رضا البطاوى البطاوى Ýí 2015-05-01
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصيام
40 - باب فرض الصيام
* (418) * 1 - وروى محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: بنى الاسلام على خمسة اشياء: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية وقال رسول الله صلى الله ؟ ؟ عليه وآله: الصوم جنة من النار.
والخطأ هنا بناء الإسلام على خمس ويخالف هذا أن الإسلام يتضمن آلاف الأحكام المفروضة مثل الزواج والجهاد والعمرة كما أن معنى بناء الإسلام على هذه الخمس أن من حقنا أن نترك العدو يدخل بلادنا فلا نجاهده ومن حقنا أن نزنى وأن نسرق وأن نقتل وأن نفعل ما حلا لنا من الذنوب لأنها ليست من أساسات الإسلام أليس هذا جنونا؟ولنا أن نتساءل كيف يبنى الإسلام على 4 أشياء مباح للبعض تركها فالصلاة تتركها الحائض والزكاة لا يفعلها المحتاجون والفقراء وغيرهم والصوم لا يفعله المرضى والمسافرون والحج لا يفعله غير القادرون على الوصول للبيت ؟
* (419) * 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ثعلبة عن على بن عبد العزيز قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ألا اخبرك باصل الاسلام وفرعه وذروته وسنامه ؟ قلت: بلى قال: اصله الصلاة، وفرعه الزكاة، وذروته وسنامه الجهاد في سبيل الله، ألا اخبرك بابواب الخير ؟ الصوم جنة من النار.
الخطأ هنا أن الصلاة اصل الدين وهوما يناقض أن كل حكم فى الإسلام هو أصل فلا يوجد فروع فى الإسلام
* (420) * 3 - علي بن الحسن بن فضال عن فضل بن محمد الاموي عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن الفضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل الصوم لي وانا اجزي به
والخطأ هنا أن الصوم لله وحده وهذا يخالف أن كل الأعمال لله مصداق لقوله "ألا له الخلق والأمر
. * (421) * 4 – وعنه عن محمد بن عبيد عن عبد الله بن موسى قال: حدثنا نصر بن علي عن النضر بن سنان عن ابى سلمة عن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شهر رمضان شهر فرض الله عز وجل عليكم صيامه فمن صامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
* (422) * 5- وعنه عن محمد بن عبيد بن عتبة عن الفضل بن دكين ابى نعيم قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن ايوب السجستاني عن ابى قلابة عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، شهر فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة القدر خير من الف شهر، من حرمها فقد حرم.
والخطأ هو تصفيد الشياطين فى رمضان فلا يخلصون للذنوب التى يعملها الناس فى غيره وهذا تخريف فالشياطين لا تمتنع عن إيقاع الناس فى الذنوب فى رمضان أو غيره بدليل ما نراه من ذنوب غيرنا وذنوب أنفسنا .
* (423) * 6 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن ابى الورد عن ابى جعفر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر شعبان، فحمد الله واثنى عليه ثم قال: (ايها الناس انه قد اظلكم شهر فيه ليلة خير من الف شهر شهر رمضان فرض الله صيامه وجعل قيام ليلة فيه بتطوع كتطوع صلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور، وجعل لمن يتطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كاجر من أدى فريضة من فرائض الله عز وجل، ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله عز وجل كمن أدى سبعين فريضة من فرائض الله عز وجل فيما سواه من الشهور، وهو شهر الصبر وان الصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزيد الله عز وجل فيه في رزق المؤمن، ومن فطر فيه مؤمنا كان له بذلك عند الله عز وجل عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى) قيل له يا رسول الله ليس كلنا نقدر على ان نفطر فيه صائما فقال: (ان الله عز وجل كريم يعطى هذا الثواب لمن لم يقدر إلا على مذقة من لبن يعطيها صائما أو شربة من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على اكثر من ذلك ومن خفف فيه عن مملوكه خفف الله عنه حسابه وهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره اجابة والعتق من النار، ولا غنا بكم فيه عن اربع خصال، خصلتين ترضون الله عز وجل بهما، وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فاما اللتان ترضون الله عز وجل بهما فشهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله، واما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله فيه حوائجكم والجنة وتسألون الله العافية وتعوذون به من النار)
الخطأ الأول ثواب قيام ليلة فيه بتطوع كتطوع صلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور ، ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله عز وجل كمن أدى سبعين فريضة من فرائض الله عز وجل فيما سواه من الشهور وهوما يخالف أن الأجر واحد مصداق لقوله تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
والخطأ الثانى زيادة الرزق فى رمضان والرزق يزيد وينقص حسب مشيئة الله فليس له زمن زيادة أو نقصان
* (428) * 11- وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر ابن يحيى قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الخمس، ولا عن صوم بعد رمضان.
يناقض حديث أن الله افترض أربع صلوات فى قولهم :
. * (72) * 23 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الضحاك بن زيد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال: إن الله تعالى افترض أربع صلوات
41 باب علامة أول شهر رمضان واخره
(433) * 5 - وعنه عن محمد بن ابي عمير عن ابى أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية، والرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو، وينظر تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عشرة والف، وإذا كانت علة فأتم شعبان ثلاثين، وزاد حماد فيه: وليس أن يقول رجل هو ذا هو، لا اعلم إلا قال ولا خمسون.
هنا يرى الهلال جمع كبير من الناس ألف وهو ما يناقض أنه يكفى شاهدين فى قولهم :
* (436) * 8 - وعنه عن الحسن عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته، فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
. * (438) * 10 - وعنه عن حماد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال: لا تقضه إلا ان يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، وقال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا ان يقضي أهل الامصار فان فعلوا فصمه
ويناقض أنهم أهل بلد أخرى فى قولهم :
. * (439) * 11- وعنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: لا تصم إلا ان تراه، فان شهد أهل بلد اخر فاقضه
ويناقضهم رؤية القوم كلهم فى قولهم
* (437) * 9 - وعنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على انه لليلتين أيجوز ذلك ؟ قال: نعم
كما يناقضهم رؤية عدل واحد من المسلمين فى قولهم :
. * (440) * 12 - وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين، وان لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام الى الليل فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا
* (453) * 25 - وعنه عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام صمت شهر رمضان على رؤية تسعة وعشرين يوما وما قضيت قال: فقال لي: وانا صمته وما قضيت، قال ثم قال لي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الشهر شهر كذا وقال: باصابعه بيديه جميعا فبسط اصابعه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فقبض الابهام وضمها، قال: وقال له غلام له وهو معتب: اني قد رأيت الهلال قال: اذهب فاعلمهم.
ويناقض الكل رؤية 50 ر جلا فى قولهم :
* (448) * 20 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل عن يونس بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وانما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فاخبرا أنهما رأياه واخبرا عن قوم صاموا للرؤية.
* (451) * 23 - سعد عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابي أيوب ابراهيم بن عثمان الخزاز عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له: كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة وإذا رآه مائة رآه الف، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر
* (459) * 31- محمد بن أحمد بن داود القمي قال: اخبرنا محمد بن علي بن الفضل عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام: عن الاهلة فقال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر، قلت: ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم ؟ قال: لا إلا ان تشهد بينة عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم
. * (460) * 32 - محمد بن أحمد بن داود عن عبد الله ابن علي بن القاسم البزاز قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي قال: حدثنا الحسن ابن الحسين قال: حدثنا أبو أحمد عمر بن الربيع البصري قال: سئل الصادق جعفر ابن محمد عليهما السلام عن الاهلة قال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر، فقلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم ؟ قال: لا إلا أن يشهد لك عدول انهم رأوه فان شهدوا فاقض ذلك اليوم
هنا لابد من عدول يشهدون ولم يحدد لهم عدد وهوما يناقض كونهم أهل قرية فى قولهم
. * (461) * 33- محمد بن أحمد بن داود قال: اخبرنا محمد بن علي بن الفضل وعلي بن محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن قال: حدثني معمر بن خلاد عن معاوية بن وهب عن عبد الحميد الازدي قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس فقال: إذا كان كذلك فصم بصيامهم وافطر بفطرهم.
هنا لا بد من وجود عدد كبير من الناس رأوا الهلال وهو ما يناقض كونهم شاهدين فى قولهم
. * (468) * 40 - أبو غالب الزراري عن أحمد بن محمد عن محمد بن غالب عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن ابي حمزة عن ابي الصباح صبيح بن عبد الله عن صبارمولى ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية ايقضي يوما ؟ فقال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا إلا ان يجئ شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما.
* (463) * 35 - أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا عن سليمان بن داود الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا ان يصومه الانسان على انه من شعبان ونهينا عن أن يصومه على انه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.
هنا صيام يوم الشك يوم صيام للأمر به يوم الشك" أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا ان يصومه الانسان على انه من شعبان "وهوما يناقض أنه لا يصام قبل رمضان فى أقوالهم:
* (473) * 45 - معمر بن خلاد عن ابى الحسن عليه السلام قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال: ادن وكان ذلك بعد العصر قلت له: جعلت فداك صمت اليوم فقال: لي ولم ! ! ؟ قلت جاء عن ابي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه انه قال: يوم وفق الله له قال: أليس تدرون انما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل وكان من شهر رمضان كان يوما وفق الله له ؟ ؟ فاما وليس علة ولا شبهة فلا فقلت: افطر الآن ؟ فقال: لا قلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن افطر بعد الظهر ؟ قال: نعم.
* (474) * 46 - على بن مهزيار عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه ولا يدرى أهو من شهر رمضان أو من شعبان فقال: شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان فصوموا للرؤية وافطروا للرؤية، ولا يعجبني ان يتقدمه أحد بصيام يوم وذكر الحديث.
* (475) * 47 - أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد ابن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني أبو علي بن راشد قال: كتب الي أبو الحسن العسكري عليه السلام كتابا وارخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين وكان يوم الاربعاء يوم شك وصام أهل بغداد يوم الخميس واخبروني انهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل، قال: فاعتقدت ان الصوم يوم الخميس وان الشهر كان عندنا ببغداد يوم الاربعاء قال: فكتب الي: زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا. قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به إليه فقال لي: أو لم اكتب اليك انما صمت الخميس ولا تصم إلا للرؤية ؟
* (466) * 38 - أبو غالب الزراري عن محمد بن جعفر الرزاز عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي عن يزيد بن اسحاق عن حماد بن عثمان عن عبد الاعلى بن اعين عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول إذا: صمت لرؤية الهلال وافطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر وان لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا واشار بيده عشرا وعشرا وعشرا، وهكذا وهكذا وهكذا عشرة وعشرة وتسع.
* (469) * 41 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: اخبرنا محمد ابن همام عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون ابن خارجة عن الربيع بن ولاد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأيت هلال شعبان فعد تسعا وعشرين ليلة فان اصحت فلم تره فلا تصم وان تغيمت فصم
. * (470) * 42 - أبو غالب الزراري عن خاله محمد بن جعفر عن يحيى ابن زكريا بن شيبان عن يزيد بن اسحاق شعر عن حماد بن عثمان عن يعقوب الاحمر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام شهر رمضان تام ابدا ؟ فقال: لا بل شهر من الشهور.
* (471) * 43 - وعنه عن خاله محمد بن جعفر عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي عن يزيد بن اسحاق شعر عن حماد بن عثمان عن فطر بن عبد الملك قال: قال: - يعني ابا عبد الله عليه السلام - يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان فإذا صمت شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت فأتم العدة ثلاثين يوما.
* (476) * 48 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول إذا صمت لرؤية الهلال وافطرت لرؤيته فقد اكملت صيام شهر وان لم تصم ألا تسعة وعشرين يوما، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا واشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة.
كل ما سبق من أحاديث فى كون رمضان يأتى 29 يوما يناقض أنه 30 يوما لا ينقص ابدا فى أقوالهم :
* (477) * 49 - فاما ما رواه ابن رباح في كتاب الصيام من حديث حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إن الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين اكثر مما صام ثلاثين فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله منذ بعثه الله تعالى الى أن قبضه أقل من ثلاثين يوما ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات من ثلاثين يوما وليلة.
* (478) * 50 - الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما قال: فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا والله ما نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والارض من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة.
* (479) * 51 - وروى هذا الحديث ايضا محمد بن سنان عن حذيفة ابن منصور عن ابي عبد الله عليه السلام قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص ابدا.
: * (480) * 52 - الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله صام هكذا وهكذا وهكذا وحكى بيده يطبق احدى يديه على الاخرى عشرا وعشرا وتسعا أكثر مما صام هكذا وهكذا وهكذا يعنى عشرا وعشرا وعشرا قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما صام رسول الله صلى الله عليه وآله أقل من ثلاثين يوما وما نقص شهر رمضان من ثلاثين يوما منذ خلق الله السماوات والارض
. * (481) * 53 - وذكره من طريق آخر عن ابي عمران المنشد عن حذيفة ابن منصور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا والله لا والله ما نقص شهر رمضان ولا ينقص ابدا من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة، فقلت: لحذيفة لعله قال: لك ثلاثين ليلة وثلاثين يوما كما يقول الناس الليل ليل النهار فقال لي حذيفة. هكذا سمعت.
* (482) * 54 - وروى محمد بن ابي عمير عن حذيفة بن منصور قال: اتيت معاذ بن كثير في شهر رمضان وكان معي اسحاق بن محول فقال معاذ: لا والله ما نقص من شهر رمضان قط.
. 42 - باب فضل صيام يوم الشك والاحتياط لصيام شهر رمضان
. * (502) * 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبيس بن هشام عن الحسن بن عبد الله عن محمد بن حكيم قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه فان الناس يزعمون ان من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان فقال: كذبوا إن كان يوما من شهر رمضان فهو يوم وفقوا له، وان كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الايام
. * (503) * 4 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن سماعة قال: سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه من شهر رمضان قال هو يوم وفق له ولا قضاء عليه
. * (504) * 5 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن ابي الصهبان عن محمد ابن بكر بن جناح عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم الشك فقال: صمه فان يك من شعبان كان تطوعا وان يك من شهر رمضان فيوم وفقت له. * (505) * 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن حمزة بن يعلى عن زكريا بن آدم عن الكاهلي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان قال: لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من شهر رمضان.
* (506) * 7 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن ابي الصهبان عن علي بن الحسن بن رباط عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان فاقضيه ؟ قال: لا هو يوم وفقت له
هنا صيام يوم الشك مقبول وهو ما يناقض ان الصائم هذا اليوم عليه ان يقضيه فى قولهم
. * (507) * 8 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم وابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فقال عليه السلام: عليه قضاؤه وان كان كذلك.
: * (508) * 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما وهو لا يدري أمن شهر رمضان هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا: لا يعتد به فقال لي: بلى فقلت: انهم قالوا صمت وانت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره فقال: بلى فاعتد به فانما هو شئ وفقك الله تعالى له، انما يصام يوم الشك من شعبان ولا تصومه من شهر رمضان لانه قد نهي ان ينفرد الانسان للصيام في يوم الشك وانما ينوي من الليلة انه يصوم من شعبان فان كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله عزوجل وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس
. * (509) * 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن جعفر الازدي عن قتيبة الاعشى قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة ايام: العيدين وايام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
هنا النهى عن ستة ايام: العيدين وايام التشريق واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان يناقض زبادة السفر معهم فى قولهم :
* (510) * 11 وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اني جعلت على نفسي ان اصوم حتى يقوم القائم عجل الله فرجه فقال: لا تصم في السفر ولا العيدين ولا ايام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه.
. 44 باب نية الصيام
* (518) * 1 روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: الاعمال بالنيات
* (519) * 2 وروي بلفظ آخر وهو انه قال: انما الاعمال بالنيات ولكل امرى، ما نوى
، * (520) * 3 وروي عن الرضا عليه السلام انه قال: لا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بنية ولا نية إلا باصابة السنة
. * (521) * 4 الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وان مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله ان يصوم ذلك اليوم ان شاء.
هنا الصائم فى النافلة بالخيار حتى العصر وهو ما يخالف انه حتى نصف اليوم فى قولهم :
. * (524) * 7 عنه عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من اصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله ان يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم، فان بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فانه يحسب له من الساعة التي نوى فيها
ويناقض هذا أن له الخيار حتى قبل الافطار بدقيقة فى قولهم :
* (527) * 10 عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السلام في قوله: الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال: ان ذلك في الفريضة، واما النافلة ان يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس
* (522) * 5 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان أله ان يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه، قال: وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وان لم يكن نوى ذلك من الليل ؟ قال: نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا
* (533) * 16 إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عيسى قال: من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك فان افطر فعليه قضاؤه، ومن اصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى ان تزول الشمس ان شاء صام وان شاء افطر فان زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل.
الخطأ هنا هو صيام غير رمضان لكون الصيام عقوبة للعديد من الذنوب وهوما يناقض ان لا صوم بعد رمضان فى قولهم:
* (428) * 11- وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر ابن يحيى قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الخمس، ولا عن صوم بعد رمضان.
. 4 5 باب ماهية الصيام
* (534) * 1 علي بن مهزيار عن الحسن عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ليس الصيام من الطعام والشراب، والانسان ينبغي له ان يحفظ لسانه من اللغو الباطل في رمضان وغيره.
هنا ليس الصيام من الطعام والشراب وهوما يناقض كونهما منهم وغيرهم فى قولهم
* (535) * 2 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.
* (536) * 3 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في رمضان فقال: قد افطر وعليه قضاؤه، فقلت: ما كذبته ؟ فقال: يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله.
الخطأ أن الكاذب مفطر وهوما يناقض أن الكاذب غير مقبول صومه حتى يتوب من ذنب الكذب إلا إذا كان كذبا مباحا
46 باب ثواب الصيام
* (542) * 6 وعنه عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن ابي زياد الشعيري عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال: لاصحابه ألا خبركم بشئ ان انتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما تباعد المشرق من المغرب ؟ قالوا: بلى قال: الصوم يسود وجهه، والصدقة تكسر ظهره، والحب في الله والموازرة على العمل الصالح يقطع دابره، والاستغفار يقطع وتينه، وقال النبي صلى الله عليه وآله: لكل شئ زكاة وزكاة الاجسام الصيام
* (537) * 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن موسى بن بكر قال: لكل شئ زكاة وزكاة الاجسام الصوم.
الخطأ أن زكاة الاجسام الصوم وهوما يناقض كون الزكاة أمر مالى بدليل قوله " خذ من أموالهم صدقة تزكيهم بها "وليس لها علاقة بالصوم إلا أنها أمر إلهى مثله
* (538) * 2 وعنه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن حسان عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله بن طلحة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
* (539) * 3 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من كثر صومه قال الله عزوجل: لملائكته عبدي استجار من عذابي فأجيروه، ووكل الله ملائكته بالدعاء للصائمين ولم يأمر بالدعاء لاحد إلا استجاب لهم فيه.
كثرة الصوم تعنى الصوم فى غير رمضان وهو ما يناقض عدم الصيام فى غير رمضان فى قولهم:
* (428) * 11- وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن معمر ابن يحيى قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الخمس، ولا عن صوم بعد رمضان.
* (540) * 4 وعنه عن علي عن هارون بن مسلم عن مسعدة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح.
الخطأ أن النوم عبادة فالنوم ليس عبادة لأنه ليس من سعى الإنسان وإنما الرغبة فى النوم تجديدا لطاعة الله بعدها هو العبادة
. * (543) * 7 وعنه عن علي بن اسباط عن حكم بن مسكين عن إسماعيل بن يسار قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ان الرجل ليصلي ركعتين فيوجب الله له بهما الجنة، أو يصوم يوما تطوعا فيوجب الله له به الجنة
الخطا هنا هو إباحة صيام التطوع وهوما يناقض كون الصومعقوبة لبعض الذنوب ومنثم فمن يصوم هوالمعاقب فقط كما أنه يحرم نفسه من الثواب لوافترضنا الصوم بعشر حسنات فأكل وجبتين الافطار والغداء بعشرين ولو شرب مباحا لكان كل شربة بعشر حسنات
* (545) * 9 وعنه عن محمد بن علي عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن ابي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ثلاث يذهبن البلغم ويزدن في الحفظ: السواك، والصوم، وقرأة القرآن.
الخطأ ثلاث يذهبن البلغم ويزدن في الحفظ: السواك، والصوم، وقرأة القرآن وهوما يناقض انالبلغم عرض لمرض يجب التداوى منه عند الأطباء وكم مريض مسلم يتسوك ويقرأ القرآن والبلغم ملازم له فالقرآن هو شفاء لما فى الصدور وهى النفوس وليس لأمراض الأجسام.
47 باب فضل شهر رمضان*
. * (547) * 2 وعنه عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن المسمعي انه سمع ابا عبد الله عليه السلام يوصي ولده: إذا دخل شهر رمضان فاجهدوا أنفسكم فان فيه تقسم الارزاق وتكتب الآجال، وفيه يكتب وفد الله الذين يفدون إليه، وفيه ليلة، العمل فيها خير من العمل في الف شهر
الخطأ هنا هو كتابة الارزاق والآجال فى رمضان وهو يناقض أنكل شىء مكتوب قبل خلق الكون فى كتاب كما قال تعالى " ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها عليكم "
. * (548) * 3 وعنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفة.
الخطأ هنا أن من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفة وهو يناقض أن من يستغفر الله مخلصا يغفر الله له فى وقت استغفاره كما قال تعالى " ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما "
* (549) * 4 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن عبيدالله عن رجل عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما حضر شهر رمضان وذلك في ثلاث بقين من شعبان قال لبلال: ناد في الناس فجمع الناس ثم صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال: (ايها الناس ان هذا الشهر قد خصكم الله به وهو سيد الشهور، ليلة فيه خير من ألف شهر، تغلق فيه ابواب النار وتفتح فيه ابواب الجنان، فمن ادركه ولم يغفر له فأبعده الله، ومن ادرك والديه ولم يغفر له فأبعده الله، ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فأبعده الله
نجد هنا جنونا وهو حضور رمضان فى ثلاث بقين من شعبان فى قولهم" لما حضر شهر رمضان وذلك في ثلاث بقين من شعبان" فكيف يكون الشهرين فى أيام واحدة ؟
). * (550) * 5 وعنه عن أحمد بن محمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل بوجهه إلى الناس فيقول: (يا معشر المسلمين إذا طلع هلال شهر رمضان غلت مردة الشياطين، وفتحت ابواب السماء وابواب الرحمة، وغلقت ابواب النار، واستجيب الدعاء وكان لله فيه عند كل فطر عتقاء يعتقهم من النار، وينادي مناد كل ليلة هل من سائل ؟ هل من مستغفر ؟ اللهم اعط كل منفق خلفا واعط كل ممسك تلفا، حتى إذا طلع هلال شوال نودي المومنؤن ان اغدوا إلى جوائزكم فهو يوم الجائزة) ثم قال أبو جعفر عليه السلام: أما والذي نفسي بيده ما هي بجائزة الدنانير والدراهم.
الخطأ الأول هو تصفيد الشياطين وهوما يناقض ارتكابنا للذنوب فى رمضان ومنها الفطر وغيره
والخطا الثانى غلق النار فى رمضان ومن المعروف أن الكافر يدخل النار وقت وفاته فى أى وقت رمضان أو غيره كما قال
48 باب سنن الصيام
* (553) * 1 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان الصيام ليس من الطعام والشراب وحده ثم قال: قالت مريم اني نذرت للرحمن صوما إي صمتا، فإذا صمتم فاحفضوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا قال: وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة تساب جارية لها وهي صائمة فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بطعام فقال لها: كلي فقالت: اني صائمة فقال: كيف تكونين صائمة ! ! ؟ وقد سببت جاريتك إن الصوم ليس من الطعام والشراب
الخطأ أن السب يبطل الصوم وهو ما يخالف أن الله اباح سب المظلوم للظالم فى أى وقت فقال ""لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم"كما أن السب المحرم يوقف قبول الصوم حتى التوبة منه فكل الأعمال الصالحة لا تقبل بعد ذنب حتى يتوب الإنسان منه
. * (556) * 4 وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان وغيره عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تنشد الشعر بليل ولا تنشد في شهر رمضان بليل ولا نهار، فقال له إسماعيل: يا ابتاه فانه فينا ؟ قال ! ! وان كان فينا
. * (558) * 6 وعنه عن محمد بن يحيي عن حماد بن عثمان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: يكره رواية الشعر للصائم وللمحرم، وفي الحرم، وفي يوم الجمعة وان يروى بالليل، قال: قلت وان كان شعر حق ؟ قال: وان كان شعر حق
الخطأ حرمة إنشاد الشعر فى رمضان وهو ما يخالف أن الله بم يحرم الكلام الطيب كما قال تعالى " وقل لهم قولا سديدا "
. 4 9- باب سنن شهر رمضان
* (561) * 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الليالي التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان فقال: ليلة تسع عشرة وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين، وقال في ليلة تسع عشرة: يكتب فيها وفد الحاج وفيها يفرق كل امر حكيم، وليلة احدى وعشرين: رفع فيها عيسى عليه السلام وفيها قبض وصي موسى عليه السلام وفيها قبض أمير المؤمنين عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين: وهي ليلة الجهني، وحديثه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: ان منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها فأمره بليلة ثلاث وعشرين.
هنا حدد ليلة القدر بليلة19 وهو ما يخالف أنه لم يحددها فى احاديث سابقة حيث امرهم بقيام ايالى فى العشرينات بزعم أن ليلة القدر فيها
1 - باب فضل السحور وما يستحب ان يكون عليه الافطار
* (569) * 5 - علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن عبد السلام بن سالم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفطر على الاسودين، قلت: رحمك الله وما الاسودان ؟ قال: التمر والماء، والزبيب والماء ويتسحر بهما.
هنا تناقض فقد ذكر مثنى الأسودان وذكر ثلاث التمر والزبيب والماء
. * (572) * 8 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الافطار على الماء يغسل ذنوب القلب.
الخطأ الافطار على الماء يغسل ذنوب القلب وهوما يخالف أن الذنوب يغسلها أى يمحوها الاستغفار للذنوب كما قال تعالى ""والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروه لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون"
53 - باب فضل التطوع بالخيرات
. * (582) * 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن حماد بن زيد عن أبيه عن ابي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من فطر صائما كان له مثل اجره من غير أن ينقص منه شئ وما عمل بقوة ذلك الطعام من بر
والخطأ هو أن صاحب الطعام له مثل أجر من يفطرهم على الطعام ويخالف هذا أن الإطعام عمل إنفاقى يحسب بسبعمائة حسنة أو 1400حسنة لقوله بسورة البقرة "مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء "فإذا كان عدد الآكلين عشرة فإن ثوابهم مائة حسنة لأن الصوم عمل غير إنفاقى يحسب بعشر حسنات مصداق لقوله بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "ومن ثم لن يحصل المطعم على مثل أجرهم إلا إذا كانوا سبعين فأكثر .
ويناقض تساوى أجر مفطر الصائم بالصائم ان تفطير الصائم أفضل من الصيام فى قولهم :
* (580) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن موسى بن بكر عن ابي الحسن عليه السلام قال: فطرك اخاك الصائم افضل من صيامك..
54 - باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه وينقض الصيام * (584) * 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء.
عدم وجود الكذب فى المفطرات يناقض أن الكذب يفطر فى أقوالهم:
* (585) * 2 - وعنه عن ابن ابي عمير عن منصور بن يونس عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصيام قال: قلت هلكنا قال: ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الائمة عليهم السلام. * (586) * 3 - وروى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال: قد افطر وعليه قضاؤه وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد..
* (587) * 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه.
* (588) * 5 - وعنه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.
هنا حرم ارتماس الصائم وهوما يخالف أنه مباح لكنه مكروه فى اقوالهم :
* (606) * 13 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يكره للصائم ان يرتمس في الماء.
* (607) * 14 - سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن
. 55 - باب الكفارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان
: * (594) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل افطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق
. * (595) * 2 –
وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال: ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: هلكت يا رسول الله فقال: ما لك ؟ قال: النار يا رسول الله فقال: وما لك ؟ فقال: وقعت على اهلي فقال: تصدق واستغفر ربك، فقال الرجل: فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا قال: فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة اصوع بصاعنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: خذ هذا التمر فتصدق به فقال: يا رسول الله على من اتصدق به وقد اخبرتك انه ليس في بيتي قليل ولا كثير ؟ ؟! قال: فخذه فاطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل قال: فلما رجعنا قال أصحابنا: انه بدأ بالعتق قال: اعتق أو صم أو تصدق.
* (596) * 3 - وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على اهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال: يتصدق بما يطيق
. * (597) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع
* (599) * 6 - سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: عليه خمسة عشر صاعا، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله افضل
. * (600) * 7 - وعنه عن ابى جعفر عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن المشرقي عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل افطر من شهر رمضان اياما متعمدا ما عليه من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم.
* (604) * 11 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل اتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال: عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، وانى له مثل ذلك اليوم.
: * (605) * 12 - أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو افطر فيه ثلاث كفارات،
والخطأ فى الأحاديث السابقة هنا هو أن كفارة جماع المرأة أو الأكل أو الشرب متعمدا فى نهار رمضان هى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا أو 15صاع وهو يخالف أن كفارة إفطار يوم من رمضان هى صيام يوم بدلا منه مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة "ولتكملوا العدة "والكفارة الثانية هى إطعام مسكين واحد وفى هذا قال "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "
ويناقض من سبق من كفارات جماع الرجل زوجته فى رمضان أنه لا توجد كفارة فى قولهم :
* (602) * 9 - فأما ما رواه سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع اهله فقال: يغتسل ولا شئ عليه
* (601) * 8 - سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل ابن مرار وعبد الجبار بن مبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير وسماعة بن مهران قالا: سألنا ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام
الخطا هو صيام18 يوم مكان شهرين وهو ما يخالف قوله تعالى " ولتكملوا العدة "كما ان غير القادر على كل ذلك ليس عليه شىء لكون مريضا وقد قال الله فيه " ولا على المريض حرج "
.
* (603) * 10 - علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة وابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قالا جميعا: سألنا ابا جعفر عليه السلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا ان ذلك حلال له قال: ليس عليه شئ.
* (608) * 15 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر قال: يتم صومه ولا قضاء عليه
. * (609) * 16 - وعنه عن النوفلي عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن ابي زينبة قال: كتبت الى ابي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام اسأله عن رجل اجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب عليه السلام الي بخطه اعرفه مع مصادف: يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه
. * (610) * 17 - وعنه عن سعد بن اسماعيل عن أبيه عن إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح أي شئ عليه قال: لا يضره هذا ولا يفطر فان ابي عليه السلام قال: قالت عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله اصبح جنبا من جماع غير احتلام قال: لا يفطر ولا يبالي، ورجل اصابته جنابة فبقى نائما حتى يصبح أي شئ يجب عليه ؟ قال: لا شئ عليه يغتسل، ورجل اصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماءا فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه فعسر عليه حتى اصبح كيف يصنع ؟ قال: يغتسل إذا جاءه ثم يصلي.
. * (619) * 26 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن سعد ابن اسماعيل بن عيسى عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل اصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمدا حتى اصبح أي شئ عليه ؟ قال: لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي فان ابي عليه السلام قال: قالت عائشة: ان رسول الله صلى الله عليه وآله اصبح جنبا من جماع غير احتلام.
* (620) * 27 - سعد عن محمد بن الحسين ومحمد بن علي عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن حبيب الخثعمي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر.
هنا لا شىء على من علم أنه جنب فى ليل رمضان ولم يغتسل إلا فى النهار وهوما يخالف أن عليه قضاء ذلك اليوم فى قولهم :
: * (611) * 18- الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال: عليه ان يتم صومه ويقضي يوما آخر، فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان ؟ قال: فليأكل يومه ذلك وليقض فانه لا يشبه رمضان شئ من الشهور. * (612) * 19 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبد الله بن ابي يعفور قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال: يتم صومه ويقضي يوما آخر، وان لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له.
* (613) * 20- وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماءا يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه.
* (614) * 21 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل اصاب من أهله في شهر رمضان أو اصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال: يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه.
: * (615) * 22 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال: ليس عليه شئ، قلت: فانه استيقظ ثم نام حتى اصبح ؟ قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة.
والعقوبة لمن أجنب ليلا ولم يغتسل فى ليل رمضان هو قضاء يوم مكانه فيما سبق ولكنه العقاب يناقضه أن عليه يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فى أقوالهم
: * (616) * 23 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير بن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى اصبح قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا قال وقال: انه خليق ان لا اراه يدركه ابدا
. * (617) * 24 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليه السلام قال: إذا اجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ولا يدرك فضل يومه
. * (618) * 25 - وعنه عن ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم قال فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغسل، وان اجنب ليلا في شهر رمضان فليس له ان ينام ساعة حتى يغتسل، فمن اجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه ابدا
: * (621) * 28 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني سليمان بن حفص المروزي قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه أو حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الاكل والشرب والنكاح.
الخطأ أن من تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه أو حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين وهوما يخالف أن إفطار يوم الكفارةهى صوم يوم بدلا منه لاكمال العدة مصداق لقوله تعالى " ولتكملوا العدة " كما أن تلك الأمور لا تفطر لعدم كونها طعام أو شراب أو جماع
56 - باب حكم من افطر يوما من شهر رمضان متعمدا وما يجب عليه من العقوبة للافطار
* (624) * 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود انه افطر من شهر رمضان ثلاثة ايام قال: يسئل هل عليك من افطارك في شهر رمضان إثم ؟ فان قال: لا فان على الامام ان يقتله، وان قال: نعم فان على الامام ان ينهكه ضربا.
الخطأ قتل أو ضرب من أفطر ثلاثة أيام وعليه شهود بلا عذر وهوما يخالف كون الرجل معترف بالاصرار على الذنب وهو ما يستوجب وعظه واستتابته قبل قتله عدة ايام أو مدة أطول
* (625) * 2 - وعنه عن علي بن محمد بن بندار عن ابراهيم بن اسحاق الاحمر عن عبد الله بن حماد عن المفضل بن عمر عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل اتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال: ان كان استكرهها فعليه كفارتان، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وان كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا
الخطأ أن المرأة الصائمة المكرهة على الجماع عليها كفارتان وهو ما يخالف قوله تعالى " لا إكراه فى الدين "فلا شىء على المكره من العقاب
. 57 - باب حكم المسافر والمريض في الصيام
* (626) * 1 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن علي ابن اسباط عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان ان يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو اخ يخاف هلاكه، وليس له ان يخرج في اتلاف مال اخيه، فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء. ومتى خرج على ما ذكرناه من وجوه السفر وجب عليه الافطار يدل على ذلك قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر) فاوجب بظاهر اللفظ الصيام لمن شهد، وفرض بصريحة القضاء على من يكون مريضا أو مسافرا، فلو لا ان الافطار واجب لما وجب عليه عدة من ايام أخر،
الجنون هنا الخروج فى رمضان للحج فهل هناك حج فى رمضان ؟؟؟؟
* (629) * 4 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن سليمان ابن سماعة عن علي بن اسماعيل عن محمد بن حكيم قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لو ان رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه
الخطأ هنا هوعدم الصلاة على المسافر الصائم وهو ما يخالف ان ذلك الصائم أراد الخير بصومه فى السفر وفى هذا قال تعالى "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم "
! * (631) * 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين افطر وقصر عصاة فقال: هم العصاة الى يوم القيامة وانا لنعرف أبناءهم وابناء ابنائهم الى يومنا هذا. * (632) * 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن عليه السلام انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال: ليس من البر الصيام في السفر
. * (633) * 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا رفعه الى ابي عبد الله عليه السلام قال: من صلى في سفره اربع ركعات فانا الى الله منه برئ.:
ما سبق من تحريم الصيام فى السفر واتمام الصلاة على الكل يناقض استثناء المكارى والجمال من الصيام فى السفر ومن اتمام الصلاة فى قولهم :
* (634) * 9 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المكارى والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان
يناقض استثناء المكارى والجمال من اتمام الصلا ة استثناء سبعة غيرهم فى قولهم :
. * (635) * 10 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام قال: سبعة لا يقصرون الصلاة: الامير الذي يدور في امارته، والجباء الذي يدور في جبايته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والراعي، والمحارب الذي يخرج لقطع السبيل، والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا.
* (636) * 11 - وعنه عن سندى بن الربيع قال: في المكاري والجمال الذي يختلف ليس له مقام يتم الصلاة ويصوم في شهر رمضان.
هنا المكارى والجمال يتمان الصلا ة وهو ما يناقض أنهم يقصروا الصلاة فى قولهم
* (637) * 12 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن المكاريين الذين يكرون الدواب فقلت يختلفون كل ايام كلما جاءهم شئ اختلفوا فقال: عليهم التقصير إذا ما سافروا.
* (638) * 13 - عنه عن ابي جعفر عن الحسين عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المكاريين الذين يختلفون فقال: إذا جدوا السير فليقصروا
هنا المكارى يقصر الصلاة إذا جدوا فى السير وهو ما يناقض انه إذا أقام أقل من تسعة أيام فى بلد له القصر فإن كان عشرة أو أكثر يقصر فى قولهم
: * (639) * 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي اسحاق ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم قال: ايما مكار اقام في منزله أو في البلد الذي يدخله اقل من مقام عشرة ايام وجب عليه الصيام والتمام ابدا، وان كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله اكثر من عشرة ايام فعليه التقصير والافطار..
ويناقض ما سبق أن كل من سافر أفطر وقصر فى قولهم :
* (640) * 15- يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابي أيوب عن عمار بن مروان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من سافر قصر وافطر، الا ان يكون رجلا سفره في الصيد أو في معصية الله تعالى أو رسولا لمن يعصي الله، أو في طلب شحناء، أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين
. * (642) * 17 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد ابن هلال عن ابي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على ابي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسألاه عن التقصير فقال لاحدهما: وجب عليك التقصير لانك قصدتني، وقال للاخر: وجب عليك التمام لانك قصدت السلطان.
نجد هنا الجنون وهو الفتوى بسبب المقصود رغم كون السؤال واحد عند الشخصين
* (643) * 18 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل صام في السفر قال: ان كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه.
* (644) * 19- الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن ابن ابي شعبة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل صام في السفر فقال: إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وان لم يكن بلغه فلا شئ عليه
. * (645) * 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن معاوية بن عمار قال: سمعته يقول: إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الاعادة.
الخطأ فى الأحاديث السابقة قضاء الصوم فى السفر والمعروف أن القاضى هو من يفطر وليس من يصوم وهو ما يناقض أنه ليس عليه الاعادة وهى الصيام فى قولهم :
* (646) * 21 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن ابن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال: ان كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.
* (647) * 22 - يدل على ذلك ما رواه الحسن بن علي بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه السلام قال في التقصير: حده اربعة وعشرون ميلا.
. * (649) * 24 - وعنه عن محمد بن عبد الله وعن هارون بن مسلم جميعا عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له: ان لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي الحاجة انتفع بها أو يضرني القعود عنها في رمضان فاكره الخروج إليها لاني لا ادري اصوم أو افطر ؟ فقال لي: فاخرج واتم الصلاة وصم فاني قد رأيت القادسية، فقلت له: في كم ادنى ما تقصر فيه الصلاة ؟ قال: جرت السنة ببياض يوم، فقلت له: ان بياض يوم يختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الآخر اربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم ؟ فقال: انه ليس الى ذلك ينظر، اما رأيت سير هذه الاميال بين مكة والمدينة ؟ ثم أومى بيده اربعة وعشرين ميلا تكون ثمانية فراسخ.
*(650) * 25 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة ؟ فقال: في مسيرة يوم وهي ثمانية فراسخ، ومن سافر فقصر الصلاة افطر، إلا ان يكون رجلا مشيعا أو يخرج الى صيد أو الى قرية له فتكون مسيرة يوم لا يبيت الى أهله لا يقصر ولا يفطر
* (652) * 27 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حكم عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة فقال: بريد في بريد اربعة وعشرون ميلا ثم قال: ان ابي كان يقول: ان التقصير لم يوضع على البغلة السفواء أو الدابة الناجية وانما وضع على سير القطار
* (661) * 36 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى وستة لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع قال: لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة.
* (662) * 37 - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن رجل عن صفوان قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي اربعة فراسخ من بغداد أيفطر إذا اراد الرجوع ويقصر ؟ فقال: لا يقصر ولا يفطر لانه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ وانما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير الى الموضع الذي بلغه، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا والافطار، فان هو اصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد ان اصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك والذي رواه: * (663) * 38 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك ويتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته قال: يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع الى منزله. فالوجه فيه انه يجب عليه التقصير بعد قطعه ثمانية فراسخ الى ان يرجع الى منزله لانه قد صار مسافرا وان لم يكن قصد من أوله ذلك:
هنا حد التقصير 24 ميل =8 فراسخ وهوما يناقض كونهم بريدان فى قولهم:
* (648) * 23 - وعنه عن محمد وأحمد ابني الحسن اخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له اخرى قال: ان كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر، وان كان دون ذلك اتم
. * (651) * 26 - وعنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام في كم يقصر الرجل ؟ فقال: في بياض يوم أو يريدين، قال: فان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج الى ذي خشب فقصر فقلت: فكم ذي خشب ؟ فقال: بريدان.
. * (653) * 28 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زراة عن ابي جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد، والبريد اربعة فراسخ.
* (657) * 32 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب قال: قلت: ادنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة ؟ قال: بريد ذاهبا وبريد جائيا.
* (658) * 33 - علي بن الحسن بن فضال عن احمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن التقصير قال: في بريد، قال: قلت بريد ؟ قال: انه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا شغل يومه
والكل يناقض أنه بريد=12 ميل =4 فراسخ فى أقوالهم
* (654) * 29 - وعنه عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن ابي أيوب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ادنى ما يقصر فيه المسافر ؟ فقال: بريد.
* (655) * 30 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن زيد الشحام قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: يقصر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا.
* (656) * 31 - وعنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد والبريد اربعة فراسخ.
* (664) * 39 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام: التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد ستة اميال وهو فرسخان، فالتقصير في اربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى عشر ميلا وذلك اربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر، وان رجع عما نوى عندما بلغ فرسخين واراد المقام فعليه التمام، وان كان قصر ثم رجع عن نيته اعاد الصلاة
* (665) * 40 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسن بن موسى عن زرارة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرفوا فانصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع في الصلاة التي كان صلاها ركعتين ؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد
ويناقض الكل أنه مسافة فرسخ فى أقوالهم :
. * (659) * 34 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن ابي خلف عن يحيى بن هاشم عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا سافر فرسخا قصر الصلاة. * (660) * 35 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر وفي كم التقصير ؟ فكتب عليه السلام بخطه وانا اعرفه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ، ثم اعاد من قابل المسألة إليه فكتب عليه السلام إليه: في عشرة ايام.
ويخالف كل ما سبق انه ليس بالمسافة ولكن بمدة الاقامة فى البلد التى سافر لها فى قولهم
* (666) * 41 - وروى الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب بن شعيب عن ابي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة، وان كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر، فان اقام بذلك البلد اكثر من شهر فليتم الصلاة. ومتى خرج الانسان الى السفر بعد ما اصبح فان كان قد نوى السفر من الليل لزمه الافطار وان لم يكن نواه من الليل وجب عليه صوم ذلك اليوم، وان خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه ايضا الافطار وان لم يكن قد نوى السفر من الليل،
* (667) * 42 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال: إذا اصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة (1). (668) 43 - وعنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حتى يصبح قال: يتم صومه يومه ذلك، قال: قلت فانه اقبل في شهر رمضان فلم يكن بينه وبين أهله إلا ضحوة من النهار ! قال فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج فهو بالخيار إن شاء صام وان شاء أفطر.
(669) 44 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد ابن ابي حمزة عن علي بن يقطين عن ابي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان ايفطر في منزله ؟ قال: إذا حدث نفسه بالليل بالسفر افطر إذا خرج من منزله، وان لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه اتم صومه.
(670) 45 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عمن رواه عن ابي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان
. (671) 46- والذى رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم قال: ان خرج قبل ان ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وان خرج بعد الزوال فليتم يومه.
(672) 47 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل إلى بلد قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، فان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وان شاء صام.
(673) 48 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان عن سماعة وابن مسكان عن رجل عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فانت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم.
(674) 49 - فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن عبد الاعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان قال: يفطر وإن خرج قبل ان تغيب الشمس بقليل.
ما سبق من تقرير الصوم فى السفر فى الأحاديث السابقة إذا لم ينو المسافر السفر من الليل أو سافر بعد نصف النهار يخالف أنه لا صيام فى أى سفر فى أقوالهم :
! * (631) * 6 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين افطر وقصر عصاة فقال: هم العصاة الى يوم القيامة وانا لنعرف أبناءهم وابناء ابنائهم الى يومنا هذا. * (632) * 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابي الحسن عليه السلام انه سئل عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم فقال: ليس من البر الصيام في السفر
: (677) 52 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر فقال: لا صيام في السفر قد صام أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة فلا صيام في السفر إلا الثلاثة الايام التي قال الله عزوجل في الحج.
(675) 50 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن ابي نجر ان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير قال: إذا كنت في المواضع الذي تسمع فيه الاذان فاتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك
هنا سبب تقصير الصلاة هو عدم سماع الآذان وهوما يناقض عدم رؤية المسافر من البيوت فى قولهم
. (676) 51 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يريد السفر متى يقصر ؟ قال: إذا توارى من البيوت، قال قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ؟ قال: إذا خرجت فصل ركعتين.
: (682) 57 - موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة ايام صمت أول يوم الاربعاء وتصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة ابي لبابة وهي اسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء وتقعد عندها يوم الاربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، وان استطعت ان لا تتكلم بشئ في هذه الايام إلا مالا بدلك منه، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل. فان ذلك مما يعد فيه الفضل، ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسل حاجتك وليكن فيما تقول (اللهم ما كانت لي اليك من حاجة شرعت انا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم اسألكها، فاني اتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها) فانك حري ان تقضى حاجتك ان شاء الله تعالى. فاما صوم النذر فهو على ثلاثة اضرب، احدها: ان ينذر ان يصوم لله تعالى شهرا أو اياما معدودة فيجب عليه ذلك الصوم ولا يجوز له ان يصوم في السفر، والثاني: ان ينذر صوم يوم بعينه فيوافق ذلك اليوم ان يكون مسافرا فحكمه حكم الاول في انه لا يجوز له صومه في السفر، والثالث: ان يعين صوم يوم بعينه ويشترط على نفسه ان يصومه في السفر والحضر وحينئذ يلزمه صيام ذلك اليوم في السفر كما يلزمه في الحضر،
والخطأ التوسل لله النبى (ص)وهو يوافق أن الكفار هم من يجعلون واسطة بينهم أى زلفى أو وسيلة بينهم وبين الله مصداق لقولهم بسورة الزمر "ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى "ومن ثم فهو فعل كفرى لا يفعله الخليفة والمسلمون
: (683) 58 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن كرام قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اني جعلت على نفسي ان اصوم حتى يقوم القائم عجل الله فرجه فقال: صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا ايام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
(684) 59 - ويدل عليه ايضا ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن ابي حمزة عن ابي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضي له انه صام بالكوفة شهرا ودخل إلى المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال فقال: يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده.
(685) 60 - وايضا ما رواه على بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه أو يصوم اشهر الحرم فيمر به الشهر والشهر ان لا يقضيه قال فقال: لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب، إلا اني احب لك ان تدوم على العمل الصالح، قال: وصاحب الحرم التي كان يصومها يجزيه ان يصوم مكان كل شهر من اشهر الحرم ثلاثة ايام.
: (686) 61 - محمد بن الحسن الصفار عن القاسم بن ابي القاسم الصيقل قال: كتب إليه يا سيدى رجل نذر ان يصوم كل جمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو اضحى أو ايام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم ؟ أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الايام كلها وتصوم يوما بدل يوم ان شاء الله تعالى.
(687) 62 - ويدل ايضا عليه ما رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زراة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام ان امي كانت جعلت عليها نذرا إن الله رد عليهما بعض ولدها من شئ كانت تخاف عليه ان تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت فخرجت معنا مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذر أتصوم أم تفطر ؟ فقال: لا تصوم وضع الله عزوجل عنها حقه وتصوم هي ما جعلت على نفسها، قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل أتقضيه ؟ قال: لا، قلت: افتترك ذلك ؟ قال: لا لانى اخاف ان ترى في الذي نذرت فيه ما تكره.
(688) 63 - واما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن ابي الصباح عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى قال: يصومه ابدا في الحضر والسفر.
(689) 64 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله ابن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم اصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، فان كنت افطرت منه في غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين
يناقض ما سبق من جواز الصيام فى غير رمضان أنه لا صيام إلا صيام رمضان فى قولهم :
* (425) * 8 - وعنه عن أحمد بن صبيح عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شهر رمضان نسخ كل صوم والنحر نسخ كل ذبيحه، والزكاة نسخت كل صدقة، وغسل الجنابة نسخ كل غسل
: (690) 65 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر قال: فريضة ؟ فقلت: لا ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة فقال: تقول اليوم وغدا ؟ قلت: نعم فقال: لا تصم.
(691) 66 - وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن زراة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره، وكان يوم بدر في شهر رمضان، وكان الفتح في شهر رمضان.
(692) 67 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن محمد بن عبد الله بن رافع عن إسماعيل بن سهل عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في ايام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فافطر فقيل له: اتصوم شعبان وتفطر شهر رمضان ؟ ! ! فقال: نعم شعبان الي ان شئت صمته وان شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله عزوجل علي الافطار
. (693) 68 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي ابن بلال عن الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال: كنت مع ابي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فافطر، فقلت له: جعلت فداك امس كان من شعبان وانت صائم واليوم من شهر رمضان وانت مفطر ؟ ! ! فقال: إن ذاك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض فليس لنا ان نفعل إلا ما أمرنا.
يناقض ما سبق من جواز الصيام فى غير رمضان أنه لا صيام إلا صيام رمضان فى قولهم :
* (425) * 8 - وعنه عن أحمد بن صبيح عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شهر رمضان نسخ كل صوم والنحر نسخ كل ذبيحه، والزكاة نسخت كل صدقة، وغسل الجنابة نسخ كل غسل
58 - باب العاجز عن الصيام
(694) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال: يتصدق بما يجزي عنه طعام مسكين لكل يوم
. (695) 2 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (1) قال: الشيخ الكبير، والذى يأخذه العطاش، وعن قوله تعالى: (فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) قال: من مرض أو عطاش
. (696) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت ابا الحسن عليه الحسن عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال: تتصدق عن كل يوم بمد من حنطة.
(697) 4 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما، فان لم يقدرا فلا شئ عليهما.
فيما سبق من أحاديث يدفع الشيخ الكبير كفارة هى التصدق بمد طعام وهو ما يخالف انه أولاده يصومون عنه فى أقوالهم:
(698) 5 - وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب قال: حدثنا جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام
: (699) 6 - سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى وعلي بن خالد عن هارون عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جندب عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم ؟ فقال: يصوم عنه بعض ولده، قلت: فان لم يكن له ولد ؟ قال: فادنى قرابته، قلت: فان لم يكن له قرابة ؟ قال: تصدق بمد في كل يوم، فان لم يكن عنده شئ فليس عليه. (700) 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن دواد بن فرقد عن أبيه قال: كتب حفص الاعور الي سل ابا عبد الله عليه السلام عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما هي ؟ قال: من ترك صيام ثلاثة ايام في شهر ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: من مرض أو كبر أو لعطش ؟ قال: فاشرح لي شيئا شيئا فقال: ان كان من مرض فإذا برء فليقضه، وان كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد
. (701) 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لانهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كل يوم افطرتا فيه تقضيانه بعد
الخطأ هنا هو أن الحامل والمرضع عليهما التصدق بمد طعام وهو ما يخالف أن المتعمد المفطر هو من يتصدق لقوله تعالى "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "
: (704) 11 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن ابي (1) العلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فان ذلك محرم عليه
. (705) 12 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله ان يصيب منها بالنهار ؟ فقال: سبحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان ! ! ؟ إن له في الليل سبحا طويلا، قلت: اليس له أن يأكل ويشرب ويقصر ؟ فقال: إن الله عزوجل رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه تمام الصلاة إذا آب من سفره، ثم قال: والسنة لا تقاس، واني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما اشرب كل الري
. (706) 13 - وعنه عن علي بن محمد عن إبراهيم بن اسحاق الاحمر عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان قال: سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر فقال: أما يعرف هذا حق شهر رمضان ! ! ان له في الليل سبحا طويلا
تحريم جماع النساء على المسافر فيما سبق من أحاديث يناقضه إباحة جماعهن فى أقوالهم
. (707) 14 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر فقال: لا بأس
. (708) 15 - وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر ابن يزيد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله ان يصيب من النساء ؟ قال: نعم.
(709) 16 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان فقال: لا بأس به.
: (710) 17 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عثمان بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها ؟ قال: لا بأس.
59 - باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصلاة والصيام (711) 1 - سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليه السلام اسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة
. (712) 2 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال: كتبت إليه عليه السلام وانا بالمدينة اسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته ؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم
. (713) 3 - حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يغمى عليه الايام قال: لا يعيد شيئا من صلاته.
(714) 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة ام لا ؟ فكتب عليه السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
ما سبق من احاديث لا يقضى المغمى عليه الصلاة والصوم وهوما يناقض أنه يقضى صلاة ثلاثة ايام فى قولهم
(715) 5 - فاما ما رواه ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة ايام
(720) 10 - الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه قال: إذا كان دون ثلاثة ايام فليس عليه قضاء، وإذا أغمي عليه ثلاثة ايام فعليه قضاء الصلاة فيهن
(723) 13 - حريز عن ابي بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام رجل اغمي عليه شهرا أيقضي من صلاته شيئا ؟ قال: يقضي منها ثلاثة ايام ،
ويناقض أنه يقضى صلاته كلها فى قولهم:
. (716) 6 - حفص عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يقضي المغمى عليه ما فاته
. (719) 9 - ابن ابي عمير عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة ؟ فقال: يقضيها كلها، إن امر الصلاة شديد.
. (721) 11 - النضر عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ تركته من صلواتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه إذا افقت. (722) 12 - صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال: يقضي ما فاته ويؤذن في الاولى ويقيم في البقية
: (724) 14 - حماد عن ابي كهمس قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام وسئل عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة ؟ فقال: اما انا وولدي واهلي فنفعل ذلك
وهو يناقض أنه يقضى صلاة يوم واحد فى قولهم
(717) 7 - حفص عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يقضي صلاة يوم
وهو يناقض أنه يقضى الصلاة التى أفاق فى وقتها فى قولهم
. (718) 8 - حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي افاق فيها
ويناقض كل ما سبق أنه لا يقضى شىء فى قولهم
(726) 16- إبراهيم بن هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ:
60 - باب من اسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا
(727) 1 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل اسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام ؟ قال: ليس عليه إلا ما اسلم فيه. (728) 2 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قوم اسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه ايام هل عليهم ان يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي اسلموا فيه ؟ قال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي اسلموا فيه إلا ان يكونوا قد اسلموا قبل طلوع الفجر.
(729) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام كان يقول في رجل اسلم في النصف من شهر رمضان: انه ليس عليه إلا ما يستقبل
هنا فيما سبق من أحاديث لا يقضى من اسلم شىء فاته قبل اسلامه من ايام رمضان الذى أسلم فيه وهو ما يناقض أنه يقضيه فى قولهم :
. (730) 4 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اسلم بعد ما دخل في شهر رمضان اياما فقال: ليقض ما فاته.
(731) 5 - يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال: اولى الناس به. قلت: فان كان أولى الناس به امرأة ؟ قال: لا إلا الرجال
. (732) 6 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد (1) قال: كتبت إلى الاخير عليه السلام في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة ايام وله وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا: خمسة ايام احد الوليين وخمسة ايام الاخر ؟ فوقع عليه السلام: يقضي عنه اكبر ولييه عشرة ايام ولاء ان شاء الله
(736) 10 - وفي رواية محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان بن عثمان عن ابي مريم مثل ذلك إلا انه قال: صام عنه وليه.
. (741) 15 - وعنه عن علي بن اسباط عن علا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل ان يخرج رمضان هل يقضى عنها ؟ فقال: اما الطمث والمرض فلا، واما السفر فنعم
: (740) 14 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت قال: يقضى عنه: وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لم يقض عنه
هنا الأهل يصومون عن الميت قضاء وهوما يناقض كونهم لا يصومون شيئا فى أقوالهم :
. (733) 7 – فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال: لا صيام عليه ولا قضاء عنه، قلت: فامرأة نفساء دخل شهر رمضان عليها ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال ؟ فقال: لا يقضى عنها
. (734) 8 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال: لا يقضي عنه، والحائض تموت في شهر رمضان قال: لا يقضي عنها.
(737) 11 - وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شهر شوال فاوصتني ان اقضي عنها قال: هل برئت من مرضها ؟ قلت: لا ماتت فيه قال: لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها، قلت: فاني اشتهي ان اقضي عنها وقد اوصتني بذلك قال: فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها ! ! ؟ فان اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم.
ويناقض ما سبق التصدق عن الميت فى أيام فطره من قبل وليه فى قولهم
: (735) 9 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ظريف بن ناصح عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان فلم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ، وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه، فان لم يكن له مال تصدق عنه وليه.
ويخالف ما سبق أن الميت المريض الذى برأ ثم عاد له المرض يقضى عنه الفترة بين المرضين فى قولهم :
(738) 12 - وايضا ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ادركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل ان يبرأ قال: ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل ان يقضي.
(739) 13 - وايضا ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت في شهر رمضان قال: ليس على وليه ان يقضي عنه ما بقي من الشهر، وان مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليه ان يقضي عنه الصيام، فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضي عنه لانه قد صح فلم يقض ووجب عليه. فاما ما يموت الميت من الصوم في السفر فيجب القضاء عنه على كل حال
: (743) 17- محمد بن يعقوب عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألتهما عليهما السلام عن رجل مرض فلم يصم حتى ادركه شهر رمضان آخر فقالا: إن كان قد برء ثم توانى قبل ان يدركه الصوم الآخر صام الذي ادركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه، فان كان لم يزل مريضا حتى ادركه شهر رمضان آخر صام الذي ادركه وتصدق عن الاول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاء
. (744) 18- وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض حتى يدركه شهر رمضان آخر قال: يتصدق عن الاول ويصوم الثاني، فان كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى ادركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الاول
: (746) 20 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فانما عليه لكل يوم افطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين، قال: فكذلك ايضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا، وان صح فيما بين الرمضانين فانما عليه ان يقضي الصيام، فان تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جمعيا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان. (747) 21 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل ادركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه قال: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام وليصم هذا الذي ادرك، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه فاني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم ادركت رمضانا فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافاني الله وصمتهن.: (848) 22 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من افطر شيئا من رمضان في عذر ثم ادرك رمضانا آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فاما انا فاني صمت وتصدقت.
ما سبق يفرض على المريض اخراج مد طعام عن أيام الافطار وهو ما يناقض انه ليس عليه سوى الصيام إن برأ من مرضه فى أقوالهم :
(745) 19 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، والحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم ادركه شهر رمضان قابل فقال: ان كان صح فيما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فان عليه ان يصوم وان يطعم عن كل يوم مسكينا، وان كان مريضا فيما بين ذلك حتى ادركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح، فان تتابع المرض عليه فعليه ان يطعم كل يوم مسكينا.
(749) 23 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن رجل عن ابي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو اقل من ذلك أو اكثر ما عليه في ذلك ؟ قال: احب له تعجيل الصيام فان كان أخره فليس عليه شئ.
والخطا المشترك هو أن على المريض التصدق بمد طعام عن كل يوم فطر وهو ما يناقض أن التصدق يكون على من أفطر بدون عذر كالمر ض فى قوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "
. 61 - باب حكم المريض يفطر ثم يصح في بعض النهار والحائض تطهر والمسافر يقدم
. (750) 1 - وروى الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة اصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال: تفطر، قال وسألته عن امرأة رأت الطهر اول النهار قال: تصلي وتتم يومها وتقضي
الخطا صوم الحائض بقية يومها الذى أتاها فيه الحيض وهو ما يناقض أنها مريضة وليس على المريض صوم
. (751) 2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن مسافر دخل أهله زوال الشمس وقد اكل قال: لا ينبغي له ان يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان ان كان له أهل.
(752) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد اكل قبل دخوله قال: يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء، وقال: في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن اكل فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه يعني إذا كانت جنابته من احتلام.
الخطأ عدم أكل المسافر الذى وصل فى بقية النهار لبيته وهو ما يخالف أنه ليس صائم حتى يتم حرمانه من الأكل
: (754) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فقال: ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به
(755) 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال قال: يصوم.
هنا المسافر الذى قدم نهارا لبيته ولم يأكل يصوم وجوبا وهو ما يناقض كونه مخير بين الصوم والأكل فى أقوالهم :
(756) 7 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى انه سيدخل اهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.
(757) 8 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل قدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال: إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.
62 - باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار
. (760) 3 - وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الافطار ؟ قال: إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمى شديدة وإذا رمدت عينه رمدا شديدا فقد حل له الافطار
نجد هنا عجبا وهو عدم صيام الرامد وهو المصاب بالرمد فى عينه مع أن العين ليس لها اتصال بالطعام والشراب إلا نادرا
. (761) 4- محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان ابن حفص المروزي قال: قال الفقية عليه السلام: المريض انما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى ان يفرغ قائما. ومن كان من المرض على حال يجب عليه فيها الافطار فتكلف الصيام لم يجز عنه وعليه القضاء، يدل على ذلك قوله تعالى: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر) فأوجب على المريض بظاهر اللفظ عدة من ايام أخر،
هنا المريض الصائم صومه غير مقبول ويعيده وهو ما يناقض أنه لا يعيده فى قولهم :
: (762) 5 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل صام رمضان وهو مريض قال: يتم صومه ولا يعيد يجزيه،
63 - باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك
(765) 3 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن سليم الفراء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الصائم يكتحل ؟ قال: لا بأس به ليس بطعام ولا شراب. (766) 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحسين بن ابي غندر عن ابن ابي يعفور قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال: لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل
. (767) 5 - وعنه عن ابن ابي عمير عن عبد الحميد بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالكحل للصائم.
هنا أباح الاكتحال وهو ما حرمه فى أقوالهم :
(768) 6 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما اشبهه أم لا يسوغ ذلك ؟ فقال: لا يكتحل
. (769) 7 - وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال: لا اني اتخوف ان يدخل رأسه
: (770) 8- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الكحل للصائم فقال: إذا كان كحلا وليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس. (771) 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة ابن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال: إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس.
هنا الكحل بلا طعم مباح وهو يناقض أنه مباح فى قولهم :
(772) 10 - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيره عن ابي داود المسترق وعن صفوان بن يحيى عن الحسين بن ابي غندر قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم ؟ فقال: لا بأس به.
(789) 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن السيارى عن محمد بن علي الهمداني عن حنان بن سدير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستنقع في الماء ؟ فقال: لا بأس ولكن لا ينغمس فيه، والمرأة لا تستنقع في الماء لانها تحمل الماء بفرجها.
الخطأ هنا هو التفرقة بين المرأة والرجل فى الاستنقاع مع أن فتحة الشرج وفتحة القضيب والمهبل متشابهتان كما أن الرحم لا علاقة له بالجهاز الهضمى
(798) 36 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الصائم يدهن بالطيب ويشم الريحان
. (799) 37 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن الحسن بن راشد قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام تطيب بالطيب، ويقول: الطيب تحفة الصائم.
(800) 38 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ابن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الصائم يشم الريحان والطيب ؟ فقال: لا بأس.
(802) 40 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الصائم أترى له ان يشم الريحان ام لا ترى ذلك له ؟ فقال: لا بأس به.
(803) 41- وعنه عن ابي جعفر عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد قال: كتب رجل إلى ابي الحسن عليه السلام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به ؟ فقال عليه السلام: لا بأس به
هنا أباحت الأحاديث التطيب وهو ما حرمه الأحاديث التالية :
(801) 39 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: ان عليا عليه السلام كره المسك أن يتطيب به الصائم
. (804) 42 - محمد بن يعقوب عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن داود بن اسحاق الحذا عن محمد بن الفيض قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام ينهى عن النرجس فقلت جعلت فداك لم ذاك ؟ قال: لانه ريحان الاعاجم.
: (805) 43 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن ابي بكر عن الحسن بن راشد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الصائم لا يشم الريحان
. (806) 44 - وعنه عن الحسن بن بقاح عن الحسن بن الصيقل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ فقال: لا ولا يشم الريحان.
(807) 45 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة ؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم ؟ قال: نعم قلت: من اين جاء هذا ؟ قال: ان أول من قاس ابليس، قلت: فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده ؟ قال: لا، قلت: من اين جاء هذا ؟ قال: من ذلك، قلت: الصائم يشم الريحان ؟ قال: لا، لانه لذة ويكره له ان يتلذذ.
64 - باب حكم الساهي والغالط في الصيام
. (815) 8 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبيد عن يونس عن ابي بصير وسماعة عن ابي عبد الله عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فقال: على الذي افطر صيام ذلك اليوم ان الله عزوجل يقول: (ثم اتموا الصيام إلى الليل) فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاؤه لانه اكل متعمدا.
هنا على المفطر نتيجة السحابة القضاء وهو ما يناقض أنه تم صومه ولا يقضيه فى أقوالهم
: (816) 9 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت وفي السماء غيم فافطر، ثم ان السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال: قد تم صومه ولا يقضيه
. (817) 10 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل صائم ظن أن الليل قد كان دخل وان الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فافطر، ثم ان السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال: تم صومه ولا يقضيه
: (826) 19 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه مثل ما على الذي يجامع. فان امني الرجل من نظر أو كلام من غير مباشرة لم يكن عليه شئ، يدل على ذلك ما رواه:
هنا من أمنى فى نهار رمضان مفطر وهوما يناقض أنه ليس مفطر فى قولهم
(828) 20 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فأمنى فقال: لا بأس.
65 - باب قضاء شهر رمضان وحكم من افطر فيه على التعمد والنسيان
: (848) 21 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن ابي بكر بن ابي سماك عن زكريا المؤمن عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين ان تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين ان تغيب الشمس. (849) 22 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن النضر بن سويد عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال في الذي يقضي شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس، وان كان تطوعا فانه إلى الليل بالخيار.
هنا المتطوع خياره إلى الليل وهو ما يناقض كونه إلى نصف النهار فى قولهم
(850) 23 - فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم وسعدان عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم
: (855) 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الايام ؟ فقال: إذا صام اكثر من شهر فوصله ثم عرض له امر فافطر فلا بأس، فان كان اقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام.
(856) 29 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر اياما أو شيئا منه، فان عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه، وان صام شهرا ثم عرض له شئ فافطر قبل ان يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله، وقال: صيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.
). (857) 30 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: في رجل صام في ظهار شعبان ثم ادركه شهر رمضان قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فان صام في الظهار فزاد في النصف يوما بنى وقضى بقيته
(858) 31 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار وعبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ أيبني على صومه ام يعيد صومه كله ؟ فقال: بل يبني على ما كان صام ثم قال: هذا مما غلب الله عليه، وليس على ما غلب الله عزوجل عليه شئ
(863) 36 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له امر قال: ان كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضي ما بقي عليه، وان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما.
(864) 37 - سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه السلام قال: قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال: جائز له ان يقضي ما بقي عليه وان كان اقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما.
ما سبق من أحاديث من قطع التتابع بسبب مرض أو عذر يبنى على ما كان من مرض أو غيره يناقض أن عليه الاعادة من الأول فى أقوالهم :
. (861) 34 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابي عمير عن جميل ومحمد ابن حمران عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال: يستقبل فان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي.
(862) 35 - وما رواه ايضا الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الدم فقال: ان كان على رجل صيام شهرين متتابعين فافطر أو مرض في الشهر الاول فان عليه ان يعيد الصيام، وان صام الشهر الاول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله العذر فانما عليه ان يقضي.
. (859) 32 - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير وفضالة عن رفاعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت فافطرت ايام حيضها ؟ قال: تقضيها، قلت: فان قضتها ثم يئست من الحيض ؟: قال: لا تعيدها أجزأها ذلك
. (860) 33 - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام مثل ذلك
66 - باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام
(886) 18 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد الله بن المغيره عن سماعة بن مهران قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله فقال: هو بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان
هنا المجامع زوجه فى رمضان مفطر يوم فقط وهو ما يناقض كونه كالمظاهر فى العقاب فى قولهم :
. (887) 19 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله ؟ فقال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر.
(888) 20 - وعنه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن معتكف واقع أهله قال: عليه ما على الذي افطر يوما من شهر رمضان متعمدا، عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا. فان كان الجماع بالليل في شهر رمضان فعلى المجامع كفارة واحدة، وان كان بالنهار فعليه كفارتان
. (889) 21 - روى ذلك محمد بن سنان عن عبد الاعلى بن اعين قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال: عليه الكفارة قال: قلت فان وطئها نهارا ؟ قال عليه كفارتان.
الخطأ هنا على المعتكف الذى يجامع أهله ما على المظاهر وهو يخالف أن ان المفطر عمدا عليه اطعام مسكين فى قوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "
(891) 23 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها، وقال: لا يصلح العكوف في غيرها إلا ان يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة، ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فانه يعتكف بمكة حيث شاء لانها كلها حرم الله، ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة.
. (892) 24 - محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه
كل ما سبق من احاديث الاعتكاف فى المساجد العامة يخالف أن الاعتكاف يكون فى مساجد البيوت بدليل أن المعتكف يجامع زوجته فى المساجد وليس معقولا أن يجامعها فى المساجد العامة والناس يرون وفى هذا قال تعالى " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد "
. (893) 25 - علي بن الحسن عن محمد بن علي عن ابي جميلة عن عبد الرحمن ابن الحجاج، ومحمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا مرض المعتكف أو طمثت المراة المعتكفة فانه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم
هنا على المريض اعادة الاعتكاف وهوما يناقض أنه ليس عليه ذلك فى قولهم :
67 - باب وجوه الصيام وشرح جميعها على البيان
(895) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم ابن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن سفيان بن عينية عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: يوما: يا زهري من أين جئت ؟ فقلت: من المسجد، فقال: فيم كنتم ؟ قلت: تذاكرنا أمر الصوم فاجمع رأي ورأي أصحابي على انه ليس من الصوم شئ واجب إلا صوم شهر رمضان فقال: يا زهري ليس كما قلتم، الصوم على اربعين وجها، فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان، وعشرة أوجه منها صيامهن حرام، واربعة عشر وجها منها صاحبها بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر وصوم الاذن على ثلاثة أوجه، وصوم التاديب، وصوم الاباحة، وصوم السفر والمرض، قلت: جعلت فداك ففسرهن لي ؟ قال: اما الواجب فصيام شهر رمضان وشهرين متتابعين في كفارة الظهار لقول الله عزوجل: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) وصيام شهرين متتابعين فيمن افطر يوما من شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عزوجل (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) إلى قوله: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما) وصوم ثلاثة ايام في كفارة اليمين واجب قال الله عزوجل: (فصيام ثلاث ايام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) هذا لمن لم يجد الاطعام، كل ذلك متتابع وليس بمتفرق، وصيام أذى حلق الرأس واجب قال الله عزوجل: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)) فصاحبها فيها بالخيار فان شاء صام ثلاثا، وصوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) وصوم جزاء الصيد واجب قال الله عزوجل: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما) اتدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري ؟ قال: قلت لا ادري قال: يقوم الصيد قيمة عادلة وتفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر اصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما، وصوم النذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب. واما صوم الحرام: فصوم يوم الفطر ويوم الاضحى وثلاثة ايام من ايام التشريق وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه أمرنا به ان نصومه مع صيام شعبان ونهينا عنه ان ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس، فقلت له: جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع ؟ قال: ينوي ليلة الشك انه صائم من شعبان فان كان من شهر رمضان اجزأ عنه، وان كان من شعبان لم يضره، قلت: وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة ؟ فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك اجزأ عنه لان الفرض انما وقع على اليوم بعينه، وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام. واما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار: فصوم يوم الجمعة والخميس، وصوم ايام البيض، وصوم ستة ايام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة ويوم عاشورا، فكل ذلك فيه صاحبه بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر. واما صوم الاذن: فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا باذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوعا إلا باذن مولاه. والضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا الا باذنهم. فاما صوم التأديب: فانه يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض، وكذلك من افطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالامساك عن الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا اكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه وليس بفرض، وكذلك الحائض إذا طهرت امسكت بقية يومها. واما صوم الاباحة: فمن اكل أو شرب ناسيا أوقاء من غير تعمد فقد اباح الله عزوجل له ذلك واجزأ عنه صومه. واما صوم السفر والمرض: فان العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم: يصوم، وقال آخرون: لا يصوم، وقال قوم: ان شاء صام وان شاء أفطر، واما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعا، فان صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء فان الله عزوجل يقول: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر)، فهذا تفسير الصيام.
الخطأ هنا هو أن صوم النذر واجب وهو ما يناقض ان ذلك تحليل لما حرمه الله فى غير رمضان وهو يناقض حديث هنا هو حديث لا صوم إلا صوم رمضان
: (869) 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه العقوبة وعليه عتق رقبه أو صيام شهرين متتابعين من اشهر الحرم، قلت: فانه يدخل في هذا شئ ؟ فقال: وما هو ؟ قلت: يوم العيد وايام التشريق قال: يصوم فانه حق لزمه.
الخطأ هنا هو تغليظ العقاب على من ارتكب جريمة كالقتل الخطأ فى الشهر الحرام وهو يناقض انه لا يوجد نص فى ذلك فالعقاب المغلظ هو على الرسول(ص) ومكانه الحاكم وأسرته لو ارتكبوا جريمة كما قال تعالى فى نسائه " يضاعف لها العذاب ضعفين "
: (900) 6 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابي همام عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي الحسن عليه السلام قال: صوم يوم عرفة يعدل السنة، وقال: لم يصمه الحسن عليه السلام وصامه الحسين عليه السلام.
الخطأ أن صوم يوم عرفه يعدل ثواب سنة صيام وهو يناقض ان أجره هو 10 حسنات وأجر السنة فبما لو اعتبرناها360 يوم 3600 حسنة وفى هذا قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
: (902) 8 – علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن ابيهما عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان.
(901) 7 - الحسين بن سعيد عن سليمان الجعفري قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: كان ابي عليه السلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحار في الموقف ويأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه الحر.
هنا إمام يصوم يوم عرفه وهو ما يناقض أن إمام مثله أو هو لا يصومه فى قولهم :
(903) 9 - وعنه عن عمرو بن عثمان عن حنان بن سدير عن أبيه عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك انهم يزعمون انه يعدل صوم سنة قال: كان ابي عليه السلام لا يصومه قلت: ولم ذاك ؟ قال: ان يوم عرفة يوم دعاء ومسألة واتخوف ان يضعفني عن الدعاء واكره ان اصومه واتخوف ان يكون عرفة يوم اضحى فليس بيوم صوم.
والاثنان يناقضان أن الإنسان بالخيار فى يوم عرفه صامه أو لا يصومه فى قولهم
(904) 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم عرفة قال: من قوي عليه فحسن ان لم يمنعك من الدعاء فانه يوم دعاء ومسألة فصمه، وان خشيت ان تضعف عن ذلك فلا تصمه. واما صوم يوم عاشورا: فقد ورد فيه الترغيب في صومه،
: (905) 11 - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: صوموا العاشورا التاسع والعاشر فانه يكفر ذنوب سنة
. (906) 12 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابي همام عن ابي الحسن عليه السلام قال: صام رسول الله صلى الله عليه وآله يوم عاشورا. (907) 13- سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن جعفر بن محمد بن عبيدالله عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابي جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: صيام يوم عاشورا كفارة سنة
الخطأ أن صوم يوم عاشورا يعدل ثواب سنة صيام وهو يناقض ان أجره هو 10 حسنات وأجر السنة فبما لو اعتبرناها360 يوم 3600 حسنة وفى هذا قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
. (906) 12 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابي همام عن ابي الحسن عليه السلام قال: صام رسول الله صلى الله عليه وآله يوم عاشورا. (907) 13- سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن جعفر بن محمد بن عبيدالله عن عبد الله بن ميمون القداح عن ابي جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: صيام يوم عاشورا كفارة سنة
ويناقض اباحة صيام يوم عاشوراء النهى عن ذلك فى أقوالهم :
(909) 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح ابن شعيب النيشابوري عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام قال: لا تصم يوم عاشورا ولا يوم عرفة بمكة ولا بالمدينة ولا في وطنك ولا في مصر من الامصار
(909) 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح ابن شعيب النيشابوري عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام قال: لا تصم يوم عاشورا ولا يوم عرفة بمكة ولا بالمدينة ولا في وطنك ولا في مصر من الامصار.
(910) 16 - وعنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن الوشا قال: حدثني نجية بن الحارث العطار قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن صوم يوم عاشورا فقال: صوم متروك بنزول شهر رمضان، والمتروك بدعة، قال نجية: فسألت ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك من بعد أبيه عليه السلام فأجاب بمثل جواب أبيه ثم قال لي: أما انه صيام يوم ما نزل به كتاب ولا جرت به سنة إلا سنة آل زياد لعنهم الله بقتل الحسين بن علي صلوات الله عليهما
. (911) 17- وعنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى ابن عبيد قال: حدثنا جعفر بن عيسى اخى قال: سألت الرضا عليه السلام عن صوم يوم عاشورا وما يقول الناس فيه فقال: عن صوم ابن مرجانة لعنة الله تسألني ؟ ! ذلك يوم ما صامه إلا الادعياء من آل زياد بقتل الحسين صلوات الله عليه، وهو يوم تشاءم به آل محمد، ويتشأم به أهل الاسلام، واليوم المتشأم به الاسلام واهله لا يصام ولا يتبرك به، ويوم الاثنين يوم نحس قبض الله فيه نبيه صلى الله عليه وآله وما أصيب آل محمد عليهم السلام إلا في يوم الاثنين فتشأمنا به وتبرك به اعداؤنا، ويوم عاشورا قتل الحسين عليه السلام وتبرك به ابن مرجانة وتشأم به آل محمد عليه وعليهم السلام فمن صامهما وتبرك بهما لقى الله عزوجل ممسوح القلب، وكان محشره مع الذين سنوا صومهما وتبركوا بهما. (912) 18 - وعنه عن الحسن بن علي الهاشمي عن محمد بن عيسى قال: حدثني محمد بن ابي عمير عن زيد النرسي قال: حدثنا عبيد بن زرارة قال: سمعت زرارة يسأل ابا عبد الله عليه السلام عن صوم يوم عاشورا فقال: من صامه كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانة وآل زياد قال قلت: وما حظهم من ذلك اليوم ؟ فقال: النار.
. 68 - باب صيام ثلاثة ايام في كل شهر وما جاء في ذلك
(913) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قيل ما يفطر، ثم افطر حتى قيل ما يصوم، ثم صام صوم داود عليه السلام يوما ويوما لا، ثم قبض عليه السلام على صيام ثلاثة ايام في الشهر، وقال: يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر قال حماد: فقلت فما الوحر ؟ فقال: الوحر الوسوسة، قال حماد: فقلت أي الايام هي ؟ قال: أول خميس في الشهر واول اربعاء بعد العشر وآخر خميس فيه، فقلت: لم صارت هذه الايام التي تصام ؟ فقال: إن من قبلنا من الامم كان إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الايام المخوفة.
الخطأ أن الرسول (ص) كان يصوم3 أيام من كل شهر وهو ما يناقض أن الصوم هو عقاب وأن الصوم ثوابه أقل من ثواب الافطار حيث كل وجبة وكل شربة حلال بعشر حسنات وهو ما يساوى عشرات الحسنات بينما الصيام كله بعشر حسنات كما قال تعالى " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
(914) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن الصيام في الشهر كيف هو ؟ فقال: ثلاث في الشهر، في كل عشر يوم، ان الله عزوجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، وثلاثة ايام في الشهر صوم الدهر.
هنا لم يحدد الأيام الثلاثة المصامة فى الشهر من أيام الأسبوع وهو ما يناقض تحديدها فى الأحاديث التالية
(915) 3 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهرى عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن صوم السنة فقال: صيام ثلاثة ايام من كل شهر، الخميس والاربعاء والخميس يذهبن ببلابل القلب ووحر الصدر الخميس والاربعاء والخميس وان شاء الاثنين والاربعاء والخميس، وان صام في كل عشرة ايام يوما فان ذلك ثلاثون حسنة وان احب ان يزيد على ذلك فليزد
هنا الصوم الثانى الاثنين والاربعاء والخميس وهوما يناقض أنه اربعاء وخميس واربعاء فى قولهم
(917) 5 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن محمد عن عمران الاشعري عن زرعة عن سماعة عن ابي بصير قال: سألته عن صوم ثلاثة ايام في الشهر فقال: في كل عشرة ايام يوم خميس واربعاء وخميس، والشهر الذى يليه اربعاء وخميس واربعاء.
وهو يناقض كون الأيام هى الاربعاء والخميس والجمعة فى قولهم :
(918) 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر المدائني عن إبراهيم بن إسماعيل بن داود قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصيام فقال: ثلاثة ايام في الشهر، الاربعاء والخميس والجمعة، فقلت: إن أصحابنا يصومون اربعاء بين خميسين فقال: لا بأس بذلك ولا بأس بخميس بين اربعائين
. (916) 4 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد بن عمران عن زياد القندى عن عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فانه افضل، وإذا كان في أخره خميسان فصم آخرهما فانه افضل.
هنا جنون واستهبال أو استغفال وهو وجود خميسين فى أول الشهر أو فى أخره ومن المعروف أنه لا يوجد فى اوله أو أخره سوى خميس
:
. 69 - باب صوم الاربعة الايام في السنة
(919) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين في سبعة وعشرين من رجب، فمن صام ذلك اليوم كتب الله عزوجل له صيام ستين شهرا، وفي خمسة وعشرين من ذى القعدة وضع الله البيت وهو أول رحمة وضعت على وجه الارض فجعله الله عزوجل مثابة للناس وأمنا فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا، وفي أول يوم من ذى الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا
الخطأ من صام سبعة وعشرين من رجب كتب الله عزوجل له صيام ستين شهرا وهوما يناقض كون الصوم بعشر حسنات فى قولهم " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
. (920) * 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يوسف بن السخت عن حمدان بن النضر عن محمد بن عبد الله بن الصيقل قال: خرج علينا أبو الحسن - يعني الرضا عليه السلام - بمرو في يوم خمسة وعشرين من ذى القعدة فقال: صوموا فاني اصبحت صائما، قلنا: جعلنا الله فداك أي يوم هو ؟ قال: يوم نشرت فيه الرحمة ودحيت فيه الارض ونصبت فيه الكعبة وهبط فيه آدم عليه السلام.
(921) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين ؟ قال: نعم يا حسن اعظمهما وأشرفهما قال: قلت وأي يوم هو ؟ قال: هو يوم نصب أمير المؤمنين عليه السلام فيه علما للناس، فقلت: جعلت فداك وما ينبغي لنا أن نصنع فيه ؟ قال: تصومه يا حسن وتكثر فيه الصلاة على محمد وآله وتبرأ إلى الله عزوجل ممن ظلمهم، وان الانبياء صلوات الله عليهم كانت تأمر الاوصياء باليوم الذي يقام فيه الوصي ان يتخذ عيدا، قال: قلت فما لمن صامه ؟ قال: صيام ستين شهرا، ولا تدع صيام سبعة وعشرين من رجب فانه اليوم الذي نزلت فيه النبوة على محمد صلى الله عليه وآله وثوابه مثل ستين شهرا لكم.
الخطأ من صام يوم يوم نصب أمير المؤمنين عليه السلام ويوم سبعة وعشرين من رجب كتب الله عزوجل له صيام ستين شهرا وهوما يناقض كون الصوم بعشر حسنات فى قولهم " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
(922) 4 - أبو عبد الله بن عياش قال: حدثني أحمد بن زياد الهمداني وعلي بن محمد التستري قالا: حدثنا محمد بن الليث المكي قال: حدثني أبو إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي قال: وحك في صدري ما الايام التي تصام ؟ فقصدت مولانا ابا الحسن علي بن محمد عليهما السلام وهو بصربا ولم أبد ذلك لاحد من خلق الله فدخلت عليه فلما بصر بي قال عليه السلام: يا ابا اسحاق جئت تسألني عن الايام التي يصام فيهن ؟ وهي اربعة: أولهن يوم السابع والعشرين من رجب يوم بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله إلى خلقه رحمة للعالمين، ويوم مولده صلى الله عليه وآله وهو السابع عشر من شهر ربيع الاول، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه دحيت الكعبة، ويوم الغدير فيه اقام رسول الله صلى الله عليه والهاخاه عليا عليه السلام علما للناس وإماما من بعده، قلت: صدقت جعلت فداك لذلك قصدت، اشهد انك حجة الله على خلقه
الخطأ صوم أيام غير أيام رمضان وهو ما يناقض كون الصوم عقاب كما أن ثواب الافطار من وجبتى النهار وكل شربة حلال بعشران الحسنات بينما الصوم عمل واحد بعشر حسنات فى قوله تعالى " من جاءبالحسنة فله عشر أمثالها "
. 70 - باب صيام رجب والايام منه
(923) 1- علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابان بن عثمان قال: حدثنا كثير بياع النوا قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول سمع نوح صرير السفينة على الجودي فخاف عليها فاخرج رأسه من جانب السفينة فرفع يده واشار باصبعه وهو يقول (رهمان اتقن) و تأويلهما يا رب احسن، وان نوحا عليه السلام لما ركب السفينة ركبها في أول يوم من رجب فأمر من معه من الجن والانس ان يصوموا ذلك اليوم فقال: ومن صامه منكم تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن صام سبعة ايام منه غلقت عنه ابواب النيران السبعة ومن صام ثمانية ايام منه فتحت له ابواب الجنان الثمانية، و من صام عشرة ايام منه اعطي مسألته، ومن صام خمسة وعشرين يوما منه قيل له استأنف العمل فقد غفر لك، ومن زاد زاده الله.
الخطأ ان ثواب صوم الاول من رجب ثواب من صام عشرة ايام منه اعطي مسألته وهو ما يخالف أنه الله لا يجيب كل المسائل وإنما ما سبق أن قدره فى كتابه والخطأ الأخر أن نوح (ص) تكلم بالفارسية وهو رجل كان يتكلم العربية كما هو معروف من اسماء الآلهة التى كان يعبدها قومه ود وسواع ويغوث ونسرا
(924) 2 - وروي عن ابي الحسن موسى عليه السلام انه قال: رجب نهر في الجنة اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر.
والخطأ هو وجود نهر فى الجنة يسمى رجب يسقى منه من صام فى رجب فقط ويخالف هذا أن أنهار الجنة كثيرة فى كل جنة من الجنات نهر ولكل مسلم نهران أى عينان مصداق لقوله تعالى بسورة الرحمن "فيهما عينان تجريان "و "فيهما عينان نضاحتان"
71 - باب صيام شعبان
(925) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن ابي عمير عن سلمة صاحب السابرى عن ابي الصباح الكناني قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبة من الله
. (926) 2 - الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن ابي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم شعبان وشهر رمضان ويصلهما وينهى الناس ان يصلوهما وكان يقول: هما شهر الله، وهما كفارة لما قبلهما وما بعدهما
الخطأ صوم شعبان وشهر رمضان كفارة لما قبلهما وما بعدهما وهو ما يناقض أن الحسنات يذهبن السيئات كما قال تعالى "إن الحسنات يذهبن السيئات "والدليل انه قال لموسى (ص)"تخف إنى لا يخاف لدى المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنى غفور رحيم" فالغفران يكون لمن احسن بعد السوء وليس لمن أحسن ثم بعد ذلك أساء وإلا غفر لا بليس باعتبار حسناته السابقة
هنا وصف شعبان بكونه شهر الله وهو ما يناقض وصفه بشهر النبى (ص) فى قولهم :
(932) 8 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السلام قال: كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية ان يمنعن رسول الله صلى الله عليه وآله حاجته فإذا كان شعبان صمن، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شعبان شهري.
. (927) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن سليمان عن أبيه قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان ؟ قال: هما الشهران اللذان قال الله تعالى: (شهرين متتابعين توبة من الله) قال: قلت أفلا يفصل بينهما ؟ قال: إذا أفطر من الليل فهو فصل، وانما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار، وقد يستحب للعبد ان لا يدع السحور.
الجنون هو اعتبار شعبان ورمضان هم المقصودان بقوله شهرين "متتابعين توبة من الله" وهو جنون لكون الشهرين هما كفارة جريمة القتل الخطا بدليل قوله تعالى "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله"
(929) 5 - علي بن الحسن بن فضال عن محسن بن أحمد ومحمد بن الوليد وعمرو بن عثمان وسندي بن محمد جميعهم عن يونس بن يعقوب عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صوم شعبان فقلت له جعلت فداك كان احد من آبائك عليهم السلام يصوم شعبان ؟ قال: كان خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله اكثر صيامه في شعبان
. (930) 6 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام هل صام احد من آبائك شعبان ؟ فقال: خير آبائي رسول الله صلى الله عليه واله صامه.
(931) 7 - وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام هل صام أحد من آبائك شعبان قط ؟ فقال: صامه خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله.
الخطا فى الأحاديث السابقة هو أن محمد (ص)خير آباء القائل وهو ما يناقض قوله تعالى " ما كان محمد أبا أحد من رجالكم " فمحمد(ص) ليس أبا لأحد من الأئمة أو غيرهم وليس هو فى سلسلة نسبهم لأن النسب هو ذكر الآباء وعلى هو ابن أبى طالب وليس ابن محمد (ص)
. 72- باب الزيادات
(933) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قال: في رجل نذر ان يصوم زمانا قال: الزمان خمسة اشهر، والحين ستة اشهر لان الله تعالى يقول: (تؤتي اكلها كل حين باذن ربها)
(934) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل قال: لله علي ان أصوم حينا وذلك في شكى فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد اتي أبي عليه السلام في مثل ذلك فقال: صم سته اشهر فان الله تعالى يقول: (تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) يعني ستة اشهر
هنا الحين 6 أشهروهو ما يخالف ان هناك شجر يثمر كل عام مرة كالتفاح والبرتقال وشجر يثمر كل عدة شهور فى الواقع الذى نحياه مثل الموز ومن ثم فحين الأشجار الطيبة ليس له موعد محدد قطعى
. (938) 6 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل اجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: عليه ان يقضي الصلاة والصيام.
الخطأ هنا قضاء المجنب الناسى الصلاة والصوم بسبب عدم اغساله من الجنابة وهو ما يناقض أنه ليس عليه القضاء لقوله تعالى " وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم " كما أن النسيان ليس بإرادته حتى يمكن حسابه عليه وإنما هو أمر إلهى لا يقدر عليه بشر
. (940) 8 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن يذوق الرجل الصائم القدر.
(941) 9 - وعنه عن ابن عمير عن حماد بن عثمان قال: سأل ابن ابي يعفور ابا عبد الله عليه السلام وانا اسمع عن الصائم يصب الدواء في أذنه ؟ قال: نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ.
(942) 10 - وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي انه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه ؟ فقال: لا بأس، وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز تطعمه ؟ فقال: لا بأس به والطير ان كان لها.
فى الأحاديث السابقة أباح للصائم ذوق الطعام لضبطه او لاطعام الطفل بعد ضلطه وهوما حرمه فى قولهم :
: (943) 11- الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم يذوق الشئ، ولا يبلعه ؟ فقال: لا.
(944) 12- سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار وعبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام
هذا القول غير مفهوم وهوصوم18 يوم فالرجل عليه شهرين =60 يوم فكيف يصوم بدلا منهم 18 ويبدو أن هناكخلط وهو ان الرجل فى نهاية القول يتحدث عن كفارة اليمين 10 مساكين ولا يتحدث عن كفارة الظهار أو القتل الخطا وهى الشهرين المتتاليين
(958) 26 - أحمد بن محمد عن ابي ضمرة انس بن عياض الليثي عن سعد بن عبد الملك بن عمير قال: سمعت رجلا من بني الحرث بن كعب قال: سمعت ابا هريرة يقول: ليس انا انهى عن صوم يوم الجمعة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا ان تصوموا قبله أو بعده.
هنا أباح صوم الجمعة مع صيام يوم قبله أو بعده وهوما يناقض انه يصام وحده فى قولهم
(959) 27 - وعنه عن موسى بن جعفر عن الوشا عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: رأيته صائما يوم الجمعة فقلت له جعلت فداك ان الناس يزعمون انه يوم عيد ؟ ! ! فقال: كلا انه يوم خفض ودعة
(973) 41 - عنه عن محمد بن عيسى بن ابي بدر عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يكون صائما فيقال له اصائم انت فيقول لا ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: هذا كذب.
(974) 42 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن زرعة عن ابي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الصائم يقبل ؟ قال: نعم ويعطيها لسانه تمصه
. (978) 46 - محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد العلوى عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل الصائم أله ان يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال: لا بأس.
(977) 45 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا اتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.
. (975) 43 - عنه عن بعض الكوفيين يرفعه إلى ابي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل.
هنا مص لسان المرأة ونيكها فى دبرها لا ينقض الصوم وهو كلام مجانين فكل عمل يتم من أعمال الجماع مثل المص والنيك هو جماع ناقض للصوم أضف إلى ذلك أن الإتيان فى الدبر هو جريمة أى ذنب يجب الاستغفار منه وإن كان هناك كفارة القيام بها
(976) 44 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حسن بن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام اني اقبل بنتا لي صغيرة وانا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ قال: فقال لي: لا بأس ليس عليك شئ.
(979) 47 - أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن رفاعة قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فامذى قال: ان كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان يوم وان كان حلالا يستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم..
هنا جنون وهو أن لمس الجارية وان كان حلالا يستغفر الله ولا يعود ويصوم يوما مكان يوم فلو كان حلالا فلماذا يصوم يوم بدلا منه ؟
(980) 48 - عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال: عليه اطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين
. (981) 49 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فادفق فقال: كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة.
(982) 50 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم فقال: احتلم في شهر رمضان نهارا فليس له ان ينام حتى يغتسل، ومن اجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل، فمن اجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتمه ولن يدركه ابدا.
(983) 51 - عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حفص ابن سوقة عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان.
. (984) 52- محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيقا
هنا الكفارة يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا وهو ما يناقض كونها خمسة عشر صاعا فى قولهم:
. (985) 53 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد مثل الذي صنع رسول الله صلى الله عليه وآله
وهو ما يناقض كون الكفارة جريبان من طعام وهو عشرون صاعا فى قولهم
(987) 55 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن اسحاق عن رجل عن محمد بن النعمان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان فقال: كفارتة جريبان من طعام وهو عشرون صاعا.
. (992) 60 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصائم أيستاك بالماء ؟ قال: لا بأس، ولا يستاك بالسواك الرطب.
هنا حرم السواك بالعود الرطب وهو ما اباحه فى قولهم :
(993) 61 - محمد عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال: لا بأس
. (997) 65 - وروى أبو جميلة عن زيد الشحام في رجل صائم تمضمض قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات. (998) 66 - وقد روي مرة واحدة.
ونلاحظ هنا تناقض بين الروايتين فى عدد مرات البزق بين ثلا ث وواحدة
(996) 64 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال: ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك قلت: فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال: ليس عليه شئ، قلت: تمضمض الثالثة ؟ قال: فقال: قد أساء وليس عليه شئ ولا قضاء
هنا المتمضمض ليس عليه شىء وهو ما يناقض أنه عليه قضاء اليوم فى قولهم :
(991) 59 - محمد عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن القئ في رمضان فقال: ان كان شئ يبدره فلا بأس، وان كان شيئا يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء، قال: وسألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال: عليه قضاؤه، وان كان في وضوء فلا بأس
ويناقض الكل ان متمضمض الصلاة ليس عليه قضاء ومتمضمض النافلة عليه القضاء فى قولهم :
(999) 67 - أحمد بن محمد بن الحسن عن الحسين عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضا للصلاة فيدخل الماء في حلقه قال: ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء وان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء.
. (1007) 75 - أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر في رمضان فادركه الموت قبل ان يقضيه قال: يقضيه أفضل أهل بيته.
الخطأ صوم أهل بيت الميت عنه وهو ما يخالف ان لا أحد يحاسب سوى على سعيه وهو عمله هو مصداق لقوله تعالى "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى "
(1010) 78 - عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان قال: يتصدق بما يجزي عنه، طعام مسكين لكل يوم.
الخطأ هو تصدق العجوز المريض بمد عن كل يوم افطار وهو ما يناقض أن التصدق علي مطيق الصيام وهو المفطر الصحيح الجسم وليس على المرضى وفى هذا قال تعالى "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "
(1011) 79 - عمار الساباطي قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروى.
(1012) 80 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ فقال: ما بينه وبين خمس عشرة سنة واربع عشرة سنة، وان هو صام قبل ذلك فدعه.
هنا حد الصوم سن محددة وهو ما يناقض أن حد قدرة الصبى على صوم ثلاث أيام متتالية فى قولهم
(1013) 81- فاما ما رواه السكوني عن ابي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: الصبي إذا اطاق الصوم ثلاثة ايام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.
ويناقض الكل أن الحد هو قدرة الصبى على الصوم فى قولهم :
(1014) 82 - وما رواه محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن الصبي متى يصوم ؟ قال: إذا اطاقه.
ويخالف الكل أن الصوم واجب عن بلوغ سن ال احتلاك وهو سن النكاح فى قولهم
: (1015) 83 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار إلا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام.
. (1017) 85 – عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده.
الجنون هنا هو وجود حج فى رمضان
. (1024) 92 - عنه عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في رمضان ومعه جارية أيقع عليها ؟ قال: نعم.
الخطا جواز جماع الرجل للجارية فى رمضان وهو ما يناقض أنه أباح ذلك فى الليل وحرمه فى النهار فى قوله تعالى "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " كما أن الجارية لا يمكن جماعها دون زواج بإذن أهلها كما قال تعالى "فانكحوهن بإذن أهلهن "
(1026) 94 - محمد بن عيسى عن علي واسحاق ابني سليمان بن داود عن إبراهيم بن محمد قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام يا مولاي نذرت اني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع ؟ وهل له من ذلك مخرج ؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر إن اراد ذلك ؟ قال: فكتب عليه السلام: يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة.
1029) 97 - محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين بن عبيد قال: كتبت إليه - يعنى ابا الحسن الثالث عليه السلام - يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فاجابه عليه السلام: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة
الخطأ قبول صوم النذر وهوما يناقض أنه لا يوجد نذر فى شىء هو عقاب للإنسان فالصوم عقوبة
ويناقض وجود تحرير رقبة فى كفارة النذر عدم وجودها فى القول التالى
. (1030) 98- هارون بن مسلم عن ابى ابي عمير عن صالح بن عبد الله قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام ان اخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت فربما اتاني بعض اخواني لافطر فافطرت اياما أفا قضيه ؟ قال: لا بأس.
(1034) 102 - حماد بن عيسى عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام انه سأله عن رجلين قام احدهما يصلي حتى اصبح والآخر جالس يدعو ايهما أفضل ؟ قال: الدعاء أفضل
الخطأ أْن الدعاء أفضل من الصلاة وهو يناقض أنها بنفس الثواب لقوله تعالى "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
. (1035) 103 - إبراهيم بن مهزيار عن داود وعلي أخويه عن حماد عن حريز عن بريد قال: رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين مرة من أول الليل ومرة من آخر الليل
(1039) 107 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الحسين عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليه السلام قال: يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما اغلق عليه بابه
الخطأ هنا هو وجوب الفطرة على العبيد الكفار مع أنه الصوم فرض على المؤمنين البالغين العقلاء كما أن المكلف بطاعة أحكام الله هو المؤمن وحده
. * (1040) 108 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن مكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ؟ وهل تجوز شهادته ؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.
الخطأ عدم جواز شهادة المكاتب وهوما يخالف أن شهادة كل مسلم جائزة ما دام تاب من جريمته كما فى رامى النساء بالزنى فى قوله تعالى ""والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا من تاب من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم"
(1041) 109 - الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطرة أيؤدي عنه الفطرة ؟ قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى حر أو مملوك صغير أو كبير، قال: وسألته أيعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة ؟ قال: لا بأس يكون اجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق، قال: وسألته أيعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون انفع لاهل بيت المؤمن ؟ قال: لا بأس
هنا الفطرة على كل من يعول وهو يناقض أنه لا زكاةعلى يتيم فى قولهم :
(1049) 117 - أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن ابي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه: الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم
(1044) 112 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يخرج القائم عليه السلام يوم السبت يوم عاشورا اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام ويقطع ايدي بني شيبة ويعلقها في الكعبة.
الخطأ هنا هو قطع ايدى بنى شيبة وتعليقها فى الكعبة وهوكلام جنونى لو اعتبرنا أن القائم شىء سيوجد وهو لن يوجد مستقبلا لكونه خرافة لأن بنى شيبة الذين اتهموا ماتوا منذ أزمان بعيدة فكيف يأخذ أحفاد أخفادهم بجريرتهم مخالفا قوله تعالى "ولا تزر وزارة وزر أخرى "
(1045) 133 - أحمد بن محمد عن البرقي عن يونس بن هشام عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما يتفل يوم عاشورا في افواه اطفال المراضع من ولد فاطمة عليها السلام من ريقه ويقول: لا تطعموهم شيئا إلى الليل، وكانوا يروون من ريق رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: وكانت الوحش تصوم يوم عاشورا على عهد داود عليه السلام
الخطأ هنا البصق فى أطفال الرضع وهوجنون لأن النبى(ص)كان يعلم أصول الصحة والبصاق أو التفل يحمل المرض من إنسان لإنسان ومن ثم فالنبى(ص) لم يكن يفعل هذا .
قراءة فى قصة طفولية المسيح عيسى(ص)
نظرات فى بحث خطأ في فهم مراد الفضيل بن عياض بخصوص ترك العمل لأجل الناس
دعوة للتبرع
فلا تهنوا : السلا م عليكم اود فقط تفسير لهذه الاية التي...
ثلاثة أسئلة: السؤ ال الأول : قرأت لك مقال الحق فى الأمن...
اوامر للنبى فقط ؟!: هل يصح أن نقول: أن كل أمرجا ء من الله لمحمد...
إنك ميت .!!: لماذا جاء الخطا ب للنبي بانة ميت وانهم ميتون...
هؤلاء الهواة: انا فعلا استغر ب لبعض الاخو ة يريدو ن ان...
more