دار الإفتاء: بطلان حج من يقف خارج حدود عرفة المتعارف عليها

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٠٤ - نوفمبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الشروق


دار الإفتاء: بطلان حج من يقف خارج حدود عرفة المتعارف عليها

دار الإفتاء: بطلان حج من يقف خارج حدود عرفة المتعارف عليها

تعليقات: 0 شارك بتعليقك
 

آخر تحديث يوم الجمعة 4 نوفمبر 2011 - 5:45 م ا بتوقيت القاهرة

 
القاهرة - أ ش أ

أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز توسيع الرقعة "المساحة" المخصصة لوقوف الحجيج على عرفة خارج حدودها التي أجمع عليها المسلمون، وأن من وقف خارج حدودها فإن حجه باطل ووجب عليه القضاء، وذلك لإجماع جمهور علماء المسلمين على صحة الوقوف بأي جزء من عرفة.

 

جاء ذلك في معرض رد أمانة الفتوى بدار الإفتاء على مدى مشروعية وجواز زيادة مساحة الرقعة المخصصة لوقوف الحجيج على عرفة بما يعرف بامتداد عرفة لاستيعاب العدد المتزايد من الحجاج. كما أفتت أمانة الفتوى ـ في بيان لها اليوم الجمعة ـ بأنه يجوز للجهات المسئولة عن تنظيم الحج أن يجعلوا النفرة والإفاضة من عرفات على مرتين أو أكثر بما يتلاءم مع أعداد الحجيج الغفيرة المتزايدة ويمنع تكدسهم، وحسبما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج لتتم النفرة في سهولة ويسر.

 

وأشارت إلى أنه يجوز للحاج أن يتوجه إلى عرفات يوم الثامن من ذي الحجة بدلا من التوجه لمنى، ولكنه بذلك ترك مستحبا وهو المبيت بمنى، كما أنه يجوز شرعا ترك المبيت بمنى لأهل الأعذار من الضعفاء والمرضى والنساء من الحجاج، خاصة وأنه من المعلوم أن الالتزام بالمبيت وإلزام الحاج به مع أعمال الحج الأخرى يزيد من إجهاده وضعفه، فإذا انضم إلى ذلك ما نزل بالناس في هذه الأيام من انتشار للأوبئة التي يسهل انتقالها، فإن جسم الإنسان يكون أكثر عرضة لالتقاط الأمراض، ولاشك أن أشد الناس تضررا بذلك هم النساء والأطفال والمرضى والضعفاء، فالأنسب أن يأخذ هؤلاء حكم من رخص لهم.

 

وأوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز للمعاقين لبس الحذاء الطبي وربطه برباطه المعد له.. مشيرة إلى أن الجواز في هذه الحالات يجيء للضرورة، وأن "الضرورات تبيح المحظورات". وأشارت إلى أنه يجب على الحاج في هذه الحالة أن يخرج فدية من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وله إخراج القيمة لكل مسكين أو يذبح شاة، وذلك قياسا على من غطى رأسه لمرض بها أو لأي أذى يلحقه.

 

كما أوضحت أمانة الفتوى أنه يحرم على الحاج استخدام العطر في البدن أو الثياب أو الطعام لمن تلبس بالإحرام، أما استعمال الصابون المعطر فالمختار في الفتوى أنه يجوز للمحرم استعماله لأنه ليس من العطر الذي يقصد للتطيب، وإن كان الأحوط عدم استعماله، خروجا من الخلاف.

 
اجمالي القراءات 3119
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق