رضا البطاوى البطاوى Ýí 2024-12-15
الآنية فى الإسلام
استهلت الموسوعة الكويتية تعريف الآنية بالتعريف التالى :
"أولا: التعريف:
1 - الآنية جمع إناء، والإناء الوعاء، وهو كل ظرف يمكن أن يستوعب غيره وجمع الآنية أوان ويقاربه الظرف، والماعون ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن الاستعمال اللغوي"
وذكرت الموسوعة أنواع متعددة من الأوانى فقالت :
" ثانيا: أحكام الآنية من حيث استعمالها:
أ - بالنظر إلى ذاتها (مادتها) :
2 - الآنية بالنظر إلى ذاتها أنواع: آنية الذهب والفضة - الآنية المفضضة - الآنية المموهة - الآنية النفيسة لمادتها أو صنعتها - آنية الجلد - آنية العظم - آنية من غير ما سبق"
وتحدثت عن حرمة استخدام أوانى من الذهب والفضة فقالت :
النوع الأول: آنية الذهب والفضة:
3 - هذا النوع محظور لذاته، فإن استعمال الذهب والفضة حرام في مذاهب الأئمة الأربعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الفضة، فقال: من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة والنهي يقتضي التحريم والعلة في تحريم الشرب فيها ما يتضمنه ذلك من الفخر وكسر قلوب الفقراء
والنهي وإن كان عن الأكل والشرب، فإن العلة موجودة في الطهارة منها واستعمالها كيفما كان
وإذا حرم الاستعمال في غير العبادة ففيها أولى، وفي المذهب القديم للشافعي أنه مكروه تنزيها
فإن توضأ منها أو اغتسل، صحت طهارته عند الحنفية والمالكية والشافعية وأكثر الحنابلة؛ لأن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق بشيء من ذلك، كالطهارة في الأرض المغصوبة
وذهب بعض الحنابلة إلى عدم صحة الطهارة؛ لأنه استعمل المحرم في العبادة، فلم يصح كالصلاة في الدار المغصوبة والتحريم عام للرجال والنساء "
الأحاديث فى آنية الذهب والفضة موضوع فالإنسان الذى يأكل فى تلك الآنية ليس مسلما حتى يمكن أن يدخل الجنة ويمنع من استخدام آنيتهما لأن الآنية فى الجنة من الذهب والفضة كما قال تعالى :
"الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب"
وقال :
"ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكوابا كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا"
وقد بين الله أن المعادن كالذهب والفضة وغيرهم من المعادن النفيسة تستعمل كحلى كما فى قوله تعالى :
" ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع"
كما تستعمل كنقود كما قال تعالى :
"ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك"
وقال " وشروه بثمن بخس دراهم معدودة "
والقناطير هى قناطير من الذهب والفضة كما قال تعالى :
" والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة"
وتحريم استعمالها هو كون ذلك نوع من التبذير الذى قال تعالى فيه :
" ولا تبذر تبذيرا"
وتحدثت عن الأوانى الفضية والملحومة بالفضة فقالت:
"النوع الثاني: الآنية المفضضة والمضببة بالفضة:
4 - فقهاء المذاهب يختلفون في حكم استعمال الآنية المفضضة والمضببة بالفضة: فعند الإمام أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام محمد، ورواية عن الشافعي، وقول بعض الحنابلة، أنه يجوز استعمال الآنية المفضضة والمضببة إذا كان المستعمل يتقي موضع الفضة وعند أكثر الحنابلة أنه يجوز الاستعمال إذا كانت الفضة قليلة
وعند المالكية في المفضضة روايتان: إحداهما المنع، والأخرى الجواز، واستظهر بعضهم الجواز
وأما الآنية المضببة فلا يجوز عندهم شدها بالذهب أو الفضة
والصحيح عند الشافعية أنه لا يجوز استعمال المضبب بالذهب، كثرت الضبة أو قلت، لحاجة أو غيرها وذهب بعضهم إلى أن المضبب بالذهب كالمضبب بالفضة، فإن كانت كبيرة ولغير زينة، جازت، وإن كانت للزينة حرمت وإن كانت قليلة والمرجع في الكبر والصغر العرف
وعند الحنابلة أن المضبب بالذهب والفضة إن كان كثيرا فهو محرم بكل حال، ذهبا كان أو فضة، لحاجة ولغيرها وقال أبو بكر: يباح اليسير من الذهب والفضة وأكثر الحنابلة على أنه لا يباح من الذهب إلا ما دعت إليه الضرورة وأما الفضة فيباح منها اليسير قال القاضي: ويباح ذلك مع الحاجة وعدمها وقال أبو الخطاب: لا يباح اليسير إلا لحاجة
وتكره عندهم مباشرة موضع الفضة بالاستعمال، كي لا يكون مستعملا لها
وذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أنه يكره استعمال الإناء المضبب والمفضض، وهي الرواية الأخرى عن محمد وحجة الإمام أبي حنيفة ومن بالإجماع " وأما ما يمكن تخليصه فعلى الخلاف السابق بين الإمام وصاحبيه في مسألة المفضض والمضبب
وعند الشافعية يجوز الاستعمال إذا كان التمويه يسيرا
وعند الحنابلة أن المموه والمطلي والمطعم والمكفت كالذهب والفضة الخالصين
أما آنية الذهب والفضة إذا غشيت بغير الذهب والفضة ففيها عند المالكية قولان وأجازها الشافعية إذا كان ساترا للذهب والفضة، لفقدان علة الخيلاء "
وكل الانية التى يستعمل معدن الفضة وحده أو جزء منه محرم صناعته وبيعه واستعماله لكونه استعمال فى غير ما أمر الله وهو الحلى والنقود وكونه تبذير للمال كما قال تعالى :
" ولا تبذر تبذيرا"
وتحدثت الموسوعة عن استعمال المعادن النفيسة فى صنع ألأوانى فقالت :
"النوع الرابع: الآنية النفيسة من غير الذهب والفضة:
6 - الآنية النفيسة من غير الذهب والفضة، نفاستها إما لذاتها (أي مادتها) وإما لصنعتها:
أ - النفيسة لذاتها:
7 - المنصوص عليه عند الحنفية والحنابلة، وهو الأصح في مذهب المالكية والشافعية، أنه يجوز استعمال الأواني النفيسة، كالعقيق والياقوت والزبرجد، إذ لا يلزم من نفاسة هذه الأشياء وأمثالها حرمة استعمالها؛ لأن الأصل الحل فيبقى عليه ولا يصح قياسها على الذهب والفضة لأن تعلق التحريم بالأثمان (الذهب والفضة) ، التي هي واقعة في مظنة الكثرة فلم يتجاوزه
وقال بعض المالكية: إنه لا يجوز استعمال الأواني النفيسة، لكن ذلك ضعيف جدا وهو قول عند الشافعية"
وكل معدن نفيس استعماله فى غير الحلى وما أمر الله به هو مخالفة تبذيرية
وتحدثت عن نفاسة الصنعة من حيث الزخرفة وغيرها فقالت :
ب - الآنية النفيسة لصنعتها:
8 - النفيس بسبب الصنعة، كالزجاج المخروط وغيره لا يحرم بلا خلاف
وذلك ما قاله صاحب المجموع، ولكن نقل الأذرعي أن صاحب البيان في زوائده حكى الخلاف أيضا فيما كانت نفاسته بسبب الصنعة، وقال: إن الجواز هو الصحيح"
وكل شىء غالى من الآنية محرم صناعته لكون الغلو تبذير يدخل الإنسان الناء فما هى الفائدة من اقتناء صحن بألف جنيه أو أكثر كأوعية السيراميك والجرانيت التى توضع فى دولاب يسمى النيش دون أن تستعمل ويحرم صنعها وشرائها لكونها تبذير للمال فى غير محله المطلوب والغريب ان من يجهزون النساء يجعلون أولياء أمور مديونين مقابل هذا الجنون بل بعض منهم أو منهن يدخلن السجون بسبب عدم القدرة على سداد ثمنها
وتحدثت الموسوعة عن أوعية الجلود فقالت :
"النوع الخامس: الآنية المتخذة من الجلد:
9 - قال فقهاء المذاهب الأربعة: إن جلد كل ميتة نجس قبل الدبغ، وأما بعد الدبغ فالمشهور عند المالكية والحنابلة أنه نجس أيضا وقالوا: إن ما ورد من نحو قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر محمول على الطهارة اللغوية (أي النظافة) لا الشرعية ومؤدى ذلك أنه لا يصلى به أو عليه
وغير المشهور في المذهبين أنه يطهر الجلد بالدباغة الطهارة الشرعية، فيصلى به وعليه
ويروى القول بالنجاسة عن عمر وابنه عبد الله وعمران بن حصين وعائشة رضي الله عنهم
وعن الإمام أحمد رواية أخرى، أنه يطهر من جلود الميتة جلد ما كان طاهرا في حال الحياة
وروي نحو هذا عن عطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير، وغيرهم
وعند الشافعية أنه إذا ذبح حيوان يؤكل لم ينجس بالذبح شيء من أجزائه، ويجوز الانتفاع بجلده وإن ذبح حيوان لا يؤكل نجس بذبحه، كما ينجس بموته، فلا يطهر جلده ولا شيء من أجزائه وكل حيوان نجس بالموت طهر جلده بالدباغ، عدا الكلب والخنزير، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر ولأن الدباغ يحفظ الصحة على الجلد، ويصلحه للانتفاع به، كالحياة ثم الحياة تدفع النجاسة عن الجلد فكذلك الدباغ أما الكلب والخنزير وما تولد منهما فلا يطهر جلدهما بالدباغ
وعند الحنفية أن جلد الميتة، عدا الخنزير والآدمي ولو كافرا، يطهر بالدباغة الحقيقية كالقرظ وقشور الرمان والشب، كما يطهر بالدباغة الحكمية،كالتتريب والتشميس والإلقاء في الهواء فتجوز الصلاة فيه وعليه، والوضوء منه
وعدم طهارة جلد الخنزير بالدباغة لنجاسة عينه، وجلد الآدمي لحرمته، صونا لكرامته، وإن حكم بطهارته من حيث الجملة لا يجوز استعماله كسائر أجزاء الآدمي "
وأوانى جلود الأنعام مباحة لأنها تدخل ضمن المتاع فى قوله تعالى :
"وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين"
وتحدثت الموسوعة عن أوانى العظم فقالت :
"النوع السادس: الأواني المتخذة من العظم:
10 - الآنية المتخذة من عظم حيوان مأكول اللحم مذكى يحل استعمالها إجماعا وأما الآنية المتخذة من حيوان غير مأكول اللحم، فإن كان مذكى فالحنفية يرون أنها طاهرة، لقولهم بطهارة القرن والظفر والعظم، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتشط بمشط من عاج ، وهو عظم الفيل، فلو لم يكن طاهرا لما امتشط به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على جواز اتخاذ الآنية من عظم الفيل وهو أحد رأيين عند الشافعية، ورأي ابن تيمية وحجة أصحاب هذا الرأي أن العظم والسن والقرن والظلف كالشعر والصوف، لا يحس ولا يألم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها وذلك حصر لما يحرم من الميتة فيبقى ما عداها على الحل والرأي الآخر للشافعية أنه نجس، وهو المذهب
11 - وأما إن كان العظم من حيوان غير مذكى (سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكوله) فالحنفية ومن معهم على طريقتهم في طهارته، ما لم يكن عليه دسم، فلا يطهر إلا بإزالته وقال الشافعية وأكثر المالكية والحنابلة: العظم هنا نجس، ولا يطهر بحال
هذا وقد أجمع الفقهاء على حرمة استعمال عظم الخنزير، لنجاسة عينه، وعظم الآدمي - ولو كافرا - لكرامته
12 - وألحق محمد بن الحسن الفيل بالخنزير لنجاسة عينه عنده وألحق الشافعية الكلب بالخنزير وكره عطاء وطاوس والحسن وعمر بن عبد العزيز عظام الفيلة ورخص في الانتفاع بها محمد بن سيرين وغيره وابن جرير، لما روى أبو داود بإسناده عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج واستدل القائلون بالنجاسة بقوله تعالى {حرمت عليكم الميتة} والعظم من جملتها، فيكون محرما، والفيل لا يؤكل لحمه فهو نجس ذكي أو لم يذك
وقال بعض المالكية: إن استعمال عظم الفيل مكروه وهو ضعيف
وفي قول للإمام مالك: إن الفيل إن ذكي فعظمه طاهر، وإلا فهو نجس "
العظام الواجب دفنها هى عظام الإنسان مع لحمه وهى الموتى ولم يقل الله بدفن كل أنواع الحيوانات الميتة لأن بعضها يموت فى أماكن لا يوجد فيها الناس مثل الغابات والصحارى كما أن دفن بعضها كالأفيال أمر متعب للناس فلو حفرنا له قبر فسيكون كبيرا جدا مثل حفر أساس لبيت صغير وسوف يستدعى رافعة لحملة ووضعه ومن ثم لا يمكن دفن عظام الحيوانات التى تموت فوق سطح الأرض وهى لا تدفن جثثها كبعض أنواع من الحيوانات الصغرى التى تسمى الحشرات ومن ثم يمكن الإنسان أن يستفيد من عظامها الكبيرة فى عمل أوانى أو ما شاكل فالله حرم أنواع معينة من أكل لحومها ولكنه لم يقل بحرمة شىء غير الأكل
وتحدثت الموسوعة عن صناعة أوانى من أدوات أخرى فقالت :
"النوع السابع: الأواني من غير ما سبق:
13 - الأواني من غير ما تقدم ذكره مباح استعمالها، سواء أكانت ثمينة كبعض أنواع الخشب والخزف، وكالياقوت والعقيق والصفر، أم غير ثمينة كالأواني العادية، إلا أن بعض الآنية لها حكم خاص من حيث الانتباذ فيها، فقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أولا عن الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت ثم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا
وجمهور أهل العلم على جواز استعمال هذه الآنية على أن يحذر من تخمر ما فيها نظرا إلى أنها بطبيعتها يسرع التخمر إلى ما ينبذ فيها
وفي رواية عن الإمام أحمد أنه كره الانتباذ في الآنية المذكورة
ونقل الشوكاني عن الخطابي أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية لم ينسخ عند بعض الصحابة والفقهاء، ومنهم ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ومالك وأحمد وإسحاق "
قطعا كل الأوانى من تلك المواد غير المعدنية النفيسة مباح صنعها إلا أن تكون من مادة تتفاعل مع الطعام أو الشراب وتؤدى إلى التسمم أو التخدر أو المرض
وتحدثت الموسوعة عن آنية الكتابيين فقالت :
"ب - آنية غير المسلمين:
14 - آنية أهل الكتاب:
ذهب الحنفية والمالكية وهو أحد القولين عند الحنابلة إلى جواز استعمال آنية أهل الكتاب، إلا إذا تيقن عدم طهارتها فقد نص الحنفية على أن " سؤر الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر؛ لأن المختلط به اللعاب، وقد تولد من لحم طاهر فيكون طاهرا ويدخل في هذا الجواب الجنب والحائض والكافر " وما دام سؤره طاهرا فاستعمال آنيته جائز من باب أولى واستدلوا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد وكانوا مشركين، ولو كان عين المشرك نجسا لما فعل ذلك ولا يعارض بقوله تعالى {إنما المشركون نجس} لأن المراد به النجس في الاعتقاد،ومن باب أولى أهل الكتاب وآنيتهم وذلك لقوله تعالى {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} وروى عبد الله بن مغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبر، فالتزمته وقلت: والله لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز شعير وإهالة سنخة وتوضأ عمر من جرة نصرانية
وصرح القرافي من المالكية في الفروق بأن جميع ما يصنعه أهل الكتاب والمسلمون الذين لا يصلون ولا يستنجون ولا يتحرزون من النجاسات، من الأطعمة وغيرها، محمول على الطهارة، وإن كان الغالب عليه النجاسة
ومذهب الشافعية، وهو رواية أخرى للحنابلة، أنه يكره استعمال أواني أهل الكتاب، إلا أن يتيقن طهارتها، فلا كراهة، وسواء المتدين باستعمال النجاسة وغيره ودليلهم ما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل كتاب، أنأكل في آنيتهم؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إلا إن لم تجدوا عنها بدا، فاغسلوها بالماء، ثم كلوا فيها وأقل أحوال النهي الكراهة، ولأنهم لا يجتنبون النجاسة، فكره لذلك على أن الشافعية يرون أن أوانيهم المستعملة في الماء أخف كراهة"
وتحدثت أيضا عن أوانى المشركين فقالت :
15 - آنية المشركين:
يستفاد من أقوال الفقهاء التي تقدم بيانها أن أواني غير أهل الكتاب كأواني أهل الكتاب في حكم استعمالها عند الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وبعض الحنابلة
وبعض الحنابلة يرون أن ما استعمله الكفار من غير أهل الكتاب من الأواني لا يجوز استعمالها لأن أوانيهم لا تخلو من أطعمتهم وذبائحهم ميتة، فتكون نجسة "
بالطبع أوانى الكفار أيا كان مادة صناعتها عدا المعدان الغالية يباح استعمالها طالما ليست قذرة أو تحتوى على أكل محرم
وأعادت الموسوعة الكلام عن شراء المسلمين لأوانى الذهب والفضة فقالت:
"ثالثا: حكم اقتناء آنية الذهب والفضة:
16 - فقهاء المذاهب مختلفون في حكم اقتناء آنية الذهب والفضة:
فمذهب الحنفية، وهو قول عند المالكية، والصحيح عند الشافعية، أنه يجوز اقتناء آنية الذهب والفضة، لجواز بيعها، ولاعتبار شقها بعد بيعها عيبا
ومذهب الحنابلة، وهو القول الآخر للمالكية، والأصح عند الشافعية، حرمة اتخاذ آنية الذهب والفضة؛ لأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال"
وكما سبق القوا شراء تلك الأوانى محرم وصناعتها محرمة فى دولة المسلمين لكونها نوع من التبذير ولاستعمالها المواد فيما لم يبح الله استعمالها فيه وتحدثت الموسوعة عن التخلص من تلك الأوانى فقالت :
"رابعا: حكم إتلاف آنية الذهب والفضة:
17 - من يرى جواز اقتناء أواني الذهب والفضة يرى أن إتلافها موجب للضمان أما على القول بعدم الجواز فإن إتلافها لا يوجب ضمان الصنعة إن كان يقابلها شيء من القيمة والكل مجمع على ضمان ما يتلفه من العين "
والواجب هو إتلاف تلك الأوانى باعادة صهرها وتحويلها إما إلى حلى أو نقود كما أمر الله فى كتاب باستعمالها فى الاثنين وعدم استعمالها فى غير ذلك
وتحدثت عن زكاة تلك الأوانى فقالت :
"خامسا: زكاة آنية الذهب والفضة:
18 - آنية الذهب والفضة إذا بلغ كل منهما النصاب وحال الحول عليه وجبت فيه الزكاة، وتفصيل ذلك موطنه أبواب الزكاة "
قطعا يجل تحويل تلك الأوانى لنقود أو حلى ثم أخذ الزكاة منها إذا بلغت حد الزكاة باعتبارها مال مكنوز
ونزيد على ما جاء فى الموسوعة التالى :
آنية الجنة :
تصنع الآنية من الفضة وفى هذا قال تعالى بسورة الإنسان :
" ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكوابا كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا "
وهذه هى الدرجة الثانية فى الجنة للقاعدين وأما الدرجة الأولى وهى درجة المجاهدين فتصنع من الذهب وفى هذا قال تعالى بسورة الزخرف :
"الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب"
الطواف بالآنية فى الجنة :
الذين يجلبون الآنية للمسلمين والمسلمات فى الجنة هم الغلمان أو الولدان المخلدون وفى هذا قال تعالى بسورة الواقعة :
"يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين"
تصنيع آنية الدنيا من الفضة والذهب والمعادن النفيسة :
لا يجوز تصنيع آنية الدنيا من المعادن الغالية لكون هذا نوع من التبذير المنهى عنه فى قوله تعالى بسورة الإسراء:
"ولا تبذر تبذيرا "
آنية لسليمان (ص):
بين الله أنه سخر الجن له فمنهم من يعمل بين يديه والمراد من يشتغل عند سليمان(ص)بإذن ربه والمراد أن الجن يعملون عند سليمان(ص)بأمر خالقه ومن يزغ منهم عن أمر الله والمراد ومن يخالف منهم أمر الله وهو حكمه بالعمل عند سليمان (ص)يذقه من عذاب السعير والمراد يعاقبه بعقاب النار أى يدخله جهنم والجن يعملون أى يصنعون له ما يشاء أى ما يريد من المحاريب وهى المساجد والتماثيل وهى المنارات التى تنير للناس فى البر والبحر والجفان التى كالجواب والمراد وقصعات الطعام التى تشبه أحواض الماء الكبيرة ،والقدور الراسيات وهى الأطباق الثابتات أى حلل الطبخ الراسخات على مواقد النار
وفى هذا قال تعالى بسورة سبأ :
" ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات "
استعمال الإنسان الآنية التى شربت منها الكلاب :
الأوانى التى شربت منها الكلاب أو أكلت منها لا يجوز استعمالها فى شرب وأكل الناس إلا بعد غسلها عدة مرات والسبب هو أن لسان الكلاب وأحناكها دوما مفتوحة مما يجعلها عرضة لدخول الجراثيم فيها ومن ثم فالعملية لا تتعلق بما يسمى خطا نجاسة الكلب وإنما تتعلق بصحة الناس خاصة أن الكلاب عندها داء الكلب المعروف خطورته وغيره من الأمراض التى قد تنتقل إلى الإنسان عن طريق تلوث الأوانى
عمل آنية للحيوانات الداجنة :
يجوز عمل أوانى لأكل وشرب الحيوانات الداجنة خصيصا لأنها تحافظ الطعام والماء وتجعل الحيوان مستريح فبدلا من أن يبحث عن الطعام والماء فى أماكن كثيرة ومتباعدة يجده أمامه
عمل آنية للحيوانات كالقطط والكلاب :
يجوز عمل آنية خاصة للقطط والكلاب المرباة عند البيوت حتى لا تنقل الأمراض للناس من باب قوله تعالى بسورة الحج " وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
بقايا الأكل فى الآنية:
بقايا الأكل فى الآنية يتم جمعها ووضعها فى كيس خاص بالطعام يتم جمعه من البيوت كطعام الحيوانات الداجنة أو لعمله كسماد للأرض
غسل الآنية :
لا يجب غسل الآنية المنزلية كل مرة يقدم فيها الطعام فالإناء الذى غرف فيه طعام كالملوخية أو الفول وتبقى بعض منه فيه فى الغداء يكب ما فيه فى حلة الطهى ويسخن ويقدم فى نفس الصحن ما دام كان مغطى ولا يغسل ويجوز غسله الصحن فى كل مرة ولكن قد يعتبر هذا الغسل إسراف ما دام الصحن سليما وليس فيه ما يغم النفس أو يضرها
آنية محلات الطعام :
أوانى محلات الطعام تختلف عن أوانى المنازل بسبب تناول ناس كثيرين فيها قد يكون بعض منهم حامل لمرض كالتيفود والصفراء ينتقل بسبب استعمال الإناء أو لمسه وهذا من باب عدم إحراج أى إيذاء الناس كما قال تعالى بسورة الحج :
" وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
تقديم بعض أطعمة المحلات فى الأوانى التى سبق أن قدمت للغير و لم يأكل منها سوى القليل أو لم يأكل :
إذا كانت ممن قبل الغسل غسلت وقدمت وإلا لا يجوز تقديمها منعا للحرج وهو الأذى الممثل فى نقل المرض بين الآكلين وفى هذا قال تعالى بسورة الحج :
" وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
المواد الجائز تصنيع الآنية منها:
يجوز تصنيع الأوانى من كل المواد عدا :
المواد الغالية الثمن لكون هذا نوع من الإسراف المنهى عنه بقوله تعالى بسورة الإسراء "ولا تبذر تبذيرا "
المواد المضرة بالإنسان وهى المواد التى تتحلل وتدخل فى الطعام من باب عدم الحرج وهو أذى الإنسان وفى هذا قال تعالى بسورة الحج :
" وما جعل عليكم فى الدين من حرج "
أفضل أنواع الأوانى :
كل نوع من الأوانى له مزايا وعيوب ولكن يعتبر الفخار غير المطلى بطلاءات وزخارف أفضل الأوانى
الأوانى المستحدثة كالزجاج المقاوم للحرارة والسيراميك:
هذه الأوانى ما دامت غير غالية فهى مباحة ولكن أسعارها الحالية تعتبر غالية ومن ثم تدخل ضمن التبذير المحرم
إعارة الأوانى :
يجوز للمسلمات إعارة بعضهن البعض الأوانى فى المناسبات الوليمية كالأعراس والسبوع والمآتم من باب قوله تعالى بسورة المائدة :
"وتعاونوا على البر والتقوى "
اتلاف آنية الغير :
الواجب هو إحضار إناء مماثل للإناء التالف أو إعطاء ثمنه لصاحب الإناء ويجوز لصاحب أو صاحبة الإناء التنازل عن حقها فى الإناء المماثل أو فى ثمنه من باب العفو بين المسلمين
الواجب فى الأوانى التالفة:
يجب على الدولة الإسلامية جمع الأوانى التالفة من البيوت وإعطاء أهل البيوت بدلا منها مع فارق سعر بسيط وعلى كل صاحبة بيت جمع أوانيها التالفة فى كيس ثم تسلمها لجامعى القمامة
استعمال أوانى الكفار المستعارة :
يجوز استعمال أوانى الكفار بعد تطهيرها بغسلها لأنهم قد يكونون قد وضعوا فيها أطعمة محرمة على المسلمين أو وضعوا فيها خمرا أو أطعموا فيها حيوانات ناقلة للأمراض
الأكل مع كفار أهل الكتاب فى أوانيهم:
يجوز الأكل معهم فى تلك الأوانى لكون طعامهم محلل لنا كما قال تعالى بسورة المائدة " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم" إلا إذا عرف الإنسان أن بعضهم يتناول المحرمات فيها كلحم الخنزير وما شابه
دعوة للتبرع
موسى والغضب والخوف: القتل من الكبا ئر ، فكيف لشخص سيصبح نبى ان...
قطع يد السارق: أود أن أستفس ر عن معنى قطع اليد للسار ق ...
رعاية الطفل: ماذا عن الرعا يه الصحي ه للطفل في القرا ن ...
خصم مبين : ناصر Sender Name : na@gmail.c om Real IP : 217.164.11 .16 -...
ملعون الضالون : أنتم يا منكري ن السنة الذين فرقتم المسل مين ...
more