شريف هادي Ýí 2009-03-12
الحمد لله الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها وجعل بيننا مودة ورحمة واشهد أن لا إله إلا الله خالق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسنا ومما لا نعلم ، وأشهد أن محمدا رسول الله صاحب المنهاج ، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى صحبه وآل بيته ومن أهتدى بهديه إلي يوم البعث المحتوم
لا يوجد ما يسمى بعقد الزواج ، لأن الزواج علاقة كونية ، ورابطة ربانية ، بها حفظ الله النوع من الزوال ، وبها دفع الله الناس بعضهم ببعض حتى لا تفسد الأرض ، وسبحانه وتعالى عز من قائل "سبحان &Cc الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون" يس 36 ، وسبحانه وتعالى يقول "والذي خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون" الزخرف 12 ، وأنظر إلي قطبي المغناطيس تجد القطبان المختلفان يتلاصقان ويتجاذبان ، والمتحدان في النوع يتنافران ، حتى الذره المتناهية في الصغر تتكون من تزواج (الإلكترون والبروتون) السالب والموجب ، وكل طرف ينزع إلي نقيضه إحساس بالنقص الذي فيه والذي لا يتم ولا يكتمل إلا بتزاوجه مع نقيضه وهكذا يتم دفع عجلة الحياة.
إذا علاقة التزاوج ليست هي العلاقة التي تربط الرجل بحليلته والمرأة بحليلها ولكنها هي كل علاقة بين متفقين في النوع ومختلفين في الجنس ، حتى أن الله سمى العلاقة بين الأشقاء من الذكور والإناث علاقة تزواج لقوله سبحانه تعالى "او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير" الشورى 50.
ولا يمكن عقلا تصور وجود (عقد) زواج ، لأن العقد ينشأ أوضاعا وحقوقا لكلا الطرفين لم تكن موجودة قبل العقد ، أما علاقة الزواج أو (الأزواج) هي علاقة كونية أبدية بدأت منذ خلق الله الخلق جميعا وتنتهي بحسابهم ودخولهم الجنة أو النار لقوله تعالى " هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكؤون" يس 56 ، وقوله تعالى"احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون" الصافات 22 ، وقوله تعالى " وكنتم أزواج ثلاثه" الواقعة 7 ، وطبعا من المعروف عقلا ونقلا أنه ليس بالضرورة أن تكون زوجة الصالح صالحة وزوجة الطالح طالحة ، وهذه إمرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ، وهذه امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ، فهل سيكون فرعون زوجها في الدنيا هو نفسه زوجها في الآخرة؟ حاشا لله .
سيقول قائل ولكن الله سمى حليلة الرجل زوجه على نحو قوله تعالى"فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين" الأنبياء90 ، وسمى حليل المرأة زوج على نحو قوله تعالى" قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير" المجادلة1 ، وأقول زوج لأن العلاقة بينهما علاقة حرث ، ولا يتم ذلك إلا بتزاوج متحدي النوع مختلفي الجنس ، ولذلك جرى العمل على تسمية الحلائل أزواج ، ولكن لا يعني ذلك أن نشأة العلاقة بينهما بعقد زواج ، وقد سمى الله أيضا الحلائل بعول على نحو قوله تعالى "... وبعولتهن احق بردهن... الآية" البقرة 228 ، وقوله تعالى"... الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن... الآية" النور 31 ، فهل نسمي العقد عقد بعول؟
أما العقد الذي يحكم علاقة التزاوج بين الرجل والمرأة هو (عقد نكاح) ، وكلمة نكاح تعني إقتران زوجين متحدي النوع مختلفي الجنس بعقد يرتب حقوقا وواجباتا لكل منهما ولمن يتأثر بالعقد من الأصول والفروع ، وهي على هذا الشرح لا يكون إلا في حق البشر لأنه لا يجري تكليف على الأزواج من غير البشر ليتناكحوا ، ولكن يكفيهم الوطئ ، وهذا ما يحرم على البشر إلا بعقد نكاح ، فالنكاح هو العقد الذي بمقتضاه تتزاوج الأزواج.
وقديما قال الشاعر: ولا تقربن من جارة إن سرها ....عليك حرام فانكِّحن او تأبدا
والحقيقة أن كلمة نكاح أثارت الكثير من الشبهات لتقارب متنها من متن معنى الوطئ عند العامة خاصة وفقا للعامية المصرية ، وهذا لا يعيب الكلمة في شيء لأنها لا تعني أكثر من عقد التزاوج ، والحقيقة أن كل اللغات بها هذا التقارب في متن بعض الكلمات ولا يعيب ذكرها إذا قصد بها المعنى الطيب وليس المعنى الخبيث ، لذا لزم الإشارة إلي أن بعض الجهال والذين ليس لهم حظ من العلم اللغوي عابوا على الإسلام ذكر كلمة نكاح ومشتقاتها في القرآن ، أو نسبة بعض الأحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام تحتوي على الكلمة ومشتقاتها ، ورغم موقفنا من الأحاديث عامة فإنه لا يضير الرسول أو المسلمين أو الإسلام ذكر لفظ النكاح فدلالته في غاية الأدب بل وترفع من شأن العلاقة بين الأزواج لتصبح علاقة تزاوج ترتب الحقوق والواجبات على كل طرف وتحفظ حقوق الأصول والفروع الذين شهدوا أو لم يشهدوا العقد.
ودليلنا من القرآن قوله تعالى " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم" البقرة 235 ، وقوله تعالى" قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين" القصص 27 ، والآيات كثيرة جدا فقد وردت كلمة نكح ومشتقاتها 19 مرة في القرآن الكريم.
إذا فالعقد عقد نكاح فما شروطه من القرآن الكريم؟
الأصل في العقود التراضي ، طالما لم يتم الاتفاق في العقد على ما يخالف الأوامر والنواهي القرآنية فإذا حدث وتم الاتفاق في العقد على شرط يخالف كتاب الله ، كأن يتفقا على أن المهر رأس فلان ، أو يفرض أحد الزوجين على الآخر أن يعاشر شخص آخر ، كأن يقول الرجل للمرأة: أتزوجك على أن أستمر في معاشرة خليلتي ، أو تقول له أتزوجك على شرط يوم في الأسبوع يكون لصديقي ، أو يتفقا في العقد على وأد الذرية ، فكل هذه الشروط تكون باطلة ولا يبطل العقد الأصلي ، لأن الأصل في عقد النكاح الإباحة ، فلا يؤثر بطلان الشرط على هذا الأصل وإلا نكون قد حكمنا بإنسلاخ حكم الفرع على الأصل بما يخالف المنطق والمعقول.
ويبقى بعد ذلك كل إتفاق في العقد سليم وكل شرط يجب الإلتزام به من كلا الطرفين ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود... الآية" المائدة 1 ، ويحمل الأمر بالوفاء على الوجوب لعدم وجود تقيد لمطلق الأمر إلا فيما يخالف الشرع الصريح لقوله تعالى"ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون" النحل 9 ، ويقول سبحانه وتعالى "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم" التوبة 71 ، فيكون الأصل الطاعة ، ويقيد مطلق الوفاء بالعقود شرط عدم الوقوع في المعصية .
القواعد القرآنية الآمرة ، والقواعد المكملة والمفسرة:
القواعد الآمرة هي التي لا يجوز الاتفاق بين المتعاقدين على ما يخالف أحكامها ، والمكملة هي التي يجوز بين المتعاقدين الأتفاق على التنازل عن الحقوق أو الواجبات التي ترتبها لطرف على الطرف الآخر
يجدر الإشارة هنا أن هناك قواعد آمرة في القرآن كقوله تعالى "والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما"الفرقان 68 ، هذه الآية تحمل ثلاث نواهي هي من قبل القواعد الآمرة ، الأمر الأول بعدم الشرك بالله بتوجيه الدعاء لإلاه آخر ، والأمر الثاني بعدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ( القصاص) ، والأمر الثالث بالنهي عن الزنا ، فلا يجوز الاتفاق بين المتعاقدين في أي عقد بما في ذلك عقد النكاح على ما يخالف هذه القواعد الآمرة وإلا وقع بطلان الشرط ولا يلزم المكلف بتنفيذه ، كما أنه توجد قواعد مكملة وليست آمرة في القرآن الكريم على نحو قوله تعالى "...فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع... الآية"النساء 3 ، فهذا الأمر القرآني لا يحمل على الوجوب ولكن يحمل على السعة والجواز ، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ الأمر بأداة الشرط (ان) وفعل الشرط (خفتم) فأصبحت الجملة المبتدأة بفعل الأمر (فإنكحوا) جوابا للشرط فلا يمكن حملها على الوجوب ، وهذه القواعد يجوز الاتفاق بين المتعاقدين على مخالفتها ، فإذا إشترطت المرأة على الرجل في عقد النكاح ألا يتزوج بغيرها وإلا يبطل العقد أو يفسخ بقي الشرط صحيحا ولزمه تنفيذه والوفاء به وليس له في هذه الحالة أن يتزوج عليها.
القوامة:
القوامة من القواعد المكملة والمفسرة في القرآن فيجوز الاتفاق على نقلها من الرجل للمرأة لقوله سبحانه وتعالى " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم... الآية " النساء 34 ، نرى أن الله سبحانه وتعالى ذكر العلة من قوامة الرجال وهي التفضيل والأنفاق ، والقاعدة الأصولية لو إنتفت العلة إنتفى بالتبعية المعلول ، فلو أنفقت المرأة من مالها أصبحت قوامة على الرجل ، ثم بتطبيق قاعدة أن جميع الأحكام القرآنية لها مقاصد نستخلصها من القرآن نفسه وتكون دائما المقاصد تالية للأحكام ، فلو كان الحكم من النص بقوامة الرجال ، فإن مقصدة هو التفضيل والأنفاق ، فلو أنتفى المقصد تعطل الحكم.
شروط عقد النكاح
تنقسم شروط عقد النكاح إلي نوعين أولهما شروط صحة العقد فلا يتم العقد إلا بها ، وشرط لا يؤثر غيابها في صحة العقد ، ونتعرض هنا لتلك الشروط التي لا يتم العقد إلا بها ومستخلصة من كتاب الله ، أما باقي الشروط كالكتابة والإشهاد فهي للإثبات وليست لصحة العقد.
الشرط الأول: طرفي العقد:
فعقد النكاح لا يتم إلا بوجود طرفين للعقد أحدهما رجل والآخر إمرأة ، ولا يتم العقد إلا بوجود رجل وإمرأة ويكون معدوما حال قيامه بين رجلين أو إمرأتين ، أو قيامه بين أكثر من رجل مع إمرأة واحدة ، أما إذا كان بين رجل واحد وأكثر من إمرأة في الحدود الشرعية ، فيصح العقد ويعتبر في حق كل واحدة عقد مستقل يرتب إلتزامات وحقوق متبادلة بين الرجل وكل إمرأة على حدا.
ودليلنا على بطلان الزواج المثلي ، أن جميع الأوامر والنواهي القرآنية في موضوح النكاح ، إذا كانت موجه للرجل فيكون الأمر أو النهي بنكاح النساء ، وإذا كان الأمر موجه للمرأة فيكون بنكاح الرجال أمرا أو نهيا ( البقرة 221 ، 230 ، 232 ، النساء 3 ، 22 ، 25 ، 127 ، النور 3 ، 32 ، القصص 27 ، الأحزاب 49 ، 50 ، 53 ، الممتحنة 10)
الشرط الثاني: الإيجاب والقبول:
وهذا الشرط مرتبط بالشرط الأول فيجب أن يصدر إيجابا من أحد الطرفين يقابله قبول من الطرف الآخر ، ولصحة الإيجاب والقبول يجب أن يكونا عن إرادة واعية فلا يصح أي منهما عن إكراه أو غيبة أو إنعدام إراده ، وبالنسبة للقاصر أو المريض أو المجنون فيكون له وليا أو وصيا أو قيما يعتمد عليه في إتمام العقد شرط أن تكون له مصلحة ظاهرة في هذا العقد
وشرط الإيجاب والقبول الصحيحين عن إرادة واعية ونية صادقة يستشف من قوله تعالى"...فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف... الآية" البقرة 232 ، فالأصل في عقد النكاح هو التراضي
الشرط الثالث: محل العقد:
هو تمتع كل منهما بالآخر ، فلا يجوز الاتفاق في عقد النكاح على عدم المعاشرة الزوجية ، ذلك لقوله تعالى " نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين" البقرة 223 ، والحرث محلة الزرع والإنبات وذلك للحفاظ على النوع فيبطل كل شرط على خلاف ذلك وينعدم العقد إذا إتجهت النية لعدم المعاشرة الزوجية لإنعدام محله ، فلو قال قائل يمكن إستخدام وسائل العلم الحديث للزرع والإنبات دون المعاشرة نقول له قوله سبحانه وتعالى " ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون" الروم 21 ، فالعلاقة الزوجية المترتبة على عقد النكاح تتأرجح بين السكن والمودة والرحمة والمعروف والإحسان ولا يكون ذلك بالهجر وعدم المواطئة للطرفين.
الشرط الرابع: المهر (ثمن العقد)
والمهر هو الجعل والأجر الذي يجب على الرجل منحه للمرأة قبل أن يتمتع بها وتتمتع به لقوله سبحانه وتعالى "... فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة... الآية " النساء 24 ، فأصبح المهر فرضا واجبا
وليس للمهر حدا أو شكلا لقوله تعالى" وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا" النساء 20 ، وقوله سبحانه وتعالى" قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين" القصص 27
ولكن يجدر الإشارة هنا إذا كان في المهر آجل أصبح دينا وهنا وجب الكتابة لقوله سبحانه وتعالى " يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه...الآية" البقرة 282
الشرط الخامس: الإشهار:
والإشهار حتى يؤتي العقد ثماره ويرتب إلتزاماته ويكون المجتمع هو الحارس الحقيقي للعلاقة بين الزوجين والمراقب لتنفيذ كل زوج لواجباته تجاه الطرف الآخر وتمتعه بحقوقه ، والإشهار من شروط صحة العقد لقوله تعالى "... محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان... الآية" النساء 25 ، فعقد النكاح السري غير المعلن هو صورة من صور إتخاذ الأخدان وهو منهي عنه قرآنيا ومحرم إسلاميا ومجرم عرفا في كثير من المجتمعات
الولي ليس من شروط عقد النكاح ولا يؤثر فيه:
نرى أن الفقه السلفي ، لا سيما الأمام الشافعي قد غالى في مسألة الولي بشكل مبالغ فيه لدرجة أنه أعتبر أن الزواج بدون ولي (زنا) لا يقام به حد لوجود شبهة الأحناف الذين لم يشترطوا الولي لصحة العقد ، وهم بمغالاتهم هذه قد نزلوا بالمرأة درجة وأعتبروا المحصنة والحرة كالعبدة وملك اليمين سواء بسواء بل إنهم نزلوا بالاثنتين درجات دنيا ، على خلاف الشرع الحنيف والنص القرآني العظيم ، فحتى في ملك اليمين قال الله سبحانه وتعالى (بإذن أهلهن) ، وعلماء الفقه السني قالوا (بأمر وليهن) ، وإذن الأهل في موضوع ملك اليمين لوجود حقوق خاصة للأهل على ملك اليمين ، وعقد زواجها قد ينشأ مراكز قانونية ومالية تؤثر بشكل مباشر في أهلهن لذا لزم الإذن ، أما إستحداث شرط الولي فهو تطويع للنص وتحميله ما لا يحتمل حتى يشبع غرور الرجل وساديته في المجتمعات الشرقية المنغلقة هضما لحقها وتحقيرا من شأنها بما لا يرضى عنه الله ، وجميع الآيات القرآنية تنسب العقد للمرأة لأنها أحد طرفي العقد ، وليس أدل على ذلك من قوله سبحانه وتعالى( أن ينكحن) فأصبحت نسبة العقد للمرأة مباشرة ويكون ذلك عن تراض ، والتراضي يجب أن يكون من الطرفين ، وسبحانه وتعالى قال (تراض) ولم يقل (رضا) لأن الرضى قد يكون أحادي الجانب ، أما التراض فهو ثنائي بين الزوجين.
والعجيب أن الفقه السني إستدل بحديث أخترعوه ونسبوه للرسول عليه الصلاة والسلام يقول (لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل) ، وهم بذلك إختزلوا إرادة المرأة في إرادة وليها بالمخالفة للنص القرآني (تراض) ، وأختزلوا الإشهار في شاهدين فقط ، فأصبح من السهل إخفاء العقد ودخوله مرحلة السرية بالمخالفة للقرآن أيضا ، وما مقياس عدول الشاهدين عندهم؟
الحقيقة أن الدين الإسلامي السماوي عظيم ويحفظ حقوق الجميع ، ولكنهم أحالوه لدين أرضي يختزل الحقوق ويستعبد النساء ، دين عنصري قائم على إزدراء قسم من البشر وهن النساء لجنسهن ، ونستغفر الله ونعوذ به من هذا الدين الأرضى ، ونحمده سبحانه على نعمة القرآن والهداية به والاكتفاء به عمن سواه.
والعجيب رغم تمسكهم بالنص المزيف يسوقون رواية أن السيدة عائشة رضي الله عنها زوجت ابنة أخيها عبد الرحمن بدون إذنه لأنه في سفر ولما عاد أقر الزواج ، وهل كان له ألا يقره؟ ويرد ابنته بعد أن وطئها آخر؟
الكتابة شرط إثبات وليس شرط صحة
يجوز كتابة العقد كما يجوز عدم كتابته إلا في حالة الآجل من المهر أصبح دينا وجب الكتابة على نحو ما أسلفنا ذكره
وأخيرا فإن عقد النكاح والذي يطلقون عليه لفظ (عقد الزواج) كنوع من الخطأ الشائع هو عقد قائم على التراضي والحفاظ على حقوق الطرفين لاسيما النساء لضعفهن ، وأدعوا الله أن يكون قد وفقني في كتابة هذه المقالة لتقطع الجدل الدائر حول وجود عقد الزواج ومدى مشروعيته
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شريف هادي
تحياتي أخي الأستاذ شريف هادي المحترم
أويدك في أن النكاح قرآنيا معناه عقد النكاح القانوني . وأتفق معك في أجابتك للأخ عوني سماقية, لكن لي أضافة بسيطة وهي في نفس الوقت تسآول.
الآية تقول في النهاية "وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ " , فهل هنا المؤمنين تعني المسلمين, أم تعني قسم من المسلمين.
هذا التفريق برأيي الخاص مهم, أذا ليس كل المسلمين مؤمنين.
الأسلام برأيي الخاص هو الأتباع الظاهري للتعاليم الآلهية حسب شرعة ومنهاج معين.
فالنبي أبراهيم كان أول المسلمين لأنه كان أول المنفذين لأوامر الله المنزلة اليه.
والنبي محمد هو أول المسلمين لأنه كان أول المنفذين لأوامر الله المنزلة اليه.
وبرأيي الأسلام هو ظاهر الأتباع بينما الأيمان هو الأتباع القلبي والعقلي. فالتعاليم الألهية لها ظاهر مثل مناسك العبادة والتشريعات فالمسلم هو من يتبع ذلك الظاهر, ولها باطن الا وهو الأيمان القلبي والعقلي التام بهذه التعاليم,
أي بأختصار : الأيمان هو التصديق القلبي والعقلي بعقيدة الأنبياء, بينما الأسلام هو الأتباع الظاهري لشرعة ومنهاج أحد الأنبياء.
ولذلك ليس كل مسلم مؤمن لكن العكس صحيح.
وبرأيي الخاص فهناك مسلمين من اليهود والمسيحيين والمحمديين وهناك أيضا مؤمنين من كل هؤلاء الطوائف.
أيا كان رايي في هذا الموضوع فهو ليس بأهمية الآية التالية:
15) سورة الحجرات - سورة 49 - آية 14
قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم
آية واضحة تبين أنه ليس كل مسلم مؤمن.
أذا المؤمنين هي طائفة أقل حجما من المسلمين.
لذلك فبرأيي الخاص الآية تحرم الزنا من الزانية على "المؤمنين" وليس على المسلمين. ولذلك قال الله الزاني لاينكح الا زانية أو مشركة.....
وجهة نظري هو أن هذا القول" أي :الزاني لاينكح الا زانية أو مشركة..." سوف لن يكون له معنى اذا كان الزواج من الزانية أصلا محرما على كل المسلمين.
هل الخط الفكري أعلاه صحيح أم خاطيء, أي لربما كنت مخطئا وكان المقصود هو عكس ما قلت أعلاه , أي لربما ان الله ذكر "المؤمنين" لكن القصد هو "المسلمين".
فما هو رأيك في هذا الموضوع
مع كل التقدير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأستاذ شريف هادي المحترم
تحية طيبة وحمدا لله على سلامتكم ولو أني قلتها سابقا
لقد تعودنا على مقالات الأستاذ شريف التي تبدأ هادئة وتأخذ منحى تصاعدي في الحوار الذي وإن لم يتفق المتحاورون فيها ولكن يسود فيها الاحترام المتبادل - ولو أني لا أعلق عليها كثيرا ولكن أبقى متابعا لها - , وكما هي مقالات الأستاذ شريف كانت هذه المقالة , والذي دفعني للتعليق هو التعليقات
وأعتقد بأن النكاح هو أسم تنطوي تحت معناه جميع العلاقات من مرحلة الخطبة حتى تكوين الأسرة لقوله تعالى :
{وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ }النحل72
{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ }الروم21
أما قوله تعالى :
{الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ }النور3
وأعتقد بأن الآية يمكن أن تطرح عدة أسئلة لفهمها فقوله تعالى : ((( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ))) . هو حكم والأسئلة هي :
هل حرم الحكم على المؤمنين ؟؟؟
أي بمعنى : أنه من الممكن أن ينكح المؤمن زانية
وبمعنى آخر ومن زاوية أخرى : هل إن زنا مؤمن لا ينطبق عليه هذا الحكم
أم هل حرم الزنا على المؤمنين لتعلق هذا النص بالذي سبقه ؟؟؟
أم هل حرم الحكم والزنا على المؤمنين ؟؟؟
والحقيقة بأن مشكلة فهم هذا النص تتعلق بتحديد معاني ومفاهيم الكلمات التالية ( الإسلام- الإيمان – الزنا )
وحتى ندفع الحوار أقول للأخ زهير جوهر المحترم أن في تعليقه ما أصاب الحقيقة ولكني أختلف معه في قوله :
( فالنبي إبراهيم كان أول المسلمين )
وأنا أقول بأن سيدنا إبراهيم كان من المسلمين
( والنبي محمد هو أول المسلمين لأنه كان أول المنفذين لأوامر الله المنزلة إليه. )
وأنا أقول بأن سيدنا محمد كان أول المسلمين ولكن ليس لأنه أول من نفذ الأوامر لأن كل الأنبياء والرسل كانوا هم أول من ينفذ الأوامر
(وبرأيي الإسلام هو ظاهر الأتباع بينما الأيمان هو الأتباع القلبي والعقلي. )
هذا شكل تراثي لفهم الإسلام والإيمان
( ولذلك ليس كل مسلم مؤمن لكن العكس صحيح. )
وأنا أقول حتى تصح هذه العبارة هناك شروط
والحمد لله رب العالمين
تحية طيبة
شكرا لأخي أبراهيم أبراهيم المحترم.
دعني أوضح وجهة نظري أخ أبراهيم.
ذكرت أول المسلمين في الآيات الآتية:
(1) سورة الأنعام - سورة 6 - آية 14
قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين
(2) سورة الأنعام - سورة 6 - آية 162,163
قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163)
(3) سورة الزمر - سورة 39 - آية 12
وامرت لان اكون اول المسلمين
كلها تخص النبي محمد.
بينما في قصة موسى نلاحظ:
(4) سورة الأعراف - سورة 7 - آية 143
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين
(5) سورة الشعراء-سورة 26
قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (49) قَالُوا لا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ (50) إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (51)
لاحظ المقصود هو أن موسى كان أول المؤمنين في عهده, وأما السحرة فهم أول المؤمنين من كهنة فرعون.
أي أن "أول" تستخدم بصورة نسبية. فالتعاليم المنزلة على النبي محمد ليست كلها نفسها هي التي نزلت على من سبقه من الأنبياء, وهذا واضح في القرآن في أكثر من آية. وبالتالي فالرسول هو أول المسلمين بمعنى هو أول المنفذين للتعاليم التي أستجدت عن التعاليم السابقة.
وبالتالي فأن كل رسول صاحب شرعة جديدة يكون هو أول المسلمين لأنه أول من ينفذ تلك الشرعة الجديدة ظاهريا.
أما أول المؤمنين فهو أول من يصدق بالتعاليم الألهية الجديدة تصديقا قلبيا.
هذا كان قصدي.
لذلك هناك مسلمين من اليهود والمسيحين والمحمديين وهناك مؤمنين من هؤلاء الأديان أيضا.
مع كل التقدير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكركم على مداخلتكم القيمه
من المعلوم بديهة أن المخاطب بالأمر القرآني على العموم وفي غير الحالات الخاصة هو الفرد ، فالله تعالى يقول (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ويقول (ونرثه ما يقول ويأتينا فردا) ويقول (وكلهم آتيه يوم القيامة فردا)
لذلك وعلى هدي هذه القاعدة فإن النص القرآني (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) في موضوع نكاح الزانية والزاني والمشركة والمشرك ، يخاطب كل من يرى في نفسه الإيمان ، والإيمان هنا هو التسليم الذي يعطي القدرة للأداء عكس طريق الهوى ، وهذا الإيمان ليس مقابله الكفر لأنه ليس من نوع (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) لأن هذا النص الأخير مرتبط بالتصديق والتكذيب ، ولكنه من نوع قوله تعالى (قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم) وهو الإيمان المرادف الطاعة وليس المرادف للتصديق ، لذلك أردف الله سبحانه وتعالى النص بقوله (وإن تطيعوا الله ورسوله ...) ، وضد الطاعة هنا ليس العصيان المرتبط بالتكذيب كفعل فرعون الذي قال فيه رب العزة سبحانه وتعالى (فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا) وكان عصيان فرعون على قاعدة من التكذيب لقوله تعالى (فكذب وعصى) ، ولكنه الذنب المرتبط بالضعف البشري كفعل آدم عندما قال الله سبحانه وتعالى في حقه (وعصى آدم ربه فغوى) وهو عصيان قائم على ضعف بشري لقوله تعالى (ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما) وهذا النوع من الضعف المؤدي للذنب مشمول برحمة الله ويجوز فيه التوبة والقبول لقوله تعالى (فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم)
أما عن قولكم أن إبراهيم كان أول المسلمين فبرجاء مراجعة بحثي الإسلام والإيمان الجزء الأول
ولسيادتكم جزيل الشكر
شريف هادي
أشكركم على مداخلتكم ومدحكم وأدعوا الله أن أكون عند حسن ظنكم والجميع
أخي الحبيب بالنسبة لقولكم (وأعتقد بأن النكاح هو أسم تنطوي تحت معناه جميع العلاقات من مرحلة الخطبة حتى تكوين الأسرة) أعتبره خلطا بين مفهوم (النكاح) ومفهوم (الزواج) ، فالنكاح هو مقدمات الزواج للاتفاق على شروط الزواج ، وقد يستغرق الخطبة والعقد بتبعاته من مهر وحقوق متبادله ، ولكن تبدأ علاقة الزواج بتفعيل عقد (النكاح) ، وتأتي جميع العلاقات الأسرية تحت مفهوم (العلاقة الزوجية) ويبقى عقد النكاح محافظا على حقوق وواجبات كلا الطرفين وباقي الأطراف التي لم تكن في عقد النكاح ولكن تؤثر عليها العلاقة سلبا وإيجابا ، ولنتدبر أخي الكريم قوله سبحانه وتعالى " ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان لرسول ان ياتي باية الا باذن الله لكل اجل كتاب" الرعد 38 ، وقوله سبحانه وتعالى " والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما" الفرقان 74 ، فتجد أن الذرية تأتي رديفا لعلاقة الزوجية فلا ذرية بدون زوجية صحيحة بين متفقان في النوع مختلفان في الجنس لذلك قال سبحانه وتعالى " سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون" يس 36 ، فبقاء النوع لا يكون إلا بالتزاوج وهذه إرادة الله في خلقه لا مبدل لكلمات الله
أما عن تساؤلكم (هل الحرم الحكم على المؤمنين أي بمعنى: أنه ممكن أن ينكح المؤمن زانية؟) أقول لكم نعم حرم على المؤمنين تحريما شرعيا وليس منعا كونيا بمعنى جواز المؤمن من الزانية أو المشركة والعكس صحيح ، ولكن يقع إثم على المؤمن أو المؤمنة حين إرتكاب الفعل المحرم شرعا ، وهي كما قلت علاقة خاصة بين المؤمن وربه لا دخل لأحد فيها
أما عن سؤالكم بزاوية أخرى (هل إن زنا مؤمن لا ينطبق عليه هذا الحكم؟) أقول لكم وإن زنا المؤمن فإنه أيضا مخاطب بهذا الحكم ، لأن الإيمان المقصود هو ليس الإيمان المقابل للتكذيب ولكنه الإيمان المرادف للطاعة ، وليس معنى المعصية في أمر ضعفا إتخاذ المعصية طريقا وإلا أصبح الأمر تكذيبا يوجب الهلاك والعياذ بالله ، وكما قلت علاقة الإيمان علاقة خاصة بين العبد وربه فكل من يجد في نفسه الإيمان هو مخاطب بالتكليف في هذه الآية الكريمة والله سبحانه وتعالى أعلم
أخوكم / شريف هادي
اشكرك على هذه المقالة الجامعة .
لكن لي سؤال قبل الدخول والتعليق على المقالة واعذرني لفهمي البسيط . ما معنى كلمة مشركة ومشرك . في الآية الكريمة "الزاني لاينكح..."وشكراً لك وللأخوة إن أحبوا يجيبوا على هذا السؤال.
أخي الحبيب الأستاذ / زهير قوطرش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني دائما تعليقكم على مقالاتي ، وأشكركم على وقتكم الثمين الذي توفرونه لقراءة مقالاتي.
يقول الله سبحانه وتعالى في شرح معنى الشرك"اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون" التوبة 31 ، ويقول سبحانه وتعالى أيضا في معنى الشرك "ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون" يونس 18 ، وعليه وباختصار شديد فإن المشرك أو المشركة هو من اتخذ ربا أو إلاها من دون الله يصرفون له العبادة مع الله أو ليتخذهم شفعاء وزلفى إلي الله تعالى الله سبحانه وتعالى عما يشركون
في إنتظار تعليقكم كما وعدتم
أخوكم شريف هادي
أخي شريف عودة الى الآية الكريمة ,وأعذرني على استفساراتي البسيطة.
الزاني لاينكح (لا يتزوج)إلا زانية أو مشركة (مسيحية ,يهودية ،أو ....).بععنى أن المسيحية واليهودية بحكم الزانية.فهل يستقيم المعنى.
أخي زهير
كان هذا ظني من سؤالك ومع ذلك جاوبتك عليه
أخي الحبيب ليس كل مسيحية أو يهودية مشركه ، فالله تعالى يقول " ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية" البينة6 ونرى من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال (من) أهل الكتاب ، ولم يقل كل أهل الكتاب ، ونحن أيضا كمسلمين منا من يؤمن بمن في القبور ويتقرب إليهم ويتوسل بهم ويأخذهم شفعاء ، يعني الحال من بعضه على رأي المثل المصري
يبقى المخاطب بالتكليف إذا رأى في نفسه الإيمان يتحرى الدقة لكل حالة على حدا ، ثم قوله تعالى (زانية أو مشركه) يعني الحكم واحد في عدم الزواج منهما ، ولا يعني أن المشركة كالزانية والزانية كالمشركة ، لوجود (أو) التي تفيد التمايز والتغاير بين المقصودين بالحكم
وشكرا لك
شريف هادي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
فلا يجوز الاتفاق في عقد النكاح على عدم المعاشرة الزوجية ، ذلك لقوله تعالى " نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين" البقرة 223 ، والحرث محلة الزرع والإنبات وذلك للحفاظ على النوع فيبطل كل شرط على خلاف ذلك وينعدم العقد إذا إتجهت النية لعدم المعاشرة الزوجية لإنعدام محله !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
من قال ان نساءكم هنا هي زوجاتكم اللاتي تعاشروهن جنسيّا ؟؟؟؟؟!!!!!!!
ومن قال ان حرث لكم يعني انهن الوعاء الجنسي الذي تزرعون فيه حيواناتكم المنويه ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
ومن قال انّ فأتوا معناها المعاشرة الجنسيه وانّى شئتم تعني متى شئتم ، واين إذن خصوصية المرأة ومشاعرها وحالتها النفسيّة والصحيّة ، كيف لنا ان نجعل المرأة وعاء حنسي ليس له كيان او احترام ، اهذا جزاء من تؤمن بالله واحدا احد وبمحمد رسوله ان تتردى الى هذه الدونيه والإحتقار لتفترس كلما شاء السيّد وكما شاء ووقت يشاء دون اعتبار لإنسانيتها ، وهي ــ المرأة ــ اوّل من أسلم وجهه لله بعد محمد عليه السلام خديجه بنت خويلد ، وهي اول من قتلت في سبيل الله سميّه بنت خياط !!!!!!!!!!!!!!!
وهل ان تعاشروا زوجاتكم جنسيا وتقدموا بالمداعبه واللمسات والإستثاره الجنسيه تتوافق مع الحاله العامة أنّى شئتم ، كيف يستقيم المعنى ان يقول لك عاشرها وقت ما تشاء انت وحين ما تشتهي انت ولا تنسى ان تقدم لنفسك اي ان تثيرها جنسياوانت لم تراعي حالتها ولم تستشرها وكأنها آلة ريبوت ليس لها مشاعر تثار غرائزها بلمسة زر!!!!!!!
وهل ان تأتيها وقت ما تشاء لإشباع الرغبه الجنسيه وان تقدم لنفسك من القبلات واللمسات من الأهميه عند الله جل وعلا حتى يذكّرك بتقواه ويحذرك من يوم لقائه ويبشرك كمؤمن على هذاالإنجاز العظيم بمعاشرة زوجتك ، وهل مقدمات المعاشره الجنسيّه من تقوى الله ، وهل من لا يقدم لنفسة يكون قد غفل ان هناك يوم سيلاقي فيه الله سبحانه، وهل هناك بشرى من الله خاصه للمؤمن الّذي يقدّم قبل ان يطأ ؟؟؟؟!!!!!!
أولا: أشكر أخي الأستاذ شريف هادي على هذه المقالة المركزة والتي تمثل رأيا لا يمكن تجاهله رغم وجود بعض النقص في الحجة المقدمة وللحقيقة فهذه في نظري أفضل المقالات التي قرأتها هنا على هذا الموقع فيما يخص الزواج ومتطلباته
ثانيا: يا أخي الدكتور عمرو
أنت تقول: 1)الزواج = عقد النكاح 2)نكاح بدون عقد النكاح = زنا بتعويض 1 في 2 نجد أن معنى كلامك هو نكاح بدون الزواج = زنا وهذا الكلام فيه مصيبة كبرى تستوجب إقامة حد القذف عليك على رؤوس الأشهاد لماذا؟ لأنك حكمت على الصحابة الأبرار وكل من تبعهم بالزنا لماذا؟ لأنك جعلت نكاح الجواري والسراري والإماء فاحشة وزنا!! معلوم أن هناك نكاح بين الزوج والزوجة وهناك نكاح بين المالك والمملوكة وكلا النكاحين شرعي ومرخص به بنص قرآني واضح لا يغرنك أخي المبصر تفسيرات بعض الإخوة هنا فهم كما تعرف يقطعون ويلحشون عن أبو جنب وطرف يعني كل يوم يخرجون بنظرية شكل ما أنزل الله بنظرياتهم من سلطان هي سلطات وحياتك عندي سلطات عليك أخي العزيز ألا تنجر وراء كلامهم المرسل وأن ترجع عن كلامك وإلا سلخنا جلدك عن عظمك ثمانين جلدة صميدعية على ظهرك تجعلك تنسى إسمك أرجو منك ألا تأخذ الأمور بمنظار شخصي فأنا أقدرك وأحترمك ولكنها حدود الله ومافيش مجاملات على حساب الشرع والدين والله نجلدك ونجلد كل من يتشدد لك بغض النظر عن رأي منظمات حقوق الإنسان في عقوبة الجلد مش سائلين عن كلام الناس فعلى قولة سلطان الطرب جورج وسوف: كلام الناس لا بيقدم ولا يؤخر....كلامهم غيرة مش أكتر السلام عليكم
الأستاذ / صائب مراد
ليس من العدل أن نحاكم آيات القرآن وفقا لفهمنا لمعاني الكلمات ، دون تدبرها وفقا للطبيعة الكونية لمحل الخطاب القرآني ، فأنت تقول (ومن قال انّ فأتوا معناها المعاشرة الجنسيه وانّى شئتم تعني متى شئتم ، واين إذن خصوصية المرأة ومشاعرها وحالتها النفسيّة والصحيّة ، كيف لنا ان نجعل المرأة وعاء حنسي ليس له كيان او احترام ، اهذا جزاء من تؤمن بالله واحدا احد وبمحمد رسوله ان تتردى الى هذه الدونيه والإحتقار لتفترس كلما شاء السيّد وكما شاء ووقت يشاء دون اعتبار لإنسانيتها ، وهي ــ المرأة ــ اوّل من أسلم وجهه لله بعد محمد عليه السلام خديجه بنت خويلد ، وهي اول من قتلت في سبيل الله سميّه بنت خياط !!!!!!!!!!!!!) وتقول (وهل ان تعاشروا زوجاتكم جنسيا وتقدموا بالمداعبه واللمسات والإستثاره الجنسيه تتوافق مع الحاله العامة أنّى شئتم ، كيف يستقيم المعنى ان يقول لك عاشرها وقت ما تشاء انت وحين ما تشتهي انت ولا تنسى ان تقدم لنفسك اي ان تثيرها جنسياوانت لم تراعي حالتها ولم تستشرها وكأنها آلة ريبوت ليس لها مشاعر تثار غرائزها بلمسة زر!!!!!!!)
وهذا فهم قاصر للآيات لا يتفق وجلالها ، والله سبحانه وتعالى هو خالق البشر ويعلم ما يصلح لكل منهم وما يصلح كل منهم ، واساس العلاة الزوجية لحفظ النوع ، ولكنها عند البشر العاقل والمكلف هي واحدة من أسمى العلاقات الانسانية قاطبة ولا يمكن أنلا يكون لها قواعد في كتاب الله ، نتبين منها معرفة الخالق بطبيعة مخلوقاته وما يصلح لهم ، ما هو ثابت فسيولوجيا أن الرجل شهوته هرمية والمرأة تتمتع بشهوة هضبية ، بمعنى أن الرجل يصل لذروة إستمتاعه سريعة ثم يعود سريعا ، أما المرأة فتصل لذروة إستمتاعها بسرعة أقل من الرجل ثم تستمر حالة المتعة والنشوة لديها وقت أطول بكثير من الرجل ، والرجل الذي لا يستطيع أن يلتزم بهذه المعادلة يتمتع وحده وتصبح العملية الجنسية عبأ على زوجته المسكينة التي لا تعرف معنى المتعة الجنسية ، والواقع يحكي حالات لا تعد ولا تحصى فشلت فيا العلاقة الزوجية لهذا السبب وحده ، وجميع الأطباء بما فيهم النفسيين ينصحون بالملاطفة والمداعبة قبل العملية الجنسية حتى تصل المرأة لشهوتها وتصبح العملية سجالا بينهما وكلاهما يتمتع بها
ولما ننظر للنص القرآني في قوله سبحانه وتعالى"نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين" البقرة 223 ، ونتدبره نجد أن الله يخاطب الرجال ويذكرهم بأن أساس العلاقة الجنسية بين الزوجين لبقاء النوع تشبيها بالزرع والأرض الخصبة ، والخطاب هنا موجه للرجال مع بدأ العملية الجنسية ، إذا فقوله انى شئتم لا تعني ظرف الزمان أي أي زمان شئتم لأنها في الأساس يأتي وقتها تراضيا بين الزوجين ، ولكن هنا يشير إلي الكيفية مع الوضع في الاعتبار موضع الحرث والذرية ، ثم عندما يقول (فاتوا) ففعل الأمر هنا بالاتيان وليس بالمباشرة ، لأن الإتيان يفيد التطابق وهذه إشارة إلي التراضي مراعاة لحالتها ، ولما يقل (قدموا لأنفسكم) فهي نفس النصيحة الطبية التي توصل لها لعلم الحديث ، للحفاظ على مشاعر الزوجة بملاطفتها وملاعبتها حتى تصل لذروة شهوتها في زمن شهوة الرجل فتكون المتعة متبادلة بينهما ، ثم يأمره بالتقوى ، والسؤال تقوى الله في من؟ والإجابة في النساء فلا تسيئون إليهن وتحافظون على نفسياتهن وحقوقهن في تلك المتعة المشروعة ويحذرهم الله بأنهم ملاقوه ، ويعتبر من يتقي الله في زوجته ويمتعها كما يتمتع هو سواء بسواء مؤمن له البشرى بالجنة
انظر اخي الكريم كل هذه المعاني السامية واضحة من تدبر الآية الكريمة ، وأنت لم ترى فيها إلا متعة حيوانية للرجل دون إعتبار لمشاعر المرأة ومصلحتها.
ثم نحن دائما نقول أن القرآن لا يقرأ كآيات منعزلة عن بعضها كالجزر المنعزلة في أعالي البحار ، ولكنه يأخذ الحكم منه من مجمو الأيات التي تحكمالمسألة التي نأخذ منها الحكم ، وباستقراء الآيات القرآنية التي تحكم العلاقة الزوجية نجدها تقوم على المودة والرحمة والمعروف والاحسان ، فأي شيء اسمى من ذلك؟
شريف هادي
لا نختلف كثيرا ، ولكنني مازلت عند رأئي أن الزواج حالة كونية والنكاح حالة قانونية ، وشكرا لمداخلتكم الكريمة وتعليقكم الطيب
شريف هادي
أشكركم على استحسانكم للمقال ، أما عن النقص في الحجة فأتفق معك فيه ومرده إلتزامي بحرفية المقال ، وإلا فإن الوضع سيتعدى المقال لدراسة تفصيلية ثقيلة على قارئ النت
أما في باقي مداخلتكم فأتفق معكم
شريف هادي
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
استاذ شريف
استنكرت انا من البدايه ربطك الآيه بالمعاشره الجنسيّه ، وتعليقي واضح وينفي بشده القراءة الجنسيه السلفيه للآيه الكريمة بغض النظر عن مساحيق التجميل التي سقتها .
ثمّ ها انت تعود وتقوّلني مالم اقله ( انظر اخي الكريم كل هذه المعاني السامية واضحة من تدبر الآية الكريمة ، وأنت لم ترى فيها إلا متعة حيوانية للرجل دون إعتبار لمشاعر المرأة ومصلحتها ) !!!!!
انا رفضت المتعه الساميه والمتعه الحيوانيه كلاهما ، ولم انظر الى الآيه بمنظور جنسي ابدا ، انا ارفض قراءتك كاملة للآيه رغم كل مساحيق التجميل التي سقتها لتغطية الدونيه والإجحاف التي تخلفها قراءتك على المرأة.
النساء هنا ليست جمع انثى كما تظن ، اعتبارك ان النساء جمع انثى والسلف من قبلك ساق هذه القراءة الجنسيه للآيه .
Dear Mr. Hadi,
I think Mr. Sinan is trying to say that the word (Nisaa) here means grandchildren as Dr. Shahrour says, but he is delaying the Big Surprise!?
Hereunder I quote from Shahrour
ثم أضاف إلى هؤلاء ليكون حكمهم كحكم الأب والزوج من ناحية إظهار الزينة عبارة:
{أو نسائهن}: ماذا تعني هنا كلمة "نسائهن"؟ لقد قال بعضهم إنها تعني النساء المؤمنات أي أن المرأة لايحق لها أن تبدي زينتها المخفية إلا أمام النساء المؤمنات. وهذا غير صحيح لأنه لو عنى ذلك لقال "أو المؤمنات من النساء" ولكنه قال {أو نسائهن} ونون النسوة هنا للتابعية لا للجنس، فإذا كانت للجنس فهذا يعني أن هناك نساء النساء" وهذا غير معقول إذا كانت نسائهن تعني الإناث".
