التواتر التاريخى فى الصلاة فى العصر العباسى ( 1 من 2 )

آحمد صبحي منصور Ýí 2018-11-19


التواتر التاريخى فى الصلاة فى العصر العباسى ( 1 من 2 )

مقدمة

1 ـ مع بداية التأريخ للمسلمين برز نوعان : الحوليات التى تؤرخ للأحداث بالحول أو العام، واشهرها تاريخ الطبرى. ثم التأريخ للشخصيات ، واشهرها ورائدها هو الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد ( كاتب الواقدى) . وقد عرضنا لتواتر الصلاة فى الحروب والفتن من خلال ما كتبه الطبرى وما نقله عنه ملخصا ابن الأثير فى تاريخه ( الكامل ) . الآن نتعرف على التواتر التاريخى للصلاة من خلال ما كتبه ابن سعد فى طبقاته ، ونناقش رواياته .

المزيد مثل هذا المقال :

2 ـ  وفى تفصيلات الصلاة إرتدى ابن سعد ثوب الفقهاء وأصحاب الحديث ولم يتورع عن نسبة أحاديث مختلفة ومتناقضة للنبى محمد عليه السلام ، والى كبار الصحابة ، وابن سعد من أعمدة مدرسة الحديث فى العراق .

3 ـ ومع  إختلافات الروايات وكذبها فهى تعبر عن خلافات الفقهاء وقتها ، وكل منهم كان يعزز رأيه بحديث ينسبه للنبى أو لكبار أصحابه ، هذا بينما يصلى الناس الصلاة بالتواتر بعيدا عن مشاحنات أولئك الفقهاء النظريين.  على أية حال فهذه الثرثرة من الروايات تؤكد على التواتر التاريخى للصلاة فى العصر العباسى ، أى إنهم فى خلافاتهم فى التفصيلات فهذا يعنى حضورا للصلاة فى حياتهم اليومية .

أولا : قبل الصلاة : الطهارة

1 ـ يلفت النظر أن القرآن الكريم تحدث عن الطهارة الواجبة قبل الصلاة فى سورة النساء والمائدة .

أى أن ما يعرف بالوضوء وما يسبقه من  " إستنجاء " أو طهارة موضعية أو يتم التيمم عند تعذر استعمال الماء ... كل ذلك لم يكن معروفا فى الفترة المكية . أى أن تشريع الطهارة ( الوضوء والغسل والتيمم ) جاء فى أواخر العهد المدنى ونزول القرآن بالتفصيل فى آيتين . ونزل فى العهد المكى قوله تعالى فى أوائل ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى " وثيابك فطهر " ، والمقصود أن الصلاة كانت تؤدى وفق ملة إبراهيم بال وضوء أو غسل أو تيمم – مجرد الطهارة العادية – من البول والغائط – ثم نزل تشريع الطهارة فى سورتى النساء والمائدة .

2 ـ إن طهر المرأة من الحيض والمنصوص عليه فى الأية الكريمة رقم 222 من سورة البقرة ليس مقصودا فيه طهرها للصلاة بل هو طهرها هو للقاء الجنسى فحسب .. فالحيض لا يمنع الصلاة والصوم أو الحج وعلى الحائض أن تطهر موضوعيا وتمنع تدفق دم الحيض ، ثم تتوضأ وتصلى لكل صلاة .

3 ـ وفى الفقه السنى يكون البدء بباب الطهارة ، وهو باب ضخم جدا ووفقا لمنهج هذا الفقه يتم فيه التركيز على التفصيلات السطحية وإهمال المقصود الأصلى من العبادات والصلاة وهو التقوى . تضخم باب الطهارة وصل إلى إفراد فصول كاملة لأنواع المياه وكيفية الطهارة من البول والغائط والوضوء والغسل والمسح على الخفين والجبيرة وغيرها من فصول ، وتحتها من تفصيلات هامشية ومضحكة ، وقد ازدادت تلك التفصيلات سماجة فى عصور التقليد والجمود منذ القرن السادس إلى نهاية العصر العثمانى وكل هذه الفصول والتفصيلات تثير تساؤلا هاما ، هل لم يكن المسلمون قبل – تدوين الفقه – يعرفون كيفية الإستنجاء والطهارة ؟ فالله تعالى اكتفى فى كل هذا الموضوع بآيتين فحسب تكرر فيها معظم تفصيلات الطهارة . والمقصود أنه لو كان هناك حاجة ضرورية فى موضوع الطهارة لذكرها القرآن وبالتالى فإن أطنان المؤلفات المكتوبة فى فكر الطهارة كلها ثرثرة وإضاعة وقت ولا حاجة لها إلا فى خيال الفقهاء فقط .

