رضا البطاوى البطاوى Ýí 2014-10-12
الزكاة والقرآن
المفترض فى أى حكم مالى عادل ما يلى :
- وجود مأخوذ منه المال
- وجود معطى له المال
- وقت للأخذ ووقت للعطاء وبينهما وقت الجمع
- مقدار المأخوذ من المال وهو واحد للجميع عند حد معين
- مقدار العطاء للآخذ
وفى المصحف نجد التالى عن الصدقات أى الزكاة المتعارف عليها :
- المأخوذ منه المال من لديهم أموال وفى هذا قال تعالى بسورة المعارج " والذين فى أموالهم حق معلوم "وهنا لا نجد فى المصحف نص يبين نصاب المال الذى يؤخذ من أصحابه الحق المعلوم
- المعطى لهم المال وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله"
- وقت الأخذ ولا نجد سوى نص واحد هو قوله تعالى بسورة الأنعام "وأتوا حقه يوم حصاده " وهو نص فى نوع واحد من المال وهو الزرع ويوم إعطاء الزكاة هو يوم جمع المحصول لأن الكمية الحقيقية للمحصول لا تعرف سوى فى ذلك اليوم
- مقدار المأخوذ وليس عليه نص فى المصحف ولكن هناك نص يبين وجود كم أى مقدار معلوم وهو قوله تعالى بسورة المعارج " والذين فى أموالهم حق معلوم " والحق المعلوم تعنى وجود مقادير محددة لبداية الزكاة وما فوق البداية فى كل نوع من أنواع المال
- مقدار العطاء ولا يوجد فيه نص صريح ولكن يمكن استنباطه من قوله تعالى بسورة فصلت "سواء للسائلين "ومن ثم لا يوجد نص أخر .
وأما فى المنسوب للرسول (ص)زورا من الأقوال فسنجد التالى :
فى زكاة الإبل نجد العديد من الأحاديث منها التالى :
حدثنا حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله على المسلمين التى أمر الله عز وجل فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون 25 من الإبل الغنم فى كل 5 ذود شاة فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ 35 فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت36 ففيها بنت لبون إلى 45 فإذا بلغت46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60فإذا بلغت61 ففيها جذعة إلى 75 فإذا بلغت 76 ففيها ابنتا لبون إلى 90 فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 120 فإذا زادت على 120ففى كل 40بنت لبون وفى كل 50حقة فإذا تباين أسنان الإبل فى فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده حقة فإنها تقبل منه وإن يجعل معها شاتين إن استيسرتا ومن بلغت صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه1 ،ويعطيه المصدق 20ردهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو20درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء ومن لم يكن عنده إلا 4 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 120 فإذا زادت على 120 ففيها شاتان إلى أن تبلغ200 فإذا زادت على 200ففيها 3شياه إلى أن تبلغ300فإذا زادت على 300 ففى كل مائة شاة شاة ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية فإن لم تبلغ سائمة الرجل 40 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا 190 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها 3(أبو داود)عن سالم عن أبيه قال كتب رسول الله كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه وفى 5من الإبل شاة وفى 10 شاتان وفى 15 ،3شياه وفى 20 أربع شياه وفى 25 ابنة مخاض إلى 35 فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى 45 فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى 60 فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى 75 فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى 90 فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى 120 فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففى كل 50حقة وفى كل 40 ابنة لبون وفى الغنم فى كل 40 شاة شاة إلى 120 فإن زادت واحدة فشاتان إلى 200فإن زادت واحدة على 200ففيها 3 شياه إلى 300فإن كانت أكثر من ذلك ففى كل مائة شاة شاة وليس فيها شىء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عيب 4،فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون 5،عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله الذى كتبه فى الصدقة وهى عند آل عمر بن الخطاب اقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهى التى انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث قال فإن كانت 121 ففيها 3بنات لبون حتى تبلغ 129 فإذا كانت 130 ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ 139 فإذا كانت 140 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 149 فإذا كانت 150 ففيها 3حقاق حتى تبلغ 159 فإذا كانت 160 ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 169 فإذا كانت 170 ففيها 3بنات لبون وحقة حتى تبلغ 179 فإذا كانت 180 ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 189 فإذا كانت 190 ففيها 3 حقاق وبنت لبون حتى تبلغ 199 فإذا كانت200ففيها 4حقاق أو 5بنات لبون أى السنين وجدت أخذت وفى سائمة الغنم كحديث سفيان بن حسين وفيه ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق 6(أبو داود)عن على أحسبه عن النبى أنه قال هاتوا ربع العشور من كل 40 درهما درهم وليس عليكم شىء حتى تتم200 درهم فإذا كانت 200درهم ففيها 5 دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك وفى الغنم فى كل 40 شاة شاة فإن لم يكن إلا 39 فليس عليك فيها شىء وساق صدقة الغنم مثل الزهرى وقال وفى 25 خمسة من الغنم فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى 35 فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى 40 فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60 ثم ساق مثل حديث الزهرى قال فإذا زادت واحدة –يعنى 91- ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 120 فإذا كانت الإبل أكثر من ذلك ففى كل 50 حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا تؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفى النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى الغرب ففيه نصف العشر 7،وفى حديث عاصم والحرث الصدقة فى كل عام وفي حديث عاصم إذا لم يكن فى الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان 8،فى رواية عن على أيضا فإذا كانت لك 200درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شىء يعنى فى الذهب حتى يكون لك 20 دينار فإذا كان لك20 دينار وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول 9،قال على قال رسول الله قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما وليس فى 190 شىء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم 10،عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله قال فى كل سائمة إبل فى 40 بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وسطه ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شىء 11،عن معاذ أن النبى لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة ومن 40 مسنة ومن كل حالم-يعنى محتلما- دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن 12،عن أنس قال هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله على المسلمين التى أمر الله بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فى 24 من الإبل فما دونها الغنم فى كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت 36 إلى 40 ففيها ابن لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على 120 ففى كل 40 ابنة لبون وفى كل 50 حقة وإن بين أسنان الإبل فى فريضة الصدقة فمن بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20درهما فإذا بلغت عليه الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20درهما أو شاتين 13، عن أنس أنه قال دفع إلى أبو بكر كتاب الصدقة عن رسول الله وذكر معنى ما سبق ،عن عبد الله بن عمر إن هذا كتاب الصدقة فى كل 24 من الإبل فدونها الغنم فى كل 5شاة وفيما فوق ذلك إلى 35 بنت مخاض فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة وفيما فوق ذلك 90 ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى 120 حقتان طروقتا الفحل فما زاد على ذلك ففى كل 40 بنت لبون وفى كل 50 حقة وفى سائمة الغنم إذا كانت إلى أن تبلغ 120 شاة وفيما فوق ذلك إلى 200شاتان وفيما فوق ذلك إلى 300 ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففى كل مائة شاة ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفى الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم 5أواق هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب التى كان يأخذ عليها 14 (الشافعى )وعند الترمذى كرواية أبو داود عن سالم عن أبيه أن رسول الله كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض فكان فيه فى 5 من الإبل شاة 00 ،عن على قال ليس فى أقل من 5 ذود من الإبل صدقة فإذا بلغت 5 ففيها شاة ثم لا شىء فيها فإذا بلغت 10 ففيها شاتان فإذا بلغت 15 ففيها 3 شياه فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه فإذا بلغت 25 ففيها 5 شياه فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وهو أكبر منها بعام إلى 35 ففيها ابنة لبون إلى 45 فإذا زادت واحدة على 45 ففيها حقة إلى 60 فإذا زادت على 60 واحدة ففيها جذعة إلى 75 فإذا زادت على 75 ففيها ابنتا لبون إلى 90فإذا زادت على 90 واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 120 فإذا كثرت الإبل ففى كل 50 حقة 15 (زيد)عن سالم عن أبيه عن النبى قال أقرأنى سالم كتبه رسول الله فى الصدقات قبل أن يتوفاه الله فوجدت فيه فى 5 من الإبل شاة وفى 10 شاتان وفى 15 ثلاث شياه وفى 20 أربع شياه وفى 25 بنت مخاض إلى 35 فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت على 35 واحدة ففيها بنت لبون إلى 45 فإن زادت على 45 واحدة ففيها حقة إلى 60 فإن زادت على 60 واحدة ففيها جذعة إلى 75 فإن زادت على 75 واحدة ففيها ابنتا لبون إلى 90 فإن زادت على 90 واحدة ففيها حقتان إلى 120 فإذا كثرت ففى كل 50 حقة وفى كل 40 بنت لبون 16،عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة ولا فى الأربع شىء فإذا بلغت 5 ففيها شاة إلى أن تبلغ 9 فإذا بلغت 10 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 14 فإذا بلغت 15 ففيها 3شياه إلى أن تبلغ 19 فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه إلى أن تبلغ24 فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35 فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 45 فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ 60 فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ 75 فإذا زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ 90 فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ 120 ثم فى كل 50 حقة وفى كل 40 بنت لبون 17،فى حديث أنس أن أبا بكر كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله على المسلمين التى أمر الله بها رسول الله فإن من أسنان الإبل فى فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها 20 درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء 18(ابن ماجة)إن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له التى أمر الله رسوله ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شىء 19،أن أبا بكر كتب له التى فرض رسول الله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ،وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية،أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التى أمر الله رسوله من بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو 20 درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها 20 درهما أو شاتين 20،عن أنس وزاد فيها كتب له هذا الكتاب لما وجهه للبحرين وكلمة المسلمين بدل المؤمنين وكلمة بنت بدلا من ابنة 00حتى 00 50 حقة ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت 40إلى 120 شاة ففيها شاة فإذا زادت على 120إلى 200شاتان فإذا زادت على 200إلى 300ففيها 3 فإذا زادت على 300ففى كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلى 190 فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى رواية ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق 21(البخارى )والخلافات هى 1- انفراد رواية 12 بذكر زكاة البقر واليمن والمعافر 2- انفردت رواية 7بذكر زكاة النبات3-انفردت رواية 10بذكر العفو عن الخيل والرقيق 4- انفردت رواية11 بمصادرة مال مانع الزكاة وعدم جواز أخذ آل محمد منه 5- يوجد تناقض بين رواية 8 تطالب بدفع 10دراهم وبين باقى الروايات التى تطالب بدفع 20 درهم 6- انفردت بعض الروايات بذكر زكاة الذهب 7- يوجد تناقض فى أعداد الزكاة بين الروايات ففى بعض الروايات مثل 13 فى كل 50حقة وفى كل 40بنت لبون بعد ال120وفى روايات مثل 6 نجد فى كل عشرين بنتا لبون وحقتان وهى الروايات التى تقول "فإذا كانت121 ففيها 3بنات لبون حتى تبلغ 129 فإذا كانت 130 ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ 139 فإذا كانت 140 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 149 فإذا كانت 150 ففيها 3 حقاق حتى تبلغ 159 فإذا كانت 160ففيها 4بنات لبون حتى تبلغ169 فإذا كانت 170 ففيها 3بنات لبون وحقة حتى تبلغ 179 فإذا كانت 180 ففيها حقتان وابنتا لبون "
ونلاحظ هنا وجود تناقض فى مقادير زكاة الإبل بين الروايات والمستفاد من تلك الأحاديث أن زكاة الإبل تدور حول 20% وليس أقل من15%من الرءوس أو من قيمة المال ونلاحظ أن النصاب يبدأ من ملكية خمس من الإبل
وأما الغنم والبقر فزكاتها فى قولهم :
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَىْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَفِى الْغَنَمِ فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ تِسْعًا وَثَلاَثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَىْءٌ ». وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِىِّ قَالَ « وَفِى الْبَقَرِ فِى كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ وَفِى الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ.... وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ « الصَّدَقَةُ فِى كُلِّ عَامٍ ». قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ « مَرَّةً ». وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ « إِذَا لَمْ يَكُنْ فِى الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلاَ ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ ».سنن أبو داود
فزكاة الغنم من كل 40 واحدة وهو ما يعنى أن النسبة 2.5 من الغنم من كل مائة وأما البقر من كل 30 بقرة تبيع ومن كل أربعين مسنة وهو ما يعنى 3.3+2.5 =5.8 وهو حوالى 6% من البقر وهذه النسبة تتناقض مع نسبة الإبل مع نسبة الذهب القادمة 2.5%
وأما زكاة الذهب والفضة فلم يرد فى مقدارها حديث فى الكتب الستة المعتمدة عند أهل السنة إلا حديث واحد فى سنن أبى داود وقد ذكر ابن حزم فى المحلى :
" أخبرني جرير بن حازم وآخر عن أبى اسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الاعور عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر كلاما وفيه " وليس عليه شئ حتى يكون يعنى في الذهب لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول فيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك " قال: لا أدرى، أعلى يقول (بحساب ذلك) أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟
ومن طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبى إسحق عن عاصم بن ضمرة عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (" ومن كل عشرين دينارا نصف دينار "
ومن طريق ابن أبى ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا فى أقل من مائتي درهم صدقة "
ومن طريق أبى عبيد عن يزيد عن حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الانصاري إن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفى كتاب عمر في الصدقة: " (أن الذهب لا يؤخذ منها شئ حتى تبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار "
وذكر فيه قوم من طريق عبد الله بن واقد عن ابن عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (إن في عشرين دينارا الزكاة)
قال على: هذا كل ما ذكروا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أ.هـ
"ما أخرجه أبو داود، في سننه، حدثنا سليمان بن داود المَهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء ـ يعني في الذهب ـ حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فَبِحِسَاب ذلك»
وقد رووا "بأن الشافعي رحمه الله قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة،
وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة، إما بخبر عنه لم يبلغنا، وإما قياساً، اهـ: وهو صريح عن الشافعي: بأنه يرى، أن الذهب لم يثبت فيه شيء في علمه،
وبأن ابن عبد البر، قال: لم يثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات.
لكن روى الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، والحارث، عن علي، فذكره، وكذا رواه أبو حنيفة: ولو صح عنه لم يكن فيه حجة لأن الحسن بن عمارة متروك.
وبأن ابن حزم قال: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصاب الذهب، ولا في القدر الواجب فيه شيء."
كلام ابن حزم والأحاديث وكلام الفقهاء منقول من منتدى ملتقى أهل الحديث :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/forum
ونلاحظ أن النسبة فى الذهب والفضة هى نصف دينار فى كل عشرين دينارا وهو ما يعنى اثنان ونصف فى المائة وهى نفس نسبة الفضة خمسة دراهم من مئتى درهم
وهى نسبة متناقضة مع نسبة زكاة الإبل فـ20% غير 2.5% مع ملاحظة التالى
أن العشرين ناقة أو بقرة أو شاة أو معزة ثمنها يبلغ آلاف الدنانير وهو ما يعنى أن بين زكاة الأنعام وزكاة الدنانير فارق رهيب
وأما زكاة الزروع فمن أحاديثها التالى :
1405 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ الأَوْزَاعِىُّ أَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ » . أطرافه 1447 ، 1459 ، 1484 - تحفة 4402 البخا رى
1459 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى صَعْصَعَةَ الْمَازِنِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ » . أطرافه 1405 ، 1447 ، 1484 - تحفة 4106 - 148/2البخارى
2315 - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَيْسَ فِى حَبٍّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ». مسلم
1561 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الأَوْدِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِىِّ عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ الطَّائِىِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ ». وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْبَخْتَرِىِّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِى سَعِيدٍ. سنن ابو داود
1664 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادِّ عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِى الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ. سنن ابو داود
629 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِى سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْهُ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ. وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ ثَلاَثُمِائَةِ صَاعٍ وَصَاعُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ وَصَاعُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ.
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسُ أَوَاقٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ يَعْنِى لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ وَفِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِى كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ. الترمذى
2496 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يَحِلُّ فِى الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَلاَ يَحِلُّ فِى الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوَاقٍ وَلاَ يَحِلُّ فِى إِبِلٍ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ ». النسائى
نلاحظ فى تلك الأحاديث تحديد نصاب زكاة الزرع بخمسة أوسق فى معظم الأحاديث ولكن هناك حديث واحد حددها بقنو من كل عشرة وهو
1664 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِىُّ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادِّ عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِى الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ. سنن ابو داود
وهو ما يعنى تناقضا فى المقدار وهو واحد من خمسة وواحد من عشرة أوسق وهو ما يعنى أن النسبة 20% فى المائة حسب معظم الأحاديث و10% حسب حديث
ونلاحظ تناقضا فى الأحاديث فبعضها ذكر الوسق دون ذكر لنوع النبات وبعدها ذكر التمر والحب ومن ثم فطبقا لأحاديث معينة الزكاة على كل المحاصيل وطبقا للأحاديث الأخرى على التمر والحب وهو ما يعنى اغفال أن هناك نباتات ليست بالوسق مثل النباتات التى ثمرها الأخشاب ومثل النباتات العطرية ومثل النباتات الطبية ومثل المحاصيل الورقية وأثمان تلك الأشياء أكثر من ثمن خمسة أوسق من التمر والحبوب فى كثير من الأحيان
ومع أن تلك الأحاديث وضعت نصابا لزكاة الزرع يبدأ من خمسة أوسق فإن أحاديثا أخرى ناقضتها فجعلت الزكاة حسب طريقة الرى بلا أى نصاب محدد وهى :
1483 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ » .. تحفة 6977 - 156/2 البخارى
2319 - حَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِىَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ ».مسلم
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَىْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَفِى الْغَنَمِ فِى كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ تِسْعًا وَثَلاَثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَىْءٌ ». وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِىِّ قَالَ « وَفِى الْبَقَرِ فِى كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ وَفِى الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ وَفِى الإِبِلِ ». فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِىُّ قَالَ « وَفِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ ». ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِىِّ قَالَ « فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِى وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلاَ تُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَفِى النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ». وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ « الصَّدَقَةُ فِى كُلِّ عَامٍ ». قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ « مَرَّةً ». وَفِى حَدِيثِ عَاصِمٍ « إِذَا لَمْ يَكُنْ فِى الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلاَ ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ ».سنن أبو داود
1598 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الأَيْلِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِىَ بِالسَّوَانِى أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ».
641 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. سنن ابو داود
641 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. سنن الترمذى
1890 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِى النَّجُودِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِى أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِىَ بَعْلاً الْعُشْرَ وَمَا سُقِىَ بِالدَّوَالِى نِصْفَ الْعُشْرِ. قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ الْبَعْلُ وَالْعَثَرِىُّ وَالْعَذْىُ هُوَ الَّذِى يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ. وَالْعَثَرِىُّ مَا يُزْرَعُ لِلسَّحَابِ وَلِلْمَطَرِ خَاصَّةً لَيْسَ يُصِيبُهُ إِلاَّ مَاءُ الْمَطَرِ. وَالْبَعْلُ مَا كَانَ مِنَ الْكُرُومِ قَدْ ذَهَبَتْ عُرُوقُهُ فِى الأَرْضِ إِلَى الْمَاءِ فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى السَّقْىِ الْخَمْسَ سِنِينَ أَوِ السِّتَّ يَحْتَمِلُ تَرْكَ السَّقْىِ فَهَذَا الْبَعْلُ. وَالسَّيْلُ مَاءُ الْوَادِى إِذَا سَالَ.وَالْغَيْلُ سَيْلٌ دُونَ سَيْلٍ.سنن ابن ماجه
1253ز- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِىَ بِالْغَرْبِ وَالدَّالِيَةِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثْتُ أَبِى بِحَدِيثِ عُثْمَانَ عَنْ جَرِيرٍ فَأَنْكَرَهُ جِدًّا وَكَانَ أَبِى لاَ يُحَدِّثُنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ لِضَعْفِهِ عِنْدَهُ وَإِنْكَارِهِ لِحَدِيثِهِ. معتلى 6285مسند أحمد
وهنا نسبة زكاة الزر وع مرة 10% من الثمار ومرة 5%
وأما الركاز وهو دفن الجاهلية فزكاته الخمس فى قولهم :
66 - باب فِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ . ( 66 ) وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فِى قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ . وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ ، وَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى الْمَعْدِنِ « جُبَارٌ ، وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ » . وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً . وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِى أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لأَنَّهُ يُقَالُ أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ . إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَىْءٌ . قِيلَ لَهُ قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَىْءٌ ، أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا ، أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ أَرْكَزْتَ . ثُمَّ نَاقَضَ وَقَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلاَ يُؤَدِّىَ الْخُمُسَ
160/2 البخارى
1499 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ » . أطرافه 2355 ، 6912 ، 6913 - تحفة 15246 ، 13236البخارى
ومن ثم فالنسبة 20% فى مال الركاز
ومن هنا نجد تناقضا كبيرا فى الأحاديث فى قيم زكاة الأموال المختلفة فهناك 20% وهناك 10% وهناك 5.8% وهناك 5%وهناك 2.5 % وهو ما يعنى أن تلك الأقوال هى تشريعات بشرية لم يقلها النبى(ص) فالوحى عادل لا يظلم أحدا
المفترض هو أن الزكاة تحسب على قيمة نوع المال بالعملة النقدية ومن ثم فهناك بداية واحدة للكل وهو أول النصاب ولكننا نجد فى الأحاديث ظلما بينا فعشرون من الإبلمن مائة ثمنها أكبر كثيرا من 2.5 من الغنم من مائة ومثلا زكاة الركاز20% أكبر كثيرا من زكاة الذهب والفضة2.5 % وهو ظلم واضح
كما نلاحظ ظلما أخر وهو عدم وجود زكاة منصوص عليها فى المنتجات التى تصنع وهو ما يعنى ظلم بينا حيث يحاسب البعض ولا يحاسب البعض الأخر
إذا العدل الإلهى يقتضى أن تقيم أنواع الأموال بالعملة النقدية فإذا بلغت النصاب يؤخذ منها الزكاة
كما أن هناك ظلم بين فى أخذ الزكاة من المقدار دون النظر لسعر المحصول أو السلعة فمثلا أسعار المحاصيل قد ترتفع فى سنة مما يقتضى أخذ الزكاة من أقل من خمسة أوسق وقد تنخفض فى سنة أو موسم أخرى فلا يكفى ثمن المحصول للإنفاق على أسرة صاحب المحصول
ومن ثم فقاعدة تقييم أنواع الأموال بالعملة النقدية هى القاعدة العادلة التى يجب أخذ الزكاة عليها ولكن ما هو النصاب العادل ؟
بالطبع لا يوجد نص بين أيدينا من المصحف ومن ثم فما نقوله هنا هو اجتهاد قد يأتى الغير بأفضل منه :
يجرى التالى قبل عملية تقييم المال:
1- حساب نفقات العمل فالفلاح يتم خصم ثمن البذور وعمليات الحرث والتخطيط والرعاية والجمع ..والصانع يتم خصم تكاليف الانتاج من خامات وكهرباء ..والراعى يتم خصم ثمن علف أو أكل الأنعام وأجر الرعاة ...
2-حساب نفقة الأسرة فى السنة أو الحول الزراعى أو غيره من طعام وشراب وسكن وكهرباء وماء وكساء ... وهى ضروريات الحياة
وبعد ذلك يتم تقييم ثمن المحصول أو المنتج أو الشىء بسعر وقته مع مراعاة عمل هامش ربح لا يتعدى ضعف تكاليف الانتاج بحال من الأحوال لقوله تعالى بسورة آل عمران " "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة" فالربا المباح هنا هو الربح الذى لا يتعدى الضعف
بعد عملية التقييم يخصم من المبلغ تكاليف العمل ونفقات الأسرة الضرورية وما يتبقى من المكسب أو المال يتم تقسيمه مناصفة بين صاحب المال وبين الزكاة وسبب القول بالمناصفة هو عدم تكديس المال عند الأغنياء كما قال تعالى بسورة الحشر" كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم "
على هدا الرابط تجدون تحقيقا مفصلا عن الزكاة من كتاب الله
> ويسئلونك مدا بنفقون فل العفو >> صدق الله العظيم
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=4997
الأخ محمد دندن السلام عليكم وبعد :
الزكاة أى الصدقات ليست موكولة لمن يدفعها أن يدفع ما يريدلأن فى هذا ظلم لأن كثير من الأغنياء سيدفعون القليل ساعتها بناء على هذه المقولة ظنا منهم أنها طهرت أموالهم
الحق المعلوم فى الصدقات قلت فى المقال أنه النصف ظنا منى انه العدل وبالفعل وجدت نص يبين صحة ما ذهبت إليه وهوان كلمة المعلوم تعنى المثل والنصف مثل النصف كما فى قوله تعالى فى قصة ثمود"قال هذه ناقة الله لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم " ولذا وصف الله ذلك بأنها قسمة على اثنين فقال "ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر"
فالمعلوم هو المماثل ومن ثم فالحق المعلوم هو المال المماثل لمال المزكى
dalou baldou
السلام عليكم الرابط لا يعمل
دعوة للتبرع
الخشوع فى الصلاة : سبق أن وعدت سيادت ك ببحث عن الخشو ع فى...
ثلاثة أسئلة: السؤ ال الأول : ما هو تعليق ك على...
علمانية الاسلام: انشئن ا في كوردس تان منظمة عالمي ة بأسم...
منهجية بحث التراث: قرأت لك مرة إشارة للمشا كل التى يقع فيها...
عقوبة الاعدام: هل عقوبة الاعد ام للقات ل مفتوح ة بلا حدود ؟...
more
قبل أنْ أقتنعَ بأن نسبةَ مقدارِ الزكاة أمرٌ طوعيٌ يتوقفُ على، و يتماشى مع ،مقدارِ تقْوَاكَ و خشْيتِكِ و محبّتِكَ لله تعالى ، كنتُ كغيري نتّبعُ مقولة ال 2.5 % بعد بلوغ ِ النصاب .و النصابُ بزعمهم هو 85 جراماً للذهب ، أو 595 جراما للفضة، أو ما يعادلها بالعملة السائدة.
ذهبتُ إلى موقع ٍ سَعودي (بلادُ الحرم)لأتعرّف على أسعار الذهب ..ووجدتُ أن العيارات (الأعيرة) تترواح ما بين 10 عيار إلى 24 عيار،في بعض البلاد تسمى (قيراط ).عدد هذه العيارات كان 6 و لكلٍّ سعرُها.أخذت معدلها ، بأن جمعتُ سِعرَ كل عيار مع البقية و قسمتُ المجموع على 6 ، فكان معدل الحاصل 31.44 $ للجرام الواحد.
تضرب هذا المعدل الوسطي ب 85 لتعرف مقدار النصاب بالعملة السائدة ..و في مثلنا هذا،كانت القيمة: 2672.00
$...و بحسب نواياهم الحسنة يتوجب على من يمتلك هذا النصاب ، إخراج ما قيمته 66:00 $...ليتبقى له 2606 $....
لنفرض جدلاً أن ما كان مع جارك من العملة السائدة و التي مرَّ عليها الحول هو 2670.00 $ فقط...معنى ذلك أنه ، و بحسب قوانينهم ، لا يتوجب عليه إخراج الزكاة لأن ما لديه لم يبلغ النصاب...أنت بالمقابل قيمة ما تملكه بعد إخراج الزكاة ،أقل مما يملكه جارك الذي لم يخرج أي زكاة .
إصدع بما تؤمر