من الذي حرم الوصية للوالدين؟:
إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
Brahim إبراهيم Daddi دادي
Ýí
2006-11-22
من الذي حرم الوصية للوالدين؟
المحدثون الكذبة المؤلهون المشركون الله بالبخاري و غيره من الكتب، التي وضعت خصيصا لتحريف المسلمين عن الصراط المستقيم، أقول هم الذين حرَّموا الوصية للوالدين و الأقربين، ضاربين عرض الحائض كتاب الله و أمره الذي يقول فيه سبحانه:
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ"177".
وبعد حكم القصاص الذي فصله الله في الآية "179"يأتي أمره تعالى فيقول:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(182) البقرة.
ثم يؤكد وجوب الوصية ولو شفهيا بحضور " اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ".
يقول تعالى:
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ. المائدة "106"
ذكر العليم الحكيم تعالى بالتفصيل نصيب كل وارث، لكن حكمته سبحانه تقتضي أن لا يتحصل الوارث على ذلك النصيب إلا بعد تنفيد الوصية و قضاء ديونه إن وجدت، فيقول الخبير:
يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا(11). النساء.
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ(12). النساء.
هذا حديث رب العباد و حكمه على ما ترك الهالك، فقد فرض الله على الصادقين المتقين منهم إن تركوا خيرا أن يوصوا للوالدين و الأقربين بالمعروف، ويكون تنفيد الوصية مع الدين قبل أي تقسيم للميراث.
تعالوا ننزل (بغير مظلة) إلى حديث البشر و كلام المحدثين و الفقهاء الذين كذبوا على الله و رسوله، لنرى ما يقولون في الوصية للوالدين.
باب لا وصية لوارث.
2596 حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن بن أبي نجيح عن عطاء عن بن عباس رضي الله عنهما قال ثم كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.
البخاري ج 3 ص 1008.
ثم ننتقل إلى جرح و تعديل الرواة من الكتب المعتمدة لنرى ما قيل عن هؤلاء الرواة.
محمد بن يوسف:
5954 محمد بن محمد بن يوسف أبو أحمد الجرجاني روى الصحيح عن الفربري قال أبو نعيم ضعفوه.
المغني في الضعفاء ج 2 ص 630.
1185 محمد بن محمد بن يوسف أبو أحمد الجرجاني راوي صحيح البخاري عن التبريزي قال أبو نعيم ضعفوه انتهى وقد روى عنه أبو نعيم وأبو محمد الأصيلي صحيح البخاري ومحمد بن الحسن الأهوازي وروى هو أيضا عن علي بن محمد الصائغ الجرجاني وقال الخطيب قال لي أبو نعيم سمعت منه بعض كتاب الصحيح بأصبهان ولقيته ببغداد وقد تكلموا فيه وضعفوه وذكره علي بن أحمد الجرجاني في تاريخ جرجان وقال مات سنة ثلاث وأربع وسبعين وثلاث مائة وذكره بن عساكر فقال محمد بن محمد بن مكي بن يوسف أبو أحمد الجرجاني القاص سمع أبا الطيب أحمد بن إبراهيم وعبد الله بن إسماعيل الدغولي وإبراهيم بن خريم الشامي وطاهر بن يحيى النيسابوري ويحيى بن محمد بن صاعد وغيرهم روى عنه أبو نعيم وأبو تمام عبد الملك بن أحمد بن علي بن عبدوس الأهوازي ومحمد بن علي بن الحسن بن صخر البصري وغيرهم وقال الخطيب لم يحدث عنه أحد من شيوخنا البغداديين وذكره حمزة بن يوسف في تاريخ جرجان فقال روى عن البغوي وابن صاعد وحدث بصحيح البخاري بالبصرة وشيراز عن الفربري وقال حمزة مات سنة ثلاث أو أربع .
لسان الميزان ج 5 ص 363.
3260 حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام الدستوائي ثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجه قال ثم كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ولعابها وينوص بين كتفي سمعته يقول ألا ان الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا يجوز وصية لوارث 3261 أخبرنا يزيد بن هارون انا همام عن قتادة قال ثم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فأمر ان يوصى لوالديه وأقاربه ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء فجعل للوالدين نصيبا معلوما وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليست لهم وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغيره 3262 حدثنا محمد بن يوسف ثنا ورقاء عن بن أبي نجيح عن عطاء عن بن عباس قال ثم كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع 3263 حدثنا أحمد بن إسماعيل ثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة والحسن ثم إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث.
سنن الدارمي ج 2 ص 511.
لا وصية لوارث.
عبيد وهو متروك 1057 حديث إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ألا لاوصية لوارث الأربعة إلا النسائي من حديث أبي أمامة وإسناده قوي وأخرجه أحمد وصححه الترمذي وفي الباب عن عمرو بن خارجة أخرجه الأربعة إلا أبا داود وأخرجه أحمد والبزار وأبو يعلي والطبراني وأخرجه ابن هشام في أواخر السيرة وأخرجه الطبراني من وجه آخر فقال عن خارجة بن عمرو وهو مقلوب وعن أنس نحوه أخرجه ابن ماجة وعن ابن عباس رفعه لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة أخرجه الدار قطني ورجاله لا بأس بهم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة أخرجه الدارقطني وابن عدي بدون الزيادة وفي إسناد الدارقطني سهل بن عمار وهو ساقط وأخرجه ابن عدي من حديث جابر بلفظ لا وصية لوارث ومن طريق أبي إسحاق عن زيد بن أرقم والبراء قالا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه صلى الله عليه وسلم فقال إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي الحديث وفيه وليس لوارث وصية أخرجه ابن عدي في ترجمة موسى بن عثمان الحضرمي من روايته عن أبي إسحاق وضعفه وأخرجه من طريق ناصح الكوفي عن أبي إسحاق فقال عن الحارث عن على نحوه ومن طريق عاصم بن ضمرة عن على رفعه الدين قبل الوصية ولا وصية لوارث وأخرجه الحارث بن أبي أسامة من حديث ابن عمر مثل هذا وإسناده ضعيف قوله ويروى فيه إلا أن يجيزها الورثة تقدم في حديث ابن عباس وغيره 1058 حديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح أحمد وإسحاق وابن أبي شيبة وأبو يعلي والطبراني من رواية حجاج عن الزهري عن حكيم بن بشير عن أبي أيوب بهذا قال الدارقطني تفرد بهذا حجاج عن الزهري وحجاج مدلس وخالفه سفيان بن حسين فرواه عن الزهري عن أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام أخرجه أحمد أيضا وكذا أخرجه الطبراني من رواية حجاج أيضا عن الزهري وخالفهم إبراهيم بن يزيد المكي فقال عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أخرجه أبوعبيد في الأموال قال ورواه.
الدراية في تخريج أحاديث الهداية ج 2 ص 290.
39 ت س ق الترمذي والنسائي وابن ماجة عمرو بن خارجة بن المنتفق الأشعري ويقال الأنصاري ويقال الأسدي حليف أبي سفيان بن حرب وقيل خارجة بن عمرو والأول أصح روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه الحديث روى شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عنه وقيل عن شهر عن عمرو ورواه ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عمرو بن خارجة مختصرا لا وصيه لوارث قلت ذكر له العسكري والطبراني حديثا آخر من رواية الشعبي عنه ثم أورد المذكور هنا وقال ولا يصح سماع شهر منه قلت وفي معجم الطبراني التصريح بسماع شهر منه لحديث آخر .
تهذيب التهذيب ج 8 ص 23.
4355 ت س ق عمرو بن خارجة بن المنتفق الأشعري ويقال الأنصاري ويقال الأسدي حليف أبي سفيان بن حرب وقيل خارجة بن عمرو والأول هو الصحيح له البغوي نزل الشام روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ت س ق حديثا واحدا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه رواه شهر بن حوشب ت س ق عن عبد الرحمن بن غنم عنه وقيل عن شهر عن عمرو بن خارجة نفسه ورواه ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عمرو بن خارجة مختصرا لا وصية لوارث روى له الترمذي والنسائي وابن ماجة وقد وقع لنا حديثه بعلو أخبرنا به أبو إسحاق بن الدرجي قال أنبأنا أبو جعفر الصيدلاني وداود بن ماشادة وعفيفة بنت أحمد قالوا أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله قالت أخبرنا أبو بكر بن ريذة قال أخبرنا أبو القاسم الطبراني قال حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال حدثنا خالد بن خداش ح قال أبو القاسم وحدثنا أبو خليفة قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قالا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته الجدعاء وأنا آخذ بجرانها وهي تقصع بجرتها فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه لا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر من ادعى أبيه أو انتمى مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن أبي عوانة فوقع لنا بدلا عاليا وقال الترمذي حسن صحيح ورواه بن ماجة من وجه آخر عن قتادة.
تهذيب الكمال ج 21 ص 599 ومابعدها.
لا وصية لوارث.
5 باب ما جاء لاوصية لوارث قوله أخبرنا شرحبيل بن مسلم الخولاني الشامي صدوق فيه لين من الثالثة قوله قد أعطى كل ذي حق حقه أي بين له حظه ونصيبه الذي فرض له فلا وصية لوارث قال الأمير اليماني في السبل الحديث دليل على منع الوصية للوارث وهو قول الجماهير من العلماء وذهب الهادي وجماعة إلى جوازها مستدلين بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية قالوا ونسخ الوجوب لا ينافي الجواز قلنا نعم لو لم يرد هذا الحديث فإنه ينافي جوازها إذ وجوبها قد علم نسخه من آية المواريث كما قال ابن عباس كان المال للولد والوصية للوالدين فنسخ الله سبحانه من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع انتهى قلت حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري في صحيحه في الوصايا وغيره قال الحافظ هو موقوف لفظا إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير انتهى واعلم أن حديث الباب أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس وزاد في آخره إلا أن يشاء الورثة قال الحافظ في بلوغ المرام إسناده حسن وقال في الفتح رجاله ثقات لكنه معلول فقد قيل إن عطاء الذي رواه عن ابن عباس هو الخراساني وهو لم يسمع من ابن عباس وأخرجه الدارقطني أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا وصية لوارث إلا أن التابعين الورثة قال الحافظ في التلخيص إسناده واه وفي هذه الزيادة دليل على أنها تصح وتنفذ الوصية للوارث إن أجازها الورثة قال العيني في العمدة قال المنذري إنما يبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة فإن أجازوها جازت كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث وذهب بعضهم إلى أنها لا تجوز وإن أجازوها لأن المنع لحق الشرع فلو جوزناها كنا قد استعملنا الحكم المنسوخ جائز وهو قول أهل الظاهر انتهى .
تحفة الأحوذي ج 6 ص 258/259.
هؤلاء هم الرجال الذين عطلوا و ألغوا آية حديث الخالق في الوصية للوالدين و الأقربين، فأصبح كتاب البخاري و غيره يقضي على القرآن حديث الرب.
هل يمكن أن تبدل محكمة ابتدائية، أو تنقد حكم المحكمة العليا؟ (محكمة النقد)
هل يمكن لوزير أن ينقد قرار رئيس الدولة؟
لا يمكن ذلك أبدا بين أهل الدنيا، لكن حكم الله يمكن لرجال الدين تبديله وتغيره، لأنهم أعلم من العليم الحكيم بمصلحة خلق الله...
اجمالي القراءات
29365