الأب العاق

الخميس ٢٨ - نوفمبر - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً


نص السؤال:
اب لم ينفق على ابنته وتبرأ منها منذ ولادتها بعد أن طلّق أمها . كبرت البنت وتزوجت ، ثم ماتت وهى تضع مولودها . وجاء الأب يطلب ميراثه من تركتها وهو جهازها الذى لم يساهم فيه بقرش واحد . هل لهذا الأب حق فى الميراث ؟
آحمد صبحي منصور :

مستحقو الميراث لهم حق فيه بصفتهم ( اب ) ( أم ) ( ابن ) ( أخ ) (زوجة ) ( زوج ) ..الخ ..ليس لهذا علاقة بالسلوك والأخلاق .

 نفس الحال فى مستحقى الصدقة والزكاة من ذوى القربى و اليتامى والفقرء والمساكين وأبناء السبيل والسائل والمحروم . ليس مهما عصيانه أو تقواه . المهم حقه المقرر له .



مقالات متعلقة بالفتوى :
اجمالي القراءات 13410
التعليقات (5)
1   تعليق بواسطة   محمد دندن     في   الخميس ٢٨ - نوفمبر - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[73353]

لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعاً.


دكتور 



كيف لا بكون للأمر علافة بالسلوك و الله تعالى قال(11:4  يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)...



لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعاً...



الأب البيولوجي ..لم يهتم برعاية،ولا تربية ولا النفقة على إبنته....أين القرب بالنفع ؟



إذا كان الإستحقاق بصلة الدم فقط، فلا داع لهذا المقطع من الآية



دائماً مع عميق الإحترام و المودة



2   تعليق بواسطة   عثمان محمد علي     في   الجمعة ٢٩ - نوفمبر - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[73355]

القربى والنفع.


اعتقد يا استاد دندن .أن المقصود فى الآية الكريمة يأمرنا بالا نظلم الأبناء لحساب الأباء أو العكس ،بمعنى أن نعطى كل دى حق حقه سواء كان حقا معنويا (فى الحب والمودة والإهتمام ) او ماديا فى (الإنفاق والصدقات والزكاة ) .وأننا لا ندرى ايهم اقرب  لنا نفعا  (من الممكن أن يكون الأب عاقا ) كحالة السائل هده ،او العكس حينما يكون الإبن هو العاق .



وللأب العاق صاحب المشكلة - من الممكن أن يتدخل بعض العقلاء ويطلبوا منه التنازل عن حقه  بالحسنى (ولعله يوافق ) لحفيدته وخاصة انها تستحق الرعاية وهى ما زالت رضيعة ،وبدلا من أن يأخد منها فليعطها هو ،وليعوض ما فاته فى تربية ورعاية إبنته فى حفيدته ،وليغفر الله له ولنا .



3   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الجمعة ٢٩ - نوفمبر - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[73360]

أهلا وسهلا بالأحبة عثمان ودندن


أتفق مع د عثمان فى ردّه . قوله جل وعلا ( لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)... يعنى أننا لا ندرى أيهم أقرب لنا نفعا وبالتالى فليس لنا أن نؤسس حكما على ما لا نعلم وما لا ندرى لأن العلم به عند الله جل وعلا . والله جل وعلا جعل أحكام الميراث فريضة وأوصى بها ، بل وأكد جل وعلا ذلك بأن جعل الخلود فى النار جزاءا لمن يتعدى الحدود التى شرعها فى الميراث . أى لايمكن لنا ان نحرم وارثا من حقه .

4   تعليق بواسطة   محمد دندن     في   الجمعة ٢٩ - نوفمبر - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[73361]

سيكون هذا آخر مداخلة لي في هذا الموضوع ..و الله المستعان


سادتي 



بارك الله بكما و نفعنا بعلمكما و أوافقكما الرأي من حيث عدم معرفتنا بأيهما أقرب لنا نفعاً



و لكن في هذه الحالة ..واضح أن الأب لم يكن بذات منفعة لإبنته....وعندما جاء يطالب بحصته من( التركة) ..جاء يطلبها من جهة ما معينة...إعتقادي أن  على هذه الجهة المعينة حرمانه من (التركة)، باعتبار أنه لم يكن في مستوى... ولا حتى زوروني كل سنة مرة....



نفس الأمر ينطيق على الإبن/ أو البنت الذي لم يزر/تزر والده أو والدته وهما على فراش الموت ....و لم يتكرم حتى بحضور جنازتهم....ثم يأتي أحدهم و ثقول هذا شرع الله ...حسناً..شرع الله ..المستمد من القرءان ..يقول أيهما أقرب إليه نفعاً.. و أنت لم تكن ضمن  هذه الفئة التي كانت أقرب إليه نفعاً (أباً أو إيناً)......والله من وراء القصد



 


5   تعليق بواسطة   مصطفى اسماعيل حماد     في   الخميس ٠٤ - يونيو - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[92495]

أوجد لها مخرجا


بالتأكيد له حق وهو الصفع بالنعال



أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 5327
اجمالي القراءات : 65,946,436
تعليقات له : 5,522
تعليقات عليه : 14,921
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي


زواج الجرين كارد: أنا مواطن مصرى أقيم بأسرت ى فى أمريك ا . تقدم...

العدل والميراث: العدل كقيمة مجردة و مطلقة . إذا قلنا أن الإله...

سؤالان : السؤا ل الأول : كنت اتناق ش مع شيخ سلفى...

التسجيل فى الموقع: سلام عليك يا اخي احمد ان عدد الصلا وات خمس...

صحف ابراهيم : تكلم الله عن صحف ابراه يم في القرآ ن و نحن لم...

مولد وصاحبه غايب: سلام عليکم يا دکتر احمد صبحي منصور انا ليس...

الأغلبية الصامتة : ما المقص ود بهذا المثل : ( وَضَر َبَ اللَّ هُ ...

القتل الخطأ: ما قولكم في سائق سيارة أجرة و قع له حادث مرور...

إغتصاب الزوجة: اذا كان الشرع علي ما قرآت قد احل اتيان الزوج ه ...

نهر وانهار: السؤا ل : قرأت فتوى عن البحر وأنه عن البحر...

اهلا بك: انا محمد مقيم في فنلند ا وأنا من متابع ي أحمد...

سؤالان : السؤا ل الأول : فى المعت اد عندنا ان...

فيديوهات خليعة : سلام عليكم اتنمى ان تساعد وني في حل مشكلت ي ...

الصلاة خلف كافر: هل يجوز الصلا ة خلف الذين يذكرو ن النبي محمد...

عبد المطلب: لم تتعرض فى مقالك عن الأسم اء الحسن ى لاسم...

more