ولكن إذا قصد "بنسائهن" زوجات الرجال المذكورين قبلها وهم أخوها وابن أخيها.. إلخ، فلزم أن يضع ميم الجماعة عوضاً عن نون النسوة فيقول "أو نسائهم" ولكن هنا نون النسوة وليس ميم الجماعة. ولا يصح أن نقول إنه وضع نون النسوة عوضاً عن ميم الجماعة للتغليب فيصبح وضع نون النسوة لضرورة صوتية، ولايوجد في الكتاب كله شيء اسمه ضرورة اللحن أو النغم، وهناك شيء واحد فقط هو ضرورة المعنى.
ومن إعجاز التنـزيل الحكيم أن هناك تطابقاً كاملاً بين ضرورة اللحن وضرورة الدقة في المعنى وضرورة التأثير النفسي. فنسائهن هنا يجب أن تكون من الذكور وليس من الإناث ونون النسوة للتابعية فقط كأن نقول "كتبهن، بيوتهن" وهذا لايمكن إلا إذا فهمنا النساء على أنها جمع نسيء لاجمع امرأة أي المستجد "المتأخر" فالمستجد هنا وغير المذكور في الآية هو مايلي:
لم يذكر في آية الزينة ابن الابن والأحفاد ولم يذكر حفيد الأخ وحفيد الأخت وحفيد الزوج.. وهكذا دواليك، فابن الابن يأتي متأخراً عن الابن "أو نسائهن" أي ما تأخر عن هؤلاء المذكورين من الذكور وهم أبناؤهم وأبناء أبنائهم، وبنفس الوقت هؤلاء المتأخرون لهم علاقة القرابة مع المرأة، لذا وضع نون النسوة للتابعية قال {أو نسائهن}
نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي - فقه المرأة (الوصية - الإرث - القوامة - التعددية - اللباس)
More quotations from Shahrour:
النساء جمع نسيء، وهو مااستجد من الأشياء ومن التشريعات. والنساء سميت نساء لأنها تأخرت في الخلق، أي أن الله خلق الذكورة والأنوثة معاً، ثم فصل الأنوثة لوحدها. فالنساء جاؤوا بالخلق متأخرات (نسيء).
وسورة النساء سميت بهذا الإسم، لأن التشريعات الواردة فيها تأخرت حتى بعثة رسول الله (ص) أي لم تأت إلى رسول قبل محمد (ص) فأخّرها تعالى حتى بعثة محمد (ص).
وكذلك في الآية 31 من سورة النور عن إبداء الزينة (أو نسائهن) أي ماتلى وتأخر عن المذكور أعلاه من الذكور، أي ابن الإبن وإبن ابن البنت.. وهكذا دواليك، وهنا لاتعني الإناث إطلاقاً.
معنى (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ) هي:
نساؤكم: جمع نسيء أي مااستجد من الأشياء، فالتلفون والجوال والتلفزيون والسيارة وكل مايستجد من أشياء من زمن التنزيل إلى أن تقوم الساعة هي مكاسب لنا، ولنا الحق في استعمالها كيف ومتى شئنا (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ). وبما أن هذه الأشياء فيها جانب مفيد وجانب ضار قال (وَاتَّقُوا اللَّهَ.. إلى آخر الآية) لذا فإن أي سؤال عن كل مستجد هو سؤال سخيف. فعندما ظهر التلفزيون – وهو شيء مستجد – سئل السادة العلماء الأفاضل: هل التلفزيون حلال أم حرام؟ إنه من النساء وهو حرث لنا ونستعمله كيف ومتى نشاء، ولكن علينا أن نتقي الله في استعماله لأوجه الخير... وهكذا دواليك.
من هذا المنطلق يجب أن ننظر إلى وضع المرأة في الإسلام، فقد أخذت المرأة كل الحقوق التي يمكن أن تأخذها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل الإرث على أساس نصف الرجل لأنها غير منتجة، ولكن أعطاها الإسلام الحق السياسي من أول يوم للدعوة، فأول إنسان قتل في سبيل الإسلام هو امرأة (سمية) .
القرآن والكتاب قراءة معاصرة
آية واحدة ترد على أطنان الكتب التي تقول بزواج الصغيرة
البناية الشاهقة المطلة على بيت الله الحرام وكتاب تاريخ آل سعود.
دعوة موجهة إلى صاحب الدعوة خادم الحرمين
دعوة للتبرع
سور القرآن: مرحبا . هل هناك حكمة من ان القرا ن سور وليس نص...
لا نزول للمسيح : السلا م عليكم يا استاذ احمد حيرني تفسير قوله...
النقاب يسر لا عسر: هجومك يا استاذ قاسى جدا على المنق بات . أنا...
عن السفيه : أرجو توضيح ما ورد في سورة النسا ء الآية 5 حيث...
الأخوّة الاسلامية: عندم ا كنت صغيرا عندي ما يسمى بالشع ور ...
more
أخي الفاضل الكريم وابن بلدي الأستاذ / عوني سماقيه
أشكركم على مروركم الكريم ووقتكم الثمين الذي قضيتموه في قراءة المقال ، كما أشكركم على تعليقكم ، في الحقيقة أنه لا فرق بين (عقد النكاح) و (النكاح) لأن النكاح هو العملية القانونية والتي بمقتضاها يترتب حقوق وواجبات على كلا الطرفين ، ولا يؤثر كون تحريم رب العالمين لنكاح الزانية والمشركة أو الزاني والمشرك لأن التحريم عملية شرعية تسلخ عن الفعل المباح أسباب الإباحة وتجعله ممنوعا شرعا مع إمكانية أداءه فعلا ، فلو نكح أي (تزوج) المؤمن كافرة أو زانية رتب العقد آثاره القانونية كاملة ووقع الإثم على المؤمن لإرتكابه الفعل المحرم شرعا
أما لماذا لا فرق ، لأن محل عقد النكاح هو إستمتاع كل منهما بالأخر إذا فالأثر الفعلي المباشر لعقد النكاح هو المباشرة الجنسية بين الزوجين
وشكرا لكم مرة أخرى على تفاعلكم الكريم
أخوكم / شريف هادي