أطنان المؤلفات الفقهية فى الطهارة كانت أيضا مجرد تنظير لا صلة له بالواقع الذى عاشه المسلمون قبل وأثناء ذلك التنظير الفقهى والدليل أنها مجرد روايات قليلة فى تاريخ المسلمين تلك التى تعرضت لموضوع الطهارة . ونعرض لها من خلال ما جاء فى الطبقات الكبرى لإبن سعد مع التذكير بأن معظمها قد تمت صياغته فى العصر العباسى بسبب الخلافات الفقهية .

الإستنجاء

1 ـ هو المصطلح الفقهى للطهارة الموضعية من البول والغائط .

2 ـ يقول أبو الغريف : كنت أصلى مع " على " فى الرحبة فبال ثم دع بماء فغسل يده ، ثم قرأ سورا من القرآن " (ابن سعد 6 ، 167 ) أى لم يغسل عضوه الذكرى بالماء ، مجرد أن غسل يديه ثم قرأ القرأن بغير وضوء . وهناك رواية طريفة يقول صاحبها " أول من رأينا من البصرة يتوضأ هذا الوضوء هو عبدالله بن أبى بكر ، قلنا : أنظروا إلى هذا الحبشى يلوط إسته بالماء " ( ابن سعد 7 ، 138 ) هذه الرواية مليئه بالمصطلحات فهى تصف الإستنجاء بالوضوء ونفهم منها أن العرب اعتادت أن تقوم بالطهارة الموضعية بالحجارة دون الماء . فلما رأو ابن أبى بكر يتطهر من الغائط باستعمال الماء قالوا : انظروا إلى هذا الحبشى يلوط إسته "والإست هو الشرج أو المؤخرة أو الدبر فى مصطلح الفقه .

المسح على النعلين

1 ـ وبعض الروايات تجمع بين الإستنجاء والمسح على النعلين .

يقول ابن جندب " رأيت عليا يبول فى الرحبة حتى أرغى بوله ، ثم يمسح على نعليه ويصلى " أى أنه استنجى ومس على نعليه فقط – دون وضوء ثم صلى . والمعنى المرأد هنا أن التبول لا ينقض الوضوء ولا يحتاج إلى إستنجاء ويكفى المسح على النعلين .

2 ـ وتأتى رواية أخرى فى نفس الصفحة كأنها تصحح الموضوع أو لترد عليه ، يقول مالك بن الجون " رأيت عليا جلس فبال ثم دعا بماء فتوضأ ، ومسح على الجوربين والنعلين " ( ابن سعد 6 ، 168 ) والرواية هنا أنه تبول – ولم يستنج بغسل ذكره – بل توضأ ومسح على الجوربين والنعلين دون غسل الرجلين .

3 ـ والواضح إعتناء الفقه السنى بالمسح على الخفينأوالنعلين ، أو المسح على الحذاء والجوارب دون غسل القدمين ولهذا وضعت هذه الروايات تسند لعلي المسح على النعلين والجوربين ، فقال كعب بن عبدالله " رأيت عليا قام فبال ثم توضأ ، ومسح على جوربيه ونعليه ثم قام فصلى لنا الظهر " ( ابن سعد 6 ، 162 ) وقال أخر " بال على فى الرحبة ثم توضأ ومسح على نعليه " ( ابن سعد 6 ، 166 ) .التركيز هنا على المسح على الخفين وإهمال غسل القدمين المذكور فى القرآن الكريم ، وبسبب تركيزهم على النعلين نسوا الإستنجاء من البول قبل الوضوء .

4 ـ والتركيز هنا على " على بن أبى طالب " فى هذه النقطة يعطى إنطباعا كاذبا بأن عليا كان فى خلافته متفرغا للتبول والمسح على النعلين وهو الذى قضى فترة خلافته فى حروب أهلية ومحن ومصائب وانقسامات وهزائم لا تتيح له وقتا لإستعراض بوله أما الناس ....

هذا الإستغلال السمج لعلى فى قضية الطهارة والمسح على الخفين قوبل برواية أخرى تجعل محمد بن الحنفية – إبن على بن أبى طالب– يرفض ما قيل أن أباه كان يفعل ، يروى ابن سعد أن ابن الحنفيه أراد أن يتوضأ وعليه خفان ونزعهما ومسع على قدميه ( ابن سعد 5 ، 85 ).

5 ـ  ورد المناصرون للمسح على الخفين برواية أكثر إيقاعا نسبوها لعمر بن الخطاب وهى رواية مضحكة قال بعضهم : أتينا عمر نريد أن نسأله عن المسح على الخفين فقام فبال ثم توضأ ومسح على خفيه فقلنا إنما أتيناك لنسألك على المسح على الخفين فقال : إنما صنعت هذا من أجلكم ( ابن سعد 6 ، 83 ) .

أى أن عمر بن الخطاب عرف بالإلهام – أو بالوحى – أنهم جاءوا خصيصا ليسألوه على المسح على الخفين أى أنها قضية خلافيه كانت موجودة فى عهد عمر بن الخطاب ولذلك جاءوا يسألوه عن رأيه فيها . ولأن عمر كان  عندهم ملهما فقد بادر وتوضأ من أجلهم وتوضأ من أجلهم ومسح على خفيه أيضا من أجلهم ، فلما سألوه عن القضية الهامة التى جاءوا من أجلها قال إنما صنعت  هذا من أجلكم . هى رواية مضحكة مبكية تذكرنا بما ذكره البخارى عن السيدة عائشة فى تعليم الناس كيفية الغسل ....

6 ـ كثيرة هى التفصيلات الفقهية عن الإستنجاء بالحجر وبالماء وعن كيفية إستنجاء المرأة وكثيرة هى الخلافات الفقهية حول الطهارة بالأنواع المختلفة للماء ، وهل يجب التطهر من الريح بدون صوت أو بصوت . ! تفصيلات مخجلة تعبر عن تدهور خطير ومؤلم فى عقلية الفقه السنى .

الوضوء

1 ـ لم يرد هذا المصطلح فى القرآن ، وإنما هو ابتداع فى دين الفقه السنى. ولم يكتف الفقه السنى بتفصيلات القرآن المحكمة فى غسل الأعضاء فأطنبوا وبلغوا فى الثرثرة والإختلاف إلى درجة الملل .

2 ـ والروايات التاريخية لا شأن لها بذلك التطويل الفقهى . يقول عمرو ذو مر " رأيت عليا توضأ ثم أخذ كفا من الماء فصبه على رأسه ، ثم دلكه " ( ابن سعد 6 ، 169 ) أى أن عليا توضأ كالمعتاد ثم صب ماءا على رأسه ودلك رأسه ، ورواية أخرى لأبى حية أن عليا قام فبال بالرحبة ، ثم قال إن توضأت فانثر " ( ابن سعد 6 ، 165 ) أى أن عليا بلغ الوضوء عضلة ساقية  ( ابن عباس 7 ، 147 ) أى هو تطوع أخر بغسل المزيد من الرجل والساق .

3 ـ ويذكر ابن سعد أيضا أن شريح القاضى كان يصلى الصلوات كلها بوضوء واحد ( ابن سعد 6 ، 98 ) .

التيمم

وينسب ابن سعد إلى من يسمى أسلع خادم النبى أن النبى قال له : با أسلع قم فأرحل لى  فقلت يا نبى الله أإصابتنى جنابة فسكت ساعة وأتاه جبريل عليه السلام بأية الصعيد ، فدعانى النبى فأرانى كيف أمسح ، فمسحت ورحلت له وصليت ، فلما انتهى إلى الماء قال لى قم يا أسلع فاغتسل " ( ابن سعد 7 ، 45 ) .

وأقول إذا كان لهذا الأسلع وجود حقيقى وأنه عاش فعلا بعد موت النبى محمد فإنه كان كذابا كذبا لا يبارى إذا كان قد حكى فعلا تلك الرواية .

ثانيا : الصلاة

 صورة عامة للصلاة :

1 ـ عموما كان عمر بن عبدالعزيز نموذجا للمسلم الملتزم سواء فى خلافته القصيرة أو حين تولى إمارة المدينة سنة 87 وهو ابن 22 عاما فى خلافة عمه الوليد بن عبدالملك . جذب الأمير الشاب إهتمام أهل المدينة بحرصه على الصلاة فى الوقت الذىاشتهر فيه أهله الأمويين بإماتتها وتأخيرها وإهمالها واستغلالها سياسيا . عندما جاء الشاب عمر بن عبدالعزيز واليا على المدينة كان لا يزال فيها بقية من مخضرمى الصحابة منهم أنس بن مالك الذى انبهر بالوالى الجديد ، فصلى خلفة وقال بعدها " ما صليت وراء أحد أشبه برسول الله من هذا الفتى " يعنى عمر بن عبدالعزيز . وقال عنه أحد التابعين وهو الضحاك " كنت أصلى وراءه فيطيل الأولين من الظهر ويخفف الأخرين ، ويخفف العصر ، ويقرأ فى المغرب بقضاء المفصل ، ويقرأ فى العشاء بوسط المفصل ، ويقرأ فى الصبح بطوال المفصل " ابن سعد 5، 244 . المفصل يعنى السور القرآنية المدنية الطويلة نوعا . أى أن هذه الكيفية للصلاة أشبة ما يكون بصلاة النبى محمد عليه السلام . ولا نستطيع بالطبع التحق من تطابق هذا مع صلاة محمد عليه السلام فى نوعية ما يقرأ من القرآن فى الصلاة بعد الفاتحة أو فى تخفيف الركعات فى بعض الفرآئض .

القراءة فى الصلاة . على أن هناك تفصيلات أخرى فيما كان يقال فى الصلاة .

2 ـ  ومن القضايا المثارة وكانت مدار خلاف بين المدرستين ، هو قراءة الفاتحة : هل يجب على المأموم قرائتها إذا قرأها الأمام أو أن يكتفى بالسماع للإمام والتأمين بعده ؟ حيث رأت المدرسة العقلية أنه لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة إكتفاءا بالتأميم مع الإمام أو بعده بينما صممت مدرسة الحديث على وجوب قراءة المأموم للفاتحة ، وروت فى ذلك حديثا يقول فيه عمر بن الخطاب " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشىء معها ، فقال له رجلا : فإن كنت خلف إمام ؟ فقال عمر : فاقرأ بنفسك " ( الطبقات الكبرى 6 ، 101 )

وهو خلاف فقهى نظرى ، ولكن جاء ابن سعد بتلك الرواية ليعزز حجة المدرسة الحديثية التى ينتمى إليها .

وعموما فهذه الرواية لعمر تتناقض مع رواية أخرى . يقول بعضهم " صلى بنا عمر بن الخطاب المغرب فلم يقرأ بنا فيها شيئا " ( الطبقات الكبرى 6 ، 104 ) .

 3 ـ وعن قراءة القرآن فى الصلاة :

3 / 1 : يروى ابن سعد ان عثمان بن أبى العاص الثقفى قال له النبى أن يقرأ بقومه فى الصلاة باسم ربك الذى خلق وأشباهها من القرأن ( 5 ، 372 : 273 ) وهى رواية تدل على أن الصلاة لم تكن معروفة من قبل ، واستلزم أن يعلمها النبى محمد للعرب، وهذا يخالف النسق القرآنى الذى فصلنا القول فيه سابقا ، وربما أورد ابن سعد هذه الرواية تعبيرا عن جدل فقهى احتدم فى عصره أو قبله ، ولقد ثار جدل بين مدرسة الرأى فى العراق التى يتزعمها ابن حنيفة فى أواخر العصر الأموى وأوائل العصر العباسى ومدرسة الحديث التى كان يتزعمها مالك بن أنس فى المدينة ، ثم انتقلت للعراق وكان من أتباعها المؤرخ محمد بن سعد ، وكانت هذه المدرسة ترد على المدرسة العقلية بإختراع روايات ينسبها للنبى محمد عليه السلام ، وقد سجل ابن سعد معظمها فى الطبقات الكبرى . وهذه الرواية تتداخل مع رواية أخرى يرفعها ابن سعد للنبى محمد عليه السلام . انها روايه مسعود بن يزيد الأسدى القائل : شهدت رسول الله يقرأ فى الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال رجل : يا رسول الله تركت آية كذا وكذا فقال : مهلا ألا ذكرتينها إذا ( ابن سعد 6 ، 33 ) والواضح أنه عن قراءة شىء مع الفاتحة .

