الباب الخامس : تشريعات الأحوال الشخصية بين الاسلام والدين السًنّى الذكورى :
تمهيد : بين النكاح والزواج

آحمد صبحي منصور Ýí 2023-04-16



تمهيد : بين النكاح والزواج  

الباب الخامس : تشريعات الأحوال الشخصية بين الاسلام والدين السًنّى الذكورى 

كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السنى الذكورى )

تمهيد : بين النكاح والزواج  

أولا :

النكاح يعنى عقد الزواج أو بتعبير عصرنا ( كتب الكتاب ) أو ( عقد القران ) ، وليس المعيشة الزوجية . ونعطى أمثلة قرآنية :
المزيد مثل هذا المقال :


1 ـ يقول رب العزة جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ  وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) الاحزاب 49 ): (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ  ) يعنى عقد النكاح او عقد القران او كتب الكتاب، أى إذا تم عقد الزواج ثم حدث التطليق قبل المسّ الجنسى ـ أى قبل الدخول بها و ( الخلوة الشرعية ) عندها لا تكون لها عدة . أى تتزوج آخر مباشرة بلا عدّة .

 بالمناسبة : دائما يأتى الوصف بالمؤمنات بمعنى التى يؤمن جانبها اى المسالمة بمعنى الاسلام الظاهرى والايمان الظاهرى بمعنى الأمن والامان . ( الممتحنة 10 : 12 ) ( النساء 25 ) ( المائدة 5 ) وبالتالى فيحرم نكاح الكافرة المشركة بمعنى الكفر والشرك السلوكى ، أى الحرب ، اى المحاربة أو المؤيدة للحرب الظالمة باسم الدين (البقرة 221) . بإختصار بمفهوم عصرنا : الارهابيون الذين يقتلون الأبرياء باسم دينهم الأرضى الباغى .

2 ـ من هنا يأتى ( النكاح ) مرتبطا بالعقد ( عُقدة النكاح ) أو ( عقد القران  ) أو ( كتب الكتاب ) يقول رب العزة جل وعلا : ( وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) البقرة 235 )( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ )  البقرة 237 ) .

3 ـ وبمعنى عقد الزواج فقط نفهم قول رب العزة جل وعلا :

3 / 1 : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) النساء 3 ): أى عقد القران . 3 / 2 (وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا ) الاحزاب 50 )، أى أراد عقد القران عليها .

3 / 3 : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ ) الممتحنة 10 ) اى لاحرج عليكم أن تعقدوا عليهم عقد القران طالما دفعتم لهن الصداق .

3 / 4 :( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ) أى أن يعقد الزواج لأنه ـ مثلا ـ لايملك الصداق المناسب ( فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء 25 )، أى فاعقدوا عليهن عقد القران مع إعطائهن الصداق المناسب اى بالمعروف المتعارف عليه .

3 / 5 : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ) النساء 127 )، أى ترغبون فى عقد القران عليهن .

3 / 6 ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ) البقرة 232 ). يعنى المطلقة التى أوفت عدتها ثم تريد الرجوع الى زوجها السابق يحرم عضلها أى منعها من عقد قرانها على زوجها السابق طالما حدث بينهما التراضى .

3 / 7 :(وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ  ) النور 32 )، وهذا فى الترغيب فى عقد قران المطلقات والأرامل والفقراء .

3 / 8 :( قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ  أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ) القصص 27 )هنا يعرض الأب على موسى عليه السلام أن يعقد قرانه على إحدى إبنتيه ، ويحدد الصداق بأن يعمل عنده ثمانى سنوات.

ثانيا :

 تحديد ( النكاح ) بأنه مجرد عقد الزواج فقط يترتب عليه الآتى :

  1 : تحريم مجرد عقد القران للمؤمنة المسالمة على المشرك الكافر بمعنى ( الارهاب ) ، وتحريم مجرد عقد القران للمؤمن المسالم على المشركة الكافرة . أى  ليس فقط تحريم الزواج بل مجرد العقد . يقول رب العزة جل وعلا : ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ  مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة 221 ) .

2 ـ يقول رب العزة جل وعلا  ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ) النساء 22 ). هنا تحريم مجرد عقد القران على من عقد الأب قرانه عليها أو كتب كتابها . أى من عقد عليها الأب ثم طلقها يحرم إبتداءا أن يعقد عليها ابنه . نضرب مثلا : الأب عقد قرانه على إمرأة ثم طلقها قبل الدخول بها ، أو مات قبل الدخول بها ، يحرم على الابن أن يعقد قرانه عليها . 

3 ـيقول رب العزة جل وعلا  فى تشريع خاص بالنبى فى زمانه ومكانه ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ  كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ) الاحزاب 53 ). هنا حرام مجرد عقد القران أو عقد النكاح لمن سبق أن ( تزوجها) النبى عليه السلام أى عقد قرانها ودخل بها . لا يسرى هذا على من نكحها النبى فقط  أى مجرد عقد قرانها فقط . لأن الله جل وعلا لم يقل ( ولا أن تنكحوا من نكحها النبى ) بل قال ( أزواجه )أى اللاتى دخل بهن.  

4 ـ  يقول رب العزة جل وعلا :( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور 3 ). الزانى  أى الذى يصمم  على الزنا بلا توبة . والزانية  أى  التى     تصمم  على الزنا بلا توبة . بالتوبة يسقط وصفهما بالزنا . طالما هم زناة مستمرون فى الزنا فيحرم من البداية عقد قران مؤمن بزانية أو مؤمنة بزان . بالضبط كما يحرم عقد قران مؤمن بكافرة مشركة أو مؤمنة بكافر مشرك .  

5 ـ يقول رب العزة جل وعلا :( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ ) البقرة 230 ).  فى الطلاق الثالث وبعد إنقضاء العدة لا يحل للزوجين السابقين الرجوع إلا بعد أن تنكح المطلقة زوجا آخر . هنا لا يشترط الدخول ، بل مجرد عقد القران . نشرح ذلك كالآتى : طلقها الطلقة الثالثة فلا بد أن تتم عدتها . إذا أرادا إستئناف علاقتهما الزوجية فيمكن أن يعقد عليها رجل آخر ، ثم يطلقها قبل الدخول بها . ولأنه طلقها قبل الدخول بها فليس عليها عدة ، يعنى يجوز ان ينكحها زوجها السابق ، أى يعقد عليها فى نفس المجلس .  

ثالثا :

النكاح بمعنى القدرة على النكاح

1 ـ يقول رب العزة جل وعلا : ( وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ) النساء 6 ) بلوغ النكاح يعنى القدرة العقلية والمالية التى يستطيع بها الشخص تحمل مسئولية الزواج

2 ـ يقول رب العزة جل وعلا:( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ) النور 33 ). لا يجدون نكاحا أى لا يقدرون على دفع الصداق الذى لا بد منه فى عقد القران.

3 ـ يقول رب العزة جل وعلا :( وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء الَّلاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )النور 60 )، أى العجائز من النساء اللاتى لا يطمعن فى أن يعقد عليهن احد الزواج .

رابعا :

الزواج هو العلاقة الزوجية بعد عقد النكاح أو عقد القران  :

  عن الزواج والزوج فى هذه الدنيا :يقول رب العزة جل وعلا :

1 ـ (  فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ) ( البقرة 102 ).

2 ـ ( فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ) الأنبياء 90 ).

3 ـ ( وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ) الاحزاب 37 ).

4 ـ ( قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا ) المجادلة 1 ).

5 ـ (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًاۖ )البقرة 234 ).

6 ـ ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ ) البقرة 240 ).

7 ـ (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ  دَيْنٍ ۚ ) النساء 12 ).

8 ـ (  وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ) الاحزاب 4 ).

9 ـ (النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ) الاحزاب 6 ).

10 ـ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ ) الاحزاب 28 ). .

لم يرد وصف الزوجة بالمنكوحة أو وصف الزوج بالناكح ، وأنما جاء لهما وصف واحد هو الزوج أو الأزواج ، للذكر والانثى ، والسياق هو الذى يحدد .

2 ـ  فى الاخرة

النفس فى الآخرة ترتدى عملها . او بالتعبير القرآنى (وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) التكوير) ، أى تتزوج كل نفس عملها تلتصق به ويلتصق بها .  إن كان صالحا تتنعم به ، وإن كان سيئا تتعذب به . المؤمنون والمؤمنات يتنعمون بعملهم الصالح . هذا العمل الصالح نتاج التقوى ، وليس يوصف بالذكور أو الأُنوثة . جزء من هذا العمل الصالح يكون ( الحور العين ) يكون لأصحاب الجنة الذين كانوا فى الدنيا ذكورا وإناثا فيصبحون فى الجنة جنسا واحدا لكل منهم زوج من الحور العين . عن الحور العين يقول رب العزة جل وعلا :

1 ـ  (هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ) يس 56 )

2 ـ  ( وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) البقرة 25 )

3 ـ ( قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ  اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ  ) آل عمران 15 ).
اجمالي القراءات 1745

للمزيد يمكنك قراءة : اساسيات اهل القران
التعليقات (4)
1   تعليق بواسطة   كمال بلبيسي     في   الأحد ١٦ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94225]

الطلاق


 السلام عليكم ورحمة الله دكتور احمد



ذكرت في البحث رقم 5 ان الطلاق ثلاثة مع انه مذكور في القران الكريم الطلاق مرتين ربما لم افهم ما المقصود بالثلاثة ارجوا التوضيح وتقبلوا التحيات


2   تعليق بواسطة   Ben Levante     في   الأحد ١٦ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94227]

النكاح وتعدد الزوجات




اللغة أو اللسان عنصر حي يتطور باستمرار وتتغير معاني بعض الكلمات لأسباب متنوعة مع مرور الزمن. لهذا يحصل أحيانًا خطأ فادج في تفسير نص قديم يحتوي على ألفاظ كان لها معنى آخر عند تأليف النص – أحيانًا ينتج عن تغيير المعنى لكلمة ما أو إعطائها أكثر من معنى ربما تحريف نص بأكمله مثل كلمة نسخ بمعنى ثبّت ونسخ بمعنى أزال.  لكن الغريب في الأمر في موضوع النكاح أن أخذت الكلمة عند العوام معنى آخر دون أن يطرأ تغيير لغوي عليها، والآية 49 من صورة الأحزاب لا تدع مجالًا للشك بهذا الأمر، فالنكاح هنا لا يمكن ربطه البتة بأي علاقة جنسية (جماع). فكيف حدث هذا؟ حتى أن بعض الناس يفهمون النكاح بأنه الجماع، وبعضهم يستغرب استعمال هذه الألفاظ. بعض الكلمات أو حتى بعض الأحرف لا تستسيغ سماعها الأذن أو أن لفظها قريب من كلمة أخرى لها معنى آخر مبتذل، وهذا هو الحال مع كلمة "نكاح"  لكن هذا لم يسببه القرآن وإنما اللسان الذي جاء القرآن به وأولائك الذين طوروا هذا اللسان.



في هذه الآية يرد تعدد النكاح من النساء لأكثر من واحدة. ولم أجد غير هذه الآية فيها تعدد للزوجات (غير ملك اليمين)، فهل لديكم ما يثبت ذلك في أماكن أخرى؟



3   تعليق بواسطة   Ben Levante     في   الأحد ١٦ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94228]

الطلاق




عن الطلاق وزيادة على ما جاء به السيد كمال بلبيسي



الآية 229 من سورة البقرة:  الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...﴿البقرة ٢٢٩﴾ تذكر فعلأ الطلا ق مرتين. بعده يجوز الامسك أو التسريح. ثم تأتي الآية: فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن ... ﴿البقرة ٢٣٠﴾‏ فالتسريح بعد الطلاق الثاني هو، كما أتصور، الطلاق الذي تذكرة الآية 230 وهو مايقصد به الطلاق الثالث، يعني هو تثبيت للطلاق الثاني، أو للتسريح الثاني.



4   تعليق بواسطة   آحمد صبحي منصور     في   الإثنين ١٧ - أبريل - ٢٠٢٣ ١٢:٠٠ صباحاً
[94229]

جزاك الله جل وعلا خيرا اخى بن ليفانت .واستاذ بلبيسى ، واقول


1 ـ سيأتى قسم كامل عن الطلاق . 

2 ـ ( نكح ) له فى تراث العرب معنى قذر عن الجماع الجنسى . جاء هذا فى المصادر التاريخية الأولى ، وربما عرضنا له فى قصة عائشة بنت طلحة . وهناك ما هو أفدح . وتغاضينا عنه . هذا يؤكّد أن هناك فجوة كبرى بين مصطلحات القرآن الكريم ومصطلحات التراث بكل أنواعه السنى والشيعى والصوفى ، والأدبى والفقهى والتاريخى ، وأنه لا بد أن يبدأ تدبر القرآن  بتحديد مصطلحاته من داخله وتنوعها حسب السياق ، وقلنا إنه حتى فى البحث التاريخى فلا بد من معرفة مصطلحات كل عصر ، لأنها نبتة ثقافية لهذا العصر ، خصوصا العصر المملوكى ، وكان تخصصنا الأول . 

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
تاريخ الانضمام : 2006-07-05
مقالات منشورة : 4984
اجمالي القراءات : 53,471,614
تعليقات له : 5,329
تعليقات عليه : 14,630
بلد الميلاد : Egypt
بلد الاقامة : United State

مشروع نشر مؤلفات احمد صبحي منصور

محاضرات صوتية

قاعة البحث القراني

باب دراسات تاريخية

باب القاموس القرآنى

باب علوم القرآن

باب تصحيح كتب

باب مقالات بالفارسي