مصطفى فهمى Ýí 2009-03-06
علاقة المرأة و الرجل فى أطار النكاح
دعوة للتفكر
إن اللاحق فى هذا البحث لهو دعوة للتفكير و التفكر و العقل و التدبر و البحث فيما هو وارد إلينا و مشهور لدينا بالنقل سواء كنا من العامة أو من الخاصة من فقه و تفسير و أثر و عادات و تقاليد و قوانين وضعية - وهو بالضرورة ليس كل ما قيل - نأخذه مأخذ المسلمات و نقدسه و نلحقه بالشارع سبحانه و تعالى و نجزم و نرهب الناس أن هذا مراده.
تم اختيارى لموضوع مشهور فى الفقه و التفسير قد يكون صادما لأغلب الناس و ذلك عن عمد ليكون مثالا لعموم الحال و ليس لخصوص الموضوع.
ونستشهد لهذه الدعوة بالآيات التالية بوجوب إعمال العقل وعدم القصر على النقل غير العاقل و التشبث به.
{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ (170) وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (171) البقرة}
{إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (69) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الأوَّلِينَ (71) الصافات}
مقدمة فى النكاح
إن هذا المقال منتهى عندى منذ فترة طويلة و كنت أتردد فى نشره فقد لا يكون هذا الموضوع من الموضوعات التى تهم قراء الموقع هذه الأيام و كان علىّ أيضا نشر موضوعات تسبقه فى الترتيب و تبحث أيضا فى علاقة الإناث بالذكور (و لا أقول النساء بالرجال حتى لا تؤخذ بمفهوم آخر)، ولكنى عزمت على نشره أخيرا بعد جولتى خلال مقالات قديمة نشرت فى هذا الموقع و مواقع أخرى و كذلك مناقشات حالية تناولت هذا الموضوع من قريب أو بعيد، و لاحظت اختلاف الكتاب و المفكرين و المعلقين على مدلول كلمة النكاح، فتارة يستعملونها و يفسرونها كدلالة على الزواج أو على عقد الزواج و تارة أخرى كدلالة على إتيان المرأة ووطئها و كلّ مقبول و معتبر و يؤخذ و يرد عليه، فرأينا أن نضع رأينا و مفهومنا لعلنا نصيب و ندرك شيئا من العلم.
تمهيد إننا نرى أن النكاح هو حالة شاملة أعم من ذلك و أوسع مما ذكر فيما قرأت، و يتم الاستدلال عليها و على مراحلها بتجميع و ترتيب الآيات التى تتناول النكاح ترتيبا منطقيا سواء كان ذِكر النكاح فيها أسم أو فعل أم صفة أو حال لنصل للمدلول الذى نستطيع به فهم الآيات فهما شاملا لعلاقة النكاح بين الذكر و الأنثى، ابتدأ بالخطبة وانتهاء بالوفاة أو الطلاق و فترة العدة أيهما أسبق ، و كذلك نستطيع بذلك فهم أسباب تغير الصفات التى وصف بها الذكر (بصيغة المخاطب أو ضمير الغائب أو بصفة زوج أو بصفة بعل أو رجل) و الصفات التى وصفت بها الأنثى (بصفة امرأة أو بصفة نساء أو بصفة زوج أو بصفة مؤمنات) من خلال تلك الآيات. و يكون فى إبحارنا فى هذا البحث استخلاصا لبعض المفاهيم و الدلالات عن معنى كلمة البعل و الفرق بينها و بين الزوج و كذلك ندلى بدلو فى موضوع معاشرة المرأة المطلقة ثلاثا لزوج آخر من عدمه، قبل الرجوع لمطلقها، وكان فى ذلك خلافا ما بين مؤيد و معارض
وحيث أننا لا نريد الخروج عن المقصد الأساسى للمقال بالتعرض للتطبيقات و الممارسات التى يختلط فيها فهم التشريع بالعادات و التقاليد و القوانين الوضعية حتى لا ندخل فى الكثير من التشعيبات، فأرجو من القارئ أن يأخذ المقال بتؤدة و تمعن و تروى لما فيه من تفاصيل تستوجب الانتباه و طول البال
وإن كنا لا نعتمد على المعانى المأخوذة من المعاجم لكنه من الضرورى عرضها للاسترشاد باللسان القديم وإن كان الحكم الأخير هو وضع الكلمات و مفهومها من السياق القرآنى و كذلك نحاول بقدر الإمكان البعد عن استعمال الكلمات المعمول بها و المتعارف عليها حاليا فى توصيف الزواج و معناه حتى لا تختلط المفاهيم و المعانى.
من المنهج
إن اللغة العربية من الثراء بحيث لا توجد كلمات أو صفات مرادفة بل الكلمات أو الصفات ذات معنى محدد أو حالة بذاتها بل الكلمات و الصفات تكون فى كثير من الأحوال لها أكثر من معنى و مفهوم و لكن لا يساوى معنى و مفهوم كلمة أخرى
و كلمات الله فى قرآنه تكون فى موضعها و ذات دلالة و تكامل مع السياق أى يفهم معناها من السياق و هى فى نفس الوقت تؤكده، و تخدم و تبين المعنى و المفهوم المراد و لا يصلح إحلالها بكلمات أخرى
معنى النكاح - اللغوى
(النكاح) هو الوطء و العقد له و رجل نُكَحَةّ أو نُكَح أى كثير المزاوجة – و المَناكِيحُ : النساء،
عموم معنى الزواج - اللغوى
زاوج الشئ أى خالطه – و الزوج يقال لفردين لا ثالث لهما
عموم معنى الطلاق - اللغوى
طلق الشئ أطلقه - أى أرسله خارج نطاقه و سيطرته
عموم معنى العقد - اللغوى
(العقد) هو الضمان و العهد
(العُقدة) هى الولاية على الشئ الذى اعتقده صاحبه ملكا له
(موضع العقد) هو ما عُقد عليه
تصنيف آيات النكاح
و نستثنى الآيات التالية من الشرح و التعليق حيث أنها تشرع لقواعد لا تدخل فى صميم بحثنا حتى لا نشتت القارئ و إن كان لزوما علينا ذكرها و تبويبها لتمام الفائدة لمفهوم النكاح أو يداخلنا بها أحد فيربطها بالبحث و يغنى بها الموضوع
1- المنهى عنه من النكاح
{وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221) البقرة}
{الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) النور}
{ وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلا (22) النساء
وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53) الأحزاب}
2- من لا يقدر على تكاليف النكاح
{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25) النساء}
{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33) النور}
{وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) النور}
3- خاص بالقواعد من النساء
{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60) النور}
4- بلوغ النكاح هو سن البلوغ من الناحية البيولوجية الذى يكتمل فيه القدرة على المعاشرة و الإنجاب
{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6) النساء}
تعريف (عقدة) النكاح
(العقدة) هنا هى الولاية على الأنثى (و تكون هى ولية على نفسها أو غيرها عليها)
و يكون معنى {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} أى لا تجِدّوا فى نقل الولاية حتى تتم المرأة عدتها و تزول عنها ولاية و ليها
و يكون معنى {إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} أى أن العفو من نصف الفريضة فى يد المرأة و العفو بأدائها كاملة لمن يملك عقدة نكاحها أى ولايتها
امتلاك عقدة النكاح يكون بعقد لنقل الولاية و إباحة الفرج
تنقل هذه الولاية بعقد، أدنى صوره (الإيجاب و القبول)، و هو عقد خاص (لنقل ولاية امرأة إلى رجل مع إباحة فروجهما لبعضهما البعض) و يقنن شروط المعاشرة و الطلاق ـ إن وجدت ـ بين رجل (ذكر) و امرأة (أنثى) خاليين من الموانع الشرعية، و يحكمه و يضبطه أحكام شرعية و يترتب عليه حقوق و واجبات و يبدأ أثره من عقد العقد (بالإيجاب و القبول) و تسمية شروطه إن وجدت شروط، و يكتمل أثره بالمس و المعاشرة، و ينتهى بالطلاق أو وفاة أحد أطرافه ثم تنتهى آثاره بانتهاء عدة المرأة - إن كان عليها عدة - و إشهار الطلاق أداء الحقوق التى تختلف إن تم الطلاق قبل المس و المعاشرة عن ما إذا تم المس و المعاشرة، و يقوم بعقد العقد و إنهاؤه، أصحابه أو من يوكلوهم لذلك.
{وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) البقرة }
{قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) القصص}
توصيف و مفهوم النكاح
النكاح هو حالة اتفاقية بين ذكر وأنثى، فيها تنتقل فيها ولاية امرأة لرجل (باعتباره "مكلف" بالقوامة) و يتم إباحة فرج بعضهما البعض، تستمر فترة زمنيه متعاقبة المراحل، تنشئ حقوق و واجبات على الطرفين، و تتغير المراكز و الصفات الشرعية لكل منهما حسب المرحلة و موقعها الزمنى سواء قبل العقد (الإيجاب و القبول) و تفعيله أو بعد نقضه أو فسخه أو إنهاؤه أو انتهائه، و تختلف فى تلك المراحل – كما سنرى لاحقا - مراكز و صفات الرجل عن مراكز و صفات المرأة، و تبدأ مراحل النكاح فى رأينا بالتمهيد و الخطبة ثم الاتفاق على التفاصيل ثم بالعقد (الإيجاب و القبول) و تستمر بتنفيذ وتفعيل العقد و إباحة الفرج ثم تنتهى بإرادة الأطراف أو بوفاة أحدهما و بانقضاء عواقبها الشرعية
ملحوظة: تلك المراحل من الخطبة إلى تفعيل إباحة الفرج فى بعض الأحوال قد تختصر فى مرحلة واحدة بالإيجاب و القبول و لا بأس أو مانع شرعى فى ذلك
مراحل النكاح
المرحلة الأولى: (لا وجود فيها للمس و المعاشرة بين الرجل و المرأة) و هى التمهيد و الخطبة تبدأ من إبداء نية النكاح للطرف الأخر أو وليه وأخذ موافقته تمهيدا، و حتى إلى ما قبل الاتفاق على نقل الولاية و إباحة الفرج بالعقد (الإيجاب و القبول) و هذه المرحلة تدخل ضمن حالة النكاح حيث أنه يتم فيها التعارف بين الطرفين و التفاوض و الاتفاق على كافة الحقوق و الواجبات التى على أساسها يعقد العقد (الإيجاب و القبول)، و رجوع أو وفاة أحد الطرفين فى تلك المرحلة لا يرتب حقوق شرعية على الطرف الأخر و ينهى حالة النكاح بالنسبة للمرأة و الرجل
و الآية التالية و إن كانت تعالج السماح بالخطبة خلال فترة عدة المرأة، وإن كان العقد (بإباحة الفرج) لا يجب عقده إلا بعد انقضاء العدة، فإنها كذلك تفيد على العموم أن النكاح (أى حالة النكاح) تبدأ بإبداء النية و الخطبة لعموم النساء أيضا، ويوضح السياق { وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ} أن هناك حالة و نية نكاح (التمهيد و الخطبة) وإن كان لا يجب العزم على عقده و إتمامه.
{وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) البقرة}
من الملاحظ فى هذه المرحلة لم تذكر كلمة (زوج) حيث أنهم (الرجل و المرأة) فى مرحلة الخطبة و من الواجب أن لا يتم المس أى لا تتم معاشرة إلا بعقد العقد (الإيجاب و القبول)
المرحلة الثانية: (لم يتم بعد مس و معاشرة بين الرجل و المرأة و لم يتم وصفهم بكلمة زوج) و تبدأ بنقل الولاية و إباحة الفرج بالعقد (الإيجاب و القبول) حتى إلى ما قبل المعاشرة - أى ما قبل تنفيذ أو تفعيل الإباحة- ويحرم على المرأة فى تلك المرحلة الدخول فى حالة نكاح متزامن، و الطلاق أو وفاة الرجل فى هذه المرحلة يرتب حقوق مالية و شرعية ظاهرة فى الآية، و تنقضى حالة النكاح للرجل و كذلك بالنسبة للمرأة لعدم وجود عدة.
{لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) البقرة }
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا (49) الأحزاب}
من الملاحظ فى هذه المرحلة مع أن العقد قد عقد و نقلت ولاية المرأة و أبيحت الفروج، ولكن حيث لم يتم المس أى لم تتم المعاشرة فلم يجئ ذكر لكلمة زوج فى وصف الرجل أو المرأة
المرحلة الثالثة: (مرحلة الزوجية و ظهور كلمة زوج بتنفيذ و تفعيل إباحة الفرج بمس و معاشرة) و تبدأ الزوجية بالمعاشرة و تستمر حتى ما قبل وقوع الطلاق أو وفاة الزوج، و مازالت حالة النكاح مستمرة بالنسبة للمرأة و الرجل و تكون المرأة زوج للرجل و الرجل زوج للمرأة، و تستمر هذه المرحلة بما فيها حقوق و واجبات مالية و شرعية و لا تتوقف أو تنتهى إلا بالطلاق أو وفاة الزوج
و نستعين هنا بآيات تبحث فى نية طلاق أو طلاق لتوضيح معنى و مفهوم و دلالة كلمة (زوج) فى نطاق حالة النكاح، و كذلك نحل إشكالية ضرورة تنفيذ و تفعيل إباحة الفرج من عدمه، مع زوج جديد نسميه تجاوزا (بالمحلل) كشرط لصحة رجوع المرأة للرجل الذى طلقت منه ثلاث مرات.
{وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21) النساء}
{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) البقرة}
من الملاحظ فى هذه المرحلة من العقد (تفعيل إباحة الفرج بمس و معاشرة) جاء الذكر لأول مرة لكلمة (زوج) وصفا للمرأة و كذلك يكون الرجل بالمقابل موصوفا (زوجا لزوجه)، حيث أنه قد تم المس و المعاشرة بينهم و يتضح ذلك من قوله {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ}، و عليه لا يكتسب الرجل أو المرأة صفة (زوج) إلا بالمس و المعاشرة
و عليه يكون المعنى و المفهوم من{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}: {تَنْكِحَ} أى وجود عقد (بنقل الولاية و إباحة الفرج)، و {زَوْجًا} تعنى (بتنفيذ و تفعيل إباحة الفرج) أى المس و المعاشرة، و {غَيْرَهُ} أى على الزوج الجديد الذى نسميه تجاوزا (محلل) ضرورة المس و المعاشرة ليكون زوجا فإن طلقها بعد ذلك فلا يكون هناك حرج عليهما أو إثم أن يتراجعا ( المرأة و الرجل الأول الذى كان زوجها و طلقها ثلاث) لان الحدود قد استقامت
المرحلة الرابعة: (يتوقف فيها المس و المعاشرة) تبدأ من الطلاق أو وفاة الزوج إلى انتهاء فترة العدة و إشهار الطلاق للمطلقات أو المتوفى أزواجهن اللاتى كان مباح معاشرتهن أو الخلوة بهن، و يترتب على ذلك حقوق مالية و شرعية، و تتوقف الزوجية بالنسبة للرجل الغير متوفى (و إن كان الفرج مازال مباح حتى تنتهى عدة المرأة) و تتحول صفته من زوج للمرأة فيصير (بعلا) لها ولا تزول عنه تلك الصفة إلا بالمس و المعاشرة (فيعود زوجا و بالتالى امرأته زوجا له) ، و يكون الرجل و المرأة مازالا فى حالة نكاح، حتى تبلغ المرأة أجل عدتها
حالة الإنهاء بالطلاق
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) البقرة
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) الطلاق
من الملاحظ اختفاء كلمة (زوج) فى هذه المرحلة من الطلاق إلى انتهاء فترة العدة و إشهاره بالشهود و التى لا يتم فيها المس أى لم تتم المعاشرة (و إلا عادوا زوجا) فلم تنعت المرأة بالزوج بل بالمطلقة و كذلك الرجل نعت بالبعل و لم ينعت بالزوج وهذا يدل أيضا أنه بتوقف المعاشرة تنتفى صفة الزوج عن الرجل و المرأة
حالة الانتهاء بالموت
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) البقرة
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) البقرة
من الملاحظ أن وصف المرأة بالزوج {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} ثم تبعت بأمر التربص {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} يكون قرينه على حدوث المس و المعاشرة و يعنى أن الرجل المتوفى كان زوجا و ليس بعلا و إلا كان أمر التربص لا لزوم له
ما بعد المرحلة الرابعة: بعد انقضاء عدة المرأة و تنتهى حالة النكاح بالنسبة لها، تصبح المرأة صالحة شرعا للدخول فى حالة نكاح جديد برجل جديد أو نفس الرجل إن لم يستنفذا الثلاث طلاقات، أما فى حال استنفاذ مرات الطلاق فللرجوع للرجل نفسه يشترط على المرأة الدخول فى حالة نكاح (برجل) آخر يصلا فيه إلى (المرحلة الثالثة)، ثم ينتهى بطلاق أو وفاة و استكمال عدة هذا الزوج الآخر (المرحلة الرابعة)
{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) البقرة}
{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (232) البقرة}
هذا قولنا و فهمنا من مكاننا و فى زماننا و حسب علمنا و يجب أن يأتى من بعدنا من يفعل مثلنا.
و الله أعلم
مصطفى فهمى
المراجع:
(1) العقل للفهم. (2) القرآن بفهمه بالعقل. (3) المعجم لمعرفة لسان العرب
و نرجو من الأخوات و الأخوة القراء المرور على مقالاتنا التى تناقش علاقة المرأة بالرجل لمعرفة عموم منهجنا فى هذا الشأن:
1ـ [زينة المرأة (هل هى جسدها أم ماذا؟)]
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=4307
2ـ هل القوامة حق مطلق للرجل على المرأة؟
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=4607
3ـ البعل و الزوج هل هناك فرق بينهما؟
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=4936
4ـ (على غير ما يدّعون) شهادة المرأة تساوى شهادة الرجل
http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=4650
أشكرك على تعليقك القيم و إن كان يدل على شئ فهو يدل على قصورى فى الشرح و خصوصا أن الموضوع فيه تفاصيل متشابهة تحتاج إلى الانتباه
أولا: لقد قلنا كعنوان [تعريف (عقدة) النكاح] ثم قلنا بعدها [(العقدة) هنا هى ....] فتكون (هنا) العقدة المقصودة هى عقدة النكاح
ثانيا: لقد فرقنا بين (عقدة النكاح) و بين (العقد) وضعنا التعريف اللغوى له، و قلنا أن عقد العقد (الإيجاب و القبول) بين طرفى العقد، و (عقدة العقد) و هى مضمونه و مضمون العقد هو عقدته، و عقد النكاح ينشئ حقوق و واجبات بين أطرافه الرجل و المرأة، و بعقد النكاح (الإيجاب و القبول بين طرفيه) تنتقل ولاية المرأة للرجل حيث يكون عليه القوامة أساسا، حكما و تكليفا (و إن كان يمكن حصول غير ذلك، يرجى الرجوع إلى [هل القوامة حق مطلق للرجل على المرأة؟]) و بذلك لا يكون نقل الولاية كنقل ملكية البضائع بل تنفيذا لشرع إلهى، مع التوضيح أن الولاية لا تتضمن التحكم فى الذمة المالية للمرأة
ثالثا: لم نقل عن (عقدة النكاح) بل قلنا عن (عقد النكاح) [و يبدأ أثره من عقد العقد (بالإيجاب و القبول) و تسمية شروطه إن وجدت شروط، و يكتمل أثره بالمس و المعاشرة] وقلنا أيضا [هو عقد خاص (لنقل ولاية امرأة إلى رجل مع إباحة فروجهما لبعضهما البعض)] و بالتالى فالعقد يكون ساريا بمجرد عقد العقد بالإيجاب و القبول و إن لم ينفذ المس و المعاشرة و بذلك لا يكون ما قلناه مخالف لظاهر الآية.
أما اكتمال الأثر بالمس و المعاشرة فإنه يعبر عن اكتمال حقوق المرأة أمام الرجل فى حال الطلاق باستحقاق كامل الفريضة المفروضة عليه، بخلاف ما تستحقه من نصف الفريضة فى حال عدم المس و المعاشرة
أما النكاح (كحالة) فهو سارى من الخطبة إلى انتهاء العدة
أرجو أن أكون استوعبت طرحكم و أكون نجحت فى البيان
ولكم منا كل الود و الاحترام و بارك الله لنا فيك
الاستاذ مصطفى .. جزاك الله خيرا و شكرا لك على هذه التوضيحات ، لكن ما زلت أتساءل بخصوص كلمة "عقدة" و تفسيرك لها بالولاية على الانثى ، و كنت أنت قبلا قد عرفت العقدة في هذا المقال هكذا ((العُقدة) هى الولاية على الشئ الذى اعتقده صاحبه ملكا له) .. السؤال: من أين أتيت بهذا التعريف؟ أنت وضعته تحت عنوان "المنهج" ..ما هذا المنهج؟ ما ذا تقصد؟ هل هذا المعنى معنى لغويٌ - من المعاجم؟ أم هو ما استخلصته أنت من خلال استقراءك للأيات.؟ التعريف بهذا الشكل أثار فضولي و أظن نفسي قد فشلت في أن أرى الرابط ما بين العقدة و الولاية على الشيء. فشكرا لك على مزيد من التوضيح أخي العزيز.
إن ما أثرتموه فى مداخلتكم هو النسبة لى كله قول معتبر و أخص بذكر الآية
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) الطلاق}
ولكن لا نقول أن الطلاق مرحلتين بل هى مرحلة واحدة لها بداية بإظهار نية الطلاق بأى طريقة من الطرق الواضحة و بلا لبس، و لها وسط وهى العدة، و لها نهاية بإشهاد الشهداء للإشهار، و بالرجوع فى فترة العدة لا يحسب طلاقا.
أما الآية {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) البقرة}
ففى رأينا، يؤخذ و يرد لأى من الرأيين و إن كنت أميل (بلا حسم) إلى الرأى الذى ذكرتموه،أما ذكري للرأى المشهور فقط فكان لزوم عدم التشتيت و فتح نقاش و خصوصا أنه لا يؤثر على الموضوع الأساسى للمقال و نتائجه فى حضور أى من الرأيين
و لكم دوام الود
تحياتي أخي مصطفى
بحث مشكور ورائع.
لكني لازلت مختلفا معك حول الربط ما بين الزوج والمعاشرة.
منطقيا لكي نثبت بأن س يكافيء ص لابد من أن نثبت كلا الأتجاهين
الأتجاه الأول كل س يؤدي الى ص
الأتجاه الثاني كل ص يؤدي الى س
أو هناك طريقة مكافئة الا وهي
كل س يؤدي الى ص
كل نقض س لايؤدي الى ص
تستطيع أن تطبق أي من القاعدتين لتصل الى التكافؤ المطلوب
لنحاول لنرى ما أذا كان ذلك ينطبق على طرحكم الكريم
طرح(لمصطفى فهمي) :- الزوج هو المرتبط بعقد نكاح مع الجنس الآخر (الذي يسمح له شرعا بالمعاشرة) أذا وفقط أذا كان يفعل (بتشديد العين) ذلك السماح (أي يقوم بالمعاشرة فعليا مع المرتبط به من الجنس الآخر حسب العقد).
لنفترض صحة هذا الطرح, فعليه سوف نتوقع أن تطلق "كل" الآيات التي تذكر المعاشرة (مابين المرتبطين بعقد نكاح) صفه "زوج" على المعاشرين.
وكذلك في الأتجاه الآخر نتوقع "كل" الآيات التي تذكر صفة "زوج" نتوقعها تتحدث عن المعاشرة من قريب أو بعيد.
دعنا نعرض ذلك على ألآيات القرآنية لنعرف:
بعد البحث نرى أن هناك آيات تذكر طرفي المعاشرة الشرعية بصفة تختلف عن صفة زوج
أمثلة:سورة البقرة - سورة 2 - آية 187
احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون.
سورة البقرة - سورة 2 - آية 223
نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين
سورة النساء - سورة 4 - آية 43
يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفور
سورة المائدة - سورة 5 - آية 6
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
من ناحية أخرى نرى أن هناك آيات ذكرت فيها متصرفات عن كلمة "زوج" ولكن ليس في سياق المعاشرة
أمثلة:
سورة الأنعام - سورة 6 - آية 139
وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم
سورة الأحزاب - سورة 33 - آية 37
واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا
سورة المجادلة - سورة 58 - آية 1
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير
سورة التغبن - سورة 64 - آية 14
يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم
كل الآيات أعلاه سياقاتها لاتتضمن المعاشرة, بل قسم منها تتضمن حدوث شكوى من الطرف الآخر مثل آية الظهار في سورة المجادلة , فهذه المرأة كان زوجها قد ظاهرها وبالتالي فلم يكن معاشرا لها في اللحظة التي أتت فيها رسول الله مشتكية "زوجها". وكذلك مع حالة زيد حيث كان في حالة شقاق مع أمرأته ويروم التطليق والمتوقع أنه لم يكن معاشرا لها عندما أتى الرسول سائلا التطليق.
من كل ذلك نرى ان كلا الأتجاهين يعارضان طرح الأستاذ مصطفى فهمي
أذا لايوجد ربط ما بين مصطلح الزوج قرآنيا وما بين مسألة المعاشرة الزوجية.
أي أن الطرح نقض(بتشديد النون) منطقيا .
أنتهى.
مع كل التقدير والود والأحترام
أختلف مع الأستاذ مصطفى فهمى فى جزئية دوام الرجوع للمعاجم لكون المعاجم كما تعلمنا من الدكتور أحمد صبحى منصور هى تعبر عن حال اللغه وقت كتابتها هى فقط و بما أن أول معجم تم وضعه بعد نزول القرآن بقرون لذا لا نأخذ من المعاجم إذا و نرد إلى القرآن بهذا المعنى , ممكن الرجوع للمعاجم للإسترشاد الشخصى و بمحاولة تخمين ماذا كان يقصد العرب بهذه الكلمه لربما تكون مازالت كما هى من وقت نزول القرآن لحد وقت كتابة المعجم , أقول ربما , إذا هو إسترشاد شخصى كنوع من المعاونه على التفكير و ليس أكثر
و بتجربتى , كنت فى البداية أبحث فى القرآن عن نفس الكلمه , أماكن تواجدها لكى أضع كل الآيات التى وردت فيها تلك الكلمه أمامى و منهم كلهم أفهم معناها , و لكن وقفت معى كلمات لا أجدها تكررت فى القرآن و ظننتها مشكله فى الأول و كنت بين نارين , لو سلمت للرجوع للمعاجم و المعنى الذى يريدنا السلف أن نفهمه أكون خرجت عن أن القرآن يشمل كل شيء فيه و فرح فينا السلفيين و إن لم أفعل ظللت عاجز عن الوصول لمعنى الكلمه , حتى إكتشفت من خلال تعليق كتبه أحد القرآنيين فى موقع صالح بنور (و ها هو لمن يحب أن يطلع) أن الحل هو فى البحث عن أقرب كلمه فى الحروف من التى أبحث عنها و بإذن الله ساجد فيها مرادى
فمثلا دلوك الشمس , أقرب ما فى القرآن للدلوك هى (أدلى دلوه) و التى جائت فى قصة يوسف , إذا الدلوك للشمس هو مثل حال الدلو الذى يتدلى فى البئر فيغيب عن المستوى الذى تنظر فيه عيوننا , أى هو الهبوط او النزول أو الغطس الذى تغطسه الشمس خلف خط الأفق جهة الغرب أى هو الغروب أيضا و لكن بشكل وصفى و بالتالى وصلت للمعنى الصحيح (و وصلت لأن بداية وقت الصلاه تكون من بداية الغروب و ليس عند إكتمال الغروب و نهايته كما هو حادث الأن) , أما السلف و المعاجم فلن تفيدك فى شيء لإنها ستقول لك عدة معانى متضاربه للدلوك فمرة سيقولون لك هو وقت الظهر لأنك لو نظرت للشمس لأحمرت عيناك و دلكتها و مرة يقولون لك بل هو وقت الغروب و ربما يقولون لك العصر ... الخ
و أختلف أيضا مع الأستاذ مصطفى فهمى فى أشياء أخرى مثل مسألة ولاية المرآه و أن فى عقد النكاح تنتقل و لايتها و أن قبل الزواج لا يحل الفرج و أن الزواج هو عقد أو بداية لتحليل الفروج .... الخ .. كل هذا لا يتفق مع ما وصلت إليه ... مفيش حاجه إسمها ولاية المرآه بمعنى حد يتحكم فيها و ضد حقوق الإنسان و لا أستطيع أن أقبله و مفيش حاجة إسمها بدون الزواج لا تحل الفروج .. الناس أحرار يفعلوا فى حياتهم ما يشائون و هذا موضوع لى (وصلت إليه مجموعة الاخ سامر الغنام رحمه الله و من الله على بالمشاركه فى تلك المجموعه) لمن أراد أن يطلع و لكن نشره هنا مخالف لشروط الموقع
تعليق مشكور ورائع.