3 / 2 : وكان مشهورا عن عمر بن الخطاب ،فى خلافته أنه كان يقرأ سورة يوسف فى الفاتحة ، ويقول أحدهم " صلى بنا عمر الفجر فقرأ فى الركعة الأولى سورة يوسف " ( ابن سعد 6 ، 102 ) أما شماس مولى العباس ابن المطلب فقد حفظ سورة يوسف من فم عمر بن الخطاب وهو يتلوها فى الصلاة ( ابن سعد 5 ، 63 ) أى أن عمر كان يتلوها كل صلاة حتى حفظها شماس وهو مولى أعجمى !!! ، ولم يتقيد بهذا أخرون مثل سعيد بن المسيب فقيه التابعين فى المدينة ، الذى كان يقرأ فى الصلاة بعد الفاتحة سورة الشمس وضحاها ( ابن سعد 5 ، 104 ) أما سعيد بن جبير فقيه العراق والبصرة فكان يقرأ فى صلاته " إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون " ( ابن سعد 6 ، 181 ) وهذا مفهموم من أكبر معارض للأمويين فى عصره ، ومات قتيلا على يد الحجاج سفاح بنى أمية .

3 / 3 : الطريف أن القاضى الأموى زرارة بن أوفى الحرشى كان يؤم الناس فى مسجد بنى قشير فى صلاة الفجر حتى بلغ " فإذا نقر فى الناقور فذلك يوم عسير " فسقط ميتا يقول الراوى فكنت فيمن حمله " ( ابن سعد 7 ، 109 ) .

4 ـ وفى الجهر فى القراءة هناك إختلاف ؛ فسعيد بن المسيب كان يجهر بالبسملة بينما كان عمربن  عبدالعزيز لا يجهر بالصلاة حين كان يؤم الناس ( ابن سعد 5، 98 ، 246) .  

القنوت :-

وهناك خلاف أيضا فى " القنوت " أو الدعاء فى صلاة الصبح ، مما نفهم منه أنه إختيارى وليس فرضا فى الصلاة ؛ يقول بعضهم " صليت خلف (علي  )فقتنت فى الركعتين كليهما " ( ابن سعد ^ ، 125 )  " وقبله كان أبو رافع يصلى مع عمر بن الخطاب سنتين ، وكان عمر يقنت بهم فى الركعة " ( ابن سعد 7 ، 88: 89 ) . أما سعيد بن جبير فكان يصلى ولا يقنت فى الصبح  ( ابن سعد 6 ، 182)

حركات الصلاة :

وجاءت روايات فى تفصيلات حركات الصلاة .

1 ـ يروى سعد عن مالك بن عبدالله الخزاعى قوله " غزوت مع رسول الله فما صليت خلف إمام يؤم الناس أخف من رسول الله " ( ابن سعد 6 ، 41 ) ، وهذا خلاف ما يعتقده المتشددون فى الصلاة ، وحركاتها من سجود وقيام دون فهم للخشوع والتقوى ، ويروى ابن سعد عن أحدهم يقول " رأيت أبا إسحاق وهو يصلى بنا فيأخذ قلنسوته من الأرض فيلبسها أو يأخذها عن رأسهه فيضعها " ( ابن سعد 6 ، 219 ) .

