ا لجورب الفوقاني على حدث لمنعت لبس الجورب على جورب وإن لبسه على طهارة لأن الطهارة طهارة مسح ولم يرد دليل بجواز ذلك .
والقول بهذا القول أعني منع لبس الجورب على جورب عند من لا يرى جواز لبس الفوقاني على حدث متعين لأنه أسلم من التناقض والاضطراب والعلم عند الله .
لأنه لبس ذلك على غير طهارة . فإذا مسح على التحتاني ثم لبس الفوقاني جاز له حينئذ المسح على الفوقاني . وفي هذه الحالة على هذا القول إذا نزع الفوقاني فالحكم كالحكم فيما إذا نزع خفيه وقد سبق أن الطهارة لا تنتقض ."
والمسألة كسابقاتها بلا نص وإنما هو ظن من القوم ومن ثم لا يوجد فى الإسلام عيادة أى حكم اسمه المسح على الخفين لأن الله حدد المطهرين وحدد أعضاء الطهور من خلال آية الوضوء والاغتسال فقال :
"يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه"
فلابد من غسل الأعضاء الأربعة أو كل الجسم عند كل صلاة وإلا بطلت وفى حالة انعدام الماء لا يوجد سوى التيمم
وأما المسح على الخف فيتناقض تماما مع أن المسح يكون على الرجلين والرأس وليس على الأخفاف
وفى نهاية رسالته بين العلوان قصده من عرض المسائل فقال :
"وهذه المسائل السبع من أهم المسائل في المسح على الخفين والسؤال يكثر عنها .
والقصد من كتابة هذه المسائل هو تقريب المسائل بأدلتها إلى سائر الخلق لتكون عونا لهم على معرفة أمور دينهم والتفقه على وفق الأدلة الصحيحة .
فالمسلم لم يقيد بمذهب أو بقول أحد سوى قول الرسول – صلى الله عليه وسلم أو ما اتفق عليه أهل العلم – والله الموفق للصواب والهادي إلى سبيل الرشاد "
اجمالي القراءات
1921