إن الفروض و التوقع رياضيا نراها منطقية، أما لغويا فإن الفرض الأول سليم و توقعه سليم، أما الفرض فى الاتجاه الآخر فهو سليم أيضا و لكن التوقع منه فقد جانبه الصواب حيث قلتم [نتوقع "كل" الآيات التي تذكر صفة "زوج" نتوقعا تتحدث عن المعاشرة من قريب أو بعيد] و نقول التوقع السليم يجب أن يكون كما يلى (نتوقع "كل" الآيات التى تذكر كلمة (زوج) تدل على التمكن من المعاشرة)، أما فهم الآيات فقد جانبه الصواب و نوضح لكم عدم مخالفة الآيات للتوقع سواء الأول أو فى الاتجاه الآخر (المعدل)
شرح أمثلة الفرض الأول
سورة البقرة - سورة 2 - آية 187
{ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ } أى أحل للذكور الأزواج منهم و البعول و النساء الأزواج منهم و المطلقات، و (النساء) هنا تكون فى محلها فى الآية حيث منهم الزوج و منهم المطلقة فى العدة، فإن استبدلت نسائكم بأزواجكم لأقتصر الحِل على الأزواج فقط و لم يشمل البعول و المطلقات فى العدة فأين الإشكال؟
سورة البقرة - سورة 2 - آية 223، سورة النساء - سورة 4 - آية 43، سورة المائدة - سورة 5 - آية 6
نفس التعليق السابق
لقد قلتم [من ناحية أخرى نرى أن هناك آيات ذكرت فيها متصرفات عن كلمة "زوج" ولكن ليس في سياق المعاشرة]
(فى سياق المعاشرة)! هو تعبير لم نقول به ولم نقول قط أن ذكر كلمة زوج فى القرآن يجب أن تكون فى آية تتكلم عن المعاشرة، أو فى سياقها، فهذا قولك و استنتاجك، وأظن أن هذا المفهوم توصلت له بالخطأ نتيجة أن مقالنا يتكلم عن النكاح و مقالنا السابق يتكلم عن الزوج و البعل و أظن ذلك هو الذى استدرجك إلى طرحك و فرضك هذا، و نقول هل هناك ما يمنع من استعمال وصف زوج للمرأة أو للرجل فى القرآن فى آيات تشرع لأحوال أخرى غير النكاح، وإن كانت تلك التشريعات تخص و تنطبق على (الزوج و زوجة) أو (النساء و بعولهن)
شرح أمثلة الاتجاه الآخر
سورة الأنعام - سورة 6 - آية 139
كان من الضرورى ذكر (الذكور) ليظهر أن التحريم على الأزواج الإناث فقط، وقد قلنا فى ردود سابقة لكم أن أى زوج يكون له زوجِه فيكون (الذكور) هنا هم الأزواج الذكور و إنها تدل على أنهم أزواج ماداموا متمكنين من معاشرة أزواجهم ما لم يتغير حالهم لغير ذلك و نرجو الرجوع إلى تعريفنا للبعل
سورة الأحزاب - سورة 33 - آية 37
نسأل هل كان قد طلقها أم كانوا زوج و زوجِه؟ و من أين أتيت بحكاية الشقاق؟ و روم التطليق؟ و الامتناع عن المعاشرة؟ و لو فرضنا جدلا و صدقنا قصة امتناع زيد عن المعاشرة فهذا لا ينفى عنه صفة الزوج، ما دام متمكن من معاشرة زوجه و نرجو الرجوع كذلك إلى تعريفنا للبعل
سورة المجادلة - سورة 58 - آية 1
وحتى تُفهَم الآية يجب أن نسردها على الأقل حتى الآية الثالثة {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) المجادلة}
إن كان الزوج ظاهر زوجه، و إن كان قولا يتبعه امتناعا فهو يقع باطلا فى حق زوجه و منكرا من الله، فإنهما مازالا زوج و زوجه شرعا حيث الزواج لا ينتهى إلا بالطلاق أو بالوفاة و حتى إن كان منعه من زوجه حتى يؤدى عقوبة الظهار
سورة التغبن - سورة 64 - آية 14
هل هناك شبة عدم تمكن من الزوج لزوجه
إن كان طرحنا قد نقض منطقيا (بتشديد النون) كما تقول، فلا تعقيب لنا على كلامكم سوى أن نفيدكم علما بأن كلمة منْطقيّاً تكون ((بسكون النون) و (تشديد الياء ) و (الألف منونه)) و ليست (بتشديد النون)، لذا لزم التنويه
أنتهى.
مع كل التقدير والود والاحترام
أشكرك على النصيحة الغالية بخصوص المعاجم فإن كنت قرأت المقال لكنت عرفت إننا نتبع نصيحتك و ما كان لها من لزوم
و أشكرك أيضا على المساعدة القيمة بإفادتنا بتجربتك لتحرى الكلمات التى يقف معناها علينا
و أشكرك على التعبيرات الجميلة التى لاحظتها فى كتاباتك مثل (و لكن وقفت معى) و (كنت بين نارين) و (فرح فينا السلفيين) و (الدلو الذى يتدلى) و (الغطس الذى تغطسه الشمس) و (دلكتها) و (حد يتحكم فيها ) فهى تعطينى انطباع مختلف لا أستطيع التعبير عنه
وأشكرك شكرا جزيلا على اختلافك معى و خصوصا فى المعنى و المفهوم من (مفيش حاجة إسمها بدون الزواج لا تحل الفروج .. الناس أحرار يفعلوا فى حياتهم ما يشائون) و إن كنت أود أن أعرف طبيعة تلك المواضيع المخالفة للنشر حتى نتفادى الوقوع فى المخالفة
و أخيرا فقد استوقفنى تعليق لك ردا على تساؤل فى محله للأخ عمار نجم (أنا أخوك تشاندرا , كنت أكتب هنا من مدة و بإسم أخر ثم إنفصلت و دعانى الدكتور أحمد فشكرا له)
ألا يتفضل الدكتور أحمد منصور علينا بتأكيد هذه المعلومة
أنا أكتب بشكل مختلط ما بين الفصحى و العاميه , أرتاح لهذا و تجدنى أجمع الجمع المؤنث كما لو كان مذكر أو للمثنى أتعامل معهما بضمائر الجمع و ... الخ المهم هو أن أوصل ما أريد أن أقول بأقصر طريق و بسهوله لمن يقرأ , مؤكد ان كل منا له أسلوبه و طريقة تفكيره و حياته و فكره و ... فلا يمنعنا من أن نستفيد من بعض
بالنسبه للمواضيع التى لا تخضع لشروط النشر فالحمل كثير على الدكتور و يجب أن نتعاون معه , و هذا الموقع فهمت أن له إتجاه , ثم بجانب الإتجاه هناك مساحه لحرية الرآى المختلف , لكن حسب ما فهمت أو تصورت إن لو كتب كل شخص بكل ما عنده فسيضيع الخط الأصلى للموقع و رسالته ضمن الضجيج و مع ذلك أضع لنكات للمواضيع التى أختلف معها عن الموقع ضمن تعليقى و من يريد يتفضل مشكورا أن يزور اللينك و يجد فيه الموضوع
بالنسبه للإسم الأخر فهذا شيء قديم كان منذ حوالى عام و الدكتور راسلته أسئله عن شىء ما و هو بترحيبه المعتاد جاوبنى فلما ناقشته قال لى إن هذه وجهة نظر مخالفه إطرحها فى الموقع لكى تثرى النقاش , ربما كان لا يتذكر ما كان فى السابق و لكن كان كلامى ردا على من سألنى عنى شخصيا , و شكرا لك
تحياتي أخ مصطفى
شكرا على ردك الجميل. وأنا أتفق معك في كثير مما قلت. مسألة المنطق الرياضي وتطبيقه ليس مسأله بسيطة,ولو راجعت كتب المنطق من المرتبة الاولى لرأيتهم يشيرون الى صعوبة تنفيذه على غير الرموز الرياضياتية.
عموما في الحقيقة هذه مسألة تستحق أن تدرس وليست بسيطة, فمثلا وكما قلت أذا كنا نريد أن نستقي من القرآن تعريف الزوج على أنه المرتبط شرعيا بأمراة مع تفعيل المس والمعاشرة أو مع أمكان تفعيل المس والمعاشرة فلابد من أن تصف الآيات التي تتناول طرفي المعاشرة الشرعية بصفة أزواج طالما كان السياق سياق تفعيل هذه المعاشرة ولابد أن لاتصفهم بتلك الصفة عندما يتضمن السياق عدم التمكن من المعاشرة. ولكن كما قلت لصعوبة اللغة البشرية مثل العربية وغيرها ولاستعمالاتها أستعمالات شتى فهنا نقول أن أذا كسرت هذه القاعدة فلابد من سبب لكسرها.
عموما هذا مبحث طويل وليس بسيط أبدا ويحتاج لجهد ووقت كبيرين , ومع الاسف لايتوفر ذلك معي حاليا.
لدي بعض الأستفسارات حول الموضوع مع طرح رؤيتي للموضوع بصورة عامة لعله يكون ذا فائدة:
قال حضرتكم الكريم:
المرحلة الثانية: (لم يتم بعد مس و معاشرة بين الرجل و المرأة و لم يتم وصفهم بكلمة زوج) و تبدأ بنقل الولاية و إباحة الفرج بالعقد (الإيجاب و القبول) حتى إلى ما قبل المعاشرة - أى ما قبل تنفيذ أو تفعيل الإباحة- ويحرم على المرأة فى تلك المرحلة الدخول فى حالة نكاح متزامن، و الطلاق أو وفاة الرجل فى هذه المرحلة يرتب حقوق مالية و شرعية ظاهرة فى الآية، و تنقضى حالة النكاح للرجل و كذلك بالنسبة للمرأة لعدم وجود عدة.
لم أفهم هذه المرحلة حقيقة, ماذا تقصد بالضبط, يبدوا لي أنك تتكلم عن مرحلة تم فيها كتابة العقد لكن لم يحصل المس والدخول. لكن ما لا أفهمه هو ماذا تقصد عندما قلت : "ويحرم" على المرأة في تلك المرحلة الدخول في حالة نكاح متزامن.
وماذا تقصد ب "نكاح متزامن"؟
هل تقصد أبرام عقد نكاح من رجلين في نفس الوقت؟ أو بالأحرى عقد نكاح من رجل وهي في نفس الوقت مرتبطة بعقد نكاح من رجل آخر, ولربما انت ذكرتها هنا لتميزها عن مرحلة الخطبة التي تجوز مع رجل آخر في عدة الطلاق من الرجل الأول .
يرجى الأيضاح
يتبع
رؤيتي الشخصية للموضوع هو أن كتابة العقد يتنج عنها الزوجية, "النكاح" قرآنيا معناه من وجهة نظري "كتابة العقد", وبمجرد أتمام كتابته يصبج طرفا العقد أزواجا لبعضهما. أي بصورة أوضح عندي ان العلاقة مابين أتمام كتابة العقد و الحالة الزوجية هي علاقة سبب بنتيجة مثلما نقول بأن غلي الماء يولد البخار. أي أنه بمجرد أتمام كتابة العقد عندها يصبح كل من طرفي العلاقة زوجا للآخر, لذلك تجد القرآن يذكر الزوجية بعد النكاح في أكثر من آية , ... تنكح زوجا , ينكحن أزواجهن ,....
أما لماذا لم تصف الآيات القرآنية في حالة التطليق قبل المس والمعاشرة أطراف العقد بالأزواج, فذلك لأن السياق هو سياق التطليق, ولاتوجد آية قرآنية تطلق صفة زوج في سياق التطليق "عدا حالة الأستبدال وهي حالة مختلفة عن التطليق المحض", وذلك لأن التطليق يولد عدم الزوجية, أي أن علاقة الطلاق ب "أنعدام الزوجية" هي حالة سبب بنتيجة, فليس من المنطقي القول طلقتم أزواجكم مثلا, وأنما الأصح قول "طلقتم النساء", وذلك على العكس من حالة النكاح حيث تأتي ذكر الزوجية بعدها.
يبدو لي أنك تعرف الزوج على أنه المرتبط بعقد نكاح شرعي بشرط التمكن فعليا من المعاشرة.
بينما بالنسبة لي أنا أعرف الزوج على أنه المرتبط بعقد نكاح شرعي.
لذلك لازلت أقول بأنه ليس هناك دليل قرآني قوي على أشتراط التمكن الفعلي من المعاشرة لوصف "زوج".ولذلك فلايوجد لحد الآن دليل قرآني قوي وواضح يدل على أن المحلل لابد أن يكون متمكنا من المعاشرة. أو كما يقول عادل أمام "لابد أن يدخل بها".
منطقيا صاحب الطرح الزائد هو المطالب بأن يسوق أدلة قوية ومقنعة على طرحه. وهنا في هذا الحالة أنت تعتبر صاحب الطرح الزائد وذلك لأن تعريفك للزوج يشترك مع تعريفي للزوج بأشتراط العقد الشرعي ولكن يزيد على تعريفي بأشتراط التمكن الفعلي من المعاشرة.
لكن لحد الآن بالنسبة لي على الأقل فأنا لا أرى أن هناك دليل قرآني قوي على شرطك.
بالمناسبة "تشديد النون" كانت عبارة خاطئة , والصحيح كان "بضم النون" والنون المقصودة هي تلك الموجودة في بداية كلمة "نقض".
بالمناسبة طرحك لم يبرهن (بضم الياء) على نقضه لحد الآن. لكن يبدوا لي بأنه ضعيف أي ليست هناك أدلة تؤيده.
أما بالنسبه لما أذا كان ممكن نقضه منطقيا أم لا فهذا بحث آخر.
مجرد تبادل أفكار, قد يكون مضرا أو قد يكون مفيدا.
مع كل التقدير والود والأحترام
جهد عظيم ودقيق لقد اوجدت الدليل من القراان انه ليس هنك محلل ( حتى تنكح زوجاا غيره 9 برهان ان النكاح لوحده لايكفى لهذا ذ كر الله كلمه زوج رائع اخى مصطقى فهمى
بس فى حااجه تانيه اه لو توافقنى عليها فى مقالك السباق وهى لا يوجد بعل بدون عقد نكاح فى يده
والا يجى واحد شاب بعضلات داخل على امراه أل ايه ؟ انه بعل يقوم بالاعاله والانفاق
بس شوف لنا حل فى الحته دى
ولك كل الشكر والتقدير على الجهد الرائد
سيد احمد
إقتباس :
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا (49) الأحزاب}
من الملاحظ فى هذه المرحلة مع أن العقد قد عقد و نقلت ولاية المرأة و أبيحت الفروج، ولكن حيث لم يتم المس أى لم تتم المعاشرة فلم يجئ ذكر لكلمة زوج فى وصف الرجل أو المرأة
المرحلة الثالثة: (مرحلة الزوجية و ظهور كلمة زوج بتنفيذ و تفعيل إباحة الفرج بمس و معاشرة) و تبدأ الزوجية بالمعاشرة و تستمر حتى ما قبل وقوع الطلاق أو وفاة الزوج، و مازالت حالة النكاح مستمرة بالنسبة للمرأة و الرجل و تكون المرأة زوج للرجل و الرجل زوج للمرأة، و تستمر هذه المرحلة بما فيها حقوق و واجبات مالية و شرعية و لا تتوقف أو تنتهى إلا بالطلاق أو وفاة الزوج }
يذهب التدبر بالمقال إلى ان كلمة زوج بالقرآن لا تأتى إلا لمن نكح أمراءة ودخل بها .. وإن لم يدخل بها فهو ليس بزوج وهى ليست بزوجته.. وهنا يأتى السؤال .. فقد قال تعالى:
{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. }
1- هذا التدبر يقود إلى أن من نكح أمراة ولم يمسها .. وتوفى أحدهما قبل الدخول فلا وجود للميرات لأيهما .. أليس كذلك ؟؟.
2- وايضا يقود إلى ان من تطلقت ثلاث مرات ثم إنتحكت من أخر .. ومات قبل ان يدخل بها فهى لا تستطيع الرجوع لزوجها الأول .. أليس كذلك ؟.
نكح رجلا إمرأة .. وليلة الدخله لم يحدث له إنتصاب وبالتالى لم يرفث إمرأته .. ولكنه أفقدها عذريتها بيدة أثناء المداعبة أملا فى حدوث إنتصاب له .. حسب الآية إن طلقها فى ذات الليلة فهى لها كامل ما فرض لها لأنه مسها .. فهل عندما طلقها أكان بعلها ؟ .. أم زوجها ؟ .. أم ماذا ؟.. على حسب تدبركم .
والسؤال التالى .. عوضا عن طلاقة لها .. مات هذا الرجل .. الذى أفقدها عذريتها بيده .. ولم يستطيع الدخول بها لعدم حدوث الأنتصاب ..فهل هو هنا زوجها .. أم بعلها .. أم ناكحها فقط .. وهل ترث المفقودة عذريتها والمعدومة المضاجعه الجنسية أم لا ترث ؟ .. وعلى أى اساس قرأنى ؟
أن الدليل العقلى و التدبر يكون كافبا، و خصوصا إذا كان مؤيدا من عادل إمام
مع كل التقدير والود والأحترام
أولا أشكرك على مداخلتك المشجعة، معك حق فإن كانت {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} لا تعنى المس و المعاشرة فتكون الآية ليس لها محل أو لزوم، وكأن الله يأمرنا بالقيام بتمثيلية سبحانه عن ذلك
ثانيا علىّ أن أمنع هذا الشاب أبو عضلات من تعكير صفونا، أو أن يفسد لودنا قضية
و لكم منا كل الود و الأحترام
أجاوبك عن أسألتك متى أفصحت لنا عن مفهومك لمعنى المس فى القرآن
ملحوظة: نحن نقول (المس و المعاشرة) و أنت تقول ( المضاجعة الجنسية)!
و لكم منا كل الود
السلام عليكم.
دائما أجد منكم تساؤل لى عوضا عن الرد على تساؤلاتى !! .
مبدئيا .. أوضح أن سبب تساؤلى المنطقى .. هو أنكم فى مقالكم الأخير قبل هذا .. وضعتم تعريفات لا تتطابق مع بعضها البعض .. وأيضا لا تتفق من السياق العام لمقالكم هذا.. وأعيدها لسيادتكم
قلتم فى المقال السابق التالى :
1- {و البعل يكون زوجا فى إطار الزواج الكامل (بالمس و المعاشرة) لمن تصلح شرعا زوجا له. }
غير منطقى تعريفكم السابق .. فالمس هو تلامس الرجل لمناطق فى المرآة لا تباح إلا للزوج .. بمعنى مس الصدر .. مس الفرج ... هذا هو المس .. فالمس هو ليس الرفث .. أى المضاجعة الجنسية .. ( "المعاشرة منفردة" كما أسميتوها أنتم تارة !!!! .. و"المعاشرة الجنسية" كما أسميتوها أنتم أيضا تارة اخرى !!!! ).
وأنتم تتسألون أساسا على شيئا تم توضيحه لكم .. فقيل لكم .. رجل نكح إمراء وجعلها تفقد عذريتها بيده ولم يضاجعها فهذا مس .. فكيف تتسألون وقد ذُكرت لكم الأجابة من قبل ؟؟ .. وما معنى تساؤلكم ؟؟
1- أما كونكم تقولون ( بالمس و المعاشرة) فهذا أمرا غير مفهموما على الآطلاق .. فلا توجد معاشرة جنسية بدون مس ( تلامس الرجل .. أو أجزاء من جسم الرجل .. لمناطق بجسم المرآه لا تباح إلا للزوج ) فما لازمتها "الواو" ؟؟ .. هذا أمرا غير مفهوما على الأطلاق منكم أولا ..
وليت تشرحون لنا كيف يعاشر رجلا إمرأة جنسيا بدون مسها ؟؟؟؟؟؟
أما ثانيا .. فالأقتباس الثانى من مقالكم السابق يخالف الأقتباس الأول ؟؟
2- { الزوج يصير بعلا إذا امتنع عن المعاشرة الجنسية مع زوجه سواء عن تقدم فى العمر أو مرض أو مانع شرعي (مثل فترة العدة للمرأة عند الطلاق الشرعى)}
نستخرج من الأقتباس الأول .. إلى أنكم تذهبون إلى أنه يتحول البعل إلى زوج ب "المس والمعاشرة" ..
ونستخرج من الأقتباس الثانى إلى أنكم تذهبون إلى أنه يتحول الزوج إلى بعل عندما يفقد المعاشرة الجنسية فقط (وبالتالى ضمنيا معناه .. أنه حتى لو أستمر فى المس بدون معاشرة جنسية فهو ما زال بعلا ).
برجاء الأجابة على أسئلتى السابقة بدون توجيه أسئله لى سبق الأجابة لكم عليها .
والحقيقة على ما يبدو هو أنكم أنتم المطالبون بتوضيح فهمكم للمس ( وكذلك "المعاشرة" منفردة ..ماذا تقصدون بها .. وكذلك "المعاشرة الجنسية" ..ماذا تقصدون بها ) وليس شخصى الذى قام بالتوضيح التام .. وبالرغم من ذلك تتسألون ؟؟ .. فقيل لسيادتكم من قبل الأتى:
نكح رجلا إمرأة .. وليله الدخله لم يحدث له إنتصاب وبالتالى لم يرفث إمرأته .. ولكنه أفقدها عذريتها بيدة أثناء المداعبة أملا فى حدوث إنتصاب له .. حسب الآية إن طلقها فى ذات الليلة فهى لها كامل ما فرض لها لأنه مسها .. فهل عندما طلقها أكان بعلها ؟ .. أم زوجها ؟ .. أم ماذا ؟.. على حسب تدبركم .
ما معنى الأقتباس التالى من كاتب المقال لو سمحتم .. ولمن هو موجها ؟؟ .. وهل هذا يليق ؟؟
ثانيا علىّ أن أمنع هذا الشاب أبو عضلات من تعكير صفونا، أو أن يفسد لودنا قضية
ما هذا الأستخفاف الثقيل الذى لا يليق بموقع آهل القرآن ؟؟؟؟؟؟؟
تحية مباركة طيبة وبعد
بعيدا عن هذا المقالة لعدم قراءتي لها لضيق الوقت .
ولكن من خلال بحث متواضع حول الكلمات مس ، لمس ، توصلت إلى أن المس هو التداخل ، واللمس هو اللمس الخارجي .
وفقنا الله جميعا إلى ما يحب ويرضى .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أشكرك على المعيتك فقد "مسست" الخلاف مع أنك لم "تلمس" المقال
ولكم منا كل الود
لماذا كل هذا التسرع و لماذا كل هذا سوء النية، أظن أنك لا تقرأ إلا ما تكتب و لا يعنيك أن تقرأ تعليقات الأخوة الأكرمين و ردى عليهم فقد تتبين خطأ تعليقك الأخير
أما عن "المس" فقد أغنانا أخى الكريم أحمد شعبان و كفانا عناء توضيح معناه لكم، و يبين لكم جذور اختلاف المعنى عندكم الذى دفعكم لكل هذه التساؤلات، فهل علمت الآن سبب سؤالى؟
ولكم الود
سيدى الكاتب
سيادتكم لم تردوا على أسئلتى المتواضعة الواضحة المعنى التى لا لبس فيها مطلقا .. وأحلتم المضمون إلى جدال حول معنى كلمة "المس" !!.
دعكم من "المس" سيدى ( وكيف أتفهمه من جانبى .. سواء إتفقنا على معنى له أو إختلفنا ) وإتركه جانبا وأجب على أسئلتى المتواضعه لوسمحتم :
س1- هذا التدبر يقود إلى أن من نكح أمراة ولم يدخل بها وتوفى أحدهما قبل الدخول فلا وجود للميرات لأيهما .. أليس كذلك ؟؟.
س2 :وأيضا يقود إلى أن من تطلقت ثلاث مرات ثم إنتحكت من أخر .. ومات قبل ان يدخل بها فهى لا تستطيع الرجوع لزوجها الأول .. أليس كذلك ؟.
س3: نكح رجلا إمرأة .. وليله الدخله لم يحدث له إنتصاب وبالتالى لم يرفث إمرأته .. ولكنه أفقدها عذريتها بيدة أثناء المداعبة أملا فى حدوث إنتصاب له .. حسب الآية إن طلقها فى ذات الليلة فهى لها كامل ما فرض لها ( كما أرى أنا ) ؟ .. أم نصف ما فرض لها ؟ .. وهل عندما طلقها أكان بعلها ؟ .. أم زوجها ؟ .. أم ماذا ؟.. على حسب تدبركم وذهابكم.
س4 : .. عوضا عن طلاقة لها ( فى س3 ) .. مات هذا الرجل .. الذى أفقدها عذريتها بيده .. ولم يستطيع الدخول بها لعدم حدوث الأنتصاب ..فهل هو هنا زوجها ؟ .. أم بعلها ؟.. أم ناكحها فقط ؟ .. ام شيئا أخر ؟ .. وهل ترث المفقودة عذريتها والمعدومة المضاجعه الجنسية أم لا ترث ؟ .. وعلى أى اساس قرأنى ؟
أما رآى الأستاذ شعبان الذى تطوع به سيادته مشكورا والذى وافقتم عليه .. وسيادته حر تماما فيه .. وكذلك أنتم .. ولكننى لا أراه منطقيا .. وأرى أنكم لم تسطيعون الأجابة على تساؤلاتى السابقه للأن .. والتى ستزيد تساؤل طالما تبنيتم ذهاب الأستاذ شعبان.
س5:نكح رجلا إمرأة .. وليله الدخله لم يحدث له إنتصاب وبالتالى لم يرفث إمرأته .. ولكنه لمس كل عورات جسمها لساعات بدون أن يحدث أى تداخل داخل جسمها .. ووصل ووصلت إمرآته إلى الذروة... فهل نفهم منكم ومن الاستاذ شعبان حسب ذهابكم إن طلقها فى ذات الليلة فهى لها نصف ما فرض لها ؟؟
برجاء الأجابه المباشرة على الأسئله وعدم فتح فرعيات جديدة .
فمن يذهب ذهابا لمعنى ما مثلكم فلابد له من إجابات لكيف يتم تطبيق هذا الذهاب فى الحياة الواقعية .. وإن كان الذهاب غير قابل للتطبيق فى الحياة .. ولا يستطيع صاحب الذهاب الاجابة على أسئلة من نماذج حياتية .. فأسفا فهذا الذهاب لا يعدو إلا أن يكون عبارة عن جدالات ليس لها مجال للتطبيق فى الحياة.
تحية مباركة طيبة وبعد
بكل الحب أخي الكريم ، لي نظرة متباينة بعض الشيء على حواراتنا ، أنا أتصور أننا على موقعنا هذا يجب أن يكون حوارنا تكاملي ، بمعنى أن نبحث سويا عن مناطق الضعف والقوة فيما يقدم إلينا متناسين من هو كاتب المقال ومن المتداخل .
أما ما نراه في كثير من الحالات أن يقوم الكاتب بالدفاع عن وجهة نظرة سواء بالحق أو الباطل وكذلك المتداخل يحاول العثور على أي ثغرة حتى ولو كان هو يعرف حلها ، ولكنه قاصدا تعجيز الكاتب .وتكون المسألة كنزال بين متخاصمين .
أما عن أسئلة سيادتك فرغم إني لم أقرأ المقالة كما ذكرت ولو أن هذا يعز على جدا ألا أقرأ ما كتبه الأستاذ الفاضل / مصطفي فهمي .
لذا استسمح سيادته في المشاركة على الرد على هذه الأسئلة من خلال مفهوم المس الذي ذكرت .
إجابة السؤال الأول صحيحة كما ذكرت أنت لأن النكاح هوعقد القران وليس الدخول .وإجابة السؤال الثاني أيضا صحيحة ، وإجابة السؤال الثالث أيضا صحيحة كما ترى أنت ، ولكني لن أتدخل في مسألة الزوج والبعل لأني لم أقرأ الموضوع كما ذكرت أكثر من مرة .
وأقول عن السؤال الرابع الجزء الخاص بالميراث الإجابة : " ترث " ، والأساس القرآني في كلمة " مس " ومسألة الإصبع أيضا مس .
وما أود قوله في النهاية أنني لست حرا في رأيي ، ولكن رأيي ملك لكم جميعا وهو قابل للتقويم أو التغيير ، وجميعنا نتعلم .
وحقيقة أخي الأستاذ / عبد الحفيظ أنت ممن أكن لهم كل الحب والتقدير والإجلال ، ومداخلتي هذه ماهى إلا مساهمة متواضعة قد تصيب وقد تخطئ .
دمت أخي بكل الخير والسعادة .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأستاذ أحمد شعبان المحترم
قلت في تعليقك
((( ولكن من خلال بحث متواضع حول الكلمات مس ، لمس ، توصلت إلى أن المس هو التداخل ، واللمس هو اللمس الخارجي . )))
قال الله تعالى
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً }النساء43
فهل إن مس رأس إصبعي رأس إصبع أنثى يستوجب علي إن لم أجد ماء أن أتيمم وهل تستوي الحالتين ( الخروج من الغائط , وملامسة النساء ) حسب ذهابكم من معنى ( لمس ) هو الاحتكاك الخارجي أي أن :
الخروج من الغائط = لمس إصبعي إصبع أنثى
وهل إن لمس إصبغي إصبع ذكر لا يستوجب التيمم
والحمد لله رب العالمين
لقد فوتها و لم تبدى لنا اعتذارا من تسرعكم و سوء نيتكم فينا فهل هذا من شيمكم دائما؟
فنحن نقبل الخلاف و نتحاور فيه و لا نقبل أسئلة اختباريه و لا نجاوب إلا إن قال الناقد أو المخالف رأيه و لا نرد إساءة إلا لمسىء
و حيث انك أظهرت رأيك، فنجاوبكم
قلت [فما لازمتها "الواو" ؟؟ .. هذا أمرا غير مفهوما على الأطلاق منكم أولا]
و نقول أنه من المعلوم فى للغة العربية، أن حرف "و" يكون من استعمالاته إظهار المعية و الترتيب و كذلك يستعمل للتقسيم و للتخير مثله مثل "أو". (المرجع ـ معجم القاموس المحيط باب "الواو")
و نقول كذلك
رأينا معروف من الأول لمن يتدبر و لا يحتاج إلى كل تلك الأسئلة. ويفهم من مقالنا أنه إن تم مس و (أو) معاشرة، فلأى منهما حقوق الزوج و زوجه و العبرة بارتباط الحكم المنوط فى القرآن بكلمة زوج من عدمه وينتفى بانتفائها يكون بذلك ضرورة تطبيقه فى الحياة الدنيا
و ما فصلتموه من أفعال على أنه "تلامس" فإنه يندرج عندنا ضمن معنى و مفهوم كلمة "مس" و يكون أثرة زوجية بين رجل و امرأة بينهما (إيجاب و قبول) و الله وحده هو الذى يعلم ما فى الصدور و البشر فى الحكم و التطبيق لهم ظاهر الأمور
أما عن تعليقك الأخير (باللون الأحمر) فنقول، إن الحكم القرآنى لا يقاس بإمكانية تطبيقه من عدمه، و ذهابك فى ذلك غير منطقى، فإن أى حكم قرآنى يمكن مخالفته و التدليس عليه بحيث لا يطبق فى الحياة الدنيا و العبرة هنا بمدى استقامة ضمير الفرد فى مقابل تقدم أدوات الضبط و الإثبات، فإن أفلت بها فيكون عند إذن أثم المخالفة على المخالف و عقوبتها عليه عند الله و نعطيك أمثلة
هل إذا طلق رجل امرأته و كان بعنى الطلاق فى نفسه ثم دلس و زعم أنه كان فى غير وعى منه أيستطيع أحد أن يرغمه على تطبيق أثار الطلاق فهل هذا بعنى أن أحكام الطلاق غير قابلة للتطبيق فى الحياة الدنيا؟ و تكون أحكام الطلاق من "الجدالات"؟
هل إذا مات أحد منهما من قبل أن يتم مس و (أو) معاشرة ثم دلس و زعم أن ذلك قد تم و أكتسب ظلما ميراث من وراء ذلك فهل هذا بعنى أن أحكام الميراث غير قابلة للتطبيق فى الحياة الدنيا؟ و تكون أحكام الميراث من "الجدالات"؟
فإن كان ما ذهبنا إليه لا يكفيك و لا يوافق ما تذهب إليه فلا بأس فلست عليك أو على غيرك بوكيل، فلكل فهمه و لا يفسد الخلاف للود قضية
و إن كنت تود الإجابة على الأسئلة التالية فتغنينا و المتابعين أو لا تجاوب فلا بأس
س 1ـ لماذا تغير و صف الأنثى و الذكر فى آيات النكاح؟ و ما هو السبب و الأساس القرآنى لذلك عندك؟ س 2ـ ما لزوم الآية {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}؟ و ما هو مفهومك عنها؟ هل تعنى لزوم المس و المعاشرة؟ أم تعنى شيئا آخر؟ و على أى أساس قرآنى لذلك عندك؟
س 3- قلت [تلامس الرجل .. أو أجزاء من جسم الرجل .. لمناطق بجسم المرآه لا تباح إلا للزوج ] فما هو الفرق بين "التلامس" و"المس" أم هما فى مذهبك أمرا واحدا وإذا كانا أمرا واحدا كما ظهر لنا من كلامك فما هو دليلك القرآنى؟
ولكم كل الود
تحية مباركة طيبة وبعد
صديقي : أنا سعيد جدا بمداخلتك ، والتي تتسم بالجدة ، وفي نفس الوقت بخفة الدم والروح الهائمة مع كلمات الله سبحانه وتعالى .
وأود التعبير عن مدى سعادتي وقناعتي بتداعيات هذا الذهاب .الذي ذكرته للأسباب الآتية :
هذا النص الكريم يجعلنا نعتاد الطهارة في مجمل حياتنا ، فساوى بين الخروج من الغائط ولو ريح خفيف يتقض الوضوء ، وبين ملامسة النساء ، ولو أصبع كما ذكرت سيادتك ، لأن مجرد اللمس والمتفاوت في مداه يحرك الجانب الجنسي ولو بنسبة ضئيلة .
وبذلك يمنع الاختلاط رغم وجود كلا الطرفين " الذكر والأنثي " ، فمن يلمس ولو عفوا لا يضره أن يتوضأ لتحقيق الهدف من الوضوء ( الطهارة ) .
أما الذهاب بأن اللمس هو المعاشرة الجنسية ، فلا يستقيم مع منطقية الآيات المكريمة .
دمت أخي بكل خير .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
السيد الكاتب .. السلام والتحية.
طلب منكم التالى :
{ برجاء الأجابه المباشرة على الأسئله وعدم فتح فرعيات جديدة .}
لايوجد ردود منكم على الأسئلة .. وواضحا انكم تنقصكم الأجابة .. ولا تستطيعون الرد عليها.
والطريف أنكم عوضا عن الرد .. وجهتم لى اسئلة جديدة ؟؟ !! .
الحق .. لم يجانبنى الصواب أبدا عندما قلت لكم من قبل :
{ دائما أجد منكم تساؤل لى عوضا عن الرد على تساؤلاتى !! }
شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأستاذ المحترم والأخ العزيز
أحمد شعبان
أخي الكريم وردت هذه الجملة في نصين من القرآن الأول الذي أوردته في تعليقي السابق والثاني قال الله تعالى :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }المائدة6
((( وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً )))
فلو كان ما استنتجته من معنى لكلمة ( مس : التداخل ) صحيحا فكيف سنفسر ونفهم قوله تعالى :
{يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً }مريم45
لقد كان سيدنا إبراهيم يعظ أباه وكان يعبر له عن خوفه من أن يلاقي أي مكروه مهما كان , والمنطق يقول بأننا نخاف عل أولادنا أو آباءنا أن يصيبهم أي مكروه مهما قل
ولو كان ما وصلت له من معنى لكلمة ( لمس : هو اللمس الخارجي ) صحيحا فلماذا جاء النص بهذه الصيغة ولم يأتي ((( أخاف أن يلمسك عذاب )))
قال الله تعالى :
{وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً }الجن8
ولو كان ما ذهبت من المعنيين السابقين صحيح كما تتصور فسوف يتبادر للذهن كيف عرفوا بأن السماء ((( ملئت ))) فلو كان معنى ( مس : التداخل ) لأتت صيغة النص ((( وأنا مسسنا السماء )))
ولو لم تكن تعني كلمة لمس الدخول والولوج فكيف أخبروا عن ما شهدوا وهو ( ملئت )
قال الله تعالى :
{وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ }ق38
ولو كان ما خلصت له من معنى ومفهوم للكلمتين صحيح لوجب ورود النص (((وما لمسنا من لغوب )))
قال الله تعالى :
{إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ }آل عمران120
وأيضا لأتت صيغة النص السابق ((( وإن لمستكم حسنة تسؤهم ))) لأن الجملة الأولى تفيد التقليل , هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وعلى ما ذهبت له من معنى لكلمة ( مس ) لماذا قال الله تعالى ( وإن تصبكم ) ولم يقل ((( وإن تمسسكم سيئة يفرحوا )))
وهناك الكثير من الأمثلة التي تخالف ما وصلت إليه حتى في الآية ( المائدة 6 )
فهل من أجل أن يعلمنا الله تعالى كما يتصور الكثير من الذين لم يستطيعوا التخلص من الموروث التاريخي ونعتاد بحياتنا على النظافة فيضرب الله لنا مثلا يتساوى فيه لمس أنثى ولو برأس الإصبع مع الخروج من الغائط !!!!!! كيف ذلك أخي أحمد ؟؟؟؟ وما هذا التفسير الذكري للنص ؟؟؟ أو ما هذا الإسقاط للعقائد اليهودية في تفسير النص القرآني
فأرجوا منك أن تفسر لي كيف سوف يتوافق ما خلصت له من معنى مع النصوص التي وردت
والحمد لله رب العالمين
شكرا لكم على تفضلكم بالأجابة على سؤالى الأول والثانى .. والثالث ولكنكم لم تتطرقوا فيه ( وأوضحتم سيادتكم ذلك ) إلى نصفه الأخير .. ما هو نعت من طلق وقت التطليق (وهل عندما طلقها أكان بعلها ؟ .. أم زوجها ؟ .. أم ماذا ؟) .. والرابع .. ولكنكم أيضا لم تتطرقوا أيضا فيه إلى نعت الرجل عند وفاته ( فهل هو هنا زوجها ؟ .. أم بعلها ؟.. أم ناكحها فقط ؟ .. ام شيئا أخر ؟ .. وما هو السند القرآنى التى ترث به .. والذى هو عكس إجابة السؤال الأول .. أى لماذا فى الأجابة على السؤال الآول لا ترث .. وهنا ترث .. مدعما بالسند القرآنى .. عموما ردكم يؤدى --- إلى---> لو داعب البعل فرج إمرآته بيده فقط لآصبح زوجا ) .. وأيضا لم تتطرقوا للأجابة على السؤال الخامس.
تحياتى لكم .. والسلام عليكم.
تحية مباركة طيبة وبعد
أرجو منك يا أخي أن تطبق المفهوم الذي اشرت إليه على جميع الآيات التي ذكرت ، وستجد إنشاء الله التناسق في فهم المعنى المراد .
ولنبدأ سويا
الأية 45 مريم لأن المس هو تداخل مثل شكوى سيدنا أيوب " نصب وعذاب " أعتقد أن المعنى حينئذ يستقيم .
والآية 8 الجن : لمسنا السماء كما نقول مسح " خارجي " وليسوا متداخلين فيها "مشاهدة خارجية .
الآية 38 ق : وما مسنا من لغوب " عدم تداخل الخلل في النظام الكوني .
الآية 120 آل عمران :إن تمسسكم حسنة ( إن تدخلكم حسنة ) ، أما مسألة التقليل فهى في الكمية ، وليست الكيفية ، ( وإن تصبكم ) تعني أن السيئة إصابة ، وهذا معنى إضافي .
أما مسألة المقارنة بين لمس الأنثى والخروج من الغائط ، ففي الالتين سواء الوضوء أو التيمم هو الخروج من حالة نفسية إلى حالة أخرى أكثر طهارة ، ولقد ضربت لسيادتكم مسألة خروج ريح خفيف ، هل هذا أكثر تأثيرا على لخروج الإنسان من حالة الطهارة التي كان عليها أم الأكثر تأثيرا هو الشعور الجنسي ولو جزئيا والخروج منه بالطهارة عن طريق الوضوء أو التيمم .
أخي العزيز : هذا مبلغي من العلم ، وقد أكون مخطئا فهذا ليس بعيد ، ولكنها قناعتي بصدق .
والجميل في هذا الموضوع هو أنه أدى إلى هذا الحوار الممتع مع سيادتك والذي لا أشبع منه أبدا .
ولا أخفي عليك أخي أنني لا أعرف شيئا مما جاء في العقائد اليهودية سوى ما ذكره القرآن الكريم .
دمت لنا أخي الكريم بكل خير
والسلام عليكم ورحمته وبركاته .
تحية مباركة طيبة وبعد .
أخي الكريم أنا لن أتطرق لمسألة الزوج والبعل لسببين أولهما أنني لم أدرس هذه المسألة والثاني أنني حقيقة لم أقرأ الموضوع .
ولكن ما أفهمه مثلما قال المولى ( أفضى بعضكم إلى بعض ... 21 النساء ) ، وهذا هو إجابة السؤال الخامس ، حيث أنهم قد كشفت أجسادهم لبعض وتعاملوا مع ذلك .
وأود أن أقول في مسألة الإصبع ، عندنا في القرى سواء بحرى أو قبلي أو حتى بعض القاهريين ، عندما يدخل العريس على عروسه يتم هذا بأصبعه ، ومن هذه اللحظة فقد تم الزواج ، بصرف النظر عن أنه سيكون بعذ ذلك زوجا أو بعلا .
وما أقوله هذا لن يخرج من كونه إجتهادا قد يكون صائبا أو غير ذلك .
ولكن بالحوار الحر الموضوعي مع سيادتكم كثيرا ما تتبين لي أخطائي .
مع أطيب أمنياتي الطيبة لسيادتكم ، ولكم جزيل الشكر على إتاحة تلك الفرصة لمناقشة ذلك الموضوع الحيوي جدا .
بارك الله لكم وفيكم .
والسلام عليكم وررحمة الله وبركاته .
وضحنا أسمك حتى لا يكون تعليقنا مبنى للمجهول
أن ما ذكرته على إنه "أسترسالات"!!، لو تفحصته بتؤدة لوجدت فيه قواعد التى لو بذلت فيها المجهود، لعلمت منها كل الإجابات، فإن لم تفقهها فهذا شأنك، و كذلك لوجدت فى تلك ال"أسترسالات"!! تصحيحا (لهنات) ظهرت فى طرحكم، (مثل "التسرع فى الحكم" و "(الواو) واستعمالها" و "إمكانية تطبيق الحكم" و "الخلط بين اللمس و المس") فكان لزوما علينا عدم تركها و الوقوف عليها و تصويبها و ضبطها لك لأنها تؤثر فى طريقة رؤيتك للأمور المطروحة، فهذا واجبنا تجاهك فإن لم تراها و تحمد لنا، فهذا شأنك.
أما طرحنا لأسئلة لك فمن الواضح أنك لم تلاحظ مغزاها، فهى لتنبيهك أنك لا تتخذ الأسلوب القويم فى طرح الأمور، فالاتفاق على مفهوم و معانى الكلمات يجب أن يكون سابقا للحوار و إلا كان جدلا لا طائل منه
أما الدخول معكم فى طرح مسائل ثم مسائل المسائل فتذكرنى بأصحاب المذاهب السلفية و تلاميذهم و طرق طرحهم التى لم نجنى من ورائها إلا جمود الفهم و الفكر و ضيق الرؤية و التحزب و التشيع الذى يعانى منه الكثير حتى يومنا هذا.
فإن لم يعجبك طرحنا فهذا شأنك، و ننتظر منك مقال متكامل تبين فيه رأيك ليكون إثراء لنا و للقراء و للموقع
ولكم منا الود
إقتباس 1:
{ وضحنا أسمك حتى لا يكون تعليقنا مبنى للمجهول }
لا يرد عليه .
إقتباس 2:
{ما ذكرته على إنه "أسترسالات"!!،لو تفحصته بتؤدة لوجدت فيه قواعد التى لو بذلت فيها المجهود، لعلمت منها كل الإجابات}
حلوه قوى "لوبذلت فيها المجهود" دى .. عمومامحاولة فاشلة للهروب من الآجابة .. وأنت تعلم ان الأجابات على الأسئلة ستتفند ما تطرحه ولهذا تواصل هروبا بعد هروب .. وهذا معلوم.
إقتباس 3 :
{فإن لم تفقهها فهذا شأنك، }
هل تعتقد انى لا استطيع مبادلتك بالسيئ من القول ؟؟؟ .. من تعتقد نفسك بالضبط ؟؟
إقتباس4:
{كذلك لوجدت فى تلك ال"أسترسالات"!! تصحيحا (لهنات) ظهرت فى طرحكم، (مثل "التسرع فى الحكم" و "(الواو) واستعمالها"}
هل كونى لم ارد على اعتقدت انك على صواب .. من الممكن أن تكون الواو للتخير فقط عندما يكون سياق الجملة يحمل التخيير وليس كل شيئ كان .. فا لغة المكتوب بها القرآن ليس بزرميط ( استغفر الله) .. وليتك تتفهم القاموس الذى تقص وتلزق منه .
إقتباس5:
{ و "الخلط بين اللمس و المس") فكان لزوما علينا عدم تركها و الوقوف عليها و تصويبها ")
الشيئ الغريب انك مصدق نفسك انك تملك الحقيقة وأن ما تقوله صواب.
إقتباس6:
{ فكان لزوما علينا عدم تركها و الوقوف عليها و تصويبها و ضبطها لك لأنها تؤثر فى طريقة رؤيتك للأمور المطروحة، فهذا واجبنا تجاهك}
واجبك تجاهى مرة واحدة .. عظمة على عظمة يا علامة.
إقتباس7 :
{ فإن لم تراها و تحمد لنا، فهذا شأنك.}
"تحمد لنا" !!!!!! ... "تحمد لنا" !!!!!! ..."تحمد لنا" !!!!!! ... قمة الهرطقة !!!! ..
أعلم أننى أشكر البنى ادم .. عندما يكون أهلا للشكر .. إنما لا أحمد إلا الله ( وأعتقد 99.9999 من المسلمين مثلى فى هذا ).
سلاما .
إخوانى كلنا نرجو الإقتراب من الحق القرآنى ،ومن فهم مقاصده وغاياته ،ولذلك نتمنى ألا يصل الخلاف الفكرى بينكما إلى درجة التنافر ،والخلاف الشخصى ،وأقترح أن تتوقفا عن تبادل التعليقات بينكما على على هذا الموضوع ،فقد قال كل منكما رأيه بالتفصيل ،ولنترك الحكم للقارىء .... وشكرا لكما وللجميع .
يا مؤمنة بحجاب الرأس .. أدينى عقلك .. وأمشى حافية
يا مؤمن بصحة كتاب البخارى أدينى عقلك وأمشى حافى
هل تثاب بكمْ ما تقرأ من القرآن؟
أعترف بفضله وعلمه وريادته ،،، وأختلف معه
قيل عن أبي هريرة: فريضة الجمعة غير واجبة على المؤمنات!!!
لافرق في أداء العبادات بين الرجال والنساء
دعوة للتبرع
علقة ساخنة لازمة : لا حياء فى الدين ، وشكرا على صراحت ك . وأنا...
لفظ الجلالة ( الله ): اعتقد ان قول اسم الجلا لة غير لائق بقدر الله...
مسألة ميراث: احنا ولد و بنتين و ورثنا بيت مكون من دور أرضى و...
حد الردة: السلا م عليكم اتواص ل معكم بخصوص ما قرأته...
هل مات السيسى ؟: السؤا ل من الاست اذ ( مرزوق .. ) : ظهر تسريب...
more
مقال جميل و جهد طيب أصيل (لا أظن أن سبقك أحد الى هذا) ، أشكرك عليه شكرا جزيلا استاذ مصطفى، و لكن عندي ملاحظات بسيطة حول المقال:
- قولك ((العقدة) هنا هى الولاية على الأنثى (و تكون هى ولية على نفسها أو غيرها عليها)) كلام غير واضح ، من أين علمت ان العقدة هي الولاية على الانثى ؟ و الله تعالى لم يقرن كلمة "عقدة" مع انثى أو أمرأة أو نساء أو غيره على امتداد القرءان. إن كلمة "عقدة" ارتبطت بالنكاح (و لسان موسى) ... فإن لم يكن هناك أساس لقولك أن العقدة هي الولاية على الانثى فعندها يسقط قولك اللاحق (النكاح هو حالة اتفاقية بين ذكر وأنثى، فيها تنتقل فيها ولاية امرأة لرجل) إذ يصبح معناه – بناء على قولك و تعريفاتك – أن ولاية المرأة انتقلت الى الرجل كما انتقال البضائع ، و هذا ما لايدعمه القرءان.
- قولك عن عقدة النكاح (و يكتمل أثره بالمس و المعاشرة،) يجعل أيّ نكاح لم يحدث فيه عشرة أو تماس نكاحا ناقصا ، و هو مخالف لظاهر الايات التي تتحدث عن أن عقدة النكاح قد تحدث دونما تماس لقوله (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) أي أن العقدة قد تمت، و لم يحدث تماس أو عشرة ، و قد تمتد لزمن قد يطول ، و بعدها قد يطلقها ذلك الرجل (و توافقه هي على ذلك) .
- إن تمييزك ما بين النكاح و الزواج من ناحية المعاشرة الجنسية لهو كلام لطيف و رائع . و أيضا التقسيمات المتوالية لمراحل النكاح هي أيضا عمل جميل و جهد طيب. .. و هو بحاجة الى تأمل
بارك الله فيك استاذ مصطفى و وفقك الله تعالى .