في أول تطبيق للقانون.. بعد منعه من استخدام الإنترنت 5 سنوات.. قانون الإرهاب يغتال محامي الغلابة

اضيف الخبر في يوم الجمعة ١٤ - أبريل - ٢٠١٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: مصر العربية


في أول تطبيق للقانون.. بعد منعه من استخدام الإنترنت 5 سنوات.. قانون الإرهاب يغتال محامي الغلابة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، حبس المحامي الحقوقي محمد رمضان عبد الباسط المعروف بـ«محامي الغلابة»  10 أعوام مع إلزامه بعدم مغادرة منزله 5 أعوام أخرى ومنعه مدة مماثلة من استخدام الإنترنت، بسبب بوستات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتعد حالة عبد الباسط الأولى من نوعها التي تشمل إصدار حكم بالمنع من استخدام الإنترنت، وسط حالة من الشجب والإدانة من مختلف المراكز الحقوقية والمحامين المهتمين بالشأن الحقوقي.

كيف استقبل محمد رمضان الحكم

من جانبه أدان المحامي الحقوقي أحمد فوزي العقوبة الصادرة من محكمة جنايات الإسكندرية معتبرا أنها مخالفة لكافة القواعد الإنسانية.

وقال فوزي لـ "مصر العربية": إن هذه العقوبة تأتي ضمن ما هو منصوص عليه في قانون الإرهاب الصادر عام 2015 وتحديدا وفقا لنص المادة 37 من القانون.

قرار محكمة جنايات الإسكندرية بالحبس

وتنص المادة 37 من قانون الإرهاب الصادر برقم 94 لعام 2015 على حق المحكمة في اتخاذ تدبير أو أكثر من أصل ما هو منصوص عليه في القانون ويشمل 8 تدابير.

أولها إبعاد الأجنبي عن البلاد، وحظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة، والإلزام بالإقامة في مكان معين، وحظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة، والإلزام بالتواجد في أماكن معينة في أوقات معينة، وحظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة، وحظـر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها، والإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل.

وأكد المحامي الحقوقي أن القاضي وقع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون على محامي الإسكندرية بسبب تغيبه عن حضور الجلسة، نافيا ان يكون له أي نشاط متصل بالإرهاب أو التحريض على العنف وتعطيل مؤسسات الدولة.

وتنص المادة 37 من القانون أيضا على عدد من العقوبات ومنها عدم جواز زيادة مدة التدبير الاحترازي على 5 سنوات، ويعاقـب كـل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وفي جميع الحالات يترتب على تطبيق أي من هذه التدابير السابقة فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أوالترشح للمجالس النيابية.

وتساءل أحمد فوزي: ما هي الإجراءات الأكثر تشددا من هذه الموجودة في قانون الإرهاب وقانون العقوبات التي تريد الحكومة اتخاذها من أجل السيطرة على اشخاص لا يمثلون تهديدا لها، لافتا إلى ان الإرهابي لن تشكل له تلك القوانين عائق في القيام بعمليات التفجيرات لأنه يريد الموت ويسعى له.

وفي السياق ذاته أوضح كمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحكم الصادر ضد المحامي محمد رمضان عبد الباسط سيء وصادم في الوقت ذاته.

وأشار عباس لـ "مصر العربية" إلى أن الحكم تضمن 4 عقوبات وهي الحبس 10 سنوات وتحديد إقامةن جبرية في المنزل عقب أداء مدة العقوبة 5 سنوات والمنع من استخدام الإنترنت 5 سنوات أخرى بالإضافة إلى فقدان شرط حسن السمعة ما يجلعه غير قادر على تولي الوظائف العامة او الترشح للانتخابات.

وذكر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المتهم لم يرتكب أي عمل إرهابي أو يدعو إليه أو يحرض على استخدام العنف، معتبرا أن إخضاعه لقانون الإرهاب استخدام للقانون في غير محله، ففي النهاية هو محامي دوره الدفاع عن المقبوض عليهم.

واستطرد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أنهم اعترضوا من قبل على قانون الإرهاب وأعلنوا رفضهم له، محذرا من تكرار استخدام القانون خاصة في ظل حالة الطوارئ المفروضة.

كما أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم معتبرة أنه استند لقانون مكافحة الإرهاب المعيب الصادر برقم 94 لسنة 2015 ، وهو المعروف بقانون “الارهاب والأشياء الأخرى” لمعاقبة مواطن على تعبيره السلمي عن رأيه، وأنه أهدر مبدأ التناسب بين الجريمة – إن كان ثمة جريمة- والعقاب، كما أنه خالف قاعدة حظر العقوبة القاسية المتعارف عليه دوليا.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت "رمضان" منفردا إلى محكمة الجنايات بعدة تهم واهية لا دليل عليها، حيث زعم أمر الإحالة قيامه بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الأفراد وتعريض حياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ومنع السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها منتهجا في ذلك القوة والعنف والتهديد والترويع مع علمه بتلك الأغراض وذلك بأن أنشأ موقعا على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك استخدمه في نشر منشورات وعبارات تدعو إلى الإخلال بالنظام العام والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وإثارة الرأي العام بقصد زعزعة الثقة في النظام الحاكم وإسقاط الدولة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، حسبما أوردت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيانها الصادر اليوم.

كما اتهمته النيابة بإنشاء موقع على إحدى شبكات الاتصالات (فيسبوك) بغرض الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وذلك حسبما ذهب أمر الإحالة الذي استند في إحالة محمد رمضان للمحكمة على مواد القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.

وقالت الشبكة العربية: إن إحالة رمضان للمحاكمة والحكم الصادر ضده قد جاءا بناء على تحريات كيدية وملفقة أعدها جهاز الأمن الوطني انتقاما من رمضان بسبب نشاطه في الدفاع عن المعتقلين السياسيين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإسكندرية.

وشددت الشبكة العربية على أن هذا الحكم الجائر يوضح بالدليل أن قانون مكافحة الإرهاب به العديد من المواد الفضفاضة التي تستعمل في التضييق على المواطنين الذين يمارسون حقهم الدستوري في التعبير السلمي عن آرائهم، وأن الحكم السالف بيانه مخالف لنص المادة 71 من الدستور المصري التي تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر، ويأتي استمرارا لسياسة التعدي على حرية التعبير وتخويف أصحاب الرأي.

وأضافت أن التذرع بمكافحة الإرهاب لا يجب أن يتحول لأداة لمعاقبة المعارضين والنشطاء السلميين في الوقت الذي مازال فيه الإرهاب يضرب ضرباته الغادرة دون مواجهة فعالة تعمل على تجفيف منابعه وتحول دون توفير الظروف التي تساعد على انتشاره، مطالبة بإسقاط الحكم الصادر ضد "رمضان" وتبرئته من التهم الملفقة الموجهة ضده.

اجمالي القراءات 1364
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق