نوعا الكلالة

الثلاثاء ١٧ - يونيو - ٢٠١٤ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد رجاء إفادتي بشكل ضروري مات عمي وليس له ولد وله زوجة واختين واخين متوفيين لها ابناء ذكور واناث كيف تقسم التركة هل تقسم الربع للزوجة والثلث للاختين والباقي لابناء الاخ الذكور ام يقسم الربع للزوجة والثلثين للاختين والباقي لابناء الاخ الذكور وكيف تقسم النسبة هل بعد خروج نصيب الزوجة يحسب واحد صحيح يخصم من نصيب الاختين والباقي لأبناء الاخ ام تقسم واحد صحيح اجمالي يخصم منه الربع ثم الثلثين للاختين والباقي 5%لابناء الاخ الشقيق ام ماذا وهل يحق لبنات الاخ المتوفي نصيب ام لا ولماذا وهل هذا شرع الله ام ماذا رجاء افادتي لان الامر مهم لنا جدا ونريد رضا الله
آحمد صبحي منصور :

ترك زوجة وليس له ولد

هذا فى ميراث الكلالة . وهو على نوعين : كلالة فيها زوج ( أو زوجة ) وكلالة ليس فيها زوج أو زوجة .

يعنى إذا مات أو ماتت بلا زوج ، فحكمه كما قال جل وعلا : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) النساء )

والكلالة فى وجود الزوج ، يقول فيها جل وعلا : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) النساء )

وهنا كلالة مع وجود زوجة .

للزوجة الربع  وللأخ ( الحى ) وللأخت ( الحية ) لكل واحد منهما السدس . إذا كانوا أكثر من أخ وأخت فهم شركاء فى الثلث . وكان واجبا فرضا على المتوفى أن يترك وصية..

 ابناء الأخ أو الأخت المتوفى لا يرثون . ولكن يمكن أن يأخذوا نصيبا من الباقى بالاتفاق فيما بينهم استرشادا بقوله جل وعلا : (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً (8) النساء   ) 



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 8025
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5117
اجمالي القراءات : 56,871,297
تعليقات له : 5,451
تعليقات عليه : 14,828
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


الآية والإعجاز : لاحظت انك تستعم ل كلمة ( الاعج از ) فهل هذا...

آدم وبنو آدم: لفظ ( آدم ) جاء في القرآ ن الكري م ، وهو معروف...

النقاب الملعون: فى فترة ضلال تنقبت وادمن ت الزوا ج بأكثر من...

ترقيع البكارة: أنا طبيب اريد ان اعرف بعض الاعم ال الطبي ة ...

لا صلاة للإستخارة: قال الله تعال "أدعو ى أستجي ب لكم" أنا فى...

زواج غير المسلم: -What is the meaning of "mushrikat " as used in 2:221? Do es the Quran really forbid...

مشيئة الهداية: انا قرآني ه الحمد لله قبل حتى ان اعرف...

النفقة على الاولاد: هل النفق ة على الاول اد البال غين ...

الأشهر الحرم : ما هي الأشه ر الحرم من سيادت كم من خلال...

سؤالان : السؤ ال الأول ما معنى ( ورزقك م من...

حزب / أحزاب: الأحز اب جزء أساس فى ثقافت نا السيا سية ...

أرض المستبد وقومه: أتابع كل ما كتبته مع كثرته ، وأعجب نى تحليل ك ...

الأحاديث الطبية: ما رأيك فى الاعج از العلم ى للسُّ نّة وما...

لا نسبة محددة للوصية: ماهو الحد الاقص ي في الوصي ة بالنس بة ...

إختبار الدنيا : سؤال قد سألني ابني اياه وقد سمعته كثيرا الا...

more