2 ـ فى هيئة الذراع واليد فى الصلاة يروى عطية الكندى أن النبى محمد " كان يصلى ويده اليمنى على اليسرى فى الصلاة " ( ابن سعد 7 ، 2 ، 144 ) ويقول سمير الخزاعى عن أبيه " رأيت رسول الله واضعا يده اليمنى على فخذة اليمنى يشير إلى الصلاة بأصابعه " ( ابن سعد 6 ، 33 ) وفى رواية أخرى لنفس الراوى أنه رأى النبى محمد " يصلى واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة وهو يدعو ، قد أحناها شيئا " ( ابن سعد 7 ، 43 ) . وروايات أخر تمت نسبتها ليس للرسول محمد وإنما للتابعين ، فيقول أحدهم ( رأيت الحسن البصرى يصلى ويده فى طليسانه " ( ابن سعد 7 ، 117 ) .

3 ـ ومن الطريف فى هذا الشأن ما جاء فى تاريخ الأندلس ، فقد كان أبو جعفر القيصى كاتبا للأمير فرج بن الأحمر ملك الأندلس وقد خرج من الأندلس لأنه كان يرفع يده فى الصلاة على ما صح فى الحديث ، فبلغ ذلك السلطان فتوعده بقطع يده ، فضج من ذلك وقال : أن إقليما يمات فيه سنة رسول الله حتى يتوعد بقطع اليد من يقيمها " فخرج من الأندلس لهذا السبب ووفد  إلى مصر ( الوافى بالوقيات 6 ، 418 )

4 ـ  وهناك تفصيلات شتى فى الركوع والسجود والقيام منها ...

4 / 1 :يروى أن فقيه المدينة فى العصر الأموى سعيد بن المسيب كان يصلى محتبيا فكان إذا أراد ان يسجد أحل حبوته فسجد ثم عاد فاحتبى ، وكان ربما حل أزاره فى الصلاة وربطها ، وفى مرض موته كان يصلى مضطجعا  مستلقيا فيومأ برأسه إلى صدره.... ولا يرفع رأسه شيئا فشيئا ( ابن سعد 5 ، 105 ، 103 ، 104 ) .

4 / 2 : أما سالم مولى عمر فكان يصلى جالسا ، وكان يجعل قيامه متربعا فإذا أراد الجلوس جثا ( ابن سعد 5 ، 147 )، وقال أحدهم كان الربيع بن الهيثم يومىء وهو متكىء إلى سارية ، وهو يشتكى " أى من مرض ( ابن سعد 6 ، 131 ) .

4 / 3 : ومراعاة لحال الإمام إذا كان شيخا وضعوا حديثا يقول فيه النبى " أنى قد بدنت فلا تبادرونى بالركوع ولا تبادرونى بالسجود ، فمن فاته ركوعى أدركه فى بطء قيامى" ( ابن سعد 6 ، 138 ) وهذا أسلوب فقهى نستبعد أن يقوله ابن مسعود فى عصره .

4 / 4 : ويقول الهيثم بن شهاب " لأن أقعد رضفتين أحب من أن اقعد متربعا فى الصلاة " ( ابن سعد 6 ، 138 ) ، وهى بالطبع وجهة نظر مثل كل ما قيل من قبل .. وقد زعم وابصة بن معبد الأسدى أنه صلى خلف الصفوف وحده فأمره النبى أن يعيد صلاته ( ابن سعد 7، 2، 176 ) فهل يصح هذا ؟!

التسليم فى نهاية الصلاة

وفى التسليم أخر الصلاة جاءت روايات مختلفة .

1 ـ هناك من يجعل تسليمتين بعد الصلاة ، يقول مسروق بن الأجدع . صليت خلف أبا بكر الصديق فسلم على يمينه وعن شماله ( ابن سعد 6 ، 50 ، 51 ) وذكر بعضهم أنه صلى خلف ( على ) فسلم تسليمتين : السلام عليكم ... السلام عليكم ( ابن سعد 6 ، 123 )

2 ـ بينما ذكر أن سعد بن عمر بن عبدالعزيز كان يسلم واحدة تجاه القبلة ( ابن سعد 5 ، 246 ) .

3 ـ وبعد التسليم والإنتهاء من الصلاة كان عمر بن الخطاب يكبر الله أكبر ولله الحمد ثلاثا بعد كل صلاة ( ابن سعد 5 ، 267 ) . 

اجمالي القراءات 5315

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5123
اجمالي القراءات : 57,054,268
تعليقات له : 5,452
تعليقات عليه : 14,828
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي