هل يجوز إخراج الناس من بيوتهم ؟

رضا البطاوى البطاوى Ýí 2014-11-03


الفتوى التى أصدرها مفتى مصر بطرد الناس من بيوتهم وهو ما يسمى الاخلاء فى التعبير الأخف والتهجير القسرى فى التعبير الأشد بناء على قاعدة أن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح هى فتوى تخالف نصوص القرآن فقد اعتبر الله طرد أى اخراج الإنسان من بيته جريمة محرمة فى كل العصور فقد حرمها على بنى إسرائيل فارتكبوها وساعدوا وناصروا الأعداء على اخراج اخوانهم من ديارهم وهى بيوتهم وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة :


{ ثُمَّ أَنتُمْ هَـؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون}
والغريب أن رجل مصر يكرر ما فعله أخواله السابقين فى بعضهم البعض فى أهل سيناء وكأنه ينتقم منهم ومن غيرهم فى مصر الحالية لما فعله فرعون وقومه ببنى إسرائيل .
واعتبر الله جريمة اخراج أهل البيت أى الدار منها جريمة أكبر من القتل فقال تعالى بسورة البقرة :
"يسْأَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ"
وبالطبع ليس المراد بإخراج أهل المسجد منه اخراجهم من المسجد نفسه لأنها جريمة لا يستطيع أحد فعلها لأنه من يرد أى يقرر فقط ارتكاب جريمة مثل هذه يعاقب قبل التنفيذ من قبل الله عقابا فوريا مصداق لقوله تعالى بسورة الحج :
" وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ " فالعقاب يكون على القرار فى الكعبة وليس التنفيذ الذى لا يقدر أحد على تنفيذه
ومن ثم فالمراد هو إخراج المهاجرين من بيوتهم فى مكة مصداق لقوله تعالى بسورة الحشر:
"لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ"
وقد حرم الله الاخراج من الديار والمظاهرة وهى مناصرة الغير على إخراج الناس من ديارهم وهى بيوتهم فاعتبر من يقوم بهذا ظالم ومن يناصر من يفعل هذا ظالم مثله فقال بسورة الممتحنة :
""إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون"

ومن ثم فعقاب جريمة الطرد من البيوت هو أكبر من عقوبة القتل وعقوبة القتل هى القتل ومن ثم فعقاب تلك الجريمة هى :
إيذاء الطارد بقتله بطريقة تجعله عبرة لغيره بصلبه وتقطيع يديه ورجليه وتعليقه على المصلبة او اغراقه فى الماء وهو النفى من الأرض حتى يموت تطبيقا لحد الحرابة أو الافساد فى الأرض وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة :
"إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا"
الطرد من البيوت هى جرائم متعددة فهى اغتصاب مال بالقوة وتشريد أسرة وإضاعتها ونومها فى العراء وحرمانها من الضروريات التى أوجبها الله لكل إنسان وتعريض الأسرة للموت بردا أو حرا أو بأذى الحيوانات والحشرات والزواحف وكشف لأعراض يجب أن توارى
ما قام به السيسى وشركاه من إخراج الناس من بيوتهم فى رفح أو غيرها هو مخالفات للمواد الدستورية التى وافقوا عليهم وجعلوه أساس لنظامهم وهى
المادة 35 من دستور السيسى وشركاه تقول :
الملكية الخاصة مصونة وحق الارث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون "
الجريمة هنا هى أن التعويض العادل لم يدفع مقدما طبقا للقانون ومبلغ300جنيه لتأجير سكن ليست تعويضا عن منزل مملوك لهم من سنوات والأساس هو دفع التعويض كاملا مقدما وإلا كان هذا مخالفة للقانون وهو ما حدث ويحدث
المادة 40 تقول :
"المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قانونى "
مصادرة البيوت الخاصة وهى من الأموال محظورة إلا بحكم قانونى فلم يصدر حكم من المحكمة بمصادرة بيوت رفح وهى جريمة أخرى
المادة 62 تقول
لا يجوز إبعاد اى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة الدولة أو فرض الاقامة الجبرية عليه أو حظر عليه الإقامة فى جهة معينة إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة "
الجريمة هنا هى حظر الاقامة على أهالى رفح فى بيوتهم دون وجود أمر قضائى والحظر كما قال نص المادة يكون مسبب ولمدة محددة يعود بعدها لتلك الجهة
المادة 63
يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ومخالفة ذلك لا تسقط بالتقادم
جريمة التهجير القسرى موجودة فقد تم اخراج حاجيات الناس وتركت فى العراء وتم تفجير المنازل والناس ما زالت موجودة حتى الآن فى العراء فلو كان الأمر برضاهم لرحلوا وتركوا المكان ولكن بقاءهم فى المكان يؤكد أنه تهجير قسرى

اجمالي القراءات 19689

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2008-08-18
مقالات منشورة : 2408
اجمالي القراءات : 19,132,350
تعليقات له : 312
تعليقات عليه : 511
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : Egypt