موضوع النقاش : نكاح المحلل
نكاح المحلل

أخى أحمد, فى هذا الموضوع الذى هو من اهم مواضيع المجتمع الإسلامى ربما على الأطلاق, حيث يتأثر به مباشرة مئات الملايين من النساء والرجال, وأقصد هنا موضوع الطلاق بالذات, والطريقة التى سادت وتسود المجتمع فى فهمه, للأسف لم يكن هناك اهتماما من اخواننا واخواتنا, خاصة اخواتنا فى هذا الموقع, ولو كان الموضوع عن الحجاب او النقاب او شيئا اخر غير ذا قيمة او اهمية عملية حياتيه لكان من المتوقع ان نرى عشرات التعليقات والأسئله, ومن ثم, وحتى لا اعطيك اجازة بعرض عدد قليل من الأسئله, فسوف اشارك على غير عادتى بعدد من الأسئله فى هذا الموضوع الشديد الأهميه.


من فوزى فراج


1- مفهوم الطلاق فى مجتمعنا المصرى وربما فى باقى المجتمعات العربيه هو كما ذكرت ان يقول الرجل لزوجته انت طالق بصرف النظر عن حالته النفسيه, فهل هناك فرق من وجهة نظرك بين قوله انت طالق وهو فى حالة غضب وبينها وهو هادئ بصرف النظر عن ما يحدث بعد ذلك


2- كيف ولماذا من وجهة نظرك - من نسميهم تجاوزا - علماء وفقهاء الإسلام قد غيروا ما جبل عليه المسلمون فى تشريعات الطلاق بعد الرسول , ومن الذى استفاد من ذلك


3- كما شرحت ان الطلاق ينبغى ان يشهده اثنان كما جاء فى القرآن, فهل لو قال لها انت طالق فى حضور الشاهدان عند بدأ الخلاف, فهل وقع الطلاق ام ينبغى ان تبقى فى بيته مدة العده كى تكون طلقة بائنه محسوبه,فإن لم تكن طلقة محسوبه وان بقيت فى البيت بعد ذلك الحدث, وكما قلت تصالحا او اتصلا جنسيا, فهل يلغى ذلك الطلاق بحيث لا يحسب كطلاق, ام ان الحال يختلف ان لم يكن هناك شهود فى اول الأمر


4- هناك من يقول انه من الممكن ان تكون " العصمة " بيد المرأه اى انها هى التى يمكن ان تقول لزوجها اذهب فأنت طالق. فما هى معلوماتك عن ذلك.


5- قلت ان موضوع ( المحلل) لم يكن معروفا فى زمن الرسول, فكيف تأكدت من ذلك, هل يعنى ذلك ان التشريع الذى جاء فى القرآن لم يعمل به ولو مرة واحدة فى زمن الرسول.وهل هناك تشريعات اخرى من القرآن تعرفها لم يعمل بها ولو مرة واحدة هى الأخرى


6- ان كان الرجل هو فى أغلب الأحيان الذى بيده عقدة النكاح وهو الذى يطلق, وان كان هو كما نعرف فى معظم الأحيان الذى يندفع الى الطلاق, فلماذا يكون العقاب على المرأه بأن تتزوج رجلا اخر حتى تحل (( له هو)) مرة اخرى, لقد تعامل الله عز وجل مع الكثير من اخطاء البشر بعقوبات مختلفه كالصيام او اطعام المساكين او تحرير رقبه وما الى ذلك, وكان المعاقب هو من ارتكب الفعل, فلم نرى فى هذا التشريع ان يكون ( العقاب) على المرأه التى ربما فى اغلب الأحيان ليست هى المخطئه او المتسرعة فى طلب او تنفيذ الطلاق


7- هل هناك فى تشريعات الأديان السابقه ما بشبه ذلك, وكيف تعامل الله سبحانه وتعالى مع نفس الموقف فى اليهوديه والمسيحيه,وإن كان هناك فرقا فلماذا, اليس من المفروض ان الدين عند الله الأسلام . وان الأديان كلها من مصدر واحد فلا يجب ان يكون بها اختلاف.


8- موضوع تذوق عسيلتها التى ذكرته وهو كما قلت مدعما بالأحاديث, إلا ان ما يحدث فى مصر على الأقل كما اعرف, هو بعد الطلقة الثالثة, يتفق اصحاب المصلحه مع رجل اخر, قد يكون رجلا عجوز جدا ( اى ليس له اى مقدرة جنسية) او قد يكون احد افراد الأسره ممن يحل له زوا ج المرأه وتثق الأسرة به , على ان يقوم بدور المحلل, وتتم المسرحيه المكتوبه مقدما ومنسقه مع جميع الأطراف, ويأتى المأذون, لبعقد القران, ثم يسمح لهما بالدخول لعدة دقائق قد لا تتجاوز ثلاث او خمسة فى غرفة مجاوره, (وأحيانا لايسمح لهما حتى بالدخول الى غرفة مغلقة), ويخرجا ضاحكين ليطلقها , ويتم الطلاق دون الدخول , ثم يتم زواجها من زوجها الأول, فهل هذا حلال من وجهة نظرك, ان كان ذلك حلال, اليس ذلك خداع لله عز وجل وتحايل , نعم كما قلت لا يشترط ان يدخل بها, ولكن ان يبدأ الزواج بنية الطلاق قبل العقد من كلاهما , فهل يوافق ذلك كلمة , ان تنكح زوجا غيره, اى ان تتزوج من شخص اخر بكل ما جاء بالقرآن من شروط توجيهات عن النكاح او الزواج بمعنى اخر.


ومن الأستاذ يوسف المصرى


9- الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ هل المره الثانية هي الاخيرة ولايوجد ثالثة ؟


10- فَإِنْ طَلَّقَهَا هل تعود على المره الثانية أم هي لمره جديدة ؟

11- هل هذه الاية الكريمة ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) تعطينا مدة التربص وهي المده التي اشرت اليها في مقالك عندما قلت ( وفى كل مرحلة تظل الزوجة فى بيت زوجها ينفق عليها ) ؟


12- اخيرا ولن اطيل عليكم هل الزوج هو الذي بيده قرار الطلاق ام تستطيع الزوجة ان تقرر ذلك وان تطلب ذلك كما يحدث الان بما يسمى ( الخلع ) ؟

من الأستاذ عابد أسير


13- ماهو حكم هؤلاء المحللين والمحللات اليس انهم فى حكم الزانى والزانية وما يترتب علية من امور اجتماعية اخرى .
ام ان جريمتهم تدخل ضمن ( عمل السيئات بغير علم انتظارا لرحمة الله ومغفرتة ان استحقوها )

من الأستاذ محب لله

14- انا ارى انه ليس هناك شيء اسمه المحلل لان الله لما قال ان الرجل لا يمكن ان يرجع زوجته الى عصمته بعد الطلقة الثالثة الا بعد ان تتزوج زوجا اخر اي ان الزواج يجب ان يكون عادي دون تدخل و محاولة التحايل على شرع الله . للمراة ان تتزوج زواج عادي دون ان تكون في نيتها ان تطلقه و ترجع للزوج الاول ام ان كلامي خاظئ يا استاذنا الفاضل؟

أخيرا وليس اخرا,
أود أن اتوجه بالشكر للاستاذ الفاضل صديقى د. أحمد صبحى على مجهوداته المستمره التى لا تتوقف فى توجيه وتصحيح اخطاء المسلمين المتوارثه, وفى إعلاء كلمة الأسلام. كما اود ان انوه بأن مدة رئاستى ومسؤليتى عن باب رواق اهل القرآن تنتهى بإنتهاء هذا الموضوع, وسوف تقوم الإبنة الفاضلة آية الله برئاسة الرواق بدأ بالموضوع القادم ان شاء الله.



مقالات متعلقة :
التعليقات (25)
1   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11697]

أهلا بالاستاذ فوزى .. ونرد على أسئلته

يقول :
- مفهوم الطلاق فى مجتمعنا المصرى وربما فى باقى المجتمعات العربيه هو كما ذكرت ان يقول الرجل لزوجته انت طالق بصرف النظر عن حالته النفسيه, فهل هناك فرق من وجهة نظرك بين قوله انت طالق وهو فى حالة غضب وبينها وهو هادئ بصرف النظر عن ما يحدث بعد ذلك ؟
واقول :
كلمة ( انت طالق ) وحدها لا تؤئر باى شكل فى العلاقة الزوجية ، سواء قالها غاضبا أو مازحا.
الطلاق ( عملية ) أو إجراءات فعلية يقوم بها الزوج تحت سمع و بصر و شهادة المجتمع ممثلا فى اثنين من الشهود العدول ( الموثوق بعدالتهم وامانتهم ) يمثلون المجتمع ، ثم تتمثل السلطة الاجتماعية فى القضاء الذى ياخذ بشهادتهما و يقرر إما أن يتحول الطلاق الى انفصال تام ، او يكون مجرد مرحلة لاعادة الحياة الزوجية الى مجاريها.
ولكن نفهم موضوع المحلل جيدا لا بد من الرجوع الى المقال الأصلى المنشور قبله عن التناقض بين تشريع الطلاق فى القرآن و فى الفقه السنى.
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=59


2   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11698]

لا زلنا مع الاستاذ فوزى

يقول:
كيف ولماذا من وجهة نظرك - من نسميهم تجاوزا - علماء وفقهاء الإسلام قد غيروا ما جبل عليه المسلمون فى تشريعات الطلاق بعد الرسول , ومن الذى استفاد من ذلك ؟
واقول :
الفقه السنى بالذات هو الأكثر عداء للمرأة و انتهاكا لحقوقها وفق المفاهيم السائدة و الراسخة فى الجزيرة العربية . فتشريعات الاسلام الحقيقية لم يتح لها التطبيق سوى عشر سنوات خلال حياة النبى محمد عليه السلام فى المدينة ، ثم بدأت الفجوة بين الاسلام و المسلمين بعد موته عليه السلام مباشرة ، واخذت فى الاتساع بالغزوات الخارجية و تكوين الامبراطوريات و الحروب الأهلية و أصبح الظلم هو الأصل ، وانتشر الظلم ليشمل كل شىء من الشعوب المقهورة المحتلة التى تدفع الجزية و الخراج الى المرأة ، خصوصا ان لم تكن عربية.
وفى هذا المناخ كان سهلا أن تعود سريعا ما ترسخ لدى العرب من ثقافة ذكورية تعتبر المرأة سلعة فى الزواج يأكل القائم على أمرها مهرها ، و يمكن سبيها فى الحرب لتنتقل الى القوى المنتصر فتدخل فى طوعه ، حيث تعلمت فى ثقافتها البدوية أن تكون فى حماية القوىإ فاذا عجز زوجها عن حماية فان طاعتها و عبوديتها تنتقل لمن غلب زوجها و سباها ..
وكما تلاحظ فان القرآن الكريم نزلت معظم تشريعاته فى الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث وحقوق اليتيم و المحرومين ، ويبدو من تلك التشريعات أنها كانت تصلح الكثير من الممارسات المجحفة بحق المرأة فى الميراث ، وتؤكد على حقها فى الصداق و المؤخر و عدم اعتبارها إرثا ، وعدم منعها من الزواج بمن تريد (أو العضل )
والتفاصيل كثيرة ، وكلها تؤكد وضعية جديدة للمرأة ، جعلها القرآن الكريم ( زوجا ) للرجل مثلما يكون الرجل هو الآخر ( زوجا ) لها.

3   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11699]

تابع

ولكن سرعان ما عاد العرب الى عاداتهم الموروثة فى اعتبار المرأة سلعة ، وبدأ الأمر فى (موطأ مالك ) أقدم كتاب فقهى ، فى إطار تشريعات تسلب حقوق المرأة ثم توسع الشافعى فيها ، ثم تطرف أحمدبن حنبل .
الفقه الشيعى لا يظلم المرأة بنفس ما يفعل الفقه السنى ، وذلك بسبب احترام و تقديس الشيعة للسيدة فاطمة الزهراء ، و النسب الاتى عن طريقها ، والذى يحتل به الحسن و الحسين تلك المنزلة التقديسية لدى الشيعة.
ولذلك يتمسك الشيعة فى موضوع الطلاق بضرورة وجود شاهدى عدل كما جاء فى القرآن الكريم .
وانصافا للفقه السنى فانه كان يعبر عن ثقافة العصور الوسطى فى امتهان حقوق المرأة ، ولكن مصيبته الكبرى أنه قام بتقنين ذلك الظلم وجعله (شريعة اسلامية ) مع مناقضته للاسلام .
ثم توارثناه بالممارسة و التطبيق مع تجاهل تام للقرآن الكريم.


4   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11700]

تابع

كما شرحت ان الطلاق ينبغى ان يشهده اثنان كما جاء فى القرآن, فهل لو قال لها انت طالق فى حضور الشاهدان عند بدأ الخلاف, فهل وقع الطلاق ام ينبغى ان تبقى فى بيته مدة العده كى تكون طلقة بائنه محسوبه,فإن لم تكن طلقة محسوبه وان بقيت فى البيت بعد ذلك الحدث, وكما قلت تصالحا او اتصلا جنسيا, فهل يلغى ذلك الطلاق بحيث لا يحسب كطلاق, ام ان الحال يختلف ان لم يكن هناك شهود فى اول الأمر ؟
كما قلت فان الطلاق عملية اجرائية لها خطوات مقررة سلفا ، فاذا كان يريد طلاقها فهناك عملية أخرى قد تسبق الطلاق وهى الايلاء ، أى أن يهجرها فى الفراش ، وحتى قبل الايلاء فهناك ثلاثة أحوال لحل الخلافات الزوجية ، إذا كان الشقاق من الزوجة أو من الزوج أو منهما معا.
اعنى أن الطلاق عملية إجرائية تسبقها عمليات فاشلة فى حل الخلافات ثم الايلاء ، ثم يأتى الطلاق كمحاولة أخيرة يتقرر بعدها إما أن تستمر الحياة الزوجية أو تنقطع.
وبالتالى لا يصح أن يوجد شاهدان بالصدفة ثم ينطق الزوج بالطلاق فى حضورهما. لابد من أن يكون إحضار الشاهدين من خلال السلطة الاجتماعية لغرض الشهادة على الطلاق بعد استيفاء المرحلتين السابقتين.

5   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11701]

تابع

والتفاصيل فى مقال الطلاق المشار اليه. وقد قلت فيه :
مراحل الطلاق فى التشريع القرآنى
كما أن للمجتمع دورا فى الإصلاح بين الزوجين إذا حدث بينهما شقاق ( النساء 35 ) أو إذا هجر الزوج زوجته لدرجة الإيلاء ( البقرة226- 227) فإن للمجتمع دورا فى الطلاق بحيث يكون على الطلاق إشهاد من المجتمع يتمثل فى وجود شاهدى عدل، أى إثنين من الشهود يمثلان المجتمع ، أى يقوم المجتمع بمنحهما مصداقية رسمية ليكونا شهودا رسميين يمكن استدعاؤهما بواسطة الزوجين أو أحدهما لضبط موضوع الطلاق وما قد يترتب عليه، وذلك معنى قوله تعالى فى سورة الطلاق (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) الطلاق 2 ).
وإجراءات الطلاق كالأتى:
الطلاق الأول:
1- إذا أراد الزوج الطلاق فعليه بالإشهاد على الطلاق فكما تزوج بشاهدى عدل فعليه أن يتزوج بشاهدى عدل ، فيستحضر الشاهدين ويعلن أمامهما أن زوجته طالق.
2- وهنا يوجب القرآن ان تظل الزوجة فى بيتها وهو بيت الزوجية طيلة مدة العدة. ويحرص القرآن الكريم على التأكيد على ان تلك الزوجة المطلقة لا تزال فى بيتها ، وينسب ملكية البيت لها حتى مع وقوع الطلاق، ويحرم أن يطردها زوجها من بيتها مطلقا إلا فى حالة واحدة وهى ضبطها متلبسة فى واقعة زنا مثبتة ، وتلك حدود الله التى نص عليها القرآن الكريم: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرا ) الطلاق 1 ).
وقوله تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) يعنى ان مدة أو فترة الطلاق هى مدة أو فترة العدة التالية لوقوع الطلاق أمام الشاهدين. وفى فترة الطلاق/العدة لا يجوز على الاطلاق طرد المرأة من بيتها الا فى حالة اثبات الزنا عليها.
3- وهى فى فترة العدة تعتبر زوجته يجوز له ان يعاشرها جنسيا ، واذا عاشرها جنسيا فقد زال موضوع الطلاق وأصبح كأن لم يكن ، وعادت بينهما الحياة الى مجاريها بدون أية آثار جانبية، عليهما فقط اشعار الشاهدين بأن الموضوع زال وانتهى.


6   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11702]

تابع

4 -ومدة العدة التى تظل يها المطلقة فى بيت زوجها هى للمرأة العادية ثلاث حيضات تطهر منهن كى تتأكدإن كانت حاملا منه أم لا ، ويحرم القرآن عليها أن تكتم حملها أو تخفيه ( البقرة 228 ) فإن لم تكن تحيض أصلا أو بلغت سن الياس فمدة عدتها ثلاث أشهر. فإذا ظهرت براءة الرحم من الحمل إنتهت عدتها بمرور ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر، أما إذا ظهر أنها حامل فإن عدتها تستمر إلى أن تضع حملها وبعده تنتهى عدتها بخلو رحمها ( البقرة 228 ، الطلاق 4 )
5- وبإنتهاء عدة المطلقة وهى فى بيتها مع زوجها – وبدون أن يعاشرها جنسيا ويتصالحا - تنتهى مرحلة الطلاق أو تصل مدة الطلاق الى نهايتها ،وتدخل الزوجة والزوج فى وضع جديد أمام الشاهدين .
6- يأتى الشاهدان فى نهاية فترة الطلاق ( العدة) ويقومان بتخيير الزوج بين شيئين :
(ا) إما أن يتمسك بالزواج ويحتفظ بالزوجة ويتعهد أمام الشاهدين بمعاملتها بالمعروف وألا يكون دافعه للتمسك بها هو للاضرار بها ، فان فعل رجعت الحياة الزوجية بينهما الى مجاريها ولكن تحسب عليه أمام الشاهدين أنه قام بتطليق زوجته طلقة ، وتظل تلك الطلقة ترفرف فوق رءوسهما.
(ب) واما أن يتمسك بالانفصال التام عنها ، وحينئذ يتحول الطلاق إلى فراق نهائى أو سراح ، وحينئذ تخرج من بيته الذى لم يعد بيتها ، وتصبح حرة يمكن أن تتزوج بمجرد خروجها من ذلك البيت، فقد انتهت عدتها وانتهت مرحلة طلاقها بانتهاء العدة داخل بيتها دون أن يلمسها ودون أى محاولة للاتفاق والصلح. بخروجها تبدأ مرحلة جديدة تتزوج من تشاء بعقد جديد ومهر جديد حتى لو كان زوجها السابق.
7- ويحرم القرآن أن يتمسك الزوج بزوجته ليوقع بها الضرر، ويحذر الله تعالى من ذلك أشد التحذير (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )البقرة 231 ) الواضح هنا أن ثلث الآية فقط جاء فى التشريع ، وهو انه اذا بلغت فترة الطلاق نهايتها فعلى الزوج ان يختار بين الاحتفاظ بها بالمعروف –أى بالعدل والانصاف والاحسان – أو يفارقها أى ينفصل عنها بالمعروف، مع التحذيرمن الله تعالى من أن يحاول الزوج الاحتفاظ بها للاضرار بها. بعد هذا التشريع تتالت عبارات التحذير والوعظ والتنبيه على التقوى والخوف من الله تعالى. كل ذلك لرعاية حقوق المرأة.

7   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11703]

تابع

- كما يحذر الله تعالى من عضل الزوجة بعد إنتهاء العلاقة الزوجية بأن يمنعوها عن الزواج (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )البقرة 232 )
أى انه بمجرد خروجها يكون من حقها الزواج ممن يعرض الزواج عليها حتى لو كان زوجها السابق. ويحرم الله تعالى على ولى أمرها أو أى شخص آخر ان يمنعها من حقها فى الزواج طالما تراضيا بالمعروف – أى المتعارف على أنه خير وعدل واحسان ومناسب للطرفين. وكالعادةيأتى معظم الآية فى التحذير والوعظ حتى يلتزم المسلمون بتنفيذ هذا التشريع وحفظ حق هذه المرأة وألا يعضلها احد ، أى يمنعها من الزواج.
الخلاصة:
أنه بمجرد أن يختار الزوج الفراق وإطلاق سراح الزوجة بعد إتمام عدتها فى بيته فإن الزوجة تخرج من بيتها وهى بريئة الرحم من أى شبهة حمل ، وتستطيع الزواج بعدها مباشرة بمن تشاء. وحتى لو أراد الزوج السابق أن يرجع اليها فلن يتمكن إلا بعقد جديد وصداق جديد .
وهنا يكون الطلاق مجردمرحلة – هى مرحلة العدة – يأتى بعدها الإنفصال التام وهو الفراق أو السراح.
ويكون الطلاق أيضا مجرد مرحلة لإعادة الوئام فى حالتين إذا حدث صلح او مجرد لقاء جنسى بين الزوجين أثناء العدة ، وهنا تكمن الحكمة فى وجوب أن تظل الزوجة فى كنف زوجها وفى بيتها أى بيته ، ينفق عليها ويرعاها فإذا حدث الصلح إنهار موضوع الطلاق من أساسه كأنه لم يكن ، اما اذا استمرت القطيعة بينهما الى انتهاء العدة وجاء الشاهدان وتم تخيير الزوج فأختار امساك الزوجة حينئذ يكون الطلاق ايضا طريقا لاستبقاء الحياة الزوجية ؛ ولكن تحلق فوق رأسيهما تلك الطلقة السابقة التى يعرفها الشاهدان والمجتمع والناس.

8   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11704]

تابع

الطلاق الثانى
فاذا عادا الى النزاع والشقاق وعزم على تطليقها للمرة الثانية ؛ فعلية ان يسير فى نفس الاجراءات ؛ استحضار الشاهدين واعلان الطلاق امامهما ؛ وتظل فى بيته فترة العدة ؛ فاذا تصالحا قبل انتهاء العدة - أى مدة الطلاق -اصبح الطلاق الثانى لاغيا ويبلغا الشاهدين بانتهاء الطلاق والغائه قبل تمام العدة وقبل احتساب طلقة عليهما . أما اذا استمرا بدون صلح وبدون مراجعة الى ان تنتهى عدة الطلاق أو أجل الطلاق وحضر الشاهدان يتم تخييرالزوج بين امساكها بالمعروف او فراقها بالمعروف؛ فاذا اختار امساكها كانت عليه طلقة ثانيا وأستأنفا حياتهما الزوجية . اما اذا اختار فراقها خرجت من بيتها واصبح من حقها الزواج . يقول تعالى عن الطلاق الأول والطلاق الثانى (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة 229 ) أى فى كل مرة من المرتين يتم تخيير الزوج بين أن يمسكها بالمعروف أو ان يفارقها بالاحسان . ويختلف الأمر فى الطلاق الثالث حيث لا يستطيع الاحتفاظ بها وارجاعها لعصمته الا بعد أن تتزوج شخصا آخر ثم تطلق من ذلك الشخص الآخر.
الطلاق الثالث
ونفترض انه امسكها بعد الطلقة الثانية وأستأنفا حياتهما الزوجية للمرة الثالثة ؛ ولكن احتدم الشقاق بينهما كالعادة وأراد أن يطلقها للمرة الثالثة ،فان الاجراءت تتم كالسابق من حضور الشاهدين ليسمعا اعلان الطلاق ؛ وبقاء الزوجة فى بيت الزوجية الى ان تتم عدتها . ولكن بعد ان تتم العدة لا يكون له حق الخيار؛ اذ تخرج من بيته، وتتزوج من تشاء الا هو، اذ لا يستطيع ان يتزوجها الا بعد ان تتزوج شخصا اخر ؛ ثم يطلقها ذلك الشخص الاخرويتم الانفصال النهائى بينهما بالفراق أو السراح بانتهاء فترة الطلاق أو العدة . بعدها يمكن للشخص الاول ان يسترجعها بعقد جديد (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ البقرة 230. )


9   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11705]

تابع الرد على الاستاذ فوزى

الخلاصة:
ومن هنا يتضح أن إجراءات الطلاق يمكن أن تؤدى إلى إعادة الحياة الزوجية إلى مجاريها كما يمكن أن تؤدى إلى الفراق النهائى ؛ وذلك معنى قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرا ) الطلاق :1) أى أن آلية الطلاق تشمل إحصاء مدة العدة وهى تعيش فى كنف زوجها أو بتعبير القرآن فى (بيوتهن) ثم إذا تمت العدة وبلغ الأجل يكون التخيير (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) ا لطلاق 2) (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بمعروف ٌ : البقرة 231) ولعل الله تعالى يحدث أمرا فتعود الحياة لمجاريها، وإلاخرجت بعد إنقضاء العدة إمرأة حرة صالحة للزواج بعدها بدقائق.


10   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11706]

تابع الرد على الاستاذ فوزى

ما بعد الطلاق.
وفى كل الأحوال فالتشريع القرآنى يحرص على أن يكون إمساكها بمعروف وإطلاق سراحها بمعروف كما كان يحرص على أن تكون معاشرتها الزوجية بالمعروف . كما يحرص على سداد متعة طلاقها أيضا بالمعروف ؛ وحقوق الرضاعة إذا كانت مرضعة لطفلها يكون أيضا بالتراضى وبالمعروف .... وكلها حقوق للمرآة يؤكد عليها تشريع القرآن مثلما أكد من قبل على حقوقها فى الصداق وفى المؤخر (البقرة229؛231؛233؛236؛241.النساء 19؛الاحزاب49؛الطلاق2).

11   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11707]

تابع الرد على الاستاذ فوزى

هناك من يقول انه من الممكن ان تكون " العصمة " بيد المرأه اى انها هى التى يمكن ان تقول لزوجها اذهب فأنت طالق. فما هى معلوماتك عن ذلك.
طبعا يجوز ان تكون العصمة بيد المرأة .
وهنا نقرر ان عقد الزواج مثل اى عقد مدنى ـ لكل طرف الحق فى ان يضع فيه ما يشاء طالما رضى به الطرف الآخر.
وقد قلت فى مقال ( زواج المتعة ) :
الأصل فى الزواج التراضى والاتفاق :
1- فالمهر حق للزوجة ولكن إذا رضيت بإرادتها الحرة التنازل للزوج عن جزء من المهر جاز ذلك ، والله تعالى يقول (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) "النساء 4" . أى يجوز بالتراضى والإتفاق أن يتنازل أحد الطرفين للآخر عن بعض حقوقه ؛ هذا مع كون الصداق فريضة واجبة قال عنها الله تعالى فى زواج المؤمنين (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ ) "الاحزاب50"
2_ ويجوز أيضا ان يتراضى الطرفان على زيادة بعد المهر ؛ والله تعالى يقول ( فما استمتعتم به منهن فأتوهن اجورههن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة" النساء " فإذا تراضى الطرفان على جزء زائد على الفريضة أى الصداق كان ذلك ملزما لأنه تم عن تراض واتفاق.
3_واذا تراضى رجل وامرأة على الزواج وأراد ولى الأمر منع ذلك الزواج أى أراد "عضل المرأة " فإن القرآن يمنع ذلك العضل طالما تراضى الرجل والمرأة على الزواج بالمعروف ؛ والله تعالى يقول (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف) "البقرة232" أى أن التراضى فى عقد الزواج بين الطرفين يسرى فوق إرادة ولى أمر الزوجة.

12   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11708]

تابع الرد على الاستاذ فوزى

_ وحتى بعد حدوث الطلاق ووجود طفل فإن فصال الطفل عن الرضاع يجب أن يكون بالتراضى والتشاور بين الاب والام " (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا " البقرة233"
5_ وحتى فى قصص الأنبياء فى القرآن الكريم نجد أهمية ذلك التراضى فى عقد الزواج ؛ فقد تراضى موسى عليه السلام مع الرجل الصالح على صداق مناسب (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِين قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل " القصص 27؛28" اتفق موسى مع الرجل الصالح على أن يدفع مهر ابنته عملا عنده لمدة ثمانى سنوات فإن أتم عشر سنوات عملا فذلك تفضل من موسى ؛ ووافق موسى على أساس ان يختار لنفسه أى الأجلين دون حرج ، وجعلا الله تعالى وكيلا على عقد الزواج. ذلك نوع جديد من الصداق ؛ ان يكون عملا يؤديه الزوج يستمر عدة سنوات ، ولانه تم التراضى عليه فقد أصبح لازما وأصبح به العقد صحيحا .
6_ والقاعدة القرآنية الشرعية تجعل العقد شريعة المتعاقدين ؛ والله تعالى يقول (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود ) المائدة1"

13   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11709]

تابع الرد على الاستاذ فوزى

وعليه فإنه يمكن القياس هنا ؛ مع الأخذ فى الإعتبار أن عقد الزواج من أهم العقود التى يعقدها الانسان ؛ والله تعالى وصف عقد الزواج بأنه "ميثاق غليظ" النساء21" . فإذا تراضى الطرفان على شرط فى عقد الزواج اصبح ملزما للطرفين ؛ لأن ذلك فى إطار الزواج الشرعى وليس فيه تلك التجاوزات التى نهى عنها القرآن وليس فيه ايضا ذلك " السفاح" او" اتخاذ الاحذان " اى الزنا واتحاذ العشيقة .......
وعليه فإن اتفاق الزوجين على تحديد مدة للزواج لا يقدح فى صحة الزواج خصوصا وأن قوله تعالى " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة" جاء عاما فيما يقع عليه التراضى ، سواء كان التراضى على جزء زائد على المهر او المؤخر او كان على تحديد مدة للزواج او على شىء اخر فى إطار الزواج الشرعى .
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=58


14   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11710]

تابع الرد على الاستاذ فوزى


5- قلت ان موضوع ( المحلل) لم يكن معروفا فى زمن الرسول, فكيف تأكدت من ذلك, هل يعنى ذلك ان التشريع الذى جاء فى القرآن لم يعمل به ولو مرة واحدة فى زمن الرسول.وهل هناك تشريعات اخرى من القرآن تعرفها لم يعمل بها ولو مرة واحدة هى الأخرى ؟
لو كان ( المحلل ) موجودا قبل الاسلام لوردت إشارة له فى القرآن طالما نزل به تشريع ، فمنهج القرآن فى التشريع هو التصحيح لما هو قائم و التفصيل فيما يأتى من تشريع جديد .
والطلاق جاءت فيه تفصيلات كثيرة تؤكد أنها لم تكن معروفة فى الجاهلية إذا كان الرجل يتزوج بمن يشاء و يطلق من يشاء ـ بل و يمنع مطلقته من الزواج بغيره ـ أو العضل ..
أما عن تطبيق ذلك التشريع أو غيره فى عهد النبوة فهذا ما سبيل الى التيقن منه حيث بدات كتابة السيرة والأحاديث فى العصر العباسى فى إطار الصراع المذهبى بين السنة و الشيعة وغيرهم .. وكان كل فريق يعزز رؤاه الفقهية و العقيدية بنسبتها للنبى محمد عليه السلام.
ومن هنا نقول أن تشريعات القرآن كان من الطبيعى ان يتم تنفيذها فى وجود النبى محمد عليه السلام الذى كان مامورا بالتمسك بالكتاب و اتباع ما يوحى اليه ، وتلك هى سنته الحقيقة التى تتجلى فى تطبيق القرآن الكريم.
ومن تدبر القرآن الكريم نجد أن النبى محمدا تحرج من تطبيق بعض التشريعات فنزل الوحى يوبخه ويلومه كما فى موضوع الزواج بمن تزوج بها من قبل الابن بالتبنى بعد أن حرم القرآن الكريم التبنى ، وحين تحرج النبى عليه السلام من الزواج بمن كانت زوجة لزيد ( ابن حارثة ) قال له رب العزة (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ) ( الأحزاب 37 )
وبالتالى فان التطبيق لموضوع المحلل كان سليما لأنه لم ينزل فيه عتاب او وتنبيه ..وإن كنا بالطبع لا نملك تأكيدا تاريخيا يقينيا.

15   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11711]

تابع الرد على الاستاذ فوزى


6- ان كان الرجل هو فى أغلب الأحيان الذى بيده عقدة النكاح وهو الذى يطلق, وان كان هو كما نعرف فى معظم الأحيان الذى يندفع الى الطلاق, فلماذا يكون العقاب على المرأه بأن تتزوج رجلا اخر حتى تحل (( له هو)) مرة اخرى, لقد تعامل الله عز وجل مع الكثير من اخطاء البشر بعقوبات مختلفه كالصيام او اطعام المساكين او تحرير رقبه وما الى ذلك, وكان المعاقب هو من ارتكب الفعل, فلم نرى فى هذا التشريع ان يكون ( العقاب) على المرأه التى ربما فى اغلب الأحيان ليست هى المخطئه او المتسرعة فى طلب او تنفيذ الطلاق ؟
اقول
العقاب هنا للزوج السابق و ليس للمرأة .
فهى التى تختار الزواج بمن تريد ، وهى التى تاخذ مهرا ، وهى التى تملك الخيار فى البقاء مع زوجها الحالى أو الرجوع الى السابق بمهر جديد وشروط جديدة إذا ارادت ـ وقد يكون منها أن تشترط عليه أن تكون العصمة بيدها لتطلقه إذا شاءت / وهذا جائز إذا تراضيا على ذلك كما قلت من قبل... وفى كل الأحوال فالذى يسعى و يرجو هو الرجل طالما كان حريصا على استرجاعها.
والأساس هنا أنها امتلكت حريتها فى أن تتزوج بمن تشاء سوى هذا الرجل ، فاذا أرضاها وارضى زوجها الحالى أمكن أن تعود اليه بعد عقد الزواج .


16   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11712]

تابع الرد على الاستاذ فوزى

- هل هناك فى تشريعات الأديان السابقه ما بشبه ذلك, وكيف تعامل الله سبحانه وتعالى مع نفس الموقف فى اليهوديه والمسيحيه,وإن كان هناك فرقا فلماذا, اليس من المفروض ان الدين عند الله الأسلام . وان الأديان كلها من مصدر واحد فلا يجب ان يكون بها اختلاف. ؟
اقول
ليس لدى علم بالأصل الحقيقى لتشريعات التوراة والانجيل .
ولكن أفهم من القرآن الكريم أن أهل التوراة عليهم أن يحتكموا اليها فيما أنزله الله تعالى فيها، وأن يحكم أهل الانجيل بما أنزل الله تعالى فيه ..
وكل الشرائع السماوية تتفق فى الأصل ، وهو ضرورة إقامة الدين بأسسه ودعائمه وقيمه العليا من العدل و القسط والحرية و الرحمة و الاحسان ..الخ ، ثم عدم التفرق فيه (شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ) ( الشورى 13 ).
وبعد هذا هناك تفصيلات داخل كل شريعة فى بعض الحلال و الحرام و المناسك ، كقوله تعالى عن تحريمه بعض الطعام على بنى اسرائيل بسبب مزايدتهم على الله تعالى فى شرعه بتحريم الحلال : (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ ) ( الانعام 146).
ومنها المناسك الخاصة بذبح الهدى او الحيوان المقدم هديا الى الله تعالى فى الحرم وقت الحج . والحج الى البيت الحرام أساس فى كل شرائع الدين الالهى ، ولكن قد تختلف طريقة ذكر اسم الله تعالى عند تقديم الذبيحة ، يقول تعالى (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ) (الحج ـ 34 )
أى ان المهم والأساس هو الاسلام لله تعالى و الاخبات و الخضوع له عز وجل .
والله تعالى يقول إن تلك الاختلافات التشريعية تهدف الى التسابق فى الخير (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ) ( المائدة 48 ).
وقد تكون هناك تفصيلات تشريعية مختلفة فيما يخص المرأة و لكنها لا تتعارض مع أساس الدين الالهى القائم على العدل و القسط.

17   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11713]

تابع الرد على الاستاذ فوزى

- موضوع تذوق عسيلتها التى ذكرته وهو كما قلت مدعما بالأحاديث, إلا ان ما يحدث فى مصر على الأقل كما اعرف, هو بعد الطلقة الثالثة, يتفق اصحاب المصلحه مع رجل اخر, قد يكون رجلا عجوز جدا ( اى ليس له اى مقدرة جنسية) او قد يكون احد افراد الأسره ممن يحل له زوا ج المرأه وتثق الأسرة به , على ان يقوم بدور المحلل, وتتم المسرحيه المكتوبه مقدما ومنسقه مع جميع الأطراف, ويأتى المأذون, لبعقد القران, ثم يسمح لهما بالدخول لعدة دقائق قد لا تتجاوز ثلاث او خمسة فى غرفة مجاوره, (وأحيانا لايسمح لهما حتى بالدخول الى غرفة مغلقة), ويخرجا ضاحكين ليطلقها , ويتم الطلاق دون الدخول , ثم يتم زواجها من زوجها الأول, فهل هذا حلال من وجهة نظرك, ان كان ذلك حلال, اليس ذلك خداع لله عز وجل وتحايل , نعم كما قلت لا يشترط ان يدخل بها, ولكن ان يبدأ الزواج بنية الطلاق قبل العقد من كلاهما , فهل يوافق ذلك كلمة , ان تنكح زوجا غيره, اى ان تتزوج من شخص اخر بكل ما جاء بالقرآن من شروط توجيهات عن النكاح او الزواج بمعنى اخر.
اقول
هذا حلال ، وليس فيه خداع ـ وانما هو تطبيق لما قاله تعالى عن النكاح ( حتى تنكح زوجا غيره ) والنكاح فى المصطلح القرآنى هو العقد فقط ، والدخول شىء آخر .
ولكن الأهمية فى عقد النكاح هذا أنه يعطى المرأة حق الاحتفاظ بزوجها الحالى و تحويل العقد الى زواج حقيقى ، كما يعطيها حق الرجوع الى الزوج السابق ، وفى كل الحولا تتمتع بمهر جديد مع العقد ، و بأن تختار من تريد . وكل شىء بالتراضى.

18   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11714]

تابع الرد على الاستاذ فوزى

وقد قلت فى مقال ( تكاح المحلل ) :
ان مصطلح " النكاح" فى القرآن الكريم يعنى عقد الزواج فقط ،وليس الدخول بالزوجة .
والقول الفاصل فى تحديد معنى النكاح قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا) : الأحزاب 49" أى إذا تم عقد الزواج أو عقد النكاح على امرأة ثم طلقها الزوج قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة طالما لم يدخل بها . الآية هنا تتحدث بلفظ النكاح عن عقد الزواج قبل الدخول فتقول " إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ " وتذكرالطلاق قبل الدخول " ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ .." ولأنه لم يحدث دخول بالزوجة فلا داعى للعدة التى تعنى استبراء الرحم من الحمل حيث لم يحدث التقاء جنسى أصلا.النكاح هنا معناه عقد الزواج وليس الدخول بالزوجة.
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=60



19   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11715]

الرد على الاستاذ يوسف المصرى

ومن الأستاذ يوسف المصرى

9- الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ هل المره الثانية هي الاخيرة ولايوجد ثالثة ؟

10- فَإِنْ طَلَّقَهَا هل تعود على المره الثانية أم هي لمره جديدة ؟
11- هل هذه الاية الكريمة ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) تعطينا مدة التربص وهي المده التي اشرت اليها في مقالك عندما قلت ( وفى كل مرحلة تظل الزوجة فى بيت زوجها ينفق عليها ) ؟
أقول :
أرجو الرجوع الى مقال الطلاق المشار اليه في الاجابة على السؤال رقم 3:

12- اخيرا ولن اطيل عليكم هل الزوج هو الذي بيده قرار الطلاق ام تستطيع الزوجة ان تقرر ذلك وان تطلب ذلك كما يحدث الان بما يسمى ( الخلع ) ؟
أقول :

الطلاق من حق الزوج ، ولكن من حق الزوجة ( الافتداء ) وهو فى مصطلح الفقه يعنى الخلع .
وقد قال تعالى فى موضوع الافتداء : (وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) ( البقرة 229 ) يعنى إذا كرهت المرأة زوجها وخيف ان تقع فى تجاوز حدود الله تعالى بسبب كراهيتها له فلا جناع عليهما فى الاتفاق على الافتداء اى أن تفتدى نفسها منه بأن تدفع له المهر الذى دفعه صداقا لها أو جزءا منه .



20   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11716]

رد على الاستاذ عابد اسير

من الأستاذ عابد أسير

13- ماهو حكم هؤلاء المحللين والمحللات اليس انهم فى حكم الزانى والزانية وما يترتب علية من امور اجتماعية اخرى .
ام ان جريمتهم تدخل ضمن ( عمل السيئات بغير علم انتظارا لرحمة الله ومغفرتة ان استحقوها ).
أقول

لم يقعوا فى الزنا ، انما هو عقد شرعى بالاتفاق بين أطرافه يخول الزوج الدخول بزوجته إذا شاء ، أو أن يطلقها إذا شاء ،والعقد شريعة المتعاقدين .
وأرجو من الاستاذ عابد أن يراجع الاجابات السابقة.


21   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11717]

رد على الاستاذ محب لله ( جل وعلا )

من الأستاذ محب لله
14- انا ارى انه ليس هناك شيء اسمه المحلل لان الله لما قال ان الرجل لا يمكن ان يرجع زوجته الى عصمته بعد الطلقة الثالثة الا بعد ان تتزوج زوجا اخر اي ان الزواج يجب ان يكون عادي دون تدخل و محاولة التحايل على شرع الله . للمراة ان تتزوج زواج عادي دون ان تكون في نيتها ان تطلقه و ترجع للزوج الاول ام ان كلامي خاطئ يا استاذنا الفاضل؟
اقول :
أكرمك الله تعالى .
إن الله جل وعلا يعلى فى تشريعاته القرآنية من مراعاة التقوى وخشية الله جل وعلا ، ويحذر من الاضرار بالمراة أو حتى نية الاضرار بها ، يقول تعالى على سبيل المثال فى الذى يحتفظ بعصمة من طلقها ليكيد لها : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) ( البقرة 231)
الملاحظ هنا فى الاية الكريمة أن أقل من نصف الاية جاء فى التشريع بعدم الاضرار بالزوجة المطلقة ، ثم جاء أكثر من نصفها الآخر فى التحذير والوعظ من وجود نية الاضرار.
وهذا هو الشأن القرآنى فى رعاية المرأة وهى الطرف الأضعف ، تقول الآية التالية فى تحريم العضل أو منع المرأة المطلقة من الزواج بمن تريد : (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ )
واختلف الوضع فى موضوع ما يسمى فقهيا بالمحلل ..
فلأن من مصلحة المرأة تشريع أن تتزوج بزوج آخر بعد الطلاق الثالث فان التحذيرات المشار اليها لم ترد هنا ، بل قال تعالى (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) ( البقرة 230 ). أى أنه لا جناح و لا لوم إذا تم عقد الزواج و تم الغاؤه بعقد مضاد هو الطلاق و الانفصال ،، ولو حتى فى نفس المجلس ، وبدون دخول طالما هناك تراضى بين الجميع خصوصا الزوجة، وطالما كان هناك التزام بين الزوجين السابقين ان يراعيا و يقيما حدود الله فى زواجهما الجديد .. وننصح بالرجوع الى مقال ( نكاح المحلل ) مرة أخرى لمزيد التفصيلات .


22   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11718]

اخيرا .. خالص الشكر ، وكل عام و انتم بخير

وأخيرا ..
أشكر لأخى الحبيب الاستاذ فوزى فراج إدارته الممتازة للرواق القرآنى ، و الأسئلة الذكية التى يقدمها ، و الموضوعات المبتكرة التى يطرحها فى الرواق و الموقع .
وأشكر الاساتذة الذين وجهوا أسئلتهم و تعليقاتهم .
وأشكر مقدما الاستاذة آية على ادارتها للرواق ، وأتمنى لها التوفيق فى هذه المهمة.
وكل عام وانتم جميعا بخير.
أخوكم أحمد صبحى منصور




23   تعليق بواسطة   فوزى فراج     في   الأحد ٠٧ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11732]

خالص الشكر والتحيه الى د. صبحى منصور

اود ان اتوجه بخالص الشكر الى أخى الحبيب أحمد صبحى على صبره وعلى مثابرته وعلى وقته الذى كرسه ويكرسه للموقع وللمسلمين . كما اود ان ابدى احترامى الجليل لشروحه وإجاباته التى وضحت الكثير مما لم أكن على دراية به. ولكى لايقول البعض اننا نقول ( أمين لشيخنا فى كل ماقال) فإننى وإن كنت مقتنعا بمعظم اجاباته وشرحه فى التعليق, لست استطيع ان أبتلع او أهضم الشرح للسؤال الأخير عن التمثيليه التى يقوم بها الثالوث من الزوج والزوجه وال ( محلل), فليس هناك نية خالصة مسبقه فى النكاح عند العقد,اى انهما يضحكان على الشهود وعلى من يتولى عقد القرآن وعلى انفسهما وعلى الله حاشا لله, وإن كان هناك تحايل على آيات الله كما ذكرت, فلا اجد خيرا من ذلك الموقف المسرحى اكثر تحايلا. نعم ان الله قد تعامل مع موقف النكاح بدون دخول, ولكنه النكاح الذى يبدأ بنية الزواج المخلص ولكن قد يتعرض قبل الدخول الى ما قد يمنع من اكمال الزواج ولذا فقد وضع الله تشريعا لذلك, ولكن لم يكن الغرض منه ان نتحايل على تشريعات الله فى ( ان تنكح زوجا غيره) وألا فما معنى ذلك التشريع , الا يفقد بذلك الغرض منه , وإلا فما الغرض منه اولا وأخيرا.

لقد اتضح من المقال ومن الإجابات والشروح لأخى أحمد ان الطلاق فى الإسلام ليس بالسهوله التى يؤمن بها السواد الأعظم من المسلمين, ليس بكلمة انت طالق وانتهى الأمر, ان استيفاء العدة الذى هو من شروط ولوازم الطلاق فى حد ذاته , مع إبقاء الزوجه فى منزلها ومعاملتها بما يرضى الله,يعطى الطرفان مهلة لتدبر الأمر, كما ان صلحهما خلال العدة كما قال د. أحمد والذى يلغى الطلاق فلا يحسب على ايهما كطلقة بائنه يمد فى عمر الزواج بطريقة شرعية مما قد يجعل من عملية المحلل شيئا لا لزوم له او من النادر اللجوء اليه.

أخيرا, اتوجت بالشكر لجميع الذين ساهموا فى رواق اهل القرآن سواء فى هذا الموضوع او اى من المواضيع السابقه, وأرجو للجميع التوفيق فى رعاية الإبنة الفاضله آية الله التى تتولى رئاسة الرواق للفترة القادمه.

تحياتى وكل عام وأنتم بخير.

24   تعليق بواسطة   Brahim إبراهيم Daddi دادي     في   الإثنين ٠٨ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11762]

أخي وأستاذي العزيز الدكتور أحمد سلام الله عليكم،


أخي وأستاذي العزيز الدكتور أحمد سلام الله عليكم،

أولا: أود أن أشكر أخي العزيز الأستاذ فوزي فراج الذي ترأس رواق أهل القرآن من أول يوم أنشئ، لأنه من الناس الذين شروا انفسهم ابتغاء مرضات الله تعالى فهنيئا لك، ونحن نشهد لك على الإخلاص في العمل والقيام بما أنيط لكم أحسن قيام. ونرجو من الأخت آية الله أن تحذو حذوه، ونسأل الله أن يوفقها ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.

ثانيا: ربما يتساءل بعض الإخوة عن عدم مشاركتي بأي سؤال في موضوع المحلل، لا لشيء إلا أن هذا النوع من النكاح لا أعلم عنه شيئا وغير معروف في مجتمعنا ولم أسمع به من قبل، فعندنا الزواج الدائم الذي يسكن فيه الزوجين، أو الذي يفقد فيه أحدهما الصبر على زوجه خاصة إذا كان ذلك من الزوج، ومع الأسف بمجرد أن يعلن عن الطلاق تخرج وتهرب الزوجة إلى بيت أهلها دون إحضار شهود عدل، وقد تمر على ذلك فترة من الزمن والزوجان مفترقان إلى أن يقوم حكم من أهلها وحكم من أهله لمحاولة الصلح بينهما، وأثناء ذلك تبقى الزوجة عند أهلها إلى أن يتم الصلح أو الطلاق الرسمي في المحكمة، والأغرب في هذا كله هو إمكانية الحكم بالطلاق بعد انقضاء العدة المعدودة من يوم خروج الزوجة من بيتها، لكن كل ذلك غير محسوب حتى يوم إصدار الحكم من المحكمة حينئذ تبدأ العدة، وتصوروا المشاكل التي تحدث من جراء هذه المخالفة لأحكام الله تعالى لو أن أحد الزوجين توفي بعد انقضاء العدة الفعلية الشرعية فإن الوارث يطالب بحقه في الميراث لأن عدة الحكم القضائي لم ينته بعد فما قول شرع الله في هذا؟؟؟ وقد كتبت موضوعا قبل أعوام حول هذه المخالفة الصارخة لأمر الله ( لا تخرجوهن ولا يخرجن)، لكن مع الأسف الشديد العرف والقضاء الجزائري أغفل حكم الله المبين!!! والله المستعان.

ثالثا: قال الدكتور: أي أن التراضي في عقد الزواج بين الطرفين يسرى فوق إرادة ولى أمر الزوجة. يقول الله : إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف. البقرة 232.


ـ أفهم من قول الدكتور أن عقد النكاح يحرر وفق التراضي بين الزوجين ولا دخل لولي أمر الزوجة أو لغيره في العقد.
ـ لي تساؤل حول الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج أم ولي الزوجة؟

ـ إذا كان عقد الزواج يسري فوق إرادة ولي أمر الزوجة فما محله من اشتراط وجوده في عقد النكاح؟ ( إلا أن تكون الزوجة أمة أو قاصرة).

ـ ما معنى قوله تعالى : قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ.؟
• يفهم من هذا الحديث والحادثة أن ولي البنتين قد لبى طلب إحداهن في أن يستجير الرجل مقابل أن ينكحه إحدى ابنتيه، فبما أن الصداق من المفروض هو من حق الزوجة
يتبع

25   تعليق بواسطة   Brahim إبراهيم Daddi دادي     في   الإثنين ٠٨ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[11763]

يتبع

فهل يجوز أن نفهم أن صداق موسى لزوجه هو ثماني أو عشر حجج، التي استفاد منها والد الزوجة ؟
• فكيف استفادت الزوجة في هذه الحالة؟
• فهل هذه القصة تبيح استغلال الولي لصداق ابنته؟
• أم أن قول الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير [ البقرة 237 ]
• نلاحظ أن نصف الفريضة يجب أن يبقى عند الزوجة (إلا أن تعفو) فتترك هي بمحض إرادتها ذلك النصف لزوجها الذي لم يمسسها بعد، لأنها لم تنس الفضل بينهما.
• (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) فيترك الفريضة كلها لزوجته وعدم نسيان الفضل بينهما وذلك أقرب للتقوى.
• سؤالي هو إذا كانت هذه الآية مفصلة و واضحة حسب ما فهمت فلماذا يفرض إذن الولي بالنسبة لغير الأمة و القاصرة في عقد الزواج وإلا فيعد ذلك الزواج باطل حسب حديث البشر الذي قيل فيه: لا نكاح إلا بولي...
• وبالمناسبة فقد وقع تعديل في قانون الأحوال الشخصية الجزائرية في هذا الشأن : لا يشترط وجود ولي الزوجة من أقاربها فقط كما كان موروثا، بل يمكن أن تأتي الزوجة بشخص تقدمه كولي لها في مجلس عقد النكاح أيا كان... وهذا في لا بتناقض مع القرآن بل يؤيده. والله أعلم.

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
ملحقات اخري في نكاح المحلل

رواق اهل القرآن هو احد الأبواب الرئيسية والدائمه على موقع اهل القرآن, وقد صمم على نموذج رواق ابن خلدون الذى كان ملتقى للكثيرين من المفكرين مع د. أحمد صبحى, وكانت لقاءاتهم لمناقشة امور ذات اهمية سواء الدينيه او الإحتماعيه والسياسيه.
وقد انشئ رواق اهل القرآن ليتيح الفرصة لجميع اعضاء الموقع لمناقشة كتاب [...]
more



مقالات من الارشيف
more