جرائم الشرف

رضا البطاوى البطاوى Ýí 2026-08-19


جرائم الشرف
لا يوجد فى الإسلام ما يسمى بجرائم الشرف فهى اختراع من اختراعات البشرية فى مناطق معينة من العالم
ومن بين تلك المناطق أوربا مثل النبلاء الفرنسيين وهم مثال ظاهر من الفساد والعيث فى الأرض ظلما فهم اكثر الناس انتهاكا للأعراض ومن هذا تجد شعارات الشرف والدفاع عن الشرف بالمبارزة
و كانت تشيع فى مجتمعات الزراعة فى الدلتا والصعيد فى مصر بوجه خاص وما زالت شائعة فى مجتمعات معينة
فى الإسلام هذه الجريمة اسمها :
جريمة الزنى
وعقاب الجريمة ليس القتل كما يقول القوم
المشكلة أن بعض الناس اعتمدوا فى تحليل القتل على حديث هو :
6846 - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ المُغِيرَةِ، عَنِ المُغِيرَةِ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي» رواه البخارى
7416 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ المُغِيرَةِ عَنِ المُغِيرَةِ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلاَ أَحَدَ [ص:124] أَحَبُّ إِلَيْهِ العُذْرُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ المُبَشِّرِينَ وَالمُنْذِرِينَ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ المِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الجَنَّةَ»رواه البخارى
16 - (1498) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَعَمْ»، قَالَ: كَلَّا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنْ كُنْتُ لَأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ، إِنَّهُ لَغَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي» رواه مسلم
الناس الذين يريدون تحليل قتل المرأة الزانية تناسوا العدالة فإذا كانت المرأة تخون زوجها فما هو حال المرأة التى تجد مع زوجها عاهرة تزنى معه ؟
إذا كان قتل الزوجة حلالا كما يدعون فقتل الزوج الزانى حلالا أيضا لزوجته أم أنهم يريدون التشريع على هواهم ؟
الغريب أن الحديث التالى سوى بين حالة الرجل وحالة المرأة وهو :
1 - (901) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا، وَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟». وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ». رواه مسلم
والمقصود جملة " إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ" وهى ما تكررت فى الحديث التالى :
5221 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ تَزْنِي، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» رواه البخارى
الغريب هو أن الجامع بين أحاديث الغيرة هو :
اتهام الله سبحانه وتعالى عن ذلك بالنقص فالله لا يغير لأن الغيرة شعور بالنقص والجهل عند الناس
الله لا يشبه البشر كما قال سبحانه :
"ليس كمثله شىء "
فإذا كانوا يغيرون لأنهم لا يعرفون هل تخونهم زوجاتهم أو يخونهم أزواجهم وهم لديهم شعور بالنقص تجاه من يغيرون منهم أو منهن ناتج من الظن بينما الله عالم بكل شىء فكيف يغير؟
والله أعطى البشر حرية الكفر والإيمان حيث قال :
" فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر "
ومن ثم أعطاهم حرية التصرف بالباطل وما دام من أعطاهم تلك الحرية فما هو الداعى للغيرة المزعومة التى لا وجود لها عند الله وهو يعرف مسبقا أنهم يرتكبون كل الفواحش ؟
وقتل الزانيات من قبل أزواجهم أو قتل الزناة من قبل زوجاتها معصية ومخالفة للآيات التالية :
أن عقوبة الزناة والزانيات هى الجلد وليس القتل وهو :
الجلدة مائة جلدة كما قال تعالى :
"الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين"
أن عقوبة زوجة النبى(ص) إذا زنت ولم تزن واحدة منهن هى جلدها الضعف وهو 200 جلدة كما قال تعالى :
"يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا"
أن عقوبة الأمة التى تزنى هى نصف عقوبة الحرة التى تزنى وهى خمسين جلدة كما قال تعالى :
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب"
أن الله أعطى الزوج الذى زنت زوجته حق طردها من بيت الزوجية بلا أى حق فى المهر حيث يأخذ المهر الذى دفعه لها كاملا كما قال تعالى :
"ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله"
وقال في أخذ المهر وهو :
"يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"
ومن ثم لا يوجد في عقوبات الخيانة الزوجية قتل للمرأة أو للرجل وهو عكس السكوت المزعوم من قبل النبى(ص) وهو شىء لم يحدث على كلام يعد عن قتل زوجته الخائنة بالسيف
وعليه كل تلك الأحاديث تناقض القرآن في كل شىء تقريبا ومن ثم لا يصح ومن قتل زوجته ولو كانت زانية يقتل ولا براءة بسبب ما يسمى أن ذلك يكون في لحظة جنون كما يقال المحامين المدافعين بالباطل
الغريب أنه لا تجد نادرا امرأة قتلت زوجها بسبب خيانته بالزنى مع أخرى بينما معظم إن لم يكن كل الجرائم ارتكبها رجال
المفترض في الإسلام هو أن يقوم الرجل كما أمره الله باتهام الزوجة بالزنى ويحلف على صدقه أربع مرات ويطلب اللعنة وغضب الله له في الخامسة والمرأة لها أن تنقذ نفسها إن كانت بريئة بالحلف أربعا على كذب زوجها والخامسة أن تنزل عليها اللعنة وهى الغضب كما قال تعالى :
"والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين"
وعليه لا يحل لأى رجل أى أو أى امرأة ارتكاب جريمة القتل من أجل أن القتيلة أو القتيل قد زنى


 

اجمالي القراءات 27

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2008-08-18
مقالات منشورة : 3237
اجمالي القراءات : 29,102,030
تعليقات له : 313
تعليقات عليه : 513
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt