تحريم نكاح خالة الزوجة أو عمتها

سامر إسلامبولي Ýí 2007-01-15


تحريم نكاح خالة الزوجةأو عمتها

لقد ذكر الفقهاء أن حكم نكاح خالة أو عمة الزوجة مباح , والمحرم إنما هو الجمع في نكاح المرأة مع خالتها أو عمتها, وذلك استنباطاً من حكم تحريم جمع الأختين في نكاح واحد , إذ قالوا : إن علة التحريم هي علاقة الرحم . والخالة أوالعمة هما رحم للمرأة , وبالتالي تأخذان حكم الأخت من حيث تحريم الجمع في نكاحهما من باب أولى .

المزيد مثل هذا المقال :

والملاحظ أن عملية القياس غير منضبطة لإنتفاء ذكر علة تحريم جمع نكاح الأختين في النص , مما يدل على أن العلة المذكورة إنما هي على غلبة الظن , وهي من مقاصد الحكم , وليست علة له , لذلك قيل : بإباحة جمع المرأة مع خالتها أوعمتها في النكاح,وذلك لعدم ورود النص في تحريم الجمع بينهما في النكاح ,اعتماداً على أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا النص .

والذي نراه أن نكاح خالة المرأة أو عمتها حرام أصلا مثل تحريم نكاح أمها تماما , فالدخول على البنات يحرم الأمهات بصورة أبدية . قال تعالى :

( حرمت عليكم أمهاتكم .........وأمهات نسائكم ) النساء 23

والنص أتى بصيغة الجمع لكلمة ( الأم ) بالنسبة للنساء ليغطي الحالات في الواقع الاجتماعي , فأم الزوجة بالرضاعة تأخذ حكم أم الزوجة الوالدة من حيث حرمة نكاحها , كما أن جدة الزوجة تأخذ حكم والدة الزوجة من حيث حرمة نكاحها , فنلاحظ أن جملة ( وأمهات نسائكم ) قد شملت أم الرضاعة , والجدة , ولم تحصر في الأم الوالدة (الحماية ) .

وفي الواقع أن دلالة كلمة (الأم ) أوسع من ذلك , فهي تشمل أخت الأم ( خالة الزوجة ) , فكلاهما من رحم واحد ( الجدة ) التي يحرم نكاحها مثل أم الزوجة تماما , فكيف تكون الجدة ( الأصل ) محرمة , وأم الزوجة المحرمة ابتداء , وأخت أم الزوجة مباح نكاحها ؟!!.

مع العلم أن أخت أم الزوجة في الواقع الاجتماعي, مثل أم الزوجة تماما (الخالة أم )

لذا لايصح قياس إباحة نكاح خالة الزوجة على نكاح أخت الزوجة , لأن الخالة أصل , بخلاف علاقة الأخت بأختها فهما بالمستوى ذاته من حيث ترتيب العلاقات والقرابات.

ولذلك اختلف حكم نكاحهما , فخالة الزوجة تلحق بأختها والدة الزوجة ( الحماية ) من حيث الحكم كونها أصل مثلها ,أما أخت الزوجة فتلحق بأختها من حيث إباحة نكاحها لاشتراكهما بالمستوى ذاته , ولذلك أتى النص بتحريم الجمع بينهما في النكاح مع إباحته في حالة التفريق بموت أو طلاق .

وما ينطبق على الخالة ينطبق على العمة تماما من حيث كونها أصلا للزوجة , إذ جدة الزوجة من طرف الأب يحرم نكاحها بالنص ذاته ( وأمها ت نسائكم ) مثلها مثل جدة الزوجة من طرف أمها , وبالتالي فالحكم واحد للجدات والأم والخالة والعمة, ويحرم نكاحهن بصورة أبدية , وتصح القاعدة التي تقول :

نكاح البنات يحرم الأمهات, والعكس غير صحيح .

************************************************

اجمالي القراءات 81300

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (4)
1   تعليق بواسطة   نورا الحسيني     في   الإثنين ٢٢ - فبراير - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[45939]

الآية القرآنية الكريمة حسمت هذا الأمر.

 هذه الآية القرآنية قد حسمت الأمر ووضحت بالضبط المحرمات . {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }النساء23 .  أما لو أتينا  بغير ما في هذه الآية فقد نجدنا نحريم ما أحل الله أو نحلل ما حرم الله وبذلك سوف نندرج  ضمن من وصفهم الله تعالى بقوله  {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ }المؤمنون7 . ونعوذ بالله تعالى أن نصبح من العادين .


2   تعليق بواسطة   عبد الله العراقي     في   السبت ١٧ - يوليو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[49354]

لا تحرم بدون دليل من الكتاب

السلام عليكم


انا لا ادري كيف تقول ان الخاله مثل الام وتحرم بدون دليل من كتاب الله


لقد قلت (وفي الواقع أن دلالة كلمة (الأم ) أوسع من ذلك , فهي تشمل أخت الأم ( خالة الزوجة ) , فكلاهما من رحم واحد ( الجدة ) التي يحرم نكاحها مثل أم الزوجة تماما , فكيف تكون الجدة ( الأصل ) محرمة , وأم الزوجة المحرمة ابتداء , وأخت أم الزوجة مباح نكاحها مع العلم أن أخت أم الزوجة في الواقع الاجتماعي, مثل أم الزوجة تماما )، فلا اراه دليلا كما ان شعورالناس والواقع الاجتماعي لا يعد دليلا عند الله


ثم سوالك(فكيف تكون الجدة ( الأصل ) محرمة , وأم الزوجة المحرمة ابتداء , وأخت أم الزوجة مباح نكاحها)) هو سوا لا يصح في التشريع لانه سوال نفسي وتشريع الله و حكمة الله لا يقيد بالاهواء و اسئلة النفس، كما انك قد استخدمت فيه القياس


والسلام عليكم





3   تعليق بواسطة   سامر إسلامبولي     في   السبت ١٧ - يوليو - ٢٠١٠ ١٢:٠٠ صباحاً
[49373]

القياس قاعدة أصولية معتمدة في الفقه، وله ضوابط

الأخ عبد الله المحترم

تحية طيبة وبعد

الخطاب القرءاني متعلق فهمه بالتفكير والاستنباط انظر قوله تعالى: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً }النساء83

فالاستنباط مسألة لابد منها لفهم أحكام الشرع، وإلا كيف وصل الفقهاء لتحريم الجدة من الطرفين؟

وخطاب تحريم النكاح للرجال هو خطاب للنساء أيضاً، فكما يحرُم على الرجل أن ينكح أمه، يحرم على المرأة أن تنكح والدها، وكما يحرم على الرجل أن ينكح خالته، يحرم على المرأة أن تنكح خالها...، ... وانظر ما حكم نكاح زوجة الجد من الطرفين (الوالد والوالدة) وزوجة جد الزوجة من الطرفين؟

لذا؛ أعد النظر في سؤالك: (هو سؤال لا يصح في التشريع لأنه سؤال نفسي وتشريع الله و حكمه لا يقيد بالأهواء و أسئلة النفس، كما أنك قد استخدمت فيه القياس).

فالقياس قاعدة أصولية معتمدة في الفقه، وله ضوابط .

ودمت بخير


 


4   تعليق بواسطة   إبراهيم بوليفة     في   الأربعاء ٠١ - أبريل - ٢٠١٥ ١٢:٠٠ صباحاً
[77842]

السلام عليكم الأخ سامر


لقد ذكرت في مقالتك أن دلالة كلمة الأم تشمل كذلك كلا من  الخالة و العمة فإن كان الأمر كذلك فلماذا خصصهما الله تعالى بذكر من المحرامات في نفس الأية فقد يكفيه أن يقول حرمت عليكم أمهاتكم وكفى ونفهم نحن  منها أن الخالات والعمات هن محرمات كذلك ولكن تخصيصهم بذكر ينفي أنهما ممن تشملهم كلمة الأمهات والله أعلم

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2007-01-08
مقالات منشورة : 134
اجمالي القراءات : 5,322,234
تعليقات له : 354
تعليقات عليه : 834
بلد الميلاد : Syria
بلد الاقامة